وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني يطلع نظيره الباكستاني على آخر مستجدات جهود إنهاء حرب اليمن    أخيرًا... فتيات عدن ينعمن بالأمان بعد سقوط "ملك الظلام" الإلكتروني    حوثيون يرقصون على جثث الأحياء: قمع دموي لمطالبة الموظفين اليمنيين برواتبهم!    "سيتم اقتلاعهم من جذورهم": اكاديمي سعودي يُؤكّد اقتراب نهاية المليشيا الحوثية في اليمن والعثور على بديل لهم لحكم صنعاء    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الإرياني: استهداف ممنهج وغير مسبوق للصحافة من قبل مليشيا الحوثي    شعب حضرموت يتوج بطلاً وتضامن حضرموت للبطولة الرمضانية لكرة السلة لأندية حضرموت    تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت باشغيوان    وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية "أبوسهيل والصماتي" يشاركان في انعقاد منتدى التتسيق لشركاء العمل الإنساني    عيدروس الزبيدي يصل عدن رفقة قيادات عسكرية بارزة.. والمجلس الانتقالي: غدا يوم تاريخي!    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    د. صدام عبدالله: إعلان عدن التاريخي شعلة أمل انارت دورب شعب الجنوب    فالكاو يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي    برشلونة قد يهبط للمستوى الثاني اوروبيا والخطر قادم من ليفركوزن    الكشف عن كارثة وشيكة في اليمن    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»    خادمة صاحب الزمان.. زفاف يثير عاصفة من الجدل (الحوثيون يُحيون عنصرية أجدادهم)    بعد منع الامارات استخدام أراضيها: الولايات المتحدة تنقل أصولها الجوية إلى قطر وجيبوتي    ميلاد تكتل جديد في عدن ما اشبه الليله بالبارحة    45 مليون دولار شهريا يسرقها "معين عبدالملك".. لماذا لم يحقق مجلس القيادة فيها    مارب.. وقفة تضامنية مع سكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الاحتلال الصهيوني    البنتاجون: القوات الروسية تتمركز في نفس القاعدة الامريكية في النيجر    كارثة وشيكة ستجتاح اليمن خلال شهرين.. تحذيرات عاجلة لمنظمة أممية    وفاة امرأة عقب تعرضها لطعنات قاتلة على يد زوجها شمالي اليمن    تعز تشهد المباراة الحبية للاعب شعب حضرموت بامحيمود    انتحار نجل قيادي بارز في حزب المؤتمر نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة (صورة)    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    دربي مدينة سيئون ينتهي بالتعادل في بطولة كأس حضرموت الثامنة    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال نتيجة التعذيب أحدهما الطبيب عدنان البرش    "مسام" ينتزع 797 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية    إعتراف أمريكا.. انفجار حرب يمنية جديدة "واقع يتبلور وسيطرق الأبواب"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    صدام ودهس وارتطام.. مقتل وإصابة نحو 400 شخص في حوادث سير في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    تقرير: تدمير كلي وجزئي ل4,798 مأوى للنازحين في 8 محافظات خلال أبريل الماضي    الخميني والتصوف    انهيار كارثي.. الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أشهر (أسعار الصرف)    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها    دورتموند يفوز على سان جيرمان بذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    إبن وزير العدل سارق المنح الدراسية يعين في منصب رفيع بتليمن (وثائق)    كيف تسبب الحوثي بتحويل عمال اليمن إلى فقراء؟    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



26سبتمبرنت ينشر نص الرؤى المقدمة من بعض المكونات السياسية بمؤتمر الحوار حول
نشر في 26 سبتمبر يوم 28 - 04 - 2013

قدمت معظم المكونات السياسية رؤى للنقاش تضمنت تصورا لهوية الدولة والأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
وخضعت تلك الرؤى لنقاش مستفيض من أعضاء الفريق بانتظار استكمال استماع ومناقشة الرؤى للخروج برؤية واحدة تمثل هوية الدولة اليمنية .

نص الرؤى المقدمة من المكونات السياسية ..

اولاً :- رؤية الحزب الاشتراكي اليمني المقدمة لفريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

أولاً: الأسس العامة:

- الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.
- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
- الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
- الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
- الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة حكومية أياً كانت مهامها أو تبعيتها له أو لمؤسسة الرئاسة ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب ومهام في السلطة المحلية.
- نظام الحكم في الجمهورية اليمنية جمهوري ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللاَّمركزية والنظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
- تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
- تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
- الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
- تلتزم الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات كأساس حاكم للتنظيم الدستوري لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة التشريعية، القضائية، والتنفيذية.
- يقوم بناء الدولة على أساس لامركزية الحكم وتوزيع السلطات.
- اليمنيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضعالاقتصادي أو الاجتماعي.
- اعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء.
- تقع على الحكومة مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
- يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة.
- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع،توفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط، حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.
- الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وينظم ذلك بقانون .
- الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و القمار و تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال مالاً عاماً، على أن يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون.
- تحدد مكونات المال العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد.
- تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات محدودة.
- توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية،بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وايجاد بيئة مشجعة للتنافس وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.
- ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
- تكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة.
- تخصص نسبة محددة من الضرائب لمصلحة انشاء ودعم مؤسسات خاصة بالخدمات الاجتماعية (التأمين الصحي والاجتماعي ، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التقاعد ، مكافحة وعلاج الأمراض المستعصية )
- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ( صادر بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى ) وفي حالة تعذر حصول القانون على الأغلبية المطلوبة يتخذ القرار بشأنه من المجلس الأعلى للدولة وفي جميع الأحوال تخضع هذه القوانين لمصادقة المجلس قبل إصدارها، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
- يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- تعرض جميع قوانين الضرائب على السلطة التشريعية لإقرارها وفقاً لأحكام الدستور خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور الجديد ما لم تكن أحكام القانون أو المواد كأن لم تكن ويسري هذا الحكم على كل مادة تكلف المواطنين بأداء ضريبة أو استحقاق.
- تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.
- لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
- يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.
- ترعىالدولةالأمومةوالطفولة،وترعىالنشءوالشباب،وتحميهممنالاستغلالالاقتصاديوالاجتماعي.
- عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها .
- يبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للأقاليم ووحدات الحكم المحلي والتصرف مجاناً في الأموال العامة.
- للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.
- المصادرة العامة للأموال محظورة،ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
- فيما عدا حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة، و تنظيم النشاط الاقتصادي في البلاد،وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية العامة بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو،كما ينظم القانون توزيع الثروات وفقا لهذا المبدأ.
- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون.
- للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
- حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.
- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
- الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاقوالقيم الانسانية واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
- الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.

- على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقاً للقانون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.
- تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
- يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى وزير الدفاع رئاسته ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته وعدد أعضائه.
- الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
- يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي فيها ولايسمح لمنتسبيها اثناء الخدمة بالمشاركة في العملية الانتخابية كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية أو رؤساء الحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة.
- يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى الدولة الاتحادية خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستفتاء على الدستور .

ثانياً: شكل الدولة والنظام السياسي:
- الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من اكثر من( ) اقليم تحدد بقانون يستفتى عليه.
- تمارس هيئات الدولة المركزية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية.
- تمارس هيئات الأقاليم الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة المركزية.
- تتكون السلطات المركزية من:
1- المجلس الأعلى للدولة.
2- المجلس الوطني ويتكون من مجلسي النواب والشورى.
3- رئيس الجمهورية.
4- الحكومة.

- ينتخب أعضاء المجالس النيابية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.
- يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات المركزية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم ويراعى فيه التكافؤ ما أمكن ذلك.
- يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم يؤخذ وفقا للأسس التالية :
1] أنيجريالتقسيموتحديدالوحداتاللامركزيةالاقاليم وفقالدراسةعلميةميدانيةتأخذبالاعتبارالمعاييرالموضوعية،والأبعادالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوفيالمقدمةمنهامايلي:
‌أ-البعدالوطنيوالسياسي: ويستهدف تعزيزمقومات الشراكة المجتمعية في الوحدةالوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بمافي ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني ،لتجاوزالنزعات والولاءات التقليدية القبلية المنطقية والجهوية والطائفيةوالمذهبية،وتنميةمقوماتالثقافةالوطنيةوروحالولاءوالانتماءالوطنيلليمنالموحد.
‌ب-البعدالجغرافي: ويتعلقبمراعاةالترابطوالامتدادالمكانيالجغرافيوالمناخيالملائمومقوماتالبنيةالتحتيةالمطلوبةوالميسرةللاتصالوالتواصل،التيستعززمنالقدرةعلىإدارةالأقاليمبشكلفعالوكفؤوإيجادنوعمنالتنافسيضمنالكفاءةوالعدالةوالتوازنفيتقديمالخدماتللمواطنين.
‌ج-مراعاةالتوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة, بمايؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة.
‌د-البعدالاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياةالاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ماتوضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية ،لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم،وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.
2]الانتخابالحروالمباشروالنزيهللهيئاتوالقياداتاللامركزية،ومبدأتدويرمناصبهابمايكفلالتجسيدالحقيقيللممارسةالديمقراطيةعلىنطاقواسع،وتحفيزالمشاركةالشعبيةفيالحياةالسياسية.
المجلس الأعلى للدولة والهيئات الأخرى:
- المجلس الأعلى للدولة هو السلطة العليا فيها، وتمارس الأقاليم من خلاله عمليات التشريع والإدارة على الصعيد المركزي.
- يتكون المجلس الأعلى من رؤساء الأقاليم أو من يقوم مقامهم ولكل إقليم صوت واحد في اتخاذ القرار، برئاسة رئيس الدولة الإتحادية ويتولى المهام التالية :-
1. المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب الإتحادية وبالإستثمار والتقسيم الإداري ، والمعاهدات الدولية الخاصة بالصلح والحرب والتعاون العسكري وتحديد المياه الإقليمية .
2. الموافقة أو عدم الموافقة على مشاريع القوانين المختلف بشأنها بين مجلس النواب ومجلس الشورى .
3. المصادقة على السياسات العامة للدولة وتكون قراراته بهذا الشأن ملزمة.
4. حسم الخلافات بين الدولة الإتحادية والإقليمية أو فيما بينها في المسائل التي لا تندرج ضمن إختصاصات المحكمة الدستورية .
- تتولى أجهزة ومؤسسات الدولة للأقاليم سلطة الدولة وصلاحياتها في الأقاليم عدا ما يستثنيه الدستور من سلطات وصلاحيات ممنوحة للهيئات المركزية للدولة.
- تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات والاتصالات الدولية، وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، الجامعات الحكومية، الدفاع والقوات المسلحة، حماية أمن الدولة وشئون الأمن، شئون الموظفين والقضاة، الضرائب والرسوم والفوائد المركزية، القروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، شق الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، المطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، الثروات الطبيعية، التعليم، الصحة العامة والخدمات الطبية، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، استيراد الأسلحة والذخائر، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات.
- تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من:
عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية، الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون، الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية وإيرادات أملاك الدولة المركزية، وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.
السلطة التشريعية:
- قيام السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين المنتخبين عبر الاقتراع العام السري الحر المباشر طبقاً للقواعد الأساسية للانتخابات النسبية ، وهما مجلس النواب ومجلس الشورى ويشكلان المجلس الوطني.
- يتكون كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى من عدد متساو من الأعضاء لا يزد مجموعها عن ( ) عضواً .
- ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقائمة النسبية الوطنية وينتخب أعضاء مجلس الشورى بالقائمة النسبية للإقليم وتنتخب الأقاليم عدد متساوى ، وفي حالة تعذر انقسام عدد متبقي على كل المحافظات يوزع هذا العدد بين صنعاء العاصمة ومحافظة عدن ، ويتم انتخاب أعضاء المجلسين كل أربع سنوات .
- في حالة وجود مسائل تشريعية خلافية بين المجلسين يجري مناقشة النصوص المختلف بشأنها في مشروع القانون في اجتماع مشترك للمجلسين (المجلس الوطني) ويتم إقرارها بأغلبية أصوات أعضاء المجلسين، وفي حالة عدم توفر الأغلبية، يحال التشريع إلى المجلس الأعلى للدولة ليتخذ بشأنه القرار النهائي.
- ينتخب المجلس الوطني في اجتماع مشترك :
1- أعضاء المحكمة الدستورية ، بموجب مقترح من لجنة مشتركة لاختيار القضاة ( من المجلسين وعضويتها بالتساوي) .
2- أعضاء المحكمة الإدارية العليا بترشيح من اللجنة المشتركة لاختيار القضاة .
3- النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل .
- إلى جانب الاختصاصات المشتركة تكون من الاختصاصات العامة لمجلس النواب ما يلي :-
1- انتخاب رئيس الجمهورية ومساءلته وإعفائه من منصبه في حالة الحنث باليمين أو انتهاك الدستور.
2- انتخاب رئيس الوزراء ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها .
3- مناقشة خطط الحكومة وإقرارها ويجوز للمجلس تعديل أهدافها ومضامينها وتحديد أولويات التنمية .
4- مناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة وإقرارهما ويجوز للمجلس إدخال تعديلات على بنود الموازنة العامة طبقاً لتحديد أولويات التنمية وحماية المال العام .
5- الرقابة والإشراف على سياسة الحكومة بمتابعة وتنفيذ خطط التنمية وتنفيذ بنود الميزانية العامة ، وتلتزم الحكومة بتقديم التقارير الدورية بشأن ذلك ، ويتولى المجلس الدور المحاسبي للحكومة عبر السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة ، وتنشأ أداة رقابة عامة مستقلة عن السلطة التنفيذية تساعد المجلس على تحقيق مهامه الرقابية وذلك من خلال قيام المجلس بما يلي :-
1. اختيار محافظ البنك المركزي ونوابه ومساعديه بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
2. اختيار رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة ونوابه ومساعديه بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء .
ج- الاختيار والموافقة على تعيين رئيس هئية أركان القوات المسلحة ونوابه ومساعديه وعزلهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبما يحقق حيادية المؤسسة العسكرية .
د- اختيار أعضاء المحكمة العليا بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
ه - تشكيل مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من الجمعية العمومية للقضاة التي تشمل جميع القضاة ووفق شروط ومعايير الكفاءة والأقدمية
و- الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ .
- وإلى جانب المهام والاختصاصات المشتركة يتولى مجلس الشورى مهمة تشكيل الهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية والإشراف على عملها والمنصوص عليها في الدستور.
السلطة التنفيذية:
- قيام السلطة التنفيذية على أساس ثنائيتها وطبقاً لأسس شكل نظام الحكم البرلماني ، وذلك طبقاً للمضامين العامة التالية:
أ‌- يكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل مجلس النواب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.
ب‌- يحدد الإطار العام لمهام واختصاصات رئيس الجمهورية فيما يلي:
1- يمثل الدولة في العلاقات الدولية .
2- يبرم الاتفاقيات الدولية .
3- يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .
4- إصدار القوانين المقرة من المجلس الوطني .
5- إصدار قرار العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء .
6- المصادقة على أحكام الإعدام .
7- إصدار قرار العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب .
8- منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
9- دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات .
10- تسمية رئيس مجلس الوزراء بعد انتخابه وإعفائه من منصبه في حالة انتخاب رئيس مجلس وزراء آخر .
11- تسمية الوزراء ونوابهم وإعفائهم من منصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .
12- يسمي ويعفي القضاة وكبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم.
13- تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المخول ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في أداء مهامه .

الحكومة:
- يتم اختيار رئيس الحكومة بانتخاب مجلس النواب أو تحالف الكتل النيابية بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وترشيح الكتلة النيابية الأكثر عدداً .
- يتحدد الإطار العام لرئيس الحكومة والحكومة تولي السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لها كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :
1- وضع وتنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها.
2- اقتراح مشروعات القوانين.
3- إصدار اللوائح التنفيذية.
4- إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.
5- وضع خطط التنمية وتنفيذها.
6- تعيين أو اقتراح تعيين السفراء وكبار الموظفين الإداريين والعسكريين حسب المقتضى.
7- التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
8- الرقابة على تنفيذ الوحدات المكونة للإتحاد للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الشورى واقتراح الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح.
- رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسية العامة للدولة وإدارتها وتنتقل إليه القيادة العامة للقوات المسلحة فور إعلان حالة الحرب أو الدفاع .
- يصدر الأوامر إلى القوات المسلحة ويتولى سلطة قيادتها وزير الدفاع رئيس مجلس الدفاع الوطني .
- تكون الحكومة حائزة على الثقة من مجلس النواب على الوزراء منفردين مع الموافقة على برنامج الحكومة .
- يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، وذلك بانتخاب رئيس حكومة جديد ، ويطلب المجلس من رئيس الجمهورية إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وأن يسمي الشخص البديل المنتخب بأغلبية أعضاء المجلس وتنصيبه، وفي حالة سحب الثقة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للحكومة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات مبكرة بناء على طلب رئيس الحكومة الذي يكلفه الرئيس بالاستمرار في أداء مهامه ومحاسبته.
- تكون الحكومة مساءلة ومحاسبه أمام مجلس النواب فقط ويؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمامه.
السلطة القضائية:
- يتكون القضاء من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية، ويعد مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة جزءاً لا يتجزأ من القضاء، ويتم تشكيلها وفقاً لما نص عليه الدستور.
- ينتخب مجلس القضاء من قبل اعضاء الجمعية العامة للقضاء ويحدد القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .
- اختصاص المحكمة الدستورية :
- يتحدد الإطار العام لاختصاص المحكمة الدستورية بالفصل بالمنازعات التالية :
- مخالفة القوانين واللوائح للدستور.
- تفسير أحكام الدستور.
- تنازع هيئات الدولة الصلاحيات أو الخلاف حول حدود صلاحياتها وواجباتها.
- دعاوى المساس بأحد الحقوق الأساسية المتمثلة بأسس النظام السياسي : التعددية السياسية والحزبية والمشاركة، المساواة في المواطنة وفرص شغل الوظيفة العامة، الحقوق الانتخابية، حق اللجوء إلى القضاء والمثول أمام القاضي الطبيعي وكفالة شروط المحاكمة العادلة، الاعتقالات التعسفية وانتهاك حق الحرية كالاختفاء القسري أو التعذيب النفسي والجسدي، والمساس بمبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وعدم ازدواجية العقوبات.

