البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي    إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب لتعديل قانون ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

قدم النواب طاهر الفيلكاوي وناصر المري وعادل الجارالله ومشاري الحسيني وبدر البذالي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، طالبين إعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي:
مادة أولى: استثناء من احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه ، تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969، والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما ، اذا رفعت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه.
مادة ثانية: تسري احكام هذا القانون على الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه، أو رفعت خلال المدة المشار اليها وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفتها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه ، اما الطلبات التي قدمت من اصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما حاز قوة الأمر المقضي فلا يسري عليها هذا القانون.
وجاءت مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة كما يلي:
صدر القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ونص في مادته الأولى على عدم قبول الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا اذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وبذلك حث القانون رقم 33 لسنة 2000 سالف الإشارة اليه ذوي الشأن وكل ذي مصلحة على الاسراع برفع ومتابعة الدعاوى لاثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال الموعد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم قبول الدعوى ان فوتوا هذا الميعاد.
وبالرغم من القوانين التي صدرت لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من أي ادعاء بملكيتها، وبالرغم من مرور مدة طويلة على صدور تلك القوانين بما تضمنته بشأن الادعاءات والتعويضات والمنح، إلا انه مازالت الادعاءات بالملكية قائمة، إما لعدم تقديم ذوي الشأن ادعاءاتهم خلال الميعاد المشار اليه فحكم بعدم قبول ادعاءاتهم لتقديمها بعد الميعاد دون ان تبحث المحكمة هذه الادعاءات من حيث الموضوع، واما نجهلهم بالمواعيد المحددة لرفع ادعاءاتهم رغم ما يكون لهذه الادعاءات وجه من الصحة، وهو ما يزعزع الاستقرار بالنسبة الى الملكية العقارية، الأمر الذي أعد معه هذا الاقتراح بقانون بفتح باب ادعاءات الملكية من جديد.
فنصت مادته الأولى على انه استثناء من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما، الا اذا رفضت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000.
وعملا على المساواة بين جميع المواطنين سواء من رفع ادعائه الى المحكمة وحكم بعدم قبول دعواه لتقