الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء ؟(3) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 27 - 11 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل الحديث عن ما ينبغي أن تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية لتفعيل العمل بنظام الحماية من الإيذاء.
سابعًا: التعدد
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها ، استنادًا على اشتراط الرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي بن أبي طالب بأن لا يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها, وعملًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:« مقاطع الحقوق عند الشروط». وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأنّ الزوج متزوج بغيرها. هذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها طلب التطليق للضرر.
يمنع التعدد إن كان في عقد الزواج شرط للزوجة بعدم الزواج عليها, وعلى مأذون الأنكحة أن يطلع على عقد الزواج الأول ليتأكد من خلوه من شرط التعدد قبل أن يعقد العقد الثاني.
لا يُعقد للزوج على زوجه الثانية إلّا بعد أنّ يُقدّم ما يُثبت قدرته المالية على الإنفاق على الزوجتيْن وأولادهما, وكذلك ما يُثبت أنّ قدرته الصحية تسمح له بالجمع بين الزوجيْن.
ثامنًا: إذا أنفقت الزوجة على نفسها لحين رجوع زوجها الغائب فلها مطالبته, ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة.
تاسعًا: طلب الطلاق :
لابد أن يلتزم القضاة بالحكم الشرعي في قضايا حق المرأة في طلب التطليق, أو فسخ العقد, وهي حالات هجر وتعليق الزوج لمدة تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمذهب الحنبلي, أو امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة, أو إصابة الزوج بمرض مُعدٍ , أو ممارسة عنف ضدها, أو لوقوع ضرر عليها من زواجه بأخرى, أو تعاطي الزوج مسكرات ومخدرات, أو غيبة الزوج لأكثر من أربع سنوات.
يُلزم الطليق بإسقاط اسم الزوجة من دفتر العائلة, وتسليمها جميع أوراقها الثبوتية, والأوراق الثبوتية لأولادها الذين في حضانتها.
لا يُفسخ عقد الزواج إلّا بإذن وموافقة الزوجيْن, ولا يحق لأقارب الزوجة طلب فسخ عقد الزواج بدعوى عدم التكافؤ بالنسب, لتناقض ذلك مع قوله تعالى ( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) و لثبوت وضع وضعف أحاديث الكفاءة في النسب.
عاشرًا: الرجعة
لا تتم رجعة الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا إلى زوجها إلّا بموافقتها عملًا بقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
حادي عشر: النفقة للمطلقة
للمطلقة البائنة غير الحامل النفقة والسكنى فترة عدتها كما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، والثوري والأحناف لقوله تعالى:(أسكنوهن حيث سكنتم من وُجدكم)
لابد من وجود قاضٍ تنفيذي يُلزم الطليق بإعطاء المطلقة حقوقها، وحقوق أولادها منه, وجميع أوراقها الثبوتية, وأوراق أولادها.
ثاني عشر: الحضانة
دمج قضايا الحضانة مع النفقة, وأن لا تزيد مدة التقاضي فيهما عن شهر
للأم حق حضانة طفلها الرضيع وإن تزوجت, كما لها حضانة أطفالها إن كانت الأصلح للحضانة, وعدم ثبوت على زوج الأم ممارسته عنفًا ضدهم لعدم صحة حديث "أنت أحق به ما لم تُنكحي" ولأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قضى بحضانة ابنة سيدنا حمزة رضي الله عنه لخالتها التي كانت متزوجة, فمن باب أولى تكون الحضانة للأم إن تزوجت.
مصاريف شؤون المحضون من مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون وتقدر نفقة الحضانة حسب دخل الأب , ويتم التأكد من دخله قبل إقرار النفقة, وإن كان موظفًا تُحسم شهريًا من مرتبه, وتوضع في حساب الحاضنة.
يسقط حق الأب في الحضانة إن امتنع عن الإنفاق على أطفاله فترة حضانة الأم لهم.
تكون الولاية للحاضن في الدوائر الحكومية لتسيير أمور المحضون.
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.
حرصًا على الحالة النفسية للأطفال تعدل المادة(64) من لائحة القضاء التنفيذي التي تنص على:" تنفيذ أحكام الحضانة بالقوة الجبرية (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر, على أن يُلزم أحد الأبويْن لمن حُكم له بالحضانة بتسليم الطفل لحاضنه دون دخول الشرطة البيت, ونزع الطفل من الأم, أو الأب, وتكون الرؤية خارج مراكز الشرط.
ثالث عشر: شروط مستحق الحضانة
يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغًا عاقلًا سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته وأن لا يسكن المحضون في بيت مبغضيه أو من يؤذيه.
يتم التأكد من صلاحية الحاضن للحضانة عن طريق لجان رجالية ونسائية ممثلة لمحكمة الأحوال الشخصية مكونة من طبيب نفسي, وأخصائي نفسي واجتماعي وشرعي وقانوني, تقوم اللجنتان الرجالية والنسائية بزيارة بيتي الأب والأم للتأكد من صلاحية البيت للحضانة, مع إخضاع الأم والأب وزوج الأب وزوج الأم للفحص النفسي و الطبي للتأكد من خلوهم من أمراض نفسية و أمراض معدية.
رابع عشر: الأطفال:
يُلزم الأب بإثبات نسب أولاده إليه, وإلحاقهم في دفتر العائلة, والإنفاق عليهم إلى أن يلتحقوا بعمل بعد إتمامهم تحصيلهم العلمي, والبنات إلى أن يتزوجن, مع الإنفاق عليهن إن طُلقن.
في حال إنكار الأب نسب أحد أولاده إليه يُلزمه القضاء بمضاهاة حمضه النووي بالولد المنكر نسبه إليه, وإذا ثبت أنّه ولده يُعاقب على إنكاره انتسابه إليه.
يُلزم المُلاعنون زوجاتهم بمضاهاة حمضهم النووي بالأطفال المُلاعن عليهم, وفي حالة ثبوت انتساب الأطفال للزوج المُلاعن يُنسبون إليه, ويُطبّق عليه حد القذف, وفي حالة عدم ثبوته يُطبّق الحد الشرعي على الأم.
وبعد: فإن عُدّلت مناهج التعليم, وصُححّ الخطاب الديني من المفاهيم الخاطئة المتمثلة في عادات وأعراف وتقاليد جاهلية, واستُبعدت منه الأحكام الفقهية التي بُنيْت على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومفردة ومُنكرة, وعدّلت المناهج الدراسية الدينية والأنظمة والقوانين, وصيغت مدونة الأحوال الشخصية بموجب ذلك فسيتم القضاء على أكبر وأكثر أسباب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أنواعه من جذوره, أمّا بدون ذلك فلا جدوى من نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.