46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن    كتلة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في لحج تعقد لقاءً تشاوريًا وتصدر بيانًا    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    وزراء خبرة    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تعديلات قانونية بشأن تعزيز حقوق المرأة والطفل
أكد تحديد سن الزواج ب(17) عاماً
نشر في الجمهورية يوم 12 - 02 - 2009

استكمل مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، مناقشته لمشروع قانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني ومشروع قانون آخر بتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، يتصلان بشؤون المرأة والطفل بناءً على تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وبحضور وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري.
حيث أكد أعضاء المجلس، من خلال تعديلاتهم على هذين المشروعين، عدم جواز تزويج الطفل الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ما لم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي، ويُعاقَب ولي المرأة الذي يخالف هذا الحكم، وعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل، ويعاقب كل من الزوج وولي الزوجة بغرامة مالية إذا لم يقم أ أوكلاهما بقيد وثيقة عقد الزواج خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن إلا برضا المرأة.
وبينت التعديلات المطروحة أن لكلا الخاطبين الطلب من بعضهما إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من من خلوهما من أية أمراض وراثية أومعدية قد تكون خطيرة.
وأكدت التعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب جواز تعدد الزوجات للرجل إلى أربع شريطة تحقق القدرة على العدل وإلا فواحدة، وأن يكون للزوج القدرة على الإعالة وإشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها، كما يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه بمن هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن.
واشترطت مناقشات وتعديلات نواب الشعب على هذا المشروع لصحة العقد أن يكون في مجلس واحد وإيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها مكلف ذكر غير محرم أو بإجازته أو من وكيله وقبول التزوج قبل زوج مكلف غير محرم أو من يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته وتعريف الزوجين على العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما، وكذا أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لايتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد، إلى جانب خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج، بالإضافة إلى خلوهما من أي أمراض معدية يستعصى علاجها إلا بموافقة الطرف الآخر على ذلك، وأن يتأكد محرر العقد من رضا المعقود عليها.
وبشأن مسائل الطلاق نوهت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أنه إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها بشاهدين وإعلام الزوجة بها، فإن كانت مجنونة فإعلام وليها، أما العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام، وهي: عدم الرجعة، عدم الإرث، جواز الخروج بدون إذن، عدم وجوب السكن، وجوب النفقة، وعلى المطلق توثيق إشهار الطلاق لدى الجهة المختصة، وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهار الطلاق إعلان المطلقة وقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة إشهار الطلاق.
فيما حددت مدة الحضانة باثنتي عشرة سنة للذكر والأنثى على حد سواء ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون، مع مراعاة أحكام المادة (148) من هذا القانون.
وللمطلقة الحاضنة أو غير الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بسكن يوفره الزوج المطلق، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يسترد سكنه ويثبت النسب للمولود من زواج غير موثق.
وبيَّن مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوصِ ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم القاضي، وللقاضي إذا رأى أن الأم أهلٌ للحفاظ على حقوق الصغار ورعايتهم أن ينصبها عليهم.
وأكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون المتصل بقانون الأحوال الشخصية، أن الصبي أو الصبية يختبران في رشدهما بأن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيء من مالهما، ويختلف باختلاف الأحوال والظروف، وفي حالة تعذر ذلك يمكن اختبارهما بما يتقنان من مهارة تناسب طبيعة كل منهما.
واعتبر مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من القضايا المستعجلة.
هذا وسيصوت المجلس على هذه التعديلات بصيغتها النهائية بعد استكمال بقية المواد المطلوب النظر فيها من قبل اللجنة في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.