مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع يقترح 'قانون' لضبط الاسلحة

تقدم النائب يعقوب الصانع عضو مجلس الصوت الواحد باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها جاء فيه مايلي :-
مادة -1-
يجوز للنائب العام او من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة إو أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين
مادة -2-
يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة ، بجميع القواعد والإجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه
مادة -3-
لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية .
مادة -4-
يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إجراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسلمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
في شأن إجراءات التفتيش الخاصة
بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات
المحظور حيازتها أو إحرازها
لقد سبق وأن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص باعتبارها أحد الاثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الاشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها ،
ونظرا لما أفرزته المستجدات الأخيرة والتي شهدت وقوع بعض الجرائم في البلاد ، مما يكشف عن وجود كميات كبيرة من الاسلحة والتي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين فضلا عن اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه ايضا على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي ، والأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار هذا التشريع حفاظا على أمن البلاد ومصالحها .
ولما كان تفتيش الاشخاص والأماكن من الاجراءات التي أحاطها المشروع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الافراد وحرمات المساكن وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية ، وجريا على هذا النهج فقد راعى القانون المرافق التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات .
لذا فقد اعد هذا القانون الذي تضمن نص المادة الاولي منه إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الاذان لرجال الشرطة بتفتيش جميع الاشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم ، وأعطى النص حق تقديم الطلب للحصول على هذا الاذن لوزير الداخلية أو من يفوضه .
وقد حرص المشروع في هذا القانون على النص في المادة الثانية على وجوب الالتزام عند تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش بجميع القواعد والإجراءات الاخرى التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 م في هذا الشأن .
كما حرص المشروع في هذا القانون أيضا في مادته الثالثة على ألا تخل أحكامه بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقانون الاخرى والمعاهدات الدولية .
ونصت المادة الرابعة من القانون على ان يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلي تسليمها لوزارة الداخلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.