مناقشة تنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية في محافظة البيضاء    دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    الخدمة المدنية تحدد مواعيد وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك    اليمن واحد    فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! ..    خطة ترامب صورة أخرى للحرب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    رمضان يا خير الشهور    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    دية الكلام    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    لا...؛ للقتل    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع يقترح 'قانون' لضبط الاسلحة

تقدم النائب يعقوب الصانع عضو مجلس الصوت الواحد باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها جاء فيه مايلي :-
مادة -1-
يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة إو أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين
مادة -2-
يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة ، بجميع القواعد والإجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه
مادة -3-
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية .
مادة -4-
يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إجراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسلمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
في شأن إجراءات التفتيش الخاصة
بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات
المحظور حيازتها أو إحرازها
لقد سبق وأن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص باعتبارها أحد الاثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الاشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها ،
ونظرا لما أفرزته المستجدات الأخيرة والتي شهدت وقوع بعض الجرائم في البلاد ، مما يكشف عن وجود كميات كبيرة من الاسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين فضلا عن اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه ايضا على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي ، والأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار هذا التشريع حفاظا على أمن البلاد ومصالحها .
ولما كان تفتيش الاشخاص والأماكن من الاجراءات التي أحاطها المشروع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الافراد وحرمات المساكن وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية ، وجريا على هذا النهج فقد راعى القانون المرافق التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات .
لذا فقد اعد هذا القانون الذي تضمن نص المادة الاولي منه إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الاذان لرجال الشرطة بتفتيش جميع الاشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم ، وأعطى النص حق تقديم الطلب للحصول على هذا الاذن لوزير الداخلية أو من يفوضه .
وقد حرص المشروع في هذا القانون على النص في المادة الثانية على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الاخرى التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 م في هذا الشأن .
كما حرص المشروع في هذا القانون أيضا في مادته الثالثة على ألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقانون الاخرى والمعاهدات الدولية .
ونصت المادة الرابعة من القانون على ان يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلي تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.