معنى التسعير هو تدخل الدولة في تحديد الأسعار وفرضها، وكذا تحديد مقادير العوائد، فالأصل في المعاملات الشرعية أنها حرة ولايجوز التدخل من قبل الدولة كونها خاضعة لإدارة المتعاقدين هذا هو رأي الجمهور الذي استدل بحديث رواه أنس قال «غلاء السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا يارسول الله لو سعرت لنا فقال «إن الله هو القابض والباسط الرازق المسعر،إني لأرجو أن ألقى الله عزوجل ولايطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال». الإدلة التي تدل على عدم جواز للحاكم أن يتدخل في تحديد الأسعار كثيرة فالأصل فيها المفاوضات..« إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم» صدق الله العظيم. إلا أنه قد يكون في أغلب الأحيان التسعير واجباً وذلك عندما تستدعي الظروف العامة وحماية مصالح العباد في ظل التلاعب والاحتكار والاستغلال وهذاماذهب إليه الإمام مالك لدفع الضرر على الناس. أما التسعير المنهي عنه هو تدخل الدولة «الحاكم» حيث لاحاجة للتدخل، فالتدخل يجب متى ماحدث الاحتكار والاستغلال والجشع وعلى الحاكم التدخل وبيع بضاعة المحتكر بسعر المثل. قد تدخلت الدولة عبر المؤسسات المختصة باستيراد السلع ويبقى الرقابة وبيعها بسعر منافس حماية لحقوق محدودي الدخل.* محاسب وباحث مالي