- الدعاوى الدستورية المقدمة من المجالس المحلية بسبب المساس بحقوقها وصلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
- محاكمة القضاة في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور، بناء على طلب من مجلس النواب، ويكون الحكم بالحرمان من شغل منصب القضاء بالإحالة إلى عمل آخر أو إلى التقاعد أو الإعفاء من الوظيفة.
- محاكمة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور.
- محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في حالة إخلالهم بالقواعد الأساسية للدستور.
- اختصاص المحكمة الإدارية :
ويكون إطار اختصاص المحكمة الإدارية الفصل في الطعون بأحكام المحاكم الإدارية الأدنى.
- اختصاصات المحكمة العليا :
عدا المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية والمحاكم الإدارية الأدنى، تكون المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية للجمهورية، ويتحدد الإطار العام لمهامها في الفصل في الطعون في الأحكام النهائية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
السلطة المحلية :
1- اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية ويشمل ذلك رؤساء الأقاليم والمحافظين ومديري المديريات، طبقاً للقواعد الأساسية للانتخاب النسبي.
2- تتولى المجالس المحلية المنتخبة سلطات إدارة كافة الشؤون المحلية ومؤسسات الدولة المحلية التنفيذية والخدمية ووضع وتنفيذ الخطط التنموية المحلية، يستثنى من ذلك المشروعات ذات الطابع الوطني، ومشروعات استغلال الثروات الطبيعية، والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية، ومؤسسات الضمان والتامين الاجتماعي والهيئات المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً للدستور.
3- تتولي المجالس المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة الشؤون التنموية والخدمية المحلية تخطيطاً وتنفيذاً وفي إطار السياسة العامة للدولة التي يقرها مجلس النواب، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك، بتخصيص الموارد التالية :
أ‌- المخصصات المركزية للاستثمارات والخدمات .
ب‌- نفقات المشروعات التي تكلف المحافظات تنفيذها من قبل الحكومة المركزية وحكومة الإقليم أو مجلس الإقليم.
ج- عائدات الضرائب التالية :
- الزكاة ، ضريبة المركبات ، ضريبة القات ، ضرائب الغلال ، ضرائب المشروبات الغازية والمياه المعدنية ، ضريبة المستهلك ، ضرائب الخدمات الحكومية ، ضرائب العقارات والأراضي والحرب والمهن الحرة ، ضريبة الدخل من الرواتب .
- يحدد القانون نسبة من الدخل للمديريات ويكون الباقي للمحافظة .
- تحدد المخصصات المركزية للمحافظات على أساس التوزيع العادل للثروات والموارد ، وتخصيص نسبة من الإيرادات والعائدات للمحافظات المنتجة للثروة لمعالجة ما ينجم فيها من أضرار تصيب البيئة والحيوان والإنسان وزيارة المخصصات المركزية للمحافظات والمناطق الفقيرة والنائية .
ثالثاً : تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية :
- إلزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويعد التصديق عليها تشريعاً مباشراً ونافذاً ولها أولوية التطبيق ولا يجوز سن قوانين تنتقص من هذه الحقوق والحريات ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية وممارستها .
- تكفل الدولة للمواطنين الحق في التغيير السلمي، والتعبير عن أدائهم وخياراتهم السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوسائل التجمع السلمي كالمسيرات والمظاهرات والإعتصامات والمهرجاناتولا يجوز للسلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية القيام بأي عمل أو تشريع يكون من شأنه تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها بأية صورة من الصور.
- تكفل الدولة الحق في الحياة والسلامة الجسدية لكل شخص، واتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية الكفيلة باحترام وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدنية والسياسية، وتمكينه من التمتع بها و ممارستها، ويحظر أي عمل أو فعل أو تشريع يعطل أو ينتقص من هذه الحقوق.
- على أساس مبدأ المواطنة المتساوية تكفل الدولة حق كل مواطن في الوصول إلى شغل الوظيفة العامة المتناسبة مع مؤهلاته وكفاءته وفقاً لمبدأ الفرص المتكافئة.
- تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
- تكفل الدولة حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها دون إعاقة، وتلتزم أجهزة الإدارة العامة للدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات في عملها وتمكين الأفراد المهتمين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والهيئات والصحفيين وأجهزة الإعلام من الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على البيانات والمعلوماتوصور من الوثائق المتعلقة بعملها.
- تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير السياسية، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وبمجرد إيداع وثائق التأسيس والإشهار لدى الجهة المختصة، وللمتضرر من قيام الحزب أو التنظيم السياسي أو المنظمة غير السياسية الحق في اللجوء إلى القضاء.
- تكفل الدولة للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
- يحظر الإتجار بالبشر بكل أنواعه ومن ذلك، العمل القسري (السخرة) والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار بالنساء وتجارة الجنس وتجارة وعمالة الاطفال
- تلتزم الدولة بإدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة و أصبحت نافذة في التشريعات الداخلية، ولا يجوز لها إصدار أية قوانين أو لوائح تخالف أو تنتقص من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات بأي شكل كان .
- كفالة المساواة أمام القانون وحظر التمييز بسبب الجنس أوالعرق اوالقومية اوالاصل او اللون أو اللغة أوالمذهب اوالمعتقد او الرأي او المهنة أوالوضع الاقتصادي اوالاجتماعي .
- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المرأة وإدماجها في التنمية وتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية .
- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لكفالة حقوق الطفل وتمكينه منها حتى بلوغه سن الثامنة عشرة من العمر.
- حظر المساس بحرية الضمير والانتماء الديني والعقائدي وعلى الدولة ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
- ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات وتحصيل المعرفة من مصادرها دون إعاقة وضمان حرية الصحافة وحرية الأخبار الصحفية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وضمان حرية امتلاك هذه الوسائل وحظر إخضاعها للرقابة .
- الضمان لكل يمني الحق في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات العامة .
- حظر الدعوة للحروب والكراهية الوطنية والدينية .
- تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشرعية النظام الدستوري والشرعية القانونية ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات النظام السياسي الديمقراطي عن طريق التشريع أو الممارسة ولكل يمني الحق في مقاومة المساس بهذا النظام ، ويكون الاختصاص للعملية الدستورية النظر في الدعاوى بهذا الشأن .
- تكفل الدولة حماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية المياه والحيوان والنبات ووضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية ، وكفال الحق في مياه شرب نقية وبيئه سليمة .
- تشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن بأنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية اليمنية عن طريق أهداف نظامية أو ممارسة عملية ، ويكون النظر في الدعاوى الخاصة بهذا الشأن من اختصاص المحكمة الدستورية وتكفل الدولة الفصل بين الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة وإمكانياتها .
- تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ التكافؤ بي نالرجا ل والنساء وتُحدث لهذه الغاية،هيئة للتكافؤ والمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز.
- لكل فرد الحق في سلامةشخصه وأقربائه،وحماية ممتلكاته.
- تضمن السلطات العامة سلامة السكان،وسلامة أراضي الدولة ،في إطاراحترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
- لايجوزالمس بالسلامة الجسدية أوالمعنوية لأي شخص،في أي ظرف،ومن قبل أي جهة كانت،خاصة أوعامة.

- لايجوزلأحدأن يعامل الغير،تحت أيذريعة،معاملة قاسيةأولاإنسانية أومهينةأوحاطة بالكرامةالإنسانية أوممارسة التعذيب بكافة أشكاله،ومن قبل أي أحد وتعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم .
العمل حق وضرورة يحفظ كرامةا لإنسان، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابيرالكفيلة بتوفيرفرص العم للتطويرالمجتمع،ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ومقابل أجر منصف، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العاملين وأصحاب العمل.
- لكل مواطن رجل أو أمرأة التمتع بحق معيشي لائق ، ويشمل ذلك الحق في السكن .
- لكلم واطن رجل أوامرأة حق التمتع بشر وطعم لعادلة ومرضية تضمن أجراًمنصفاً ومتساوياً عند تساوي الخبرة وظروف العمل،مع ضم ان توفيرشروط الصحة والسلامةفي العمل،والحقفي الراحة وأوقات الفراغ،وتحديدساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجرطبقاً للقانون.
التعليم المجاني حقلكل اليمنيين في مختلف مراحله وهو الزامي فيالمرحلة الابتدائية وتكفل الدولة مكافحة الامية .
- الصحة والخدماتا لاجتماعية أركان أساسية لبناءالمجتمع وتقدمه تلتزم الدولة بتوفيرهاومجانيتهاويسهمالمجتمع بتحسين أدائها.
- لايجوز إلقاء القبض على أي شخص أ و اعتقاله أومتابعته أوإدانته ،إلافي الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الاعتقال التعسفي أوالسري والاختفاءالقسري،منأخطرالجرائم،وتعرضمقترفيهالأقسىالعقوبات
- يجب إخبار كل شخص تماعتقاله،على الفور وبكيفيةي فهمها،بدواعيا عتقاله وبحقوقه،ومنبينها حقه في التزام الصمت،ويحق له الاستفادة،في أقرب وقت ممكن،من مساعدة قانونية،م نإمكانيةالاتص البأقربائه،طبقاللقانون.
- قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان.
- يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروفاعتقال إنسانية،ويمكنه أن يستفيد من برامجالتأهيل وإعادةالإدماج.
- يُعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرهامن الجرائم ضدالإنسانية،وجرائمالحرب. وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوقالإنسان.
- حرمة المنازل مكفولة ولا يجوز القيام بأي تفتيشإلاوفقالشروطوالإجراءات،التيينصعليهاالقانون.
- سريةالاتصالاتالشخصية مكفولة،كيفماكانشكلها،ولايمكنالترخيصبالاطلاععلىمضمونهاأونشرها،كلاأوبعضا،أوباستعمالهاضدأيكان،إلابأمرقضائي،ووفقالشروطوالكيفياتالتيينصعليهاالقانون.
- حريةالتنقل داخل الوطن أوالخروجمنه،والعودةإليه،مضمونةللجميعوفقالقانون.
- حريةالفكروالرأيوالتعبيرمكفولةبكلأشكالها
- حريةالإبداعوالنشروالعرضفيمجالاتالإبداعالأدبيوالفنيوالبحثالعلميوالتقنيمضمونة.

