صادم.. لن تصدق ماذا فعل رجال القبائل بمارب بالطائرة الأمريكية التي سقطت في مناطقهم! (شاهد الفيديو)    لقاء يجمع ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي في هذا المكان اليوم الجمعة    المليشيات الحوثية تبدأ بنقل "طلاب المراكز الصيفية" إلى معسكرات غير آمنة تحت مسمى "رحلات"    منظمة الشهيد جارالله عمر بصنعاء تنعي الرفيق المناضل رشاد ابوأصبع    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    بن مبارك يبحث مع المعهد الملكي البريطاني "تشاتم هاوس" التطورات المحلية والإقليمية    مليشيا الحوثي تنظم رحلات لطلاب المراكز الصيفية إلى مواقع عسكرية    مسيرة حاشدة في تعز تندد بجرائم الاحتلال في رفح ومنع دخول المساعدات إلى غزة    رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي مستجدات الوضع اليمني مميز    أسماء من العيار الثقيل.. استقطاب اللاعبين بالدوري السعودي ترفض طلبات للأندية للتوقيع مع لاعبين لهذا السبب!    ظلام دامس يلف وادي حضرموت: خروج توربين بترومسيلة للصيانة    المطر الغزير يحول الفرحة إلى فاجعة: وفاة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة في جنوب صنعاء    طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل قاعة الامتحانات.. لسبب غريب    بيان هام من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من صنعاء فماذا قالت فيه ؟    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي.. كم يبلغ راتبه في إنتر ميامي؟؟    تستضيفها باريس غداً بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من 15 دولة نجوم العالم يعلنون التحدي في أبوظبي إكستريم "4"    رئيس الاتحاد العام للكونغ فو يؤكد ... واجب الشركات والمؤسسات الوطنية ضروري لدعم الشباب والرياضة    بعد أيام فقط من غرق أربع فتيات .. وفاة طفل غرقا بأحد الآبار اليدوية في مفرق حبيش بمحافظة إب    أمطار رعدية على عدد من المحافظات اليمنية.. وتحذيرات من الصواعق    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    تهريب 73 مليون ريال سعودي عبر طيران اليمنية إلى مدينة جدة السعودية    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    الليغا ... برشلونة يقترب من حسم الوصافة    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    علي ناصر محمد يفجر مفاجأة مدوية: الحوثيون وافقوا على تسليم السلاح وقطع علاقتهم بإيران وحماية حدود السعودية! (فيديو)    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    خلية حوثية إرهابية في قفص الاتهام في عدن.    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    مبابي عرض تمثاله الشمعي في باريس    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات شهادة الثانوية العامة    العليمي يؤكد موقف اليمن بشأن القضية الفلسطينية ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة مميز    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    تحذيرات أُممية من مخاطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي خلال الأيام القادمة مميز    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    رئيس مجلس القيادة يدعو القادة العرب الى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصفوفة الخاصة بالتعديلات الدستورية المقدمة من النواب( 1_2)
نشر في الجمهورية يوم 10 - 01 - 2011

حمير الأحمر: ننشر التعديلات ليتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها ومن لديه ملاحظة يقدمها للبرلمان في إطار الجدول الزمني
من التعديلات الجديدة: مشروع الموازنة العامة للدولة يعرض على مجلس الأمة قبل شهرين من السنة المالية الجديدة
لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقر من مجلس الأمة
للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب رئيس الوزراء أو من ينوب عنه
يُحدَّد 44 مقعداً في مجلس النواب للمرأة مع احتفاظها بكامل حقوقها في جميع الدوائر
يشترط في المرشح لعضوية مجلسي الشورى والنواب أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً
أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من نواب الشعب في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر، نشر مصفوفة التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء المجلس في الصحف .. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أشار حمير الأحمر إلى أن نشر مصفوفة التعديلات يأتي من منطلق تعميم هذه التعديلات على الرأي العام وكافة المهتمين بالشأن الدستوري والقانوني للإطلاع على هذا المشروع والإستفادة من الآراء والملاحظات التي يمكن أن يستخلصوها من خلال إطلاعهم عليها.. واشار إلى أن من لديه رأي أو ملاحظة بشأن أي مادة من المواد المطروحة للتعديل تقديم ذلك إلى لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب في اي وقت من الأوقات في إطار الجدول الزمني لعمل اللجنة.
