في الجزء الثالث من هذا المقال حاورنا المحامي الخلوق : يسلم عبدالله بابطين بمكتبه وقد تكرم بالإجابة على بعض الأسئلة .. ولعل آخر سؤال وهو لب الأسئلة : هل العيب في المنظومة العامة لنظام الدولة ؟ نعيده ثانيةٍ، ذلك لأن القراء أثنوا على الطرح المنطقي للمحامي بابطين الذي يقول : (( بالنظر إلى المنظومة العامة لنظام الدولة فإن واقع الحال لن يكون محل خلاف، إنها منظومة فوضوية، غير صالحة لتحقيق التطبيق الصحيح للقانون بسبب وجود الاختلال الواضح في هذه المنظومة ) وقال بأن الأمر ( يتطلب بناء دولة مؤسسات تقف كل سلطة من سلطاتها عند حدود صلاحياتها الدستورية وداخل كل سلطة يتطلب أن تتحدد الصلاحيات.) مضيفاً إليها ما يلي : (قد يكون للقائمين على التنفيذ قدر يتفاوت من المسئولية في عدم القيام بمهام التنفيذ ودعني هنا أجعل من القائمين على التنفيذ يشمل الجهات الثلاث " أمن + نيابة + قضاء " فقد يكون الحكم معيباً " قضاء " وقد يكون التكييف القانوني " إسقاط النصوص على الوقائع معيباً " نيابة " وقد لا يكون لا هذا ولا هذا بل يكون التنفيذ بخلاف القانون أو بخلاف المحكوم به أو عدم تنفيذه لا بشكل صحيح ولا حتى بالمخالفة " أمن " ) كما أجاب على السؤال التالي : لماذا أصبح المواطن غير واثق بأجهزة الضبط وبالمحاكم ؟ فكان جوابه (أعتقد أن الإجابة لا تشكل صعوبة البتة فأبسط مواطن يمكن أن يجيب. لكن الصعوبة تكمن في إعادة هذه الثقة. ومتطلبات إعادة الثقة أمر مرتبط ارتباطاً قوياً بقيام المنظومة العامة للدولة كما في الفقرة أعلاه.) ماذا عن تأثير النافذين في القضايا المنظورة أمام القضاء ، فهل بمقدورهم فعل ذلك إن أرادوا ؟ أجاب المحامي بقوله (قد لا يكون القاضي أو عضو النيابة بمقدوره أن لا يخضع للتأثير لكن الأهم هو كيف يمكن أن تتخلص الأجهزة القضائية وأجهزة الضبط بل الجهاز الإداري للدولة من مثل هذه التأثيرات وإيجاد مفاهيم لدى الجميع بدونية هؤلاء واحتقارهم في نظر المجتمع ، وأقصد من يحاول بنفوذه السلطوي أو المادي أن يؤثر على سير العدالة.) ونبدأ الآن الحديث مع المحامي المعروف : عارف يحيى الشرفي وهو حديث ذو شجون فهو أحد أبناء حضرموت الحبيبة ، تعرفت عليه منذ سنوات ، " أبو حبيب " محامٍ عُرف بالوفاء لمهنته خاض معاركه في المحاكم دون كلل أو ملل ، استقبلني في مكتبه الواقع قبالة الخور بترحاب .. أخذنا الحديث في الشأن الشخصي قليلاً :أخبرني بأنه من القراء المتابعين ، أستشففت من حديثه بأنه يحفزني بالمضي قدما في الكتابة التي تعالج القضايا والهموم المجتمعية . وقبل التحليق معه في فضاء القانون والمحاماة .. سألته هذا السؤال : مهنة المحاماة يراها البعض بمفهوم خاطئ (لهف، فهلوة) هذه وجهة نظرهم ، ولكن كيف تراها أنت كمحامٍ ؟ ( إن مهنة المحاماة هي من أنبل المهن عبر التاريخ لغاياتها وأهدافها ، ولإسهامها في تطبيق القوانين وإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ، ونشر الوعي القانوني والإسهام في تطوير التشريع ، وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين ، كما أن المحامين هم الأكثر تضرراً ومعاناة في عدم تطبيق القانون وتنفيذه على الواقع العملي ، الأمر الذي ينعكس على موكليهم والمتقاضين بصفة رئيسة .) وكنت سألته في بداية الحديث عن منظومة القوانين وأثرها في المجتمع .. وهل هي فعلاً تحتاج إلى التغيير بإصدار قوانين جديدة والتعديلات في أخرى ؟ فأجاب بكل وضوح (إن منظومة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية في البلد تكاد تكون مستوفية لمعظم المجالات الحياتية التي تنظم حياة المجتمع مع الحاجة الماسة لإصدار قوانين أخرى وتعديلات لبعض القوانين حتى تتماشى مع التطور ومواكبة العصر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التغيير للمنظومة العامة لنظام الدولة ، ومن خلال الكفاءات المتخصصة القادرة على تطبيق القانون وتعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة بالإخلاص وذلك للنهوض بالوضع القضائي ، عندها ستتولد الثقة لدى المواطن بأجهزة الضبط القضائي وبالسلطة القضائية عموماً .) من واقع خبرتك القانونية .. ما هي أبرز الأسباب في بطء الإجراءات وتطويلها وعدم البث في القضايا ؟ ( أقول وسيقول غيري من الزملاء المحامين بأن النقص الحاد في الكادر القضائي في بعض المحاكم والنيابات وأيضاً عدم سرعة سد النقص في بعضها الآخر ولاسيما عند انتهاء ولاية القاضي أو صدور قرار بنقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد أو وفاته هنا تتسبب المشكلة بعدم سرعة البث في بعض القضايا لأنه لا يجوز قانوناً للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته (المادة (13) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ) . كما أن هيئة الحكم في بعض المحاكم مشكلة من أكثر من قاضٍ وخاصة الشعب في المحاكم الاستئنافية مشكلة من ثلاثة قضاة وفي حالة غياب أحدهم لأي سبب يعرقل النظر والسير في القضية فهنا القاضي محكوم بالقانون ، لأنه وجب اجتماع القضاة لنظر الدعوى والحكم فيها أحكام (المادة (11) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ) ناهيك عن بعض الظروف الأخرى الصحية أو الأسرية لأعضاء السلطة القضائية .) ماذا عن تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم ضد الدولة ؟ هل تلقى طريقها للتنفيذ ؟ نظر إلىّ وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة ،ثم قال لي لحظتها : سؤال مهم يجب توضيحه للقراء : ( بالنسبة للأحكام التي تصدرها المحاكم ضد الدولة فأغلب تلك الأحكام يتم تنفيذها وفقاً وما يتماشى مع قانون المرافعات المدنية والتنفيذ المدني النافذ ، قد أفرد (الباب الثالث)( الفصل الأول) النصوص القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة وهي تتبع فيها القواعد العامة في تنفيذ الأحكام من حيث الشروط والإجراءات فالإعلان بالسند التنفيذي للجهة المحكوم عليها للقيام بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، بينما الإعلان بالسند التنفيذي للمنفذ ضده للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الدولة خلال أسبوع استنادا لأحكام المواد ( 331 ، 487 ) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .) هل لك أن تحدد المراحل التي يمر بها هذا الحكم ، بالمهل القانونية التي يمنحها القانون في هذه الحالات ؟ الأولى : ( في حالة لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً أحكام المادة (487 فقرة ( ب ) ) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ . ) الثانية : ( إذا مضت المدة المذكورة ولم يتم التنفيذ أصدر القاضي أمره بالتنفيذ طبقاً لهذا القانون ، فإذا كان التنفيذ يستلزم الحجز فيتم الحجز على حسابات الجهة المعنية المنفذ ضدها لدى البنك المركزي أو أي بنك أخر أو الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي (أحكام المادة (487 فقرة ( ج ) ) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .) وماذا لو كان المتضرر موظفاً أُبعد من عمله قسراً ، فهل يعاد هذا الموظف إلى عمله تنفيذاً للحكم الإداري ؟ وما هي العقوبة لكل من يعرقل أو يعترض التنفيذ ؟ (إذا تعلق التنفيذ بحكم إداري صادر بإعادة موظف إلى عمله أو بصرف مرتبه فيعد الموظف معادا إلى العمل بدرجته وكافة حقوقه من تاريخ اعتبار الحكم سنداً تنفيذياً وفيما يتعلق بصرف المرتب أو المعاش أو أي تعويض له عن حقوق سابقة للحكم قضى باستحقاقها أصدر قاضي التنفيذ أمراً بصرفها من الحسابات الخاصة في البنك المركزي لتلك الجهة المنفذ ضدها (أحكام المادة (488) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .) أضف إلى ذلك أن القانون قد أفرد عقوبة على كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين (أحكام المادة (489) قانون مرافعات مدنية وتنفيذ مدني نافذ .) ما دام القانون صريحاً بأحكام مواده ، أين تكمن الإشكالية إذاً ؟ يقول المحامي ( إن القانون لا غبار عليه وإنما تكمن الإشكالية في آلية التنفيذ وترجمة وتطبيق تلك النصوص على الواقع خلال المدد المحددة في القانون ، وفي اعتقادي أن المركزية في منظومة الحكم هي العائق الرئيس في ذلك .) وحول رده على السؤال : ما هو الموقف القانوني من المحققين الذين يجيزون لأنفسهم وسائل غير مشروعة في انتزاع الاعتراف من المتهمين ؟ أجاب قائلاً ( أما الموقف القانوني في حالة انتزاع اعترافات من المتهمين بوسائل غير مشروعة فقد جرم قانون الجرائم والعقوبات الإكراه على الاعتراف الذي يمارس على المتهم أو الشاهد أو الخبير من قبل جهات التحقيق وعاقب كل من ارتكبها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات استناداً لأحكام المادة (166) من قانون جرائم وعقوبات نافذ .) بينما القانون الإجرائي الجزائي قد حدد المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون أحكام المادة (3) قانون إجراءات جزائية نافذ . كما يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه المادة (6) قانون إجراءات جزائية نافذ .) كما نصت المادة (9) فقرة (2) ( يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية ) قانون إجراءات جزائية نافذ . مَّما تقدم يتضح جلياً بأن هناك قصورا في قانون الإجراءات الجزائية النافذ فيما يتعلق بواقعة إثبات الإكراه على الاعتراف من قبل المتهم أو الشاهد أو الخبير الذي مورس عليه من قبل جهات التحقيق ؟ في ظل حبس المتهم احتياطياً بمحل التوقيف !! وفي ظل عدم وجود نص قانوني وجوبي يلزم سلطات التحقيق بعدم سماع أقوال المتهم إلا في حضور ممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين . لذلك يتوجب تعديل نص المادة (9) فقرة (1) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ . وفي ظل عدم التعديل للقانون الإجرائي الجزائي النافذ ، في اعتقادنا لن ولم يستطع المتهم إثبات واقعة الإيذاء البدني والمعنوي لقسره على الاعتراف إطلاقاً ؟! كما أنه يترتب على عدم التعديل للنص المذكور ، قيد حرية الأشخاص دون أي إجراءات قانونية أو محاكمات . أبحرنا مع الربان القانوني عارف الشرفي .. غصنا في متون الكتب القانونية ليفتح مغاليقها بيسر وسهولة ، وقصدنا من ذلك إيصال هذه الإضاءات من باب الوعي القانوني الذي يحتاجه كل واحد منا .. وفي ختام هذا اللقاء أشكر من صميم أعماقي المحامي العزيز( أبا حبيب ) الذي وفق أيما توفيق في توضيح المسائل القانونية والحقوقية التي يعاني منها المواطنون في مجال التقاضي أمام المحاكم والنيابات والشُرط . سنلتقي بكم قرائي الأعزاء في المقال القادم كي نواصل حوارنا مع القاضي( شاكر محفوظ بنش ) الذي نناقش معه بعض القضايا التي تتعلق بهموم المحاكم .