- تدعم الدولةبالوسائل الملائمة، تنميةالإبداع الثقافي والفني،والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة ،كماتسعى لتطوير تلكالمجالات وتنظيمها،بكيفيةمستقلة،وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة.
- حريةالصحافة مضمونة،ولايمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابةالمسبقة .
- للجميع الحق في التعبير،ونشرالأخباروالأفكاروالآراء،بكل حرية،ومن غيرقيد،عدا ماينص عليه القان ونصراحة وبما لا يعطل جوهر الحق.
- تشجع الدولة عل ىتنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة،وعلى أسس ديمقراطية،وعلى وضع القواعد القانوني ةوالأخلاقية المتعلقةبه.
- يحددالقانونقواعدتنظيموسائلالإعلامالعامومراقبتها،ويضمنالاستفادةمنهذهالوسائل،معاحترامالتعدديةالثقافيةوالسياسيةللمجتمع.
- حرياتالاجتماعوالتجمهروالتظاهرالسلمي،وتأسيسالجمعيات،والانتماءالنقابيوالسياسيمضمونة،ويحددالقانونشروطممارسةهذهالحريات.
- حق الإضرابمكفول،ويحددالقانونشروطوكيفية ممارسته.
- لكلمواطنأومواطنة،الحقفيالتصويت،وفيالترشحللانتخاباتشرطبلوغسنالرشدالقانونية،والتمتعبالحقوقالمدنيةوالسياسية،وينصالقانونعلىمقتضياتمنشأنهاتشجيعتكافؤالفرصبينالنساءوالرجال.

- التصويت حق شخصي وواجب وطني.
- يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطناتوفقالقانون .
- يحددالقانونشروطتسليمالأشخاص الأجانبالمتابعينأوالمدانينلدولأجنبية،وكذاشروطمنححقاللجوء، ولا يجوز تسليم من يمنح حق اللجوء السياسي لدولة أخرى.
- تعمل الدولةوالمؤسسات العامةعلى تعبئ ةكل الوسائ لالمتاحة،لتمكين المواطنين والمواطنات،علىقدمالمساواة،منالحقوقالتالية:
 العلاج والعناية الصحية؛
 الحماية الاجتماعيةوالتغطيةالصحية،والضمان الإجتماعي من قبل الدولة
 الحصول على تعليم عصري ميسرا لإلتحاق وعالي الجودة .
 السكن اللائق؛
 الوظائف العامةحسب الاستحقاق؛
- تعملالدولةعلىضمانالحمايةالحقوقيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةللأسرة،بمقتضىالقانون،بمايضمنوحدتهاواستقرارهاوالمحافظةعليها.
- تسعىالدولةلتوفيرالحمايةالقانونية،والاعتبارالاجتماعيوالمعنويلجميعالأطفال،بكيفيةمتساوية،بصرفالنظرعنوضعيتهمالعائلية.
- التعليمالأساسيحقللطفلوواجبعلىالدولة.
- علىالسلطاتالعامةاتخاذالتدابيرالملائمةلتحقيقمايلي:
- توسيعوتعميممشاركةالشبابفيالتنميةالاجتماعيةوالاقتصاديةوالثقافيةوالسياسيةللبلاد؛
- مساعدةالشبابعلىالاندماجفيالحياةالنشطة وتقديمالمساعدةلأولئكالذينتعترضهمصعوبةفيالتكيفالمدرسيأوالاجتماعيأوالمهني؛
- تيسيرمشاركة الشباب في العملية للثقافيةوالعلميةوالتكنولوجية،والفنوالرياضةوالأنشطةالترفيهية،معتوفيرالظروفالمواتيةلصقلطاقاتهمالخلاقةوالإبداعيةفيكلهذهالمجالات.
- تقومالسلطاتالعامةبوضعوتفعيلسياساتموجهةإلىالأشخاصوالفئاتمنذويالاحتياجاتالخاصة،ولهذاالغرض،تسهرخصوصاعلىمايلي:
 معالجةالأوضاعالهشةلفئاتمنالنساءوالأمهات،وللأطفالوالأشخاصالمسنينوالوقايةمنها
 إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أوحسيةحركية،أوعقلية،وإدماجهم في الحياة الاجتماعيةوالمدنية،وتيسيرتمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بهاللجميع.
- رابعا :الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
- تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التالية ، بالشخصية الاعتبارية ، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى:
- اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
- الهيئة الوطنية لحقوق الانسان .
- هيئة التكافوء والمساوأة ومكافحة كل أشكال التمييز.
- الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
- الجهاز المركزى للرقابة و المحاسبة
- البنك المركزى اليمني
- الهيئة العليا للرقابة على المزايدات والمناقصات
- لجنةشؤونالأحزابوالتنظيماتالسياسية .
- لجنةشؤونالمنظماتوالاتحاداتالنقابية .
- لجنةشؤونالمنظماتغيرالحكومية .
- الهيئة العليا لشئون الوقف
- المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
- المجلس الوطني للصحافة والإعلام
- الهيئة الوطنية للخدمة المدنية

