استكمل مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، مناقشته لمشروع قانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني ومشروع قانون آخر بتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، يتصلان بشؤون المرأة والطفل بناءً على تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وبحضور وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري. حيث أكد أعضاء المجلس، من خلال تعديلاتهم على هذين المشروعين، عدم جواز تزويج الطفل الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ما لم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي، ويُعاقَب ولي المرأة الذي يخالف هذا الحكم، وعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على أن تتضمن وثيقة عقد الزواج اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل، ويعاقب كل من الزوج وولي الزوجة بغرامة مالية إذا لم يقم أ أوكلاهما بقيد وثيقة عقد الزواج خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن إلا برضا المرأة. وبينت التعديلات المطروحة أن لكلا الخاطبين الطلب من بعضهما إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من من خلوهما من أية أمراض وراثية أومعدية قد تكون خطيرة. وأكدت التعديلات المطروحة من قبل نواب الشعب جواز تعدد الزوجات للرجل إلى أربع شريطة تحقق القدرة على العدل وإلا فواحدة، وأن يكون للزوج القدرة على الإعالة وإشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها، كما يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه بمن هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن. واشترطت مناقشات وتعديلات نواب الشعب على هذا المشروع لصحة العقد أن يكون في مجلس واحد وإيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها مكلف ذكر غير محرم أو بإجازته أو من وكيله وقبول التزوج قبل زوج مكلف غير محرم أو من يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته وتعريف الزوجين على العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما، وكذا أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لايتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد، إلى جانب خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج، بالإضافة إلى خلوهما من أي أمراض معدية يستعصى علاجها إلا بموافقة الطرف الآخر على ذلك، وأن يتأكد محرر العقد من رضا المعقود عليها. وبشأن مسائل الطلاق نوهت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أنه إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها بشاهدين وإعلام الزوجة بها، فإن كانت مجنونة فإعلام وليها، أما العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام، وهي: عدم الرجعة، عدم الإرث، جواز الخروج بدون إذن، عدم وجوب السكن، وجوب النفقة، وعلى المطلق توثيق إشهار الطلاق لدى الجهة المختصة، وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهار الطلاق إعلان المطلقة وقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة إشهار الطلاق. فيما حددت مدة الحضانة باثنتي عشرة سنة للذكر والأنثى على حد سواء ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون، مع مراعاة أحكام المادة (148) من هذا القانون. وللمطلقة الحاضنة أو غير الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بسكن يوفره الزوج المطلق، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يسترد سكنه ويثبت النسب للمولود من زواج غير موثق. وبيَّن مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوصِ ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم القاضي، وللقاضي إذا رأى أن الأم أهلٌ للحفاظ على حقوق الصغار ورعايتهم أن ينصبها عليهم. وأكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون المتصل بقانون الأحوال الشخصية، أن الصبي أو الصبية يختبران في رشدهما بأن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيء من مالهما، ويختلف باختلاف الأحوال والظروف، وفي حالة تعذر ذلك يمكن اختبارهما بما يتقنان من مهارة تناسب طبيعة كل منهما. واعتبر مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من القضايا المستعجلة. هذا وسيصوت المجلس على هذه التعديلات بصيغتها النهائية بعد استكمال بقية المواد المطلوب النظر فيها من قبل اللجنة في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى.