البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء ؟(3) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 27 - 11 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل الحديث عن ما ينبغي أن تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية لتفعيل العمل بنظام الحماية من الإيذاء.
سابعًا: التعدد
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها ، استنادًا على اشتراط الرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي بن أبي طالب بأن لا يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها, وعملًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:« مقاطع الحقوق عند الشروط». وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأنّ الزوج متزوج بغيرها. هذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها طلب التطليق للضرر.
يمنع التعدد إن كان في عقد الزواج شرط للزوجة بعدم الزواج عليها, وعلى مأذون الأنكحة أن يطلع على عقد الزواج الأول ليتأكد من خلوه من شرط التعدد قبل أن يعقد العقد الثاني.
لا يُعقد للزوج على زوجه الثانية إلّا بعد أنّ يُقدّم ما يُثبت قدرته المالية على الإنفاق على الزوجتيْن وأولادهما, وكذلك ما يُثبت أنّ قدرته الصحية تسمح له بالجمع بين الزوجيْن.
ثامنًا: إذا أنفقت الزوجة على نفسها لحين رجوع زوجها الغائب فلها مطالبته, ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة.
تاسعًا: طلب الطلاق :
لابد أن يلتزم القضاة بالحكم الشرعي في قضايا حق المرأة في طلب التطليق, أو فسخ العقد, وهي حالات هجر وتعليق الزوج لمدة تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمذهب الحنبلي, أو امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة, أو إصابة الزوج بمرض مُعدٍ , أو ممارسة عنف ضدها, أو لوقوع ضرر عليها من زواجه بأخرى, أو تعاطي الزوج مسكرات ومخدرات, أو غيبة الزوج لأكثر من أربع سنوات.
يُلزم الطليق بإسقاط اسم الزوجة من دفتر العائلة, وتسليمها جميع أوراقها الثبوتية, والأوراق الثبوتية لأولادها الذين في حضانتها.
لا يُفسخ عقد الزواج إلّا بإذن وموافقة الزوجيْن, ولا يحق لأقارب الزوجة طلب فسخ عقد الزواج بدعوى عدم التكافؤ بالنسب, لتناقض ذلك مع قوله تعالى ( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) و لثبوت وضع وضعف أحاديث الكفاءة في النسب.
عاشرًا: الرجعة
لا تتم رجعة الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا إلى زوجها إلّا بموافقتها عملًا بقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
حادي عشر: النفقة للمطلقة
للمطلقة البائنة غير الحامل النفقة والسكنى فترة عدتها كما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، والثوري والأحناف لقوله تعالى:(أسكنوهن حيث سكنتم من وُجدكم)
لابد من وجود قاضٍ تنفيذي يُلزم الطليق بإعطاء المطلقة حقوقها، وحقوق أولادها منه, وجميع أوراقها الثبوتية, وأوراق أولادها.
ثاني عشر: الحضانة
دمج قضايا الحضانة مع النفقة, وأن لا تزيد مدة التقاضي فيهما عن شهر
للأم حق حضانة طفلها الرضيع وإن تزوجت, كما لها حضانة أطفالها إن كانت الأصلح للحضانة, وعدم ثبوت على زوج الأم ممارسته عنفًا ضدهم لعدم صحة حديث "أنت أحق به ما لم تُنكحي" ولأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قضى بحضانة ابنة سيدنا حمزة رضي الله عنه لخالتها التي كانت متزوجة, فمن باب أولى تكون الحضانة للأم إن تزوجت.
مصاريف شؤون المحضون من مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون وتقدر نفقة الحضانة حسب دخل الأب , ويتم التأكد من دخله قبل إقرار النفقة, وإن كان موظفًا تُحسم شهريًا من مرتبه, وتوضع في حساب الحاضنة.
يسقط حق الأب في الحضانة إن امتنع عن الإنفاق على أطفاله فترة حضانة الأم لهم.
تكون الولاية للحاضن في الدوائر الحكومية لتسيير أمور المحضون.
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.
حرصًا على الحالة النفسية للأطفال تعدل المادة(64) من لائحة القضاء التنفيذي التي تنص على:" تنفيذ أحكام الحضانة بالقوة الجبرية (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر, على أن يُلزم أحد الأبويْن لمن حُكم له بالحضانة بتسليم الطفل لحاضنه دون دخول الشرطة البيت, ونزع الطفل من الأم, أو الأب, وتكون الرؤية خارج مراكز الشرط.
ثالث عشر: شروط مستحق الحضانة
يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغًا عاقلًا سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته وأن لا يسكن المحضون في بيت مبغضيه أو من يؤذيه.
يتم التأكد من صلاحية الحاضن للحضانة عن طريق لجان رجالية ونسائية ممثلة لمحكمة الأحوال الشخصية مكونة من طبيب نفسي, وأخصائي نفسي واجتماعي وشرعي وقانوني, تقوم اللجنتان الرجالية والنسائية بزيارة بيتي الأب والأم للتأكد من صلاحية البيت للحضانة, مع إخضاع الأم والأب وزوج الأب وزوج الأم للفحص النفسي و الطبي للتأكد من خلوهم من أمراض نفسية و أمراض معدية.
رابع عشر: الأطفال:
يُلزم الأب بإثبات نسب أولاده إليه, وإلحاقهم في دفتر العائلة, والإنفاق عليهم إلى أن يلتحقوا بعمل بعد إتمامهم تحصيلهم العلمي, والبنات إلى أن يتزوجن, مع الإنفاق عليهن إن طُلقن.
في حال إنكار الأب نسب أحد أولاده إليه يُلزمه القضاء بمضاهاة حمضه النووي بالولد المنكر نسبه إليه, وإذا ثبت أنّه ولده يُعاقب على إنكاره انتسابه إليه.
يُلزم المُلاعنون زوجاتهم بمضاهاة حمضهم النووي بالأطفال المُلاعن عليهم, وفي حالة ثبوت انتساب الأطفال للزوج المُلاعن يُنسبون إليه, ويُطبّق عليه حد القذف, وفي حالة عدم ثبوته يُطبّق الحد الشرعي على الأم.
وبعد: فإن عُدّلت مناهج التعليم, وصُححّ الخطاب الديني من المفاهيم الخاطئة المتمثلة في عادات وأعراف وتقاليد جاهلية, واستُبعدت منه الأحكام الفقهية التي بُنيْت على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومفردة ومُنكرة, وعدّلت المناهج الدراسية الدينية والأنظمة والقوانين, وصيغت مدونة الأحوال الشخصية بموجب ذلك فسيتم القضاء على أكبر وأكثر أسباب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أنواعه من جذوره, أمّا بدون ذلك فلا جدوى من نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.