رؤية التجمع اليمني للاصلاح
لكل دولة هويتها التي التي تعبر عن الانتماء التاريخي والحضاري لشعبها ، وتجسد خصائصه ومقوماته التي يقوم بها وجوده ، وتتحدد من خلا لها حقيقته التي تميزه عن غيره .
وعندما نتحدث عن هوية الدولة اليمنية إنما نتحدث عن خصائص المجتمع اليمني ومقوماته ونسيج خصوصيته التي تشكلت عبر آلاف من السنين ، وتبلورت في فضاء الثقافة الاسلامية أبعادها الفكرية ، والأخلاقية ، والتنظيمية ، مشكلة حياته المشتركة في مختلف المجالات الحضارية تاريخاً وجغرافيةً وديناً ولغة.
 أسس الهوية اليمنية
وبعيداً عن المواقف السياسية لهذا الطرف أو ذاك التي تعكس نفسها هنا أو هناك لا أحد يستطيع أن ينكر التاريخ المشترك الذي عاشه أبناء اليمن منذ آلاف السنين على الرقعة الجغرافية الواحدة التي عرفت باسمها التاريخي (اليمن).
إن الشعب اليمني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية أولا والأمة الاسلامية ثانيا والمجتمع الانساني ثالثا ، هذه هي دوائر انتمائنا التي تشكل الأساس المتين لهويتنا العربية والإسلامية والانسانية.
ونحن على يقين من أن الهوية العربية والاسلامية للدولة ، قضية غير خلافية ؛ سواء في أروقة مؤتمر الحوار الوطني أو خارجه، ذلك أن أبناء الشعب اليمني جميعهم عرب ومسلمون.
إسلامية الدولة لا ينافي مدنيتها
إن الهوية الاسلامية للدولة واعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً لتشريعاتها لا يتعارض البتة مع تأسيس دولة مدنية ديمقراطية عادلة ورشيدة، لأن الدولة الإسلامية- من خلال واقعها التاريخي والفقهي-لم تكن إلا دولة مدنية، ولا تمت بصلة للدولة الدينية الكهنوتية حسبما قد يظن البعض بحسن نية أو بسوء نية .
فالإسلام وبعيدا عما شاب التطبيق العملي قد نزع أي قداسة عن الحاكمين ، وجعل خضوعهم للمساءلة والمحاسبة فرضا مفروضا، وهو يعتبر الشورى والعدل والمساواة وعدم تقديس الأفراد مهما كانوا أسساً من أسس الدولة والحكم الرشيد ويرفع من قيمة الاجتهاد المستوعب لكافة المستجدات والمتغيرات التي تحقق المصالح العامة والخاصة للمجتمع .
 نماذج على مدنية الدولة الإسلامية
كل ذلك يدعونا للقول بان علينا ونحن نتحدث عن الدولة المدنية عدم التحسس من اقترانها بالمرجعية الإسلامية، وذلك لكون الدولة الإسلامية لم تعرف نظام الحكم الديني الكهنوتي الذي شهدته أوربا في عصرها الوسيط، ويكفي للتدليل على ذلك بضرب أمثلة من عصرالخلفاء الراشدين، الذين قدموا انفسهم للأمة، وكذلك تعاملت الأمة معهم، بصفتهم بشر عاديين، يجتهدون: يصيبون ويخطئون، ومن حق الأمة محاسبتهم على أخطائهم.
فهذا أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يقول "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم"، بينما يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) "لو رأيتم فيّ اعوجاجاً فقوموني" ، أما على بن أبي طالب (رضي عنه) فيقدم نموذجاً عملياً للمساواة مع أحد رعايا دولته من غير المسلمين، في عملية لم نسمع أن التاريخ قد شهد لها مثيلاً حتى يوم الناس هذا، حيث أحتكم إلى القاضي مع يهودي خاصمه على درعه، ونزل إلى الأرض ليجلس إلى جانب اليهودي أمام القاضي، وطلب من القاضي أن يناديه باسمه مجرداً من الكنية والألقاب مساواة له بخصمه، وصدر الحكم في القضية لليهودي رغم تأكد القاضي من صدق أمير المؤمنين، لعدم وجود الأدلة ولعدم قبول شهادة ابني أمير المؤمنين لكونهما من أهله.
خلاصة القول: إن شعبنا اليمني يتطلع إلى دولة يشاد بنيانها على الديمقراطية واللامركزية ، دولة يسود فيها القانون وتتحقق المواطنة المتساوية ، وما هو مطلوب منا في الحوار الوطني أن نجسد تلك التطلعات والمطالب الشعبية وأن لا نتعامل مع بعض المصطلحات ومنها مصطلح الدولة المدنية بعقلية سجالية ، أو نتعاطى معها كقالب إسمنتي ، ويتحتم على المثقفين والمنظرين السياسيين وهم يسوِقون لهذه المصطلحات في مجتمعاتهم أن يقدموا بصحبتها الآليات التي تكيفها مع واقع مجتمعاتهم، فلا يمكننا أن نغفل أبداً بأن لكل مجتمع خصوصياته التي تميزه عن غيره من المجتمعات؛ متمثلة بعقيدته الدينية وهويته الاجتماعية وتراثه الحضاري وموروثه الثقافي.
إن إغفال ذلك يعتبر مصادمة وتحدياً سافراً لمشاعر المجتمع المتمسك بدينه والملتزم بشريعته جيلاً بعد جيل .
التركيز على المضامين بدلاً من المصطلحات
علينا عدم التوقف كثيراً عند المسميات والمصطلحات ونتجه بصورة مباشرة نحو المضامين العملية لدولة ديمقراطية شوروية عصرية متطورة، تسودها قيم المحبة والإخاء والعدالة والمساواة، دولة تعتمد المؤسسية في عملها، وتؤمن السلم والتكافل الاجتماعي والكرامة الإنسانية لمختلف أبنا شعبها، دولة توفر لأبنائها الحرية الهادفة بعيداً عن الجمود أوالانفلات، حتى تمكنهم من تسخير طاقاتهم الإبداعية لبناء مستقبل زاهر ومشرق لهم ولوطنهم .
إذاً العبرة ليست في المسميات والمصطلحات، لكنها في النصوص الدستورية والقانونية التي سيتوافق عليها الجميع لما فيه مصلحة الجميع. فلندع سجال المصطلحات جانبا ونتوافق على المضامين مادمنا سنؤسس لنظام سياسي يمتلك فيه المواطن حق انتخاب حكامه، عن طريق صندوق الاقتراع الحر والنزيه، ويمتلك حق مراقبتهم ومحاسبتهم، وحق سحب الثقة منهم.
إن ديننا الإسلامي دين يعلي من قيم الاجتهاد والحرية والشورى ويحرر العقل من الخرافة ويحترم الفكر والإبداع ، ويوم فهمه أجدادنا كذلك تمكنوا من بناء حضارة مشرقة سادت العالم في زمنها، بينما كانت أوروبا تغط في عصورها المظلمة، ويوم تخلينا عن تلك الروح الوثابة للإسلام هوينا إلى هوة سحيقة من التخلف والجهل.
ما سبق يحتم على كافة الأطياف الاجتماعية والسياسية في اليمن التوافق على عدم المساس بالمواد الثلاث الأولى للدستور اليمني الحالي، والتي تؤكد على هوية اليمن العربية الإسلامية لأنه لا مصلحة لأي طرف في المساس بهذه الثوابت ونصها كما يلي:-
(1)الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية .
(2) الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية.
(3) الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات .
وعلينا أن نركز ونحن نضع مبادئ وأسس دستورنا الجديد في اليمن على تقديم حلول للأسباب التي أنتجت المشاكل التي نعاني منها بعيداً عن مظاهرها التي تفرعت عنها، فالقضاء على سبب كل مشكلة سيجعل مظاهرها تختفي بصورة تلقائية، والواقع اليمني يقول لنا بأن المادة (3) في الدستور الحالي لم تكن سبباً لإنتاج أي مشكلة من تلك المشاكل حتى نطالب بتغييرها.
فوجود المادة (3) في الدستور اليمني لم يشكل عائقا تشريعيا تجاه معالجة مختلف القضايا المعاصرة ،
فالشريعة الإسلامية قد فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه في القضايا التي ليس فيها نصوص من الكتاب والسنة.
إن استمداد النظام القانوني في مجتمعنا اليمني من الإسلام كقانون أعلى تجذر في المجتمع واستقر في وجدانه فصار فيه الأساس الوحيد للشرعية والمقياس المعتبر للمشروعية الصادرة عنه ، سوف يوفر الظروف الأكثر ملاءمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون ، فالقانون كأداة اجتهادية مرنة للضبط الاجتماعي لا يكون له القبول والاحترام إلا بقدر اتساق أحكامه الجزئية مع مبادئ وقواعد القانون الأعلى في المجتمع فيتسق وينسجم مع ما ترسخ في ضمير الأمة ووجدانها من مبادئ وقواعد وقيم فيمتلك بالتالي أهلية السيادة ووجوبها عند التطبيق ، بحيث يخضع له وينزل عنده حكمه جميع الأفراد بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعياً أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسياً أو إدارياً ، كما تخضع له سلطات الدولة بمختلف مستوياتها وكذا الأعمال الصادرة عن مؤسساتها وأجهزتها ، فتتحقق بالتالي دولة النظام والقانون .
عرض القاضي الدكتور /أحمد عطية ...عضو فريق بناء الدولة بموتمر الحوار الوطني .

رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي القومي لهوية الدولة
بناء الدولة ( الدستور مبادئه وأسسه):
1. الأسس والمبادئ العامة:
‌أ. الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة واللغة العربية لغتها الرسمية.
‌ب. الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع.
‌ج. الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات العامة والاستفتاء وبطريقة غير مباشرة من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق مجالس الحكم المحلي المنتخبة.
‌د. يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والديمقراطية واللامركزية الإدارية والمالية ، الحكم المحلي كامل الصلاحيات.(او وفق ماسبق الاشارة اليه في "معالجة الآثار المترتبة عن حرب صعده ودور مؤتمر الحوار الوطني الشامل"
‌ه. النظام الجمهوري والوحدة اليمنية أساس الوحدة الوطنية وتدعيم وترسيخ نظام الحكم.
‌و. حماية الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي.
‌ز. حرية العمل النقابي والمهني والإبداع الفكري والثقافي وتشجيع منظمات المجتمع المدني.
‌ح. تشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة (العام- الخاص).

رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لهوية الدولة اليمنية المنشودة
تتحدد هوية الدولة من خلال الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه الدولة، ونشير فيما يلي إلى أهم هذه الأسس.
أولاً:الأسس السياسية:

في الأسس السياسية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1 الانتماء العربي للدولة، باعتبارها جزء من الأمة العربية، والتأكيد على أن من الأهداف الرئيسية لها السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.
2 التأكيد على أن الدين الإسلامي دين الدولة، وبأن الدولة جزء من الأمة الإسلامية.
3 أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا.
4 أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها، واتخاذ كل الوسائل لضمان إتقانها، وتحسين أساليب تدريسها.
5 أنالشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريق غير مباشرمن خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات الحكم المحلي المنتخبة.
6 قيام النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، من خلال نظام ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.
7 أنسيادة القانون واحترام المشروعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة.
8 أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون.
9 . حرية تكوين الأحزاب، وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وأن يكون من حق كل متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء.وعلى ألا يتم السماح بقيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري.
10 إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم.
11 ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب معين.
12 كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية، وفي التعبير عن رغبتهم في التغيير السلمي للسلطة، من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني، ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه، وبدون سلاح.وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق، أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق.
13 حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة، وعدم جواز الدعوةلتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة، واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
14 أن يكون بناء القوات المسلحة على أسس وطنية، وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، ووضوح المهمة الأساسية للجيش، المتمثلة في الدفاع عن حياض الوطن. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.
15 بناء جهاز الشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية، وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني، وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة ، والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب، يتناسب مع المهام الموكلة إليها، وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة، والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.
16 أن تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا، وفي جميع الأحوال عليها أن تضع هذه الحقوق موضع التطبيق.
17التأكيد على التزام الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. والتأكيد على ضرورة إدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة وأصبحت نافذة في التشريعات الداخلية المتعلقة بها، وعدم إصدار أية تشريعات أو لوائح تخالف أو تنتقص من هذه الحقوق بأي شكل كان، واعتبار أحكام هذه المعاهدات في مرتبة تعلو على أي حكم في قانون نافذ.
ثانيا: الأسس الاقتصادية:
في الأسس الاقتصادية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1 تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
2 النشاط الاقتصادي الفردي حر، على ألا يتعارض ذلك مع المصلحة الاجتماعية.
3 كفالة التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الحر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.
4 احترام الملكية الخاصة وعدم جواز المساس بها إلا عند الضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل.
5 أن للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون .
6 تتولى هيئة وطنية مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. ولا يجوز خلط الأموال المتحصلة من الزكاة مع مالية الدولة.
7 تُنشأ هيئة وطنية مستقلة تتولى إدارة الأوقاف بما يكفل المحافظة عليها، والاستغلال الجيد لها، وصرف عوائدها بما يحقق أهدافها.
ثالثا: الأسس الثقافية والاجتماعية:
في الأسس الثقافية والاجتماعية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك .
2 تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإبداعات الأدبية والفنية والثقافية،وتقوم عل تشجيعها وتوفير الوسائل المحققة لذلك، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي براءات الاختراع في كل هذه المجالات.
3 كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة، بناءً على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة، وضمان الترقيه وفق إجراءات قانونية شفافة وعلنية ومتكافئة.
4 كفالة جميع الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وعدم التمييز ضدها، وتشجيعها في الوصول إلى كل المناصب الإدارية والقيادية في الدولة.
5 يتم تجريم ﺍﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻭﺍﻟﺩﻴﻥ.
6 أن يكونلجميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
7 أن يكون ﻟﻜل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ يختار العمل المناسب. وله الحق في ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔﻋﻤﺎﻟﻴﺔ أﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡﺇﻟﻴﻬﺎ؛ وﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻴﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ينتمي إليها؛ وله الحق في ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ عن العمل. وﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺃُﻀﻴﺭﺕ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺇﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ الحصول على تبرير كتابي لهذا الإجراء، وأن يكون له الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي إجراءات اتخذت ضده.
8 وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على ﺃﻴﺔﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ أو وثائق ﻟﺩﻯ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻱ ﺤﻘﻭﻕ له.
9 ضمان حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها، ونشرها؛ دون أية إعاقة.
10 ضمان حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحظر ممارسة الرقابة عليها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري، وجعل القضاء وحده المختص بمراقبة أدائها بناءً على دعوى من صاحب مصلحة.
11 أنالتعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية. والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي. وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .
12 الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.
13 تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء.
14 تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة في حدود الإمكانيات المتاحة لذلك.
15 لكل مواطن ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﺭﺓ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ، وعلى الدولة حماية البيئة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔﺍﻷﺠﻴﺎل ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ وغيرها، بما يضمن: الحد ﻤﻥ ﺘﻠﻭﺙﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ؛ وﺘﻌﺯيز ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ، وبما يحقق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ جيدة.
16. ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﻤﻼﺌﻡ، وعلى الدولة أن ﺘﺘﺨﺫ التدابير التشريعية وغيرها لتحقيق ذلك ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. وﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴُﻁﺭﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴُﻬﺩﻡ ﻤﻨﺯﻟﻪ، ﺩﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.
17 ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ.
18 ﻟﻜل ﻁﻔل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ: أ ﺍﺴﻡ ﻭﺠﻨﺴﻴﺔﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ.
ب ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﺒﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.
ج ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺄﻭﻯ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
د ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل.
ه ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ. وﺃﻻ ﻴُﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪﺃﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺅﺩﻱﻋ ﻤ ﻼ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻩ؛ أو ﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻔل، ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ، ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﻁﺭ.
و ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ معاون ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻌﻴﻨﻪﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻁﻔل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟمحتمل ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽﺇﻟﻰ ﻅﻠﻡ ﻜﺒﻴﺭ بدونها.
ز ﺃﻻ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ أو غير مباشر ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ.

