تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستكمل مناقشته تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية
نشر في سبأنت يوم 11 - 02 - 2009

استكمل مجلس النواب اليوم مناقشته لمشروع قانون تعديل المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني ومشروع قانون آخر بتعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، يتصلان بشؤون المرأة والطفل بناء على تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أعضاء المجلس من خلال تعديلاتهم على هذين المشروعين على عدم جواز تزويج الطفل الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى مالم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي، ويعاقب ولي المرأة الذي يخالف هذا الحكم، وعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وولي الزوجة ان يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على ان تتضمن وثيقة عقد الزواج اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل، ويعاقب كل من الزوج وولي الزوجة بغرامة مالية إذا لم يقم احدهما او كلاهما بقيد وثيقة عقد الزواج خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن إلا برضا المرأة.
وبينت التعديلات المطروحة أن لكلا الخاطبين الطلب من بعضهما إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من خلوهما من اية أمراض وراثية أو معدية قد تكون خطيرة.
وأكدت التعديلات المطروحة من نواب الشعب على جواز تعدد الزوجات للرجل إلى أربع شريطة تحقق القدرة على العدل وإلا فواحدة، وأن يكون للزوج القدرة على الإعالة وإشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها، كما يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه بمن هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن.
واشترطت مناقشات وتعديلات نواب الشعب على هذا المشروع لصحة العقد ان يكون في مجلس واحد وإيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها مكلف ذكر غير محرم أو بإجازته أومن وكيله وقبول التزوج قبل زوج مكلف غير محرم أو من يقوم مقامه شرعا أو بإجازته وتعريف الزوجين على العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما، وكذا أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد إلى جانب خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج، بالإضافة إلى خلوهما من أي أمراض معدية يستعصي علاجها إلا بموافقة الطرف الآخر على ذلك وأن يتأكد محرر العقد من رضا المعقود عليها.
وبشأن مسائل الطلاق نوهت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أنه إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها بشاهدين وإعلام الزوجة بها، فإن كانت مجنونة فإعلام وليها، أما العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام، وهي، عدم الرجعة، عدم الإرث، جواز الخروج بدون إذن، عدم وجوب السكن، وجوب النفقة، وعلى المطلق توثيق إشهار الطلاق لدى الجهة المختصة، وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهار الطلاق إعلان المطلقة وقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة إشهار الطلاق.
فيما حددت مدة الحضانة 12 سنة للذكر والأنثى على حد سواء مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) من هذا القانون.
وللمطلقة الحاضنة أو غير الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بسكن يوفره الزوج المطلق، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يسترد سكنه ويثبت النسب للمولود من زواج غير موثق.
وبين مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوصي ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي، وللقاضي إذا رأى أن الأم أهلاً للحفاظ على حقوق الصغار ورعايتهم أن ينصبها عليهم.
وأكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون المتصل بقانون الأحوال الشخصية، أن الصبي أو الصبية يختبران في رشدهما بأن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيء من مالهما ويختلف باختلاف الأحوال والظروف وفي حالة تعذر ذلك يمكن اختبارهما بما يتقنان من مهارة تناسب طبيعة كل منهما.
واعتبر مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من القضايا المستعجلة.
هذا وسيصوت المجلس على هذه التعديلات بصيغتها النهائية بعد استكمال بقية المواد المطلوب النظر فيها من قبل اللجنة في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي رأسها رئيس المجلس يحيي على الراعي باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.