صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات العامة والاستفتتاء (الأبواب 6 - 7)
نشر في نبأ نيوز يوم 16 - 08 - 2006


الباب السادس
تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات
مادة (94) : أ-تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية .
ب-يقدم كل مرشح أسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ،وإذا لم يقدم المرشح أسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر.
ج-إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.
مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .
مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ،ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.
مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ،ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم ،ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً ،وبصفه عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.
مادة (98) : تجري عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.
مادة (99) : على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه البطاقة الانتخابية،وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود أسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ،ويتم التأشير بذلك أمام أسمه.
مادة (100) : أ-يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية طلبات الترشيح.
ب-يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخابات بشكل سري،ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الإطلاع على محتواها ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع .
ج-بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام أسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك،كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام أسمه في قوائم الناخبين والتأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة.
مادة (101) : تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإغلاقها أمام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شئ وحصر عدد أوراق الاقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الانتخابات ،وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم ،وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم ،وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه،وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءً ،إذا تبين وجود ناخبين في مكان الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً ،ثم يعلن رئيس اللجنة انتهاء عملية الاقتراع.
مادة (102): تقوم كل لجنة من لجان إدارة الاقتراع عند ختام عملية الاقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحة الصندوق أو صناديق الاقتراع بعد تشميعها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع،وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام ا لعملية الانتخابية وعدد الذين أدلوا بأصواتهم والغائبين منهم،وعدد أوراق الاقتراع المسلمة إليها من اللجنة العليا والمستخدم منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ووضع بطاقات الاقتراع التي لم تستخدم في مظروف يغلق ويشمع بالشمع الأحمر.
مادة (103) : عقب الانتهاء من التوقيع على محضر ختام عملية الاقتراع تقوم لجان الصناديق بجمع الصناديق إلى مقر اللجنة الفرعية الأولى لتقوم باعتبارها لجنة فرز بإجراء عملية الفرز بحضور رئيس وعضوي كل لجنة صندوق والمرشحين أو مندوبيهم وفقاً للإجراءات التالية :-
أ- تقوم اللجنة بمعاينة وفحص كل صندوق والتأكد من سلامة فتحاته وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي تجري فيه عملية الفرز والتوقيع على ذلك من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.
ب- يتم فرز كل صندوق من صناديق الاقتراع على حدة وتوضيح عدد أصوات الناخبين فيه وتفريغ الأصوات إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة،والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك.
ج- تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون.
د- تعتبر باطلة الآراء التالية :-
1-الآراء المعلقة على شرط.
2-الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3-الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.
وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.
ه-تتأكد اللجنة من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها الصحيحة منها والباطلة مع المحاضر المشار إليها في المادة(102): من هذا القانون وعدد المستخدم من أوراق الاقتراع والمتبقي منها وتحرير محضر يتضمن النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الصندوق ،ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم مع تحديد الوقت الذي انتهت فيه عملية الفرز ويتم وضعه في مظروف خاص مغلق بالشمع الأحمر يسلم لرئيس اللجنة بعد ختمه بختم اللجنة والتوقيع عليه من الجميع.
و-يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله يجوز للجنة أن تنصب منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه وإذا أمتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على المحضر تم إثبات تحفظه بنفس المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج.
مادة (104) : أ-بعد انتهاء عملية الفرز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى بحضور المرشحين أو مندوبيهم بتجميع ما حصل علية كل مرشح من أصوات من مجموع صناديق الدائرة المحلية وتفريغ ذلك في كشف تجميعي لكل حالة انتخاب على حدة يتم التوقيع عليه من المذكورين وختمه بختم اللجنة الفرعية الأولى وإعلان النتيجة الإجمالية التي حصل عليها كل مرشح،ويحق لكل مرشح الحصول على صورة من الكشف.
ب-يقوم رئيس اللجنة الفرعية الأولى مع رؤساء اللجان التابعة للدائرة المحلية بنقل الكشف المتضمن لنتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الأصلية محرزاً وتسليمه إلى اللجنة الأصلية مع بقية الوثائق.
مادة (105) : أ-تقوم اللجنة الأصلية في الدائرة بحضور المرشحين أو مندوبيهم باستقبال النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز وإفراغها أولاً بأول في كشف تجميعي يتضمن نتائج الفرز في مراكز الدائرة والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية ورئيس اللجنة الفرعية الأولى في كل مركز والمرشحين أو مندوبيهم.
ب-يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات،فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة ،ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض،ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل.
مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بما يلي :-
1- تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا ،ونسخه للجنة الإشرافية ،ونسخه لفرع المحافظة ونسخه تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخه للمرشح الفائز،ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخه من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات،ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.
2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها.
3-جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها على هيئة رزم وكذلك الكشوفات والمحاضر الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية وتسليمها إلى اللجنة العليا في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول صحة الانتخابات فيها وذلك للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب.
4- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1/3)إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام.
مادة (107) : أ- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72)ساعة من انتهاء عملية الاقتراع.
ب-تسلم اللجنة شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس.
ج-يحظر على اللجنة الإشرافية والأصلية والفرعية وأي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.
مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها ،وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.
مادة (109) : إذا خلاء مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه .
مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .
الباب السابع
الطعون
الفصل الأول
الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية
مادة (111) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (72)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (خمسين ألف)ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.
مادة (112) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.
مادة (113) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي ،وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن إعلاناً صحيحاً.
مادة (114) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ،كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.
الفصل الثاني
الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب
مادة (115) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدرة (خمسين ألف ريال)يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.
مادة (116) : أ-تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس،وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.
ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
الفصل الثالث
الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية
مادة (117) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال(72)ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق مع الطعن مبلغاً وقدرة مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (118) : تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين (113/112)من هذا القانون.
مادة (119) : لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.
الفصل الرابع
الطعون في الانتخابات المحلية
مادة (120) : لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (48)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (121) : تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز،وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن،ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
مادة (122) : أ-لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.
ب-في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
الفصل الخامس
الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء
مادة (123) : تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.
مادة (124) : تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.
الباب الثامن
أحكام جزائية
مادة (125): أ-القضاء وحدة هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ،وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
ب- يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة لكل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون ،مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي،وتنظر الدعاوى بصفة مستعجلة.
مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصلة من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :-
أولاً: إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.
ثانياً: مخالفة أحكام الفقرة (و)من المادة(21)من هذا القانون.
ثالثاً: الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.
رابعاً: عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات.
مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لأحدى المخالفات التالية :-
أولاً:- إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون.
ثانياً:- تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون أو قرارات اللجنة العليا.
ثالثاً:- إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.
رابعاً:- إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.
خامساً:- التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو الرموز الانتخابية للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.
سادساً:- إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.
مادة (128) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات التالية :-
أولاً:- التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع.
ثانياً:- التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .
ثالثاً:- إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.
رابعاً:- تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.
خامساً:- رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.
سادساً:- عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية.
سابعاً:- تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدها.
ثامناً: فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.
تاسعاً:- إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين.
مادة (129) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.
مادة (130) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :-
1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات.
2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.
3 إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب.
مادة (131) : لا يحول تنفيذ أي من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
مادة (132) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :-
أولاً:- خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.
ثانياً:- أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.
ثالثاً:- أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.
رابعاً:- أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
خامساً:- دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.
سادساً:- أشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.
سابعاً:- أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.
ثامناً:- اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.
تاسعاً:-غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب أسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
عاشراً:- تعمد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسئولة عليه أو أحد الناخبين.
مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .
أولاً: من هدد أو استعمل القوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقة بقصد التأثير في آراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.
رابعاً: من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97)من هذا القانون.
خامساً: كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
سادساً: كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.
سابعاً: كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزلة من وظيفته.
ثامناً:-كل من خالف نص المادة (143)من الأحكام العامة من هذا القانون.
مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:-
أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.
ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
مادة (135) : يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف أسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد أسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة(ب)من المادة(4)من هذا القانون.
مادة (136) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة .
مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (138) : لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة أي إجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوماً بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام.
مادة (139) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية .
مادة (140) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون السلطة المحلية ،وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها .
مادة (141) : فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الأحكام والإجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
مادة (142) : أ تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الضوابط التي تنظم إطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الإطلاع علي سير عملية الانتخاب والاستفتاء ، وجميع معلوماتها علنية.
ب-يجوز للأحزاب تشكيل معلوماتها علنية.لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.
مادة (143) : لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133)من هذا القانون.
مادة (144) : تباشر اللجنة العليا بعد صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل على مستوى كل دائرة محلية وإعداد جدول الناخبين فيها ويعتبر هذا الجدول وفقاً لما نصت عليه الفقرة(س)من المادة(2) هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وإبداء الرأي في الاستفتاء.
مادة (145) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (146) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة.
مادة (147) : يلغى القانون رقم(27)لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة،والقانون رقم(27)لسنة 99م ،والقانون رقم(42)لسنة 99م المعدلان له ،كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
- صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 28 / شعبان /1422ه
الموافق 13/ نوفمبر /2001م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.