سؤال: ما حكم ابتلاع النخامة؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها؟ جواب: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لاستقذارها ، والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق، وتارة تخرج من الصدر. وفي كلتا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها. [الشيخ ابن جبرين - فتاوى الصيام 87]. سؤال: ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟ جواب: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. سؤال: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل؟ جواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم، بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. سؤال: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة؟ جواب: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً. [الشيخ ابن جبرين - فتاوى الصيام]. سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟ جواب: كثيراً ما تعرض للصائم أمور لم يتعمدها، من جراح أو رعاف، أو قيء، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ». [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].