القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع يقترح 'قانون' لضبط الاسلحة

تقدم النائب يعقوب الصانع عضو مجلس الصوت الواحد باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها جاء فيه مايلي :-
مادة -1-
يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة إو أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين
مادة -2-
يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة ، بجميع القواعد والإجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه
مادة -3-
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية .
مادة -4-
يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إجراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسلمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
في شأن إجراءات التفتيش الخاصة
بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات
المحظور حيازتها أو إحرازها
لقد سبق وأن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص باعتبارها أحد الاثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الاشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها ،
ونظرا لما أفرزته المستجدات الأخيرة والتي شهدت وقوع بعض الجرائم في البلاد ، مما يكشف عن وجود كميات كبيرة من الاسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين فضلا عن اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه ايضا على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي ، والأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار هذا التشريع حفاظا على أمن البلاد ومصالحها .
ولما كان تفتيش الاشخاص والأماكن من الاجراءات التي أحاطها المشروع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الافراد وحرمات المساكن وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية ، وجريا على هذا النهج فقد راعى القانون المرافق التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات .
لذا فقد اعد هذا القانون الذي تضمن نص المادة الاولي منه إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الاذان لرجال الشرطة بتفتيش جميع الاشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم ، وأعطى النص حق تقديم الطلب للحصول على هذا الاذن لوزير الداخلية أو من يفوضه .
وقد حرص المشروع في هذا القانون على النص في المادة الثانية على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الاخرى التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 م في هذا الشأن .
كما حرص المشروع في هذا القانون أيضا في مادته الثالثة على ألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقانون الاخرى والمعاهدات الدولية .
ونصت المادة الرابعة من القانون على ان يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلي تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.