* * * * رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها، فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟ الاجابة من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية اطلعناعلى هذا السؤال، ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاةبلا انتظار مدة. فقد جاء في الحامدية: "رجل ماتت زوجته المدخول بها ولهاأخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ الجواب: نعم، كما جاء في الخلاصةعن الأصل للإمام محمد... إلخ". وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم. مواضيع متعلقة بص وطل