صلاح العربي (عجمان) - كشف تقرير صادر عن مكتب بلدية المنامة في عجمان، أن إنشاء سور خارجي لمحمية النسيم الطبيعية في مرحلته النهائية، وأوضح التقرير أنه من المتوقع إتمام إنجاز العمل خلال شهر يناير المقبل. وذكر التقرير أن محمية النسيم يتم إنشاؤها وفقاً للمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ويحمل رقم 5 لسنة 2012 ويهدف إلى جذب السياحة وخدمة أهالي المنطقة، مشيراً إلى أنه بالتوازي مع إنشاء السور الخارجي تتم زراعة بعض الأشجار البيئية وجلب بعض الحيوانات التي تناسبها بيئة منطقة المنامة للعيش في المحمية الطبيعية. من جهته، قال محمد علي السويحي مدير مكتب بلدية المنامة في عجمان: «إن المحمية الطبيعية يتم إنشاؤها في قطعة الأرض 2 الحوض 10 الكائنة في منطقة النسيم بمنطقة المنامة في عجمان، وتبلغ مساحتها الإجمالية مليوناً و186 ألفاً و310 أمتار مربعة». وأشار محمد علي السويحي مدير مكتب بلدية المنامة في عجمان، إلى أنه وفقاً للمرسوم الأميري، فإنه على السلطة المحلية أن تقوم بأسرع وقت ممكن بإحاطة المحمية بسياج يميزه ويسهل الاهتداء إلى حدودها من جميع الجهات، مع تحديد مدخل رئيسي لها من جهة، ومخرج للطوارئ من جهة أخرى، مع مراعاة أحكام قانون حماية البيئة. وأضاف محمد علي السويحي، أن البلدية ستتولى إدارة المحمية والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والهيئة، ويجوز للبلدية أيضاً الاستعانة بأي جهات أو مؤسسات متخصصة أو ذات علاقة بالبيئة أو بالمحميات الطبيعية، بحسب ما قد تراه البلدية ملائماً. وقال: «تحتوي المحمية الآن على عدد كبير من أشجار السمر والنباتات وبعض الأشجار البيئية الصغيرة، وبها نوع من نباتات المرخ، وسنبدأ بعد الانتهاء من إنشاء السور الخارجي في زراعة أشجار الغاف والسدر والمرخ، إضافة إلى الاهتمام بالزواحف والحيوانات والطيور التي تعيش في المحمية، كما سيتم جلب عدد من الحيوانات لتعيش فيها وفق نظم بيئتها الطبيعية». وأوضح السويحي أن عملية إنشاء المحمية وزراعة الأشجار البيئية بها وإنشاء السور الخارجي وجلب الحيوانات في مرحلتها النهائية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز ذلك خلال شهر يناير المقبل، حيث إن المشروع يستغرق إنجازه من 6 إلى 7 أشهر، حيث بدأ العمل في المشروع شهر مايو الماضي. وكان المرسوم الأميري الصادر في شهر فبراير الماضي قد حدد في مادته الرابعة التصرفات المحظورة بداخل المحمية، مع مراعاة أحكام المواد «64 و65 و66 و67» من قانون حماية البيئة التي تحظر وبصورة عمومية جميع التصرفات والأعمال والأنشطة التي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية. ويحظر على وجه الخصوص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بأي من التصرفات والأعمال والأنشطة، ومنها صيد أو إمساك أو قتل أو إيذاء الطيور والكائنات البرية أو البحرية في المحمية أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها، ويدخل ضمن التصرفات المحظورة عرض الطيور أو الكائنات المذكورة للبيع، سواء كانت حية أو ميتة. كما تضمنت التصرفات المحظورة نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية، مثل النباتات أو الصخور أو التربة أو الحصى أو الأحجار من المحمية لخارجها لأي غرض من الأغراض، أياً كان نوعه وإدخال أي أجناس غريبة من الكائنات البرية أو البحرية أو الصخور أو الأحجار أو التربة أو أي مواد ضارة إلى منطقة المحمية، وإدخال أي نفايات إلى منطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية في المحمية وإتلاف الأماكن التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها في المحمية أو إتلاف أوكار الطيور والزواحف أو إعدام بيضها وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية والقيام بالمناورات العسكرية وتدريبات الرماية أو إدخال أي مواد قابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة وقطع الأشجار أو تعرية التربة أو مزاولة أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية في المحمية، والقيام بأي تصرف آخر يترتب عليه تدهور للبيئة في المحمية وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير الآليات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو ترفيهية أو عسكرية في منطقة المحمية إلا بتصريح خطي مسبق من البلدية. ونصت المادة الخامسة من المرسوم على :"تمديد الحماية للمناطق المحيطة بالمحمية ولا يجوز ممارسة أية تصرفات أو أعمال أو أنشطة في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بصورة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بيئة المحمية أو على الظواهر الطبيعية فيها إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص خطي من البلدية". ويوفر المرسوم أيضاً حماية للطيور والحيوانات البرية في المحمية حيث تتمتع الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو للتفريخ أو للاستيطان بالحماية المقررة وفقا لأحكام قانون حماية البيئة.