يعقوب الصانع قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها، وجاء كالتالي: مادة 1: يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة او الخاصة في منطقة او جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية او من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو مفرقعات او مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين. مادة 2: يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه. مادة 3: لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الأشخاص والأماكن وفقا للقوانين الأخرى والمعاهدات الدولية. مادة 4: يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها او إحرازها كل من يبادر الى تسليمها لوزارة الداخلية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها او إحرازها كما يلي: لقد سبق أن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص باعتبارها احد الآثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد، والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الأشخاص الذين يصعب حصرهم او التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها، ونظرا لما أفرزته المستجدات الأخيرة والتي شهدت وقوع بعض الجرائم في البلاد، مما يكشف عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين فضلا عن أثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه أيضا على مصالح الكويت مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار هذا التشريع حفاظا على أمن البلاد ومصالحها. ولما كان تفتيش الأشخاص والأماكن من الإجراءات التي أحاطها المشروع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الأفراد وحرمات المساكن، وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية، وجريا على هذا النهج، فقد راعى القانون المرافق التوفيق قدر الإمكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات.