صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء ؟(3) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 27 - 11 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل الحديث عن ما ينبغي أن تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية لتفعيل العمل بنظام الحماية من الإيذاء.
سابعًا: التعدد
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها ، استنادًا على اشتراط الرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي بن أبي طالب بأن لا يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها, وعملًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:« مقاطع الحقوق عند الشروط». وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأنّ الزوج متزوج بغيرها. هذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها طلب التطليق للضرر.
يمنع التعدد إن كان في عقد الزواج شرط للزوجة بعدم الزواج عليها, وعلى مأذون الأنكحة أن يطلع على عقد الزواج الأول ليتأكد من خلوه من شرط التعدد قبل أن يعقد العقد الثاني.
لا يُعقد للزوج على زوجه الثانية إلّا بعد أنّ يُقدّم ما يُثبت قدرته المالية على الإنفاق على الزوجتيْن وأولادهما, وكذلك ما يُثبت أنّ قدرته الصحية تسمح له بالجمع بين الزوجيْن.
ثامنًا: إذا أنفقت الزوجة على نفسها لحين رجوع زوجها الغائب فلها مطالبته, ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة.
تاسعًا: طلب الطلاق :
لابد أن يلتزم القضاة بالحكم الشرعي في قضايا حق المرأة في طلب التطليق, أو فسخ العقد, وهي حالات هجر وتعليق الزوج لمدة تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمذهب الحنبلي, أو امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة, أو إصابة الزوج بمرض مُعدٍ , أو ممارسة عنف ضدها, أو لوقوع ضرر عليها من زواجه بأخرى, أو تعاطي الزوج مسكرات ومخدرات, أو غيبة الزوج لأكثر من أربع سنوات.
يُلزم الطليق بإسقاط اسم الزوجة من دفتر العائلة, وتسليمها جميع أوراقها الثبوتية, والأوراق الثبوتية لأولادها الذين في حضانتها.
لا يُفسخ عقد الزواج إلّا بإذن وموافقة الزوجيْن, ولا يحق لأقارب الزوجة طلب فسخ عقد الزواج بدعوى عدم التكافؤ بالنسب, لتناقض ذلك مع قوله تعالى ( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) و لثبوت وضع وضعف أحاديث الكفاءة في النسب.
عاشرًا: الرجعة
لا تتم رجعة الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا إلى زوجها إلّا بموافقتها عملًا بقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
حادي عشر: النفقة للمطلقة
للمطلقة البائنة غير الحامل النفقة والسكنى فترة عدتها كما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، والثوري والأحناف لقوله تعالى:(أسكنوهن حيث سكنتم من وُجدكم)
لابد من وجود قاضٍ تنفيذي يُلزم الطليق بإعطاء المطلقة حقوقها، وحقوق أولادها منه, وجميع أوراقها الثبوتية, وأوراق أولادها.
ثاني عشر: الحضانة
دمج قضايا الحضانة مع النفقة, وأن لا تزيد مدة التقاضي فيهما عن شهر
للأم حق حضانة طفلها الرضيع وإن تزوجت, كما لها حضانة أطفالها إن كانت الأصلح للحضانة, وعدم ثبوت على زوج الأم ممارسته عنفًا ضدهم لعدم صحة حديث "أنت أحق به ما لم تُنكحي" ولأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قضى بحضانة ابنة سيدنا حمزة رضي الله عنه لخالتها التي كانت متزوجة, فمن باب أولى تكون الحضانة للأم إن تزوجت.
مصاريف شؤون المحضون من مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون وتقدر نفقة الحضانة حسب دخل الأب , ويتم التأكد من دخله قبل إقرار النفقة, وإن كان موظفًا تُحسم شهريًا من مرتبه, وتوضع في حساب الحاضنة.
يسقط حق الأب في الحضانة إن امتنع عن الإنفاق على أطفاله فترة حضانة الأم لهم.
تكون الولاية للحاضن في الدوائر الحكومية لتسيير أمور المحضون.
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.
حرصًا على الحالة النفسية للأطفال تعدل المادة(64) من لائحة القضاء التنفيذي التي تنص على:" تنفيذ أحكام الحضانة بالقوة الجبرية (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر, على أن يُلزم أحد الأبويْن لمن حُكم له بالحضانة بتسليم الطفل لحاضنه دون دخول الشرطة البيت, ونزع الطفل من الأم, أو الأب, وتكون الرؤية خارج مراكز الشرط.
ثالث عشر: شروط مستحق الحضانة
يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغًا عاقلًا سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته وأن لا يسكن المحضون في بيت مبغضيه أو من يؤذيه.
يتم التأكد من صلاحية الحاضن للحضانة عن طريق لجان رجالية ونسائية ممثلة لمحكمة الأحوال الشخصية مكونة من طبيب نفسي, وأخصائي نفسي واجتماعي وشرعي وقانوني, تقوم اللجنتان الرجالية والنسائية بزيارة بيتي الأب والأم للتأكد من صلاحية البيت للحضانة, مع إخضاع الأم والأب وزوج الأب وزوج الأم للفحص النفسي و الطبي للتأكد من خلوهم من أمراض نفسية و أمراض معدية.
رابع عشر: الأطفال:
يُلزم الأب بإثبات نسب أولاده إليه, وإلحاقهم في دفتر العائلة, والإنفاق عليهم إلى أن يلتحقوا بعمل بعد إتمامهم تحصيلهم العلمي, والبنات إلى أن يتزوجن, مع الإنفاق عليهن إن طُلقن.
في حال إنكار الأب نسب أحد أولاده إليه يُلزمه القضاء بمضاهاة حمضه النووي بالولد المنكر نسبه إليه, وإذا ثبت أنّه ولده يُعاقب على إنكاره انتسابه إليه.
يُلزم المُلاعنون زوجاتهم بمضاهاة حمضهم النووي بالأطفال المُلاعن عليهم, وفي حالة ثبوت انتساب الأطفال للزوج المُلاعن يُنسبون إليه, ويُطبّق عليه حد القذف, وفي حالة عدم ثبوته يُطبّق الحد الشرعي على الأم.
وبعد: فإن عُدّلت مناهج التعليم, وصُححّ الخطاب الديني من المفاهيم الخاطئة المتمثلة في عادات وأعراف وتقاليد جاهلية, واستُبعدت منه الأحكام الفقهية التي بُنيْت على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومفردة ومُنكرة, وعدّلت المناهج الدراسية الدينية والأنظمة والقوانين, وصيغت مدونة الأحوال الشخصية بموجب ذلك فسيتم القضاء على أكبر وأكثر أسباب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أنواعه من جذوره, أمّا بدون ذلك فلا جدوى من نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.