وفيما يلي نص مصفوفة التعديلات الدستورية المقدمة للجنة التعديلات الدستورية من أعضاء المجلس.
مادة (1): الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (3):الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (4): الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة،كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (5): يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (6): تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.(المادة كما هي في الأصل).
الفصل الثاني (النص كما هو في الأصل) الأسس الاقتصادية ( النص كما هو في الأصل)
مادة (7): يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادىء التالية: (المادة كما هي في الأصل).
أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع. (الفقرة كما هي في الأصل).
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.( الفقرة كما هي في الأصل).
ج- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون. (الفقرة كما هي في الاصل).
مادة (8): الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (9): تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (10): ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (11): ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (12): يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (13) : أ - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون. الفقرة (أ) كما هي في الأصل
ب - إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
تعديلها كما يلي ب - إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بناء على قانون.
مادة (14): تشجع الدولة التعاون والإدخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (15): يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (16): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
تعديل المادة (16): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة .
مادة (17): يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (18): عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد
والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأموال العامة. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (19): للأموال والممتلكات العامة حرمة ، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها ، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون. (المادة كما هي في الأصل).
مادة جديدة :
يتولى الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية مستقل رقابياً ومالياً وإدارياً ، وعلى مجلس النواب والحكومة توفير الاعتمادات السنوية الكافية لقيامه بتلك الرقابة ،ويبين القانون اختصاصاته وصلاحياته بما يكفل له أداء مهامه على الوجه الأمثل .
مادة (20): المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (21): تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (22): للأوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (23):حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون. (المادة كما هي في الأصل).
الفصل الثالث النص (كما هو في الأصل) الأسس الاجتماعية والثقافية النص (كما هو في الأصل).
مادة (24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (25): يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (26): الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (27): تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون.. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (28): الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (29): العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (30): تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (31): النساء شقائق الرجال ، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.
تعديل المادة (31) : النساء شقائق الرجال ، ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون - وتعمل هيئات الدولة والمجتمع على دعم المرأة وخاصة مشاركتها في الهيئات التمثيلية بما يكفل إسهامها في بناء المجتمع وتقدمه.
مادة (32): التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ، يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (33): تكفل الدولة - بالتضامن مع المجتمع - تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (34): على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقاً للقانون.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (35): حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.(المادة كما هي في الأصل).
الفصل الرابع النص (كما هو في الأصل) أسس الدفاع الوطني (النص كما هو في الأصل).
مادة (36): الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى.. وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (37): تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
تعديل المادة (37):تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الأمة .
مادة (38): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها،ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (39): الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
تعديل مادة (39): تعدل بحيث تتكون من فقرتين (أ) و (ب) وعلى النحو التالي:
(أ) : نص المادة السابق كما هو .
(ب) : يكون للوحدات الإدارية شرطة محلية تتبع المجالس المحلية ، ويبين القانون مهامها وصلاحياتها وتقسيماتها وحقوق وواجبات أفرادها .
مادة (40): يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.(المادة كما هي في الأصل).
الباب الثاني (النص كما هو في الأصل)
حقوق وواجبات المواطنين الأساسية(النص كما هو في الأصل)
مادة (41): المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون .(المادة كما هي في الأصل).
مادة (43): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (44): ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً . ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (45): لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (46): تسليم اللاجئين السياسيين محظور. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (47): المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (48): أ - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. (الفقرة كما هي في الأصل).
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه،ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. (الفقرة كما هي في الأصل).
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.( الفقرة كما هي في الأصل)
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه
الأمر.( الفقرة كما هي في الأصل).
ه- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. (الفقرة كما هي في الأصل).
مادة (49): حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (50): لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (51):يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (52): للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (53):حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (54): التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (55): الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (56): تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافةً في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (57): حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها. (المادة كما هي في الأصل).
مادة (58): للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما
يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.(المادة كما هي في الأصل).
