قدمت جبهة إنقاذ الثورة السلمية بلاغًا إلى النائب العام للجمهورية بمخالفات مالية، تعد من جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام، في وزارة التربية والتعليم. وقدم البلاغ إلى النائب العام ضد كل من: عبدالرزاق يحيى الأشول بصفته وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكتاب المدرسي، وعبدالله علي ابو حورية بصفته مديرًا عامًا تنفيذيًّا للمؤسسة، ومحمد عبدالله زبارة بصفته نائبًا للمدير العام التنفيذي للمؤسسة. وتضمن البلاغ جريمتين، الأولى تمثلت في تنفيذ صفقة شراء اوراق طباعة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بمبلغ ($2,257,950) دولار, بالأمر المباشر. وقد أحال النائب العام البلاغ لمحامي عام الأموال العامة للاطلاع والإحالة إلى النيابة المختصة والتحقيق فيما حواه البلاغ واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون، وبدوره قام محامي عام الأموال العامة بالاطلاع واتخاذ الاجراءات والتصرف وفقا للقانون. وتمثلت الجريمة الثانية في إهدار المال العام وتسخيره لأغراض حزبية, حيث وجه وزير التربية والتعليم مذكرة لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بتاريخ 13/3/2012م بصرف اوراق طباعية من المطابع لجمعية الأمان على الرغم من عدم وجود هذا النوع من الاوراق في مخازن المؤسسة إلا انه تم الشراء من السوق بالأمر المباشر وبدون مناقصة بمبلغ (سبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة وسبعين دولارًا) تحت اسم "قيمة أوراق لجمعية الأمان", علمًا بأن الجمعية لا تتبع وزارة التربية والتعليم, وتم صرف المبلغ لمجموعة الجيل التجارية التي يملكها امين عام التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الانسي. وجاء في حيثيات البلاغ أن الجريمة الأولى تعد تجاوزاً صريحاً ومخالفة سافرة لقانون المناقصات والمزايدات رقم23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية, وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لصلاحيات واختصاصات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المشكّلة بنص المادة (55) من قانون المناقصات والمزايدات. وأشارت حيثيات البلاغ ان هذه الصفقة قد تمت مع مؤسسة غير متخصصة في مجال استيراد الورق هي مؤسسة أمين صالح للتجارة والمقاولات والخدمات النفطية. وأبرمت الصفقة حسب حيثيات البلاغ بتاريخ15/1/2013م لاستيراد (ألف وثمانمائة وعشرة أطنان) من الورق لمطابع الكتاب. ويعد إبرام هذه النوع من الصفقات ضمن اختصاص اللجنة العليا للمناقصات، نظرا لضخامة المبلغ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، طبقا لنصوص المادتين (57,78) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. وأشارت حيثيات البلاغ إلى أن الصفقة أبرمت بزيادة في سعر الكمية المشتراة في المناقصة رقم (9)/2012م بزيادة مقدارها (مائتان وثمانية وخمسون دولارًا) للطن الواحد عن السعر الذي اشترت به المؤسسة نفس المواد بموجب المناقصة السابقة، والتي فتحت مظاريفها في تاريخ 21/1/2013م، ما يعد تحايلًا مكشوفًا للإضرار بالمال العام وتسهيل نهبه للغير. وأوضح البلاغ المقدم للنائب العام أن الصفقة تمت رغم اعتراض دائرة الشئون المالية كما هو ثابت في مذكرتها المؤرخة 5/2/2013م والموجهة الى المدير التنفيذي لمطابع الكتاب، والتي أوضحت من خلالها أوجه المخالفات القانونية والأضرار والخسائر التي ستلحق بالمال العام. كما جاء في حيثيات البلاغ بخصوص الصفقة الثانية أنها تمت بموجب مذكرة من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق يحيى الأشول الموجهة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي المؤرخة بتاريخ 14/3/ 2012م وخطاب مجموعة الجيل المؤرخة بتاريخ 11/5/2013م والموجهة لمدير مطابع الكتاب المدرسي. واعتبر البلاغ أن هذه الوقائع ثابتة وموثقة بالمستندات الرسمية والتي ارفقت بالبلاغ والتي تؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك قيام المبلغ عنهم بارتكابها، ما يعد مخالفات سافرة للقوانين واللوائح النافذة والتي كان يتوجب عليهم تطبيقها واحترام نصوصها. وطالب البلاغ النائب العام إحالة الوقائع المشار إليها الى نيابة الفساد للتحقيق فيها، والتصرف وفقا للقانون. وتنص المادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات على: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام 1- اختلس مالًا وجد في حيازته بسبب وظيفته, 2- استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك للغير). وتنص المادة (163) من نفس القانون على: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل موظف عام عهدت إليه المحافظة على مصلحة الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح أو منفعة مادية لنفسه أو للغير).