الشعب اليمني يملك الشرعية والمشروعية والحق الدستوري في أن يعبر عن آرائه، وأفكاره، ووجهات نظره، ويعبر عن احتياجاته، ويدعو إلى مطالبه بكل الوسائل والطرق السلمية التي لاتضر المصالح الوطنية العليا ولاتضر المؤسسات العامة والخاصة، والفردية أو تضر أو تسيء أو تعتدي على حقوق، وممتلكات الآخرين، وخاصة حقهم في الأمن والعيش بسلام، وهدوء وطمأنينة. وعليه فإن الاعتداءات بالتخريب أو التدمير أو الإحراق للممتلكات العامة، والخاصة والشخصية أو الاعتداء على الأنفس والحرمات يعد من التخريب، ويدخل ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.. وعلى سبيل المثال: الاعتداء على أنابيب النفط. أو على الأبراج، والخطوط الكهربائية. أو على مضخات ومولدات الكهرباء الخاصة بمؤسسات المياه. أو على وسائط النقل الخاصة بنقل الغاز. ويعد الاعتداء على مثل هذه المواد والخدمات الحيوية للشعب اعتداءً على الشعب وعلى حياة الشعب وعلى ممتلكاته..بل اعتداء على أهم المواد والإمدادات الحيوية للشعب، وهو سلوك يتسم كل من يقوم به بالمخرب، ومثل ذلك إخافة السبيل وإقلاق الأمن والسكينة العامة وهي من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها الشرع والقانون بعقوبات مشددة، وهكذا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والتدمير يعد سلوكيات إجرامية لايجوز السكوت أو التغاضي عنها .. ليس هذا وحسب بل إن الاعتداء على الاستقرار المعيشي للشعب بالاحتكار والاستغلال وافتعال الندرة وعدم توافر المواد الحيوية للشعب بغرض المغالاة ورفع الأسعار لايقل خطراً عن أي تخريب،أو جريمة.. ومثل هذا التخريب والعدوان والجريمة لايجوز التساهل أو التغاضي عنه،ويتطلب الصرامة في المواجهة.