رؤية الحزب القومي الاجتماعي لهوية الدولة وشكلها
تقدم مع التحية إلى رئيس وأعضاء مجموعة فريق بناء الدولة
هوية الدولة تتمثل في الأتي:-
أن الجمهورية اليمنية هي جزء أصيل من الأمة العربية والإسلامية، وعمقها التاريخي والجغرافي والاستراتيجي.
- لغة الدولة: اللغة العربية هي لغة الدولة الأم ولغة التخاطب والتعامل الرسمي في أوساط المجتمع، واللغتان الانجليزية والفرنسية لغات ثانوية .
- دين الدولة: دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي الحنيف، وهو المصدر الرئيسي لجميع التشريعات، وتكفل الدولة للأقليات الدينية الاحتكام إلى تشريعاتها الخاصة في الجوانب المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والمعاملات الأخرى ذات الخصوصية الدينية.
- نظام الدولة: نظام الدولة هو النظام الجمهوري المنبثق من الثوابت الوطنية وأهداف ثورتي ال26 من سبتمبر الخالدة وال 14 من أكتوبر المجيدة.. والقائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .
شكل الدولة :-
إن رؤية الحزب القومي الاجتماعي لشكل الدولة اليمنية القادمة يقوم على الآتي:-
1- النظام الاتحادي الفيدرالي الذي يضمن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الحر للأقاليم، ومبدأ المشاركة الذي يشرك الأقاليم في القرار الفيدرالي، ويتيح لها الصلاحيات الكاملة على وضع نظامها القانوني الخاص وكذلك تشريعاتها المحلية التي يكفلها الدستور الاتحادي، والقضاء الدستوري الاتحادي( الذي يحكم في النزاعات المتعلقة بالصلاحيات) .
ويمكن أن تكون هذه الصلاحيات واسعة إلى درجة ما، إلا أنها لا تشمل الشئون الخارجية والدفاع والعملة وتوزيع الموارد السيادية، وهي الأشياء التي تترك للدولة الاتحادية الفيدرالية على أن تتكون الجمهورية اليمنية من خمسة أقاليم يراعى عند إنشائها العوامل الجغرافية والديمغرافية والثقافية والاجتماعية المشتركة والمتقاربة، وبحيث يتكون كل أقليم من أربع محافظات وتكون أمانة العاصمة مقر الدولة الاتحادية.
2- أن يقوم مبدأ المشاركة الشعبية في الدولة على نظام الغرفتين وهي :-
أ- البرلمان الاتحادي( مجلس النواب) ويقوم على أساس نسبة التمثيل السكاني للأقاليم .
ب- مجلس الشورى: ويقوم على التمثيل المتساوي لكل إقليم .
ج- البرلمانات المحلية:ويتم انتخابها مباشرة من قبل سكان الأقاليم والمحافظات التابعة لها
مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم إلغاء التعايش بين مبدأ الاستقلالية ومبدأ المشاركة مع سيادة القانون الاتحادي في حال نشوء أي نزاعات.
3- النظام الانتخابي:
ويقوم على مبدأ التمثيل النسبي والقائمة النسبية المبني على إعطاء الأحزاب المشاركة عدد من المقاعد متناسب مع عدد الأصوات التي حصلوا عليها على مستوى جميع الدوائر الانتخابية..، ويرى الحزب القومي الاجتماعي بأن نظام الحكم البرلماني سيكون هو الأجدى لليمنيين كأساس يستند عليه شكل الدولة اليمنية القادمة.. وبحيث تشرف على جميع الفعاليات الانتخابية لجنة عليا مستقلة ومحايدة ونزيهة للانتخابات والاستفتاء .
4- الدولة المدنية:
أن قيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يجب أن يستند على الإرادة الحرة لجميع المواطنين اليمنيين، وأن تكفل تحقيق المواطنة المتساوية وعدم التمييز أو التفرقة بين أبناء المجتمع، وأن لا تمس بالثوابت الأساسية ومقومات الوحدة الوطنية، أو تضعف من الشعور الفردي والجمعي بالولاء الوطني للدولة من جميع مواطنيها.
والحزب القومي الاجتماعي يرى في هذا الجانب ضرورة أن ترتكز منظومة الدولة المدنية المتوخاة على حقائق أساسية بحيث تقوم على مبدأ الشرعية الدستورية وليس على شرعية الانقلاب والقوة، وأن تستمد هذه الشرعية من كافة فئات المجتمع عبر الطرق الدستورية والقانونية، وعلى أساس مبدأ التداول السلمي للسلطة ومبدأ سيادة القانون المعبر عن وحدة السيادة ووحدة الشعب والمواطنة المتساوية.. وبالشكل الذي يضمن منع تكريس أو إنتاج الأنظمة العسكرية أو عسكرة الأنظمة المدنية..، وأن لا تقوم الدولة على أسس مناطقية أو سلالية أو مذهبية أو عصبوية قبلية.
5- المؤسسات السياسية المركزية:
وتتمثل بالسلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزراء) وكذلك السلطة التشريعية، حيث يقوم نظام الحكم على أساس النظام البرلماني، ويكون هناك رئيس للجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب، ويحدد الدستور الصلاحيات المخولة له (وخصوصاً المرتبطة بالأمن والشئون الخارجية) وفي الوقت نفسه يكون هناك رئيس وزراء يترأس الحكومة التي يشكلها الحزب الفائز بنصف مقاعد مجلس النواب +1، أو يمكن أن تتشكل من عدة أحزاب ائتلافية في حالة عدم حصول أي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على الأغلبية المطلوبة، وبحيث تنال الحكومة الثقة المطلوبة من البرلمان .
6- المحاكم وإدارة القضاء:
أ‌- يرى الحزب القومي الاجتماعي ضرورة إعطاء المحكمة الدستورية العليا كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تمكنها من الفصل في كافة النزاعات التي تنشأ بين سلطات الدولة المختلفة وإبداء رأيها حول جميع القوانين التشريعية وإقرارها وإلغاء القوانين والعقود والاتفاقيات المحلية والدولية التي لا تخدم المصلحة العامة للدولة والمجتمع، وإبطال أية قوانين أو أفعال تقوم بها السلطة التنفيذية وتكون مخالفة للدستور.
ب‌- ضرورة أن تضطلع المحاكم والنيابات وأجهزة القضاء وتلعب دوراً مركزياً وحيوياً في الالتزام والمحافظة على تطبيق مبدأ (سيادة القانون) والذي يعني أنهُ يجب أن تكون الحكومات ومسئوليها يعملون على هدي وتوجيه من الإطار الدستوري والقانوني، وأن يكونوا مقيدين بهذا الإطار، وحتى يتسنى لها لعب هذا الدور يجب أن تكون هذه المحاكم والنيابات والإدارات القضائية مهنية ومستقلة وفعالة.
7- المؤسسات السياسية في الأقاليم وعلى المستوى المحلي:
يرى الحزب القومي الاجتماعي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تحديداً دقيقاً للاتساق في التعامل بين الحكومات المركزية والسلطات المحلية في الأقاليم، وفي الوقت نفسه يمكن أن تتيح حكومات الأقاليم وجود تنافس وتفاوت في السياسات الداخلية على مستوى الأقاليم وعلى مستوى البلد عموماً وبالشكل الذي يمكن من تحقيق فرص وأفضليات وأولويات مختلفة بين الأقاليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.