تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون الشركات الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ودعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية . ويعزز مشروع القانون المنظومة التشريعية العصرية في الإمارات ويحفز رجال الأعمال ويحمي استثماراتهم ويعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم . وتتوزع "383" مادة لمشروع القانون كما ورد من الحكومة، على اثني عشر باباً هي: الأحكام العامة للشركات ونظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة وتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة من كافة جوانبها وشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات التنظيم الخاص، ونظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها والأحكام الخاصة بانقضاء الشركة والأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، والرقابة والتفتيش على الشركات وفرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون . وتضمنت المادة "1" من مشروع القانون عدداً من التعريفات من أبرزها: الحوكمة وهي مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح . والشريك الاستراتيجي هو الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها . والأطراف ذات العلاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30 في المئة من رأسمالها وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة . وتبين المادة الثانية من مشروع القانون أن أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له تسري على الشركات التي تؤسس في الدولة كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل . دعم النمو وسياسة التنوع والانفتاح أهم أهداف القانون الجديد تحت عنوان "الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون" نصت المادة "3" على ما يلي: بما عدا القيد وتجديد القيد بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة - أي وزارة الاقتصاد - والهيئة والسلطة المختصة كل في ما يخصه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كله في ما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية والشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات، وذلك كله في ما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية ومع ذلك فإنه يجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة . كما لا يسري على الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن "25 في المئة" من رأسمالها، والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها أو إنتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها، وذلك كله في ما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية، ومع ذلك فإنه يجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة . وعلى الشركات التي تم استثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام هذا القانون، ومع ذلك فإنه يجب على أي من هذه الشركات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة والشركات المستثناة من أحكام هذا القانون بموجب قوانين اتحادية خاصة . وبينت المادة "4" أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانين أو أنظمة المنطقة الحرة المعنية واستثناء من ذلك تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لقيد وتسجيل الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة وخارج المناطق الحرة . وبالنسبة إلى حوكمة الشركات بينت المادة "5" أنه باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية، يصدر الوزير القرارات التي تضع الإطار العام المنظم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها ويتحمل مجلس إدارة الشركة أو مديروها بحسب الأحوال مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة . وحددت المادة "7" تعريف الشركة بما يلي: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، ويشمل المشروع الاقتصادي في حكم البند "1" من هذه المادة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو مهني أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي واستثناء من البند "1" من هذه المادة يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون . وحسب المادة "8" فإن الشركات تتخذ الأشكال التالية: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، وكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد وكل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسيتها ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين . وتناولت المادة "9" تكوين الشركة وإدارتها ونسبة المساهمة الوطنية ونصت على بما يلي: فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين في المئة من رأسمال الشركة . واستثناء من أحكام البند "1" من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة/ أن يصدر قراراً يحدد فيه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتها على مواطني الدولة وأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن يمتلكها بالكامل شخص أجنبي أو أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها على "49" في المئة من رأسمال الشركة . ويقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقاً للبندين "1 و2" من هذه المادة . وبالنسبة للإشراف على سجل الأسماء التجارية نصت المادة "33" على أن المسجل يختص بالإضافة إلى المهام التي يكلفه بها الوزير بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار في ما بينها، وعلى السلطات المختصة تزويد المسجل بأسماء جميع الشركات والأسماء التجارية التي يتم ترخيصها من قبلها وعليها مراجعة المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخيص جديد . وحسب المادة "34" من مشروع القانون إذا تبين للمسجل تشابه في اسمي شركتين أو أكثر مسجلتين في الدولة لدرجة تؤدي إلى اللبس، كان له أن يصدر قراراً مسبباً يطلب بموجبه من الأطراف المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم بما يؤدي إلى زوال اللبس وذلك خلال "30" ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بالتغيير ويجوز للشركة التي سبق قيدها لدى المسجل أن تطلب منه إلزام الشركة التي تسمت باسمها أو باسم مشابه له أن تغير اسمها، وللمسجل أن يصدر قراراً مسبباً يطلب بموجبه من الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير الاسم وذلك خلال "30" ثلاثين يوم عمل يبدأ احتسابها من تاريخ الإخطار بالقرار وللمسجل بعد انتهاء المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بتغيير الاسم التجاري للشركة . وأجاز مشروع القانون التظلم من قرار المسجل أمام الوزير خلال "15" يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال "15" يوم عمل من تاريخ تقديمه جاز لذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة المختصة وذلك خلال "30" يوماً من تاريخ الرفض أو فوات تلك المدة بحسب الأحوال . وعرفت المادة "38" من مشروع القانون شركة التضامن كما يلي: هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة فيما بينت المادة "39" جنسية الشركاء بأن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر ويعتبر مزاولاً للأعمال التجارية بنفسه باسم الشركة ويترتب على شهر إفلاس شركة التضامن شهر إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون . وعرفت المادة "61" من مشروع القانون شركة التوصية البسيطة بما يلي: هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر ومن شريك موص أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر فيما بينت المادة "62" صفة الشريك الموصي بأنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة والمادة "63" بينت أن اسم شركة التوصية البسيطة يتكون من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة ويجوز بالإضافة إلى ذلك أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامناً بالنسبة إلى الغير حسن النية . ونصت المادة "67" على أن للشريك الموصي ما للشريك المتضامن من حقوق في ما يتعلق بما يأتي: إقراض الشركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة الشركاء المتضامنين والاطلاع والحصول على نسخ أو مستخرجات من دفاتر وسجلات شركة التوصية البسيطة في جميع الأوقات خلال ساعات العمل الرسمية للشركة والحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة عن أعمال الشركة وعلى بيان رسمي عنها، وللشريك الموصي أن يقوم بكل ما ذكر من أعمال بالبند "1" من هذه المادة بنفسه أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة، وعند تطبيق أحكام هذه المادة لا يعتبر الشريك الموصي مشاركاً في إدارة شركة توصية بسيطة لدى مباشرته أي عمل من الأعمال التنظيمية الداخلية للشركة ولا يكون مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة في مواجهة الغير حسن النية ولا يكون الشريك الموصي مسؤولاً عن ديون الشركة إلا في حدود حصته في رأسمال الشركة . وأفرد مشروع القانون الفصل الثالث من الباب الثاني لشركة المحاصة حيث عرفت المادة "70" شركة المحاصة بأنها هي الشركة التي تنشأ بين شريكين أو أكثر للقيام بعمل تجاري أو عدة أعمال يقوم بها أحد الشركاء باسمه الخاص بهدف اقتسام ما ينشأ عن هذه الأعمال من ربح أو خسارة دون أن تتجه إرادة الشركاء إلى إنشاء شخصية معنوية للشركة مستقلة عن أشخاص الشركاء ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات . وحسب المادة "71" ينظم عقد شركة المحاصة كيفية إدارة الشركة وحقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد لإجراءات القيد والنشر المقررة في هذا القانون ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، فيما بينت المادة "72"صفة وحقوق الشركاء بالشركة بأنه لا يكتسب الشريك المحاص في شركة المحاصة صفة التاجر إلا إذا احترف مزاولة الأعمال التجارية بنفسه ولكل شريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها بنفسه بشرط ألا يترتب على الاطلاع ضرر بالشركة وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً . وتطرق الباب الثالث من مشروع القانون للشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نصت المادة "75" من الفصل الأول على ما يلي: الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين ولا يزيد على "75" خمسة وسبعين شريكاً ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها . ووفقا للمادة "80" يكون للشركة رأسمال كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها ويتكون من حصص متساوية القيمة ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة أن يصدر قراراً يحدد فيه حداً أدنى لرأسمال الشركة وتكون الحصص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة عند التأسيس ولا يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً وتودع الحصص النقدية في أحد المصارف العاملة بالدولة ولا يجوز للمصرف أداؤها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة لدى السلطة المختصة وفي حدود ما هو مقرر في عقد تعيينه . وحسب المادة "82" يجوز للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يقدموا مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية ويتم تقييم الحصص العينية على نفقة مقدميها من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة تختارهم السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلاً وللسلطة المختصة مناقشة تقرير التقييم والاعتراض عليه وتعيين مقيم آخر إذا اقتضي الأمر على نفقة مقدمها . واستثناء مما نص عليه في البند "2" من هذه المادة يجوز للشركاء أن يتفقوا على قيمة الحصص العينية ويشترط في هذه الحالة اعتماد السلطة المختصة لهذه القيمة ويكون مقدمها مسؤولاً قبل الغير عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشركة، فإذا ثبت أن الحصص العينية قدرت بأكثر من قيمتها الحقيقية وجب على مقدمها أن يؤدي الفرق نقداً للشركة . ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية وفقاً للمادة "100" من مشروع القانون صحيحاً إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن "75 في المئة" من الحصص في رأسمال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند "1" من هذه المادة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال "14" يوماً تالية للاجتماع الأول على ألا تقل نسبة الحضور عن "50 في المئة" من رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبين في البندين "1" و"2" من هذه المادة وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بمن حضر ولا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بالأغلبية للشركاء الحاضرين والممثلين في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر . وتحدث الباب الرابع من مشروع القانون عن الشركات المساهمة العامة حيث عرفت المادة "109" الشركة المساهمة العامة بأنها هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه الأسهم بينما يطرح باقي الأسهم على الجمهور في اكتتاب عام ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال . وبالنسبة لعدد المؤسسين بينت المادة "111" أنه يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة ويجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة مساهمة عامة أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عددا أقل مما نص عليه في البند "1" من هذه المادة . فيما عرف مشروع القانون في المادة "113" المؤسس بأنه هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من رأسمالها نقداً أو قدم حصصاً عينية عند تأسيسها مع الالتزام بأحكام هذا القانون ويلتزم المؤسس بأية أضرار قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة قواعد وإجراءات التأسيس، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به ويعتبر من فوض عن غيره في تأسيس الشركة مسؤولاً شخصياً إذا لم يبين اسم من التزم عنه أو إذا اتضح بطلان سند التفويض . وتكون مساهمة المؤسسين في رأسمال الشركة كما نص عليه مشروع القانون في المادة "121" كما يلي على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن "30 في المئة" ولا تزيد على "70 في المئة" من رأسمال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة، ولا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في الأسهم المطروحة للاكتتاب العام . وطبقاً للمادة "131" فإن لجهاز الإمارات للاستثمار الحق في الاكتتاب بأسهم أية شركة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها للاكتتاب العام وذلك بما لا يجاوز "5 في المئة" من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام على أن يتم سداد قيمتها قبل غلق باب الاكتتاب مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك . وبالنسبة للبناء السعري للأوراق المالية بينت المادة "134" من مشروع القانون أنه ومع مراعاة أحكام المادتين "284 و121" من هذا القانون للهيئة أن تصدر قراراً ينظم آلية الاكتتاب على أساس البناء السعري للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في اتباع هذا الأسلوب بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن . ونصت المادة "146" التي جاءت بعنوان شراء أصول خلال السنة المالية الأولى على أنه إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحسابات السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد في مجموعها على "20 في المئة" من رأسمالها وجب على مجلس الإدارة إخطار الهيئة بذلك ويجوز للهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا القانون . وحددت المادة "155" جنسية أعضاء مجلس الإدارة كما يلي: يجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المتمتعين بجنسية الدولة وإذا انخفضت نسبة مواطني الدولة في مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة . ويستثنى من حكم البند "1" من هذه المادة الشركات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بجواز تملكها بالكامل من شخص أجنبي أو بزيادة حصة أو مساهمة الشريك الأجنبي فيها على "49 في المئة" من رأسمال الشركة . وحسب المادة "197" يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة المساهمة العامة ثلاثين مليون درهم ويجوز رفع هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأسمال مصرحاً به بما لا يجاوز ضعف رأس المال المصدر وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن . طرق زيادة رأس المال كون زيادة رأسمال الشركة وفقا للمادة "199" بأحد الطرق الآتية: إصدار أسهم جديدة وإدماج الاحتياطي في رأس المال وتحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم فيما بينت المادة "206" أنه لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة قبل موافقة الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع تقرير مدقق الحسابات ويتم ذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة، وإذا أصيبت الشركة بخسارة لا يحتمل تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية . وحددت المادة "207" طرق تخفيض رأسمال الشركة بأحد الطرق التالية: تخفيض القيمة الاسمية للأسهم وذلك إما برد جزء من قيمتها للمساهمين وإما بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء منه وتخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة التي لحقت بالشركة وإلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وشراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه . وحسب المادة "211" لا يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم في الشركة أقل من درهم واحد ولا أن تزيد على مئة درهم ويجوز إصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية على الأقل على أن يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز "3" ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة ويجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها إلى قيمة أقل على ألا تقل القيمة الجديدة عن درهم واحد للسهم . ولا يجوز للشركة حسب المادة "223" من مشروع القانون أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح، واستثناء من حكم البند "1" من هذه المادة يجوز للشركة التي مضى على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتان ماليتان على الأقل شراء نسبة من أسهمها لا تجاوز "10 في المئة" من الأسهم الممثلة لرأسمالها بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ولا يكون للأسهم المشتراة بقصد بيعها صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب من الأرباح إلى أن يعاد بيعها . مساهمة الشريك الاستراتيجي نصت المادة "227" التي بينت مساهمة الشريك الاستراتيجي على ما يلي استثناء من أحكام المواد "201 و202 و203 و199" من هذا القانون يجوز للشركة بموجب قرار خاص أن تزيد رأسمالها بدخول شريك استراتيجي ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد شروط وإجراءات دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم بالشركة ويعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية دراسة تبين المنافع التي ستجنيها الشركة من إدخال الشريك الاستراتيجي كمساهم فيها، ويجوز للهيئة والسلطة المختصة أن ترفض مساهمة الشريك الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة . وحددت المادة "228" شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي بما يلي لمجلس إدارة الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بزيادة رأسمالها لإدخال شريك استراتيجي كمساهم في الشركة أن يعرض جميع الأسهم الجديدة أو أياً منها للاكتتاب بها من قبل الشريك الاستراتيجي دون عرضها على المساهمين وذلك بالشروط الآتية أن يكون نشاط الشريك الاستراتيجي مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعة حقيقية لها بأن يكون الشريك الاستراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن سنتين ماليتين على الأقل، ويستثنى من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة . وإذا لم يقم مجلس الإدارة بعرض الأسهم الجديدة على الشريك الاستراتيجي خلال فترة الثلاثة شهور المشار إليها في البند "1" من هذه المادة أو إذا لم يقم الشريك الاستراتيجي بالاكتتاب بهذه الأسهم خلال فترة لا تجاوز "30" ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها عليه اعتبر قرار الجمعية العمومية بزيادة رأسمال الشركة لإدخال الشريك الاستراتيجي كأن لم يكن . ونصت المادة "233" التي حملت عنوان إصدار السندات أو الصكوك على ما يلي: يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوكاً قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار يبقى السند أو الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة ولا يجوز تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار . الشركة المساهمة الخاصة لا تزيد على مئتي مساهم وجاء الباب الخامس في مشروع القانون عن الشركات المساهمة الخاصة حيث عرفت المادة "259" الشركة المساهمة الخاصة أن الشركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين ولا يزيد على مئتي مساهم ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أي منها في اكتتاب عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأسيس والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس ولا يسأل المساهم في الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم فيها . ويستثنى من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند "1" من هذه المادة ما يأتي: الشركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يجوز لتلك الشركات زيادة عدد مساهميها بعد العمل بأحكام هذا القانون . . وانتقال ملكية المساهم بطريق الإرث أو الوصية أو بحكم قضائي واستثناء من الحد الأدنى لعدد المساهمين المقرر بالبند "1" من هذه المادة يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، ولا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالكها وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة الواردة في هذا القانون في ما لا يتعارض مع طبيعتها . ووفقا للمادة "260" فإنه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المصدر عن خمسة ملايين درهم ويجب أن يكون مدفوعاً بالكامل ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وتستثنى الشركات المساهمة الخاصة القائمة والمقيدة لدى الوزارة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الحد الأدنى لرأسمال الشركة المذكور في البند "1" من هذه المادة . وتحدث الباب السادس عن الشركات ذات التنظيم الخاص وخصص الفصل الأول منه للشركات القابضة حيث عرفت المادة "270" الشركة القابضة بأنها هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها ويجب أن يكون اسم الشركة متبوعاً بعبارة "شركة قابضة" في جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها . ونصت المادة "271" التي حملت عنوان أغراض الشركة القابضة على ما يلي: تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارة الشركات التابعة لها وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لشركات أخرى . ولا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتها إلا من خلال شركاتها التابعة . وعرفت المادة "275" من مشروع القانون شركة الاستثمار المشترك بأنها شركة مساهمة تم الترخيص لها بتأسيس صناديق استثمار وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن . ووفقا للمادة "276" فإنه وباستثناء المصارف أو البنوك المرخص لها من قبل المصرف المركزي بتأسيس صناديق استثمار أو إدارتها لا يجوز لغير شركات الاستثمار المشترك المرخصة من قبل الهيئة - أي هيئة الأوراق المالية والسلع - تأسيس صناديق استثمار أو إدارتها فيما بينت المادة "277" أن وحدات تكوين شركة الاستثمار المشترك تتكون من مجموعة من صناديق الاستثمار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة . وخصص الباب السابع للحديث عن تحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها وجاء الفصل الأول عن تحول الشركات حيث بينت المادة "278" أنه يجوز لأية شركة أن تتحول من شكل إلى آخر وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة . ونصت المادة "279" على تحويل الشركة إلى شكل قانوني آخر مع مراعاة المادة "297" من هذا القانون يجوز تحول الشركة المساهمة العامة إلى شكل المساهمة الخاصة إذا توافرت الشروط التالية: موافقة اللجنة المشتركة المشكلة بقرار من الوزير من كل من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة . . وانقضاء "5" سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة عامة ولا يجوز للشركة في حال تحولها إلى شكل المساهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة مرة أخرى إلا بعد انقضاء "5" سنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة . . وصدور قرار خاص من الجمعية العمومية بالموافقة على التحول بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة "90 في المئة" من رأسمال الشركة . وفيما عدا الشركة المساهمة العامة يجوز للشركة التحول إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية: صدور قرار طبقاً للشروط المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وانقضاء مدة لا تقل عن سنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وموافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن وإتمام إجراءات التأسيس والتسجيل المقررة للشكل المراد تحول الشركة إليه . تنظيم إجراءات تحوّل واندماج الشركات والاستحواذ عليها بالنسبة للاندماج نصت المادة "288" على ما يلي: استثناء من أحكام المواد "201 و202 و203" يجوز للشركة بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية وما في حكمها ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى عن طريق قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن . ومع مراعاة القواعد المعمول بها لدى المصرف المركزي في حال اندماج البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير القرار المنظم لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا الشركات المساهمة العامة فيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار الخاص بها . أما عملية الاستحواذ فقد بينت المادة "297" أنه يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب/ يرغبون في شراء أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسهم أو أوراق مالية قابلة للتحول إلى أسهم في رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة أن يلتزم بالأحكام والقرارات المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة . وحسب المادة "299" فإنه ومع عدم الإخلال بالإحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي وانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً والاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون وإجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة وصدور حكم قضائي بحل الشركة . وطبقا للمادة "308" من مشروع القانون التي تحدثت عن شطب الشركة فإنه ومع عدم الإخلال بالحالات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو السلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - توقف الشركة عن مزاولة أعمالها أو أنها تمارس أعمالها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإنه يجوز للوزارة أو للهيئة أو للسلطة المختصة - كل حسب اختصاصه - إنذار الشركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار ما لم تقدم مبرراً مقبولاً لعدم الشطب . وإذا تسلمت الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة - كل حسب اختصاصه بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في البند "1" من هذه المادة - تأكيداً بأن الشركة مازالت متوقفة عن ممارسة أعمالها أو لم تقدم الشركة مبرراً مقبولاً لتوقفها، رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة تستمر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين في الشركة التي يتم شطبها من السجل بموجب أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة . وحسب المادة "332" فإنه ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية أو إحدى الجهات التابعة لأي منهما وبين الشركات الأجنبية، تسري أحكام هذا القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز إدارتها عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات . وبينت المادة "333" أنه باستثناء الشركات الأجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الأجنبية أن تزاول نشاطاً داخل الدولة أو أن تنشئ مكتباً لها أو فرعاً إلا بعد أن يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته وإذا زاولت الشركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وبالتضامن . وحسب المادة "334" فإنه يجوز تعيين وكيل للشركة الأجنبية من مواطني الدولة فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبها في الدولة أو الخارج . وبالنسبة لمخالفة نسبة مساهمة مواطني الدولة فإن المادة "358" بينت أنه تفرض غرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم على كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأسمال الشركات أو نسبة المواطنين في مجالس إدارتها وكل مدير أو رئيس مجلس إدارة فيها . واهتم مشروع القانون بإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة حيث نصت المادة "370" على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو موظف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة" . وبالنسبة للتأثير في أسعار الأوراق المالية بينت المادة "376" أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شركة أو أحد موظفيها شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة . (وام)