احتج النائبان البرلمانيان عبد الملك الوزير- رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية - (كتلة المؤتمر)، ومحمد الحزمي (كتلة الإصلاح) على مشروع تعديل قانوني يقر بعدم جواز تزويج الطفل الذي لم يكمل سن السابعة عشرة من عمره- ذكراً كان أم أنثى، واعتبرا هذا التعديل مخالفاً للشريعة الإسلامية، وهو ما أثار لغطاً كبيراً داخل البرلمان. وكشفت السيدة رمزية الارياني- رئيسة اتحاد نساء اليمن- ل"نبأ نيوز": أن القوانين التي تمت مناقشتها تم تقديمها من قبل اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة، وأقرتها رئاسة الوزراء، وكانت تقترح أن يكون السن الآمن للزواج (18) سنة، إلا أنه نتيجة لمعارضة قلة من أعضاء مجلس النواب توصلوا في الأخير لحل بأن يكون سن (17) سنة هو السن الآمن للزواج. وأشارت إلى أنه وبعد رفع الأيدي بالموافقة على إقرار (17) سنة كان هناك اعتراض من قبل عضوين فقط في مجلس النواب، أصرا على أن تنزل هذه المادة للمداولة في الجلسة القادمة. وثمنت السيدة الإرياني موقف الدكتور غازي الأغبري- وزير العدل- لدوره الكبير في الدفاع عن هذه القوانين وخاصة المادة الخاصة بالسن الآمن للزواج للمرأة والرجل (18) سنة، والذي تم التوافق عليه بأن يكون (17) سنة، وثمنت إلى جانبه "المواقف الرائعة والمسئولة التي وقف فيها أعضاء مجلس النواب". وأعربت رئيسة الاتحاد عن أملها بأن يكون هناك إجماع على الموافقة على هذه المادتين، خاصة وأن زواج الفتيات الصغيرات يسبب ارتفاع في نسبة الوفيات أثناء الولادة نتيجة الحمل المبكر، وهو منافي لحقوق الإنسان كما أن المحاكم في اليمن مليئة بالكثير من القضايا الغير إنسانية وهي تخص زواج الفتيات الصغيرات. التعديلات التي ناقشها مجلس النواب شملت مشروع قانون تعديل المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني ومشروع قانون آخر بتعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، يتصلان بشؤون المرأة والطفل بناء على تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية. وبموجب هذه التعديلات فإن المشروعين سيقران على عدم جواز تزويج الطفل الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ما لم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي، ويعاقب ولي المرأة الذي يخالف هذا الحكم، وعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل، ويعاقب كل من الزوج وولي الزوجة بغرامة مالية إذا لم يقم احدهما أو كلاهما بقيد وثيقة عقد الزواج خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن إلا برضا المرأة. وبينت التعديلات المطروحة أن لكلا الخاطبين الطلب من بعضهما إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من خلوهما من أية أمراض وراثية أو معدية قد تكون خطيرة. وتقر التعديلات أيضاً على جواز تعدد الزوجات للرجل إلى أربع شريطة تحقق القدرة على العدل وإلا فواحدة، وأن يكون للزوج القدرة على الإعالة، وإشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها، كما يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه بمن هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن. واشترطت لصحة العقد أن يكون في مجلس واحد وإيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها مكلف ذكر غير محرم أو بإجازته أومن وكيله وقبول التزوج قبل زوج مكلف غير محرم أو من يقوم مقامه شرعا أو بإجازته وتعريف الزوجين على العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما، وكذا أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد إلى جانب خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج، بالإضافة إلى خلوهما من أي أمراض معدية يستعصي علاجها إلا بموافقة الطرف الآخر على ذلك وأن يتأكد محرر العقد من رضا المعقود عليها. وبشأن مسائل الطلاق، تذهب التعديلات إلى أنه إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها بشاهدين وإعلام الزوجة بها، فإن كانت مجنونة فإعلام وليها، أما العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام، وهي، عدم الرجعة، عدم الإرث، جواز الخروج بدون إذن، عدم وجوب السكن، وجوب النفقة، وعلى المطلق توثيق إشهار الطلاق لدى الجهة المختصة، وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهار الطلاق إعلان المطلقة وقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة إشهار الطلاق. فيما حددت مدة الحضانة 12 سنة للذكر والأنثى على حد سواء ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) من هذا القانون. وللمطلقة الحاضنة أو غير الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بسكن يوفره الزوج المطلق، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يسترد سكنه ويثبت النسب للمولود من زواج غير موثق. كما تقر على أن الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوصي ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي، وللقاضي إذا رأى أن الأم أهلاً للحفاظ على حقوق الصغار ورعايتهم أن ينصبها عليهم. وفيما يتصل بقانون الأحوال الشخصية، تقر على أن الصبي أو الصبية يختبران في رشدهما بأن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيء من مالهما ويختلف باختلاف الأحوال والظروف وفي حالة تعذر ذلك يمكن اختبارهما بما يتقنان من مهارة تناسب طبيعة كل منهما.