- عن ابن عباس رضي الله عنهما،قال: رُخصّ للشيخ الكبير((أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه) رواه الدار قطني والحاكم وصححاه. ما يؤخذ من الحديث 1- الشيخ الكبير الذي لا يقدر على صيام رمضان، يرخص له بالفطر، وعليه فدية طعام مسكين، وكذلك المرأة العجوز التي لا تقوى على الصيام.قال النووي في المجموع:( قال الشافعي والأصحاب:الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم، أي يلحق به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، لاصوم عليهما بلا خلاف- وسيأتي نقل ابن المنذر للإجماع فيه- ويلزمهما الفدية على أصح القولين. وبالتالي لا يلزمهما، والفدية مُدّ من طعام لكل يوم، وهذا الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابنا، وبه قال جمهور العلماء،وهو نص الشافعي في المختصر. واستدل ابن عباس على وجوب الفدية للشيخ الكبير بالآية. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:( الدليل على وجوب الفدية،مع أنه أتقى الله ما استطاع في قوله تعالى:(فاتقوا الله ما استطعتم)كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(في الشيخ والشيخة إذا لم يطيقا الصوم يطعمان لكل يوم مسكيناً)،وقد استدل على ذلك بقوله تعالى:( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والحكم هنا صادر من صحابي، ومعروف خلاف العلماء في قول الصحابي: هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان وإن كان هذا القول ضعيفاً، ولكن لا شك أنه إذا حكم الصحابي واستدل بالآية، فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره.