صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستكمل مناقشته تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية
نشر في سبأنت يوم 11 - 02 - 2009

استكمل مجلس النواب اليوم مناقشته لمشروع قانون تعديل المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني ومشروع قانون آخر بتعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، يتصلان بشؤون المرأة والطفل بناء على تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد أعضاء المجلس من خلال تعديلاتهم على هذين المشروعين على عدم جواز تزويج الطفل الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى مالم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي، ويعاقب ولي المرأة الذي يخالف هذا الحكم، وعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وولي الزوجة ان يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على ان تتضمن وثيقة عقد الزواج اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل، ويعاقب كل من الزوج وولي الزوجة بغرامة مالية إذا لم يقم احدهما او كلاهما بقيد وثيقة عقد الزواج خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن إلا برضا المرأة.
وبينت التعديلات المطروحة أن لكلا الخاطبين الطلب من بعضهما إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من خلوهما من اية أمراض وراثية أو معدية قد تكون خطيرة.
وأكدت التعديلات المطروحة من نواب الشعب على جواز تعدد الزوجات للرجل إلى أربع شريطة تحقق القدرة على العدل وإلا فواحدة، وأن يكون للزوج القدرة على الإعالة وإشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها، كما يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه بمن هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن.
واشترطت مناقشات وتعديلات نواب الشعب على هذا المشروع لصحة العقد ان يكون في مجلس واحد وإيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها مكلف ذكر غير محرم أو بإجازته أومن وكيله وقبول التزوج قبل زوج مكلف غير محرم أو من يقوم مقامه شرعا أو بإجازته وتعريف الزوجين على العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما، وكذا أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد إلى جانب خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج، بالإضافة إلى خلوهما من أي أمراض معدية يستعصي علاجها إلا بموافقة الطرف الآخر على ذلك وأن يتأكد محرر العقد من رضا المعقود عليها.
وبشأن مسائل الطلاق نوهت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أنه إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها بشاهدين وإعلام الزوجة بها، فإن كانت مجنونة فإعلام وليها، أما العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام، وهي، عدم الرجعة، عدم الإرث، جواز الخروج بدون إذن، عدم وجوب السكن، وجوب النفقة، وعلى المطلق توثيق إشهار الطلاق لدى الجهة المختصة، وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهار الطلاق إعلان المطلقة وقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة إشهار الطلاق.
فيما حددت مدة الحضانة 12 سنة للذكر والأنثى على حد سواء مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) من هذا القانون.
وللمطلقة الحاضنة أو غير الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بسكن يوفره الزوج المطلق، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يسترد سكنه ويثبت النسب للمولود من زواج غير موثق.
وبين مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوصي ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي، وللقاضي إذا رأى أن الأم أهلاً للحفاظ على حقوق الصغار ورعايتهم أن ينصبها عليهم.
وأكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون المتصل بقانون الأحوال الشخصية، أن الصبي أو الصبية يختبران في رشدهما بأن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيء من مالهما ويختلف باختلاف الأحوال والظروف وفي حالة تعذر ذلك يمكن اختبارهما بما يتقنان من مهارة تناسب طبيعة كل منهما.
واعتبر مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من القضايا المستعجلة.
هذا وسيصوت المجلس على هذه التعديلات بصيغتها النهائية بعد استكمال بقية المواد المطلوب النظر فيها من قبل اللجنة في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استهل جلسته التي رأسها رئيس المجلس يحيي على الراعي باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.