وفاء زايد وافق مجلس الشورى على تعديل قانون الأسلحة الكيميائية حول دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية في إصدار الإعلانات السنوية عن المواد الكيميائية على مستوى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحظرها، وتراخيص دخول المواد المقررة في اللائحة الدولية للأغراض السلمية والبحثية والطبية وغيرها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الحادي والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، اليوم الإثنين، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية الذي ورد فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة إلى سكرتارية مجلس الشورى تفيد أنه وافق في اجتماعه 21 لسنة 2012 والمنعقد في 11 يونيو 2012 على تعديل القانون. توصيات اللجنة القانونية وأوصت اللجنة القانونية في تقريرها على مشروع تعديل حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يشتمل على 17 مادة قانونية، وتتضمن تعاريف وإجراءات الحظر وإصدار التراخيص وعقوبات المخالفة، موضحة أنه يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي القيام بأيّ عمل من الأعمال التالية وهي: استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو الحصول عليها بأيّ طريقة أو امتلاكها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أيّ مكان. كما حظر مساعدة أو تشجيع أو حث أيّ شخص أو جهة على القيام بأيّ عمل أو نشاط في المواد الكيميائية المحظورة، أو استعمالها لإنتاج المواد وحيازتها ونقلها أو إعادة نقلها إلا وفق الضوابط المدرجة في لائحة الاتفاقية الدولية وبما يتطابق مع المعايير الدولية، كما حظر نقل المواد المحظورة إلى دولة ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية. وحدد التقرير الأغراض التي تستخدم فيها المواد الكيميائية وهي: الأغراض الصناعية والبحثية والبحرية والزراعية والطبية والصيدلة، والأغراض السلمية والعسكرية والوقائية، ولا يجوز الحصول عليها إلا بترخيص من وزارة الدفاع.