مادة (59): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون . (المادة كما هي في الأصل )
مادة (60): الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون. (المادة كما هي في الأصل)
مادة (61): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن. (المادة كما هي في الأصل)
الباب الثالث (النص كما هو في الأصل)
تنظيم سلطات الدولة (النص كما هو في الأصل)
الفصل الأول السلطة التشريعية مجلس النواب
مادة (62): مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على
أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
تعديل الفصل الأول : السلطة التشريعية مجلس الأمة
مادة بديلة عن المادة (62) : مجلس الأمة هو السلطة التشريعية للدولة ويتكون من مجلسين : مجلس النواب ومجلس الشورى، ويتولى إلى جانب أي مهام أخرى ينص عليها الدستور إقرار القوانين والسياسة العامة للدولة
والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، ويمارس كل من مجلس النواب ومجلس الشورى المهام المناطة به وفقاً للدستور .
مادة جديدة:
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم اجتماعات المجلس ولجانه ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماعات مجلس الأمة ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون .
مادة بديلة عن المادة (75) :
عضو مجلس الأمة يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولايقيد نيابته قيد أو شرط .
مادة بديلة عن المادة (79) :
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية .
مادة بديلة عن المادة(85) :
لعضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أوإلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز إقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من أعضاء مجلس النواب على الأقل ، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء أي من المجلسين لا تحال إلى إحدى لجان أي من المجلسين إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة من المجلس المعني لإبداء الرأي في جواز نظر هذا المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه .
وأي مشروع قانون رفضه أي من المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد لأي من المجلسين .
(مادة جديدة):
يكون إقرار القانون في صيغته النهائية من مجلس الأمة وفقاً لما يلي :
أ- تجرى دراسة كل مشروع أو اقتراح بقانون في المجلسين بالتعاقب بغية الاتفاق على نص موحد .
ب- تجرى مناقشة مشروعات القوانين في المجلس الذي تقدم إليه أولاً على أساس النص المقدم إليه ابتداءً ، ومن ثم على التعديلات المقترحة عليه، وإذا وافق أحد المجلسين على مشروع القانون وأرسله للمجلس الآخر فتدور المناقشة في هذا المجلس الأخير حول النص الذي وافق عليه المجلس الأول .
ج- في حالة وجود اختلاف في النتائج التي يتوصل إليها كل من مجلس النواب ومجلس الشورى تعقد لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين بالتساوي لاقتراح نص للأحكام التي ظلت محل الخلاف ، ويجوز أن يتم عرض
النص الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة على المجلسين، فإذا لم تصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق على نص موحد يعرض الموضوع على مجلس الأمة (الاجتماع المشترك للمجلسين) لحسم هذا الاختلاف .
د- وفي كل الأحوال لا يقدم إلى رئيس الجمهورية أي مشروع قانون للإصدار إلا بمذكرة موقع عليها من رئيسي المجلسين معاً.
مادة بديلة للمادة (87) : يقر مجلس الأمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.
مادة بديلة للمادة (88):
أ - يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الأمة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الأمة أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة السلطة التنفيذية ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.
مادة بديلة للمادة (89) :
يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
مادة بديلة للمادة (90):
يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية ، وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس الأمة للمصادقة.
مادة بديلة عن المادة (91):
أ- يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس الأمة في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية ، ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة مجلس الأمة عليه بقانون.
ب- يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة وملاحظاته على مجلس الأمة في الوقت الذي يحدده المجلس .
ج- لكل من مجلسي النواب والشورى أن يطلب من الجهاز المختص بالرقابة المحاسبية أي بيانات أو تقارير أخرى .
مادة بديلة عن المادة (92):
يصادق مجلس الأمة على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والإقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .
مادة (100): يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية لكل من مجلس الأمة ومجلس النواب ومجلس الشورى الإجراءات المتعلقة بذلك .
مادة (101): أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الأمة إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس أمة جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:-
1 - إذا لم تفضِ الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة إئتلاف.
2 - إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين مالم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
3 - إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين، وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أوالدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجرَ الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها ، وإذا حل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
مادة بديلة عن المادة (102):
لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقر من مجلس الأمة، ويجب عليه حينئذٍ أن يعيده إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده خلال هذه المدة أو رُدّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر .
المادة (103):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.(النص كما هو في الأصل)
مادة بديلة عن المادة (104):
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أي أثر على ما وقع قبل إصدارها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك وبموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة أو ثلثي أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشورى كل على حده .(النص كما هو في الأصل)
السلطة التشريعية (مجلس النواب) الفرع الأول (مجلس النواب):
مادة (63): يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5 %) زيادة أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
التعديل المقترح على المادة (63): أ- يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة وخمسة واربعين عضواً.
ب- ينتخب ثلاثمائة عضو وعضو واحد عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي يمثلون دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة مئوية يحددها القانون زيادة او نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
ج- تحدد اربعة واربعين مقعداً في مجلس النواب للمرأة ويبين القانون طريقة الترشيح والانتخاب مع احتفاظ المرأة بكامل حقوقها الانتخابية في جميع الدوائر.
- مادة انتقالية:
( يتم استكمال الاجراءات القانونية والتنفيذية لملء الاربعة والاربعين مقعداً المحددة للمرأة في مجلس النواب عقب نفاذ هذا التعديل الدستوري مباشرة).
مادة (64): 1 - يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:-
المادة كما هي في الأصل
أ- أن يكون يمنياً.
ب- أن لا تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً.
2 - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:-
أ - أن يكون يمنياً.
ب- أن لا تقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
ج- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د - أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (65): أ- مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة
ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
ب- استنثاء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تمتد مدة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.
المادة كما هي في الاصل
مادة جديدة :
يتولى مجلس النواب إلى جانب المهام الأخرى المنصوص عليها في الدستور ممارسة الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.
مادة بديلة للمادة (86): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة. (كما هي في الأصل) .
مادة بديلة للمادة (93):
أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.
ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس. (كما هي في الأصل).
مادة بديلة للمادة (96):
مجلس الوزراء مسؤول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة. (كما هي في الأصل) .
مادة بديلة للمادة (97):
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. (كما هي في الأصل).
مادة بديلة للمادة (98):
لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس. (كما هي في الأصل) .
مادة (139):1 - لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام
بناءً على اقتراح مقدم من خُمسِ أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
2 - يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
3 - يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون.
4 - تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.
الفرع الثاني مجلس الشورى
مادة بديلة للمادة (126):
يتألف مجلس الشورى من عدد من الأعضاء المنتخبين والمعينين يمثلون المحافظات بالتساوي بحيث يتم انتخاب خمسة أعضاء عن كل محافظة عن طريق هيئة ناخبة تتكون من مجموع رئيس وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية في مديريات المحافظة، ويحدد القانون الإجراءات المتعلقة بترشيحهم وانتخابهم . ويتولى رئيس الجمهورية تعيين نسبة (25 %) خمسة وعشرين في المائة من عدد أعضاء المجلس المنتخبين.
مادة بديلة للفقرة الثانية من المادة(126) :
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشورى نفس شروط عضوية مجلس النواب مع مراعاة ما يلي : أ- أن لا يقل سنه عن أربعين عاماً .
ب- أن يكون من ذوي الكفاءات العالية أو الخبرات العملية الطويلة في أي من مواقع المسئولية السياسية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والعسكرية والمدنية .
مادة جديدة :
مدة مجلس الشورى ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
مادة بديلة للفقرات (و- ز) من المادة (125):
يتولى مجلس الشورى إلى جانب المهام الأخرى المنصوص عليها في الدستور ما يلي :- أ- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها.
ب- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها.
مادة جديدة :
لمجلس الشورى حق توجيه توصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس، ولكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه .
الفرع الثالث أحكام مشتركة للمجلسين
مادة (66): مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.
التعديل المقترح على المادة (66): مقر كل من مجلس النواب ومجلس الشورى العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس الحالات والظروف التي يجوز لأي من المجلسين عقد اجتماعاته خارج العاصمة.
مادة (67): يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون.
التعديل المقترح على المادة (67) : يضع كل من مجلس النواب ومجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في كل مجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن أي من اللائحتين نصوصاً مخالفة لأحكام الدستور أو معدلة لها ويكون صدور كل لائحة وتعديلها بقانون.
مادة (68): يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.
التعديل المقترح على المادة (68) :يختص كل من مجلس النواب ومجلس الشورى بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العُليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه لأي من المجلسين وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس المعني للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ إستلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من المجلس المعني بأغلبية ثلثي أعضائه ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.
مادة (69): لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.
التعديل المقترح على المادة (69): لكل من مجلس النواب ومجلس الشورى وحدهما حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية كل مجلس ويتولى ذلك رئيس كل مجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول أي من المجلسين أو الاستقرار على مقربة من أبواب أي منهما إلا بطلب من رئيس المجلس المعني.
مادة (70): يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.
التعديل المقترح على المادة (70): يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى أول اجتماع لكل منهما خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.
مادة (71): ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس، يكونون جميعاً هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتصلة بها.
التعديل المقترح على المادة (71): ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس الشورى في أول إجتماع لأي منهما من بين أعضاء كل مجلس رئيساً وثلاثة نواب للرئيس، يكونون جميعاً هيئة رئاسة المجلس المعني، ويرأس كل مجلس أثناء إنتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً، ويساعده أصغر الأعضاء سناً وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس إجراءات إنتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها وإختصاصاتها الأخرى، ويكون لكل مجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتصلة بها.
مادة (72): يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أُعلن خلو مقاعدهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها - بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس- أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
التعديل المقترح على المادة (72): يشترط لصحة إجتماعات كل من مجلس النواب ومجلس الشورى حضور أكثر من نصف الأعضاء مع إستبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يُشترط فيها - بموجب الدستور واللائحة الداخلية لكل مجلس- أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يُعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولويه العرض على المجلس المعني في حالة تقديمه في دورة إنعقاد أخرى.
مادة (73): جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو سرية.
التعديل المقترح على المادة (73): جلسات كل من مجلسي النواب والشورى علنية ويجوز انعقاد أي منهما في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو سرية.
مادة (74): يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
التعديل المقترح على المادة (74): يعقد كل من مجلس النواب ومجلس الشورى دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوتهما لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلسين مواعيد الدورات العادية ومددها ، ويدعى المجلسان في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة كل من المجلسين بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء أي من المجلسين ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . ويراعى أن تكون دورات انعقاد المجلسين بالتزامن.
مادة (75): عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط. نقلت إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (76): يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.
التعديل المقترح على المادة (76): يُقْسِم كل عضو في مجلس النواب وفي مجلس الشورى قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس الذي ينتمي إليه اليمين الدستورية في جلسة علنية.
مادة (77): يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.
التعديل المقترح على المادة (77): يتقاضى كل من رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء هيئتي رئاسة المجلسين وبقية أعضاء المجلسين مكافأة عادلة يحددها القانون ، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.
مادة (78): إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لايقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.
التعديل المقترح على المادة (78): إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلسي النواب والشورى قبل نهاية مدة المجلس بما لايقل عن سنة، يتم ملء مقعده خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.
مادة (79): لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية. نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (80): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.
التعديل المقترح على المادة (80): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشورى أو عضوية أي منهما وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة ، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (81): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية
ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.
التعديل المقترح على المادة (81): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب ولا عضو مجلس الشورى بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها ويوردها للمجلس ، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب .
مادة (82): لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات ، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات.
التعديل المقترح على المادة (82): لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشورى أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب أو مجلس الشورى بحسب الأحوال ما عدا حالة التلبس ، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس المعني فوراً ، وعلى هذا المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات ، وفي غير دورة إنعقاد أي من المجلسين يتعين الحصول على إذن من هيئة رئاسة المجلس المعني، ويُخطر هذا المجلس عند أول إنعقاد لا حق له بما اتخذ من إجراءات.
مادة (83): يوجِّه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.
التعديل المقترح على المادة (83): يوجه أعضاء مجلس النواب والشورى استقالتهم كل إلى المجلس الذي ينتمي إليه وهو الذي يقبل الاستقالة .
مادة (84): لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.
التعديل المقترح على المادة(84): لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلسي النواب والشورى إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية لكل مجلس .
مادة (85): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
نقلت معدلة إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (86): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس ، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.
المادة كما هي في الأصل ونقلت إلى الأحكام الخاصة بمجلس النواب مادة (87): يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.
نقلت إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (88): أ - يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.
ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية.
نقلت إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (89): يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة.
مادة (90): يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية ، وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.
نقلت إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (91): يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة.
مادة (92): يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (93): أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.
ب - إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه، ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة كما هي في الأصل ونقلت إلى الاحكام الخاصة بمجلس النواب
مادة (94): يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.
مادة بديلة للمادة (94): يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء أي من مجلس النواب أو مجلس الشورى طرح موضوع عام لمناقشته أو استيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله .
مادة (95): لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكوِّن لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
مادة بديلة للمادة (95): لكل من مجلس النواب ومجلس الشورى بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء أي منهما أن يكوِّن لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
مادة (96): مجلس الوزراء مسؤول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
المادة كما هي في الأصل ونقلت إلى الأحكام الخاصة بمجلس النواب.
مادة (97): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة كما هي في الأصل ونقلت إلى الأحكام الخاصة بمجلس النواب
مادة (98): لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة كما هي في الأصل ونقلت إلى الاحكام الخاصة بمجلس النواب.
مادة (99): يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهم تلبية ذلك.
مادة بديلة للمادة (99): يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في كل من مجلسي النواب والشورى ولجانهما كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت
معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء المجلس ، ولكل من المجلسين أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهم تلبية ذلك.
مادة (100): يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملةً، وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك. نقلت إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة.
مادة (101): أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
مادة بديلة (101): أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الأمة إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس أمة جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:- الفقرة كما هي في الأصل.
1 - إذا لم تفضِ الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة إئتلاف. الفقرة كما هي في الأصل
2 - إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين مالم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. الفقرة كما هي في الأصل.
3 - إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين. الفقرة كما هي في الأصل
ج- لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية :
-1 - إذا لم يعقد مجلس الأمة دورة انعقاد كاملة.
2 - إذا اقتضت ذلك المصلحة الوطنية العليا .
وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجرَ الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها ، وإذا حل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه ، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى. النص كما هو في الأصل.
مادة (102): لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذٍ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس
خلال هذه المدة أو رُدَّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (103): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (104): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (100): يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملةً، وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك. نقلت إلى الأحكام العامة لمجلس الأمة.
مادة (101): أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين
يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
مادة بديلة (101): أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الأمة إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس أمة جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية:- الفقرة كما هي في الأصل.
1 - إذا لم تفضِ الانتخابات إلى أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة إئتلاف. الفقرة كما هي في الأصل
2 - إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين مالم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. الفقرة كما هي في الأصل.
3 - إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين. الفقرة كما هي في الأصل
ج- لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة دون حاجة إلى استفتاء في الأحوال الآتية :
-1 إذا لم يعقد مجلس الأمة دورة انعقاد كاملة.
2 - إذا اقتضت ذلك المصلحة الوطنية العليا .
وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجرَ الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها ، وإذا حل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه ، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى. النص كما هو في الأصل
مادة (102): لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذٍ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس
خلال هذه المدة أو رُدَّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجة إلى إصدار، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (103): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
مادة (104): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
نقلت إلى الاحكام العامة لمجلس الأمة
الفصل الثاني النص كما هو في الأصل
السلطة التنفيذية النص كما هو في الاصل
مادة (105): يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور. المادة كما هي في الاصل
الفرع الأول رئاسة الجمهورية
مادة (106): أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور.المادة كما هي في الاصل
ب - يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد (107، 117، 118، 128) من الدستور.
مادة (107): كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يُرشِّح لمنصب رئيس الجمهورية:-المادة كما هي في الاصل
أ-أن لا تقل سنه عن أربعين سنة.
ب-أن يكون من والدين يمنيين.
ج-أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
د-أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن
لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم
يكن قد رد إليه اعتباره.
