الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نُفعِّل نظام الحماية من الإيذاء ؟(3) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 27 - 11 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
أواصل الحديث عن ما ينبغي أن تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية لتفعيل العمل بنظام الحماية من الإيذاء.
سابعًا: التعدد
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها ، استنادًا على اشتراط الرسول عليه الصلاة والسلام على سيدنا علي بن أبي طالب بأن لا يتزوج على السيدة فاطمة رضي الله عنها, وعملًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:« مقاطع الحقوق عند الشروط». وإذا لم يكن هنالك شرط، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار ورضا الزوجة الثانية بأنّ الزوج متزوج بغيرها. هذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها طلب التطليق للضرر.
يمنع التعدد إن كان في عقد الزواج شرط للزوجة بعدم الزواج عليها, وعلى مأذون الأنكحة أن يطلع على عقد الزواج الأول ليتأكد من خلوه من شرط التعدد قبل أن يعقد العقد الثاني.
لا يُعقد للزوج على زوجه الثانية إلّا بعد أنّ يُقدّم ما يُثبت قدرته المالية على الإنفاق على الزوجتيْن وأولادهما, وكذلك ما يُثبت أنّ قدرته الصحية تسمح له بالجمع بين الزوجيْن.
ثامنًا: إذا أنفقت الزوجة على نفسها لحين رجوع زوجها الغائب فلها مطالبته, ولا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة.
تاسعًا: طلب الطلاق :
لابد أن يلتزم القضاة بالحكم الشرعي في قضايا حق المرأة في طلب التطليق, أو فسخ العقد, وهي حالات هجر وتعليق الزوج لمدة تزيد عن ستة أشهر طبقًا للمذهب الحنبلي, أو امتناع الزوج عن الإنفاق على الزوجة, أو إصابة الزوج بمرض مُعدٍ , أو ممارسة عنف ضدها, أو لوقوع ضرر عليها من زواجه بأخرى, أو تعاطي الزوج مسكرات ومخدرات, أو غيبة الزوج لأكثر من أربع سنوات.
يُلزم الطليق بإسقاط اسم الزوجة من دفتر العائلة, وتسليمها جميع أوراقها الثبوتية, والأوراق الثبوتية لأولادها الذين في حضانتها.
لا يُفسخ عقد الزواج إلّا بإذن وموافقة الزوجيْن, ولا يحق لأقارب الزوجة طلب فسخ عقد الزواج بدعوى عدم التكافؤ بالنسب, لتناقض ذلك مع قوله تعالى ( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) و لثبوت وضع وضعف أحاديث الكفاءة في النسب.
عاشرًا: الرجعة
لا تتم رجعة الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا إلى زوجها إلّا بموافقتها عملًا بقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
حادي عشر: النفقة للمطلقة
للمطلقة البائنة غير الحامل النفقة والسكنى فترة عدتها كما يرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، والثوري والأحناف لقوله تعالى:(أسكنوهن حيث سكنتم من وُجدكم)
لابد من وجود قاضٍ تنفيذي يُلزم الطليق بإعطاء المطلقة حقوقها، وحقوق أولادها منه, وجميع أوراقها الثبوتية, وأوراق أولادها.
ثاني عشر: الحضانة
دمج قضايا الحضانة مع النفقة, وأن لا تزيد مدة التقاضي فيهما عن شهر
للأم حق حضانة طفلها الرضيع وإن تزوجت, كما لها حضانة أطفالها إن كانت الأصلح للحضانة, وعدم ثبوت على زوج الأم ممارسته عنفًا ضدهم لعدم صحة حديث "أنت أحق به ما لم تُنكحي" ولأنّ الرسول صلى الله عليه وسلّم قضى بحضانة ابنة سيدنا حمزة رضي الله عنه لخالتها التي كانت متزوجة, فمن باب أولى تكون الحضانة للأم إن تزوجت.
مصاريف شؤون المحضون من مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون وتقدر نفقة الحضانة حسب دخل الأب , ويتم التأكد من دخله قبل إقرار النفقة, وإن كان موظفًا تُحسم شهريًا من مرتبه, وتوضع في حساب الحاضنة.
يسقط حق الأب في الحضانة إن امتنع عن الإنفاق على أطفاله فترة حضانة الأم لهم.
تكون الولاية للحاضن في الدوائر الحكومية لتسيير أمور المحضون.
الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.
حرصًا على الحالة النفسية للأطفال تعدل المادة(64) من لائحة القضاء التنفيذي التي تنص على:" تنفيذ أحكام الحضانة بالقوة الجبرية (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر, على أن يُلزم أحد الأبويْن لمن حُكم له بالحضانة بتسليم الطفل لحاضنه دون دخول الشرطة البيت, ونزع الطفل من الأم, أو الأب, وتكون الرؤية خارج مراكز الشرط.
ثالث عشر: شروط مستحق الحضانة
يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغًا عاقلًا سليمًا من الأمراض المعدية الخطيرة أمينا على المحضون قادرا على تربيته وصيانته وأن لا يسكن المحضون في بيت مبغضيه أو من يؤذيه.
يتم التأكد من صلاحية الحاضن للحضانة عن طريق لجان رجالية ونسائية ممثلة لمحكمة الأحوال الشخصية مكونة من طبيب نفسي, وأخصائي نفسي واجتماعي وشرعي وقانوني, تقوم اللجنتان الرجالية والنسائية بزيارة بيتي الأب والأم للتأكد من صلاحية البيت للحضانة, مع إخضاع الأم والأب وزوج الأب وزوج الأم للفحص النفسي و الطبي للتأكد من خلوهم من أمراض نفسية و أمراض معدية.
رابع عشر: الأطفال:
يُلزم الأب بإثبات نسب أولاده إليه, وإلحاقهم في دفتر العائلة, والإنفاق عليهم إلى أن يلتحقوا بعمل بعد إتمامهم تحصيلهم العلمي, والبنات إلى أن يتزوجن, مع الإنفاق عليهن إن طُلقن.
في حال إنكار الأب نسب أحد أولاده إليه يُلزمه القضاء بمضاهاة حمضه النووي بالولد المنكر نسبه إليه, وإذا ثبت أنّه ولده يُعاقب على إنكاره انتسابه إليه.
يُلزم المُلاعنون زوجاتهم بمضاهاة حمضهم النووي بالأطفال المُلاعن عليهم, وفي حالة ثبوت انتساب الأطفال للزوج المُلاعن يُنسبون إليه, ويُطبّق عليه حد القذف, وفي حالة عدم ثبوته يُطبّق الحد الشرعي على الأم.
وبعد: فإن عُدّلت مناهج التعليم, وصُححّ الخطاب الديني من المفاهيم الخاطئة المتمثلة في عادات وأعراف وتقاليد جاهلية, واستُبعدت منه الأحكام الفقهية التي بُنيْت على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومفردة ومُنكرة, وعدّلت المناهج الدراسية الدينية والأنظمة والقوانين, وصيغت مدونة الأحوال الشخصية بموجب ذلك فسيتم القضاء على أكبر وأكثر أسباب العنف ضد المرأة والطفل بجميع أنواعه من جذوره, أمّا بدون ذلك فلا جدوى من نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
[email protected]
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.