أستاذ قانون دولي مغربي: رمضان شهر الحرية.. وشعب الجنوب يستحق دولته كاملة السيادة    عندما يقتل أبطال القوات المسلحة الجنوبية    آل الزوكا وضريبة الانتماء الموجعة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يترأس اجتماعاً موسعاً للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء ؟(3) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 27 - 11 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل الحديث عن ما ينبغي أن تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية لتفعيل العمل بنظام الحماية من الإيذاء.
سابعًا: التعدد
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها ، استنادًا على اشتراط الرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي بن أبي طالب بأن لا يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها, وعملًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:« مقاطع الحقوق عند الشروط». وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأنّ الزوج متزوج بغيرها. هذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها طلب التطليق للضرر.
يمنع التعدد إن كان في عقد الزواج شرط للزوجة بعدم الزواج عليها, وعلى مأذون الأنكحة أن يطلع على عقد الزواج الأول ليتأكد من خلوه من شرط التعدد قبل أن يعقد العقد الثاني.
لا يُعقد للزوج على زوجه الثانية إلّا بعد أنّ يُقدّم ما يُثبت قدرته المالية على الإنفاق على الزوجتيْن وأولادهما, وكذلك ما يُثبت أنّ قدرته الصحية تسمح له بالجمع بين الزوجيْن.
ثامنًا: إذا أنفقت الزوجة على نفسها لحين رجوع زوجها الغائب فلها مطالبته, ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة.
تاسعًا: طلب الطلاق :
لابد أن يلتزم القضاة بالحكم الشرعي في قضايا حق المرأة في طلب التطليق, أو فسخ العقد, وهي حالات هجر وتعليق الزوج لمدة تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمذهب الحنبلي, أو امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة, أو إصابة الزوج بمرض مُعدٍ , أو ممارسة عنف ضدها, أو لوقوع ضرر عليها من زواجه بأخرى, أو تعاطي الزوج مسكرات ومخدرات, أو غيبة الزوج لأكثر من أربع سنوات.
يُلزم الطليق بإسقاط اسم الزوجة من دفتر العائلة, وتسليمها جميع أوراقها الثبوتية, والأوراق الثبوتية لأولادها الذين في حضانتها.
لا يُفسخ عقد الزواج إلّا بإذن وموافقة الزوجيْن, ولا يحق لأقارب الزوجة طلب فسخ عقد الزواج بدعوى عدم التكافؤ بالنسب, لتناقض ذلك مع قوله تعالى ( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) و لثبوت وضع وضعف أحاديث الكفاءة في النسب.
عاشرًا: الرجعة
لا تتم رجعة الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا إلى زوجها إلّا بموافقتها عملًا بقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
حادي عشر: النفقة للمطلقة
للمطلقة البائنة غير الحامل النفقة والسكنى فترة عدتها كما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، والثوري والأحناف لقوله تعالى:(أسكنوهن حيث سكنتم من وُجدكم)
لابد من وجود قاضٍ تنفيذي يُلزم الطليق بإعطاء المطلقة حقوقها، وحقوق أولادها منه, وجميع أوراقها الثبوتية, وأوراق أولادها.
ثاني عشر: الحضانة
دمج قضايا الحضانة مع النفقة, وأن لا تزيد مدة التقاضي فيهما عن شهر
للأم حق حضانة طفلها الرضيع وإن تزوجت, كما لها حضانة أطفالها إن كانت الأصلح للحضانة, وعدم ثبوت على زوج الأم ممارسته عنفًا ضدهم لعدم صحة حديث "أنت أحق به ما لم تُنكحي" ولأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قضى بحضانة ابنة سيدنا حمزة رضي الله عنه لخالتها التي كانت متزوجة, فمن باب أولى تكون الحضانة للأم إن تزوجت.
مصاريف شؤون المحضون من مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون وتقدر نفقة الحضانة حسب دخل الأب , ويتم التأكد من دخله قبل إقرار النفقة, وإن كان موظفًا تُحسم شهريًا من مرتبه, وتوضع في حساب الحاضنة.
يسقط حق الأب في الحضانة إن امتنع عن الإنفاق على أطفاله فترة حضانة الأم لهم.
تكون الولاية للحاضن في الدوائر الحكومية لتسيير أمور المحضون.
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.
حرصًا على الحالة النفسية للأطفال تعدل المادة(64) من لائحة القضاء التنفيذي التي تنص على:" تنفيذ أحكام الحضانة بالقوة الجبرية (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر, على أن يُلزم أحد الأبويْن لمن حُكم له بالحضانة بتسليم الطفل لحاضنه دون دخول الشرطة البيت, ونزع الطفل من الأم, أو الأب, وتكون الرؤية خارج مراكز الشرط.
ثالث عشر: شروط مستحق الحضانة
يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغًا عاقلًا سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته وأن لا يسكن المحضون في بيت مبغضيه أو من يؤذيه.
يتم التأكد من صلاحية الحاضن للحضانة عن طريق لجان رجالية ونسائية ممثلة لمحكمة الأحوال الشخصية مكونة من طبيب نفسي, وأخصائي نفسي واجتماعي وشرعي وقانوني, تقوم اللجنتان الرجالية والنسائية بزيارة بيتي الأب والأم للتأكد من صلاحية البيت للحضانة, مع إخضاع الأم والأب وزوج الأب وزوج الأم للفحص النفسي و الطبي للتأكد من خلوهم من أمراض نفسية و أمراض معدية.
رابع عشر: الأطفال:
يُلزم الأب بإثبات نسب أولاده إليه, وإلحاقهم في دفتر العائلة, والإنفاق عليهم إلى أن يلتحقوا بعمل بعد إتمامهم تحصيلهم العلمي, والبنات إلى أن يتزوجن, مع الإنفاق عليهن إن طُلقن.
في حال إنكار الأب نسب أحد أولاده إليه يُلزمه القضاء بمضاهاة حمضه النووي بالولد المنكر نسبه إليه, وإذا ثبت أنّه ولده يُعاقب على إنكاره انتسابه إليه.
يُلزم المُلاعنون زوجاتهم بمضاهاة حمضهم النووي بالأطفال المُلاعن عليهم, وفي حالة ثبوت انتساب الأطفال للزوج المُلاعن يُنسبون إليه, ويُطبّق عليه حد القذف, وفي حالة عدم ثبوته يُطبّق الحد الشرعي على الأم.
وبعد: فإن عُدّلت مناهج التعليم, وصُححّ الخطاب الديني من المفاهيم الخاطئة المتمثلة في عادات وأعراف وتقاليد جاهلية, واستُبعدت منه الأحكام الفقهية التي بُنيْت على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومفردة ومُنكرة, وعدّلت المناهج الدراسية الدينية والأنظمة والقوانين, وصيغت مدونة الأحوال الشخصية بموجب ذلك فسيتم القضاء على أكبر وأكثر أسباب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أنواعه من جذوره, أمّا بدون ذلك فلا جدوى من نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.