قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بنشر مسودة مشروع "نظام تداول حقوق الاكتتاب" على بوابتها الإلكترونية www.sca.gov.ae ، ووجهت الهيئة الدعوة لكافة الشركاء وذوي العلاقة والمتابعين لإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مسودة المشروع في موعد غايته نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري . وتضمنت المسودة عددا من المواد التي "تنشرها الخليج" ومنها: المادة (2) 1- يُعد قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال، موافقةً على إصدار وإدراج حقوق الاكتتاب الناشئة عن أسهم الزيادة في رأس المال . 2- تعد حقوق الاكتتاب أوراقاً مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام . 3- يسري على حقوق الاكتتاب الحظر المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بنسب ملكية المؤسسين وفترة الحظر الخاصة بتداولاتهم . نشأة وإجراءات حق الاكتتاب المادة (3) 1- يكون الحق في الاكتتاب لمالكي أسهم الشركة المسجلين في نهاية اليوم الذي يسبق بدء الاكتتاب بعشرة أيام عمل . 2- تقوم الشركة بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب، وذلك قبل موعد بدء الاكتتاب بعشرين يوم عمل على الأقل وعلى أن يتضمن الإعلان وبشكل خاص ما يلي: أ- مقدار ونسبة الزيادة في رأس المال . ب- سعر الإصدار لأسهم الزيادة في رأس المال . ج - تاريخ نشأة حقوق الاكتتاب . د- مواعيد إدراج وتداول حقوق الاكتتاب . ه - تاريخ بدء وانتهاء فترة التداول بحقوق الاكتتاب بحيث لا تقل عن خمسة أيام عمل . و- تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب بأسهم الزيادة من قبل حملة حقوق الاكتتاب بحيث يكون تاريخ بدء الاكتتاب هو يوم العمل التالي مباشرة لتاريخ تسوية عمليات تداول حقوق الاكتتاب التي تمت في آخر يوم من فترة تداولها . 3- تعد نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة، بمثابة نشرة حقوق الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بتلك الحقوق . 4- يكون توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم . 5- تسجّل حقوق الاكتتاب لدى المقاصة بالسوق بأسماء مالكيها، ومنفصلة عن الأسهم الأصلية . 6- تسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى الوسطاء إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لدى الوسطاء، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة . إدراج حقوق الاكتتاب والتداول بها المادة (4) 1- تعد حقوق الاكتتاب مدرجة حكماً في السوق المعني في اليوم المحدد في إعلان الدعوة للاكتتاب . 2- يبدأ التداول بحقوق الاكتتاب في يوم إدراج تلك الحقوق . 3- يحدد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب في أول يوم تداول وفقاً للآلية التي يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة . 4- يتم تداول حق الاكتتاب بصورة منفصلة عن السهم الأصلي . 5- باستثناء أحكام التسوية مقابل الدفع (DVP)، تخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام . 6- حق الاكتتاب غير قابل للرهن، ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش . 7- إذا لم يكن بالإمكان تداول حقوق الاكتتاب لمدة خمسة أيام عمل خلال الفترة من تاريخ إدراج حقوق الاكتتاب وحتى تاريخ بدء الاكتتاب، يؤجل تاريخ بدء الاكتتاب ليكون أول يوم عمل بعد انتهاء فترة التقاص والتسوية ليوم التداول الخامس، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بذات الإجراءات . 8- يتم إلغاء إدراج حقوق الاكتتاب حكماً عند انتهاء فترة تداولها المشار إليها في البند (2) من هذه المادة . تحديد مالكي حقوق الاكتتاب المادة (5) 1- يكون حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق . 2- يقوم السوق بإرسال سجل مالكي حقوق الاكتتاب إلى الشركة في آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق . الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المادة (6) 1- يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على مالكي حقوق الاكتتاب - طالبي الاكتتاب - بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع المتبقي من الأسهم على مالكي حقوق الاكتتاب الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام . 2- يجب ألا يترتب على امتلاك حقوق الاكتتاب تجاوز نسب الملكية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وتضع الأسواق نظاماً فنياً يكفل ذلك .