تقدم النائب يعقوب الصانع عضو مجلس الصوت الواحد باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها جاء فيه مايلي :- مادة -1- يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة إو أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين مادة -2- يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة ، بجميع القواعد والإجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه مادة -3- لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية . مادة -4- يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إجراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسلمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح المذكرة الايضاحية في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها لقد سبق وأن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص باعتبارها أحد الاثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الاشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها ، ونظرا لما أفرزته المستجدات الأخيرة والتي شهدت وقوع بعض الجرائم في البلاد ، مما يكشف عن وجود كميات كبيرة من الاسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين فضلا عن اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه ايضا على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي ، والأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار هذا التشريع حفاظا على أمن البلاد ومصالحها . ولما كان تفتيش الاشخاص والأماكن من الاجراءات التي أحاطها المشروع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الافراد وحرمات المساكن وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية ، وجريا على هذا النهج فقد راعى القانون المرافق التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات . لذا فقد اعد هذا القانون الذي تضمن نص المادة الاولي منه إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الاذان لرجال الشرطة بتفتيش جميع الاشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم ، وأعطى النص حق تقديم الطلب للحصول على هذا الاذن لوزير الداخلية أو من يفوضه . وقد حرص المشروع في هذا القانون على النص في المادة الثانية على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الاخرى التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 م في هذا الشأن . كما حرص المشروع في هذا القانون أيضا في مادته الثالثة على ألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقانون الاخرى والمعاهدات الدولية . ونصت المادة الرابعة من القانون على ان يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلي تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .