إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية ) – قضت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي وعضوية القاضيين محمد عارف ومحمد نورالدين، وحضور إبراهيم محمد الحوسني وأمانة سر هيثم عبدالعزيز جاسر، بإحالة متهم بتعاطي المخدرات على اللجنة الطبية لتحديد حالته بعد تقديم محامي المتهم بمذكرة يؤكد فيها أن موكله كان يتعاطى الحبوب المخدرة بقصد العلاج. وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف درهم بعد أن أدانته المحكمة بتهمة تعاطي مواد مخدرة غير مصرح بتناولها دون وصفة طبية. وخلال نظر محكمة الاستئناف بالقضية تقدم دفاع المهتم بطلب يؤكد من خلاله أن موكله كان يتعاطى المواد المخدرة بقصد العلاج ولم يكن يعلم نوعية الحبوب التي يتعاطها. وأشار الدفاع إلى أن محكمة الجنايات قضت بنص المادة 40 من قانون العقوبات الاتحادي والذي ينص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و (6) و (7) و (8) المرفقة بهذا القانون ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم. وتنص على إذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم . وطالب الدفاع ببراءة موكله، خاصة أن هذا الحكم يقضي على حياته خاصة، وأنها السابقة الأولى له ولم يتعد عمره 20 عاما وطالب احتياطيا المحكمة بتطبيق المادة 42 من نفس القانون والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج. كما يجوز للمحكمة أيضاً، في غير حالة العود، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر، أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه. وعلى المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك. كما تأمر المحكمة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل بناء على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة عليه المشار إليها في هذه المادة وأخذ رأي النيابة العامة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.