ه -أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.
مادة (108): يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:-
أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس النواب.
معدل أ- تقدم الترشيحات إلى هيئة مجلس الأمة.
ب- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.
معدل ب- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.
ج- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5 %) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.
معدل ج- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على مجلس الأمة للتزكية. ويعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة خمسة في المائة (5 %) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.
د- يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
معدل د- يكون مجلس الأمة ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
ه- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية. الفقرة كما هي في الاصل.
و- يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. الفقرة كما هي في الاصل.
مادة (109): يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.
مادة بديلة للمادة (109): يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.
مادة جديدة :
يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه الدستورية بعد ستين يوماً من إعلان فوزه بنتائج الانتخابات، ويوافى خلال هذه المدة بتقارير منتظمة عن الأمن القومي .
مادة (110): يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادىء وأهداف الثورة اليمنية، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.
المادة كما هي في الاصل
مادة (111): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. المادة كما هي في الاصل.
مادة (112): مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.
مادة بديلة للمادة (112): مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية.
مادة (113): إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.
مادة بديلة للمادة (113): إذا انتهت مدة مجلسي النواب والشورى في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع مجلس الأمة الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس الأمة الجديد.
مادة (114): قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس جمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة بديلة للمادة (114): قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس جمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة (115): يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
مادة بديلة للمادة (115): يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس الأمة، ويكون قرار مجلس الأمة بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس الأمة أن يقبلها.
مادة (116): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
مادة بديلة للمادة (116): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس الأمة، وإذا كان مجلس الأمة منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس الأمة لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس الأمة الجديد.
مادة (117): يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
المادة كما هي في الأصل
مادة (118): لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. المادة كما هي في الأصل
مادة (119): يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:- المادة كما هي في الأصل باستثناء 4 فقرات من 18 فقرة هي (2، 8، 12 ،13).
1 - تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2 - دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
2 - دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى.
3 - الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4 - تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5 - يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6 - دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7 - تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
8 - إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
معدّلة 8- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس الأمة ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها.
9 - تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
10 -إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11 - منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12 -إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
معدّلة 12 - إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس الأمة.
13 -المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
معدّلة 13 - المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس الأمة بعد موافقة مجلس الوزراء.
14 -إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
15 -اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16 -منح حق اللجوء السياسي.
17 -إعلان حالة الطوارىء والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
18 - يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.
مادة (120): يصدر رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة كما هي في الأصل
مادة (121): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلاً ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارىء بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لاتعلن حالة الطوارىء إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارىء إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة بديلة للمادة (121): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس الأمة لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان فإذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه ، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لاتعلن حالة الطوارىء إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارىء إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الأمة.
مادة (122): يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسؤول عن تنفيذها مجلس الوزراء.
المادة كما هي في الاصل.
مادة (123): لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
المادة كما هي في الاصل.
مادة (124): يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
المادة كما هي في الاصل.
مادة جديدة :
لرئيس الجمهورية أن يلقي خطاباً أمام مجلس الأمة يتناول فيه القضايا العامة التي يرى طرحها على المجلس، كما يحق له مخاطبة مجلس الأمة عبر رسائل يوجهها تتعلق بالتوصيات التي يرى أنها تحقق المصلحة العامة .
مادة (125): ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى الصلاحيات الدستورية التالية:.. ملغاة.
أ - تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من أجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.. ملغاة.
ب- إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.. ملغاة.
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي.. ملغاة.
د- إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.. ملغاة.
ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور
فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك..ملغاة.
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها. نُقلت إلى الأحكام الخاصة بمجلس الشورى.
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها. نُقلت إلى الأحكام الخاصة بمجلس الشورى.
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.. ملغاة.
ط - استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها لرئيس الجمهورية..ملغاة.
مادة (126): يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ، ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على ألا تقل سنه عن أربعين عاماً ،كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى. ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون. نقل مضمونها إلى الأحكام الخاصة بمجلس الشورى والاحكام المشتركة للمجلسين.
مادة (127): يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة.. ملغاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.