شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح إن كان رجلا ويصفق إن كان امرأة ورد إلى "بص وطل" هذا السؤال: ما حكم عمل جهاز إلكتروني لتفادي السهو في الصلاة؛ حيث يثبت الجهاز الإلكتروني أمام الإمام لتفادي السهو؟ وبعد رفع السؤال إلى دار الإفتاء جاء الجواب التالي: أصل التنبيه على السهو في الصلاة مشروع؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح إن كان رجلا، وأن يصفق إن كان امرأة. بل ويجوز الفتح لمن هو خارج الصلاة؛ فقد قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ": [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة. قاله مالك في "المختصر"] اه. وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي: [ولغير مُصلٍّ الفتحُ, ولا تُبطُلُ] اه. وفي "المغني" للإمام ابن قدامة: [ولا بأس أن يفتح على المُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة. وقد روى النَّجّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة, فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي, وإذا رجل قاعد من خلفَه يُلَقِّنُه, فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اه. ولذلك فلا بأس بهذا الابتكار شرعًا؛ ما دام يساعد على تفادي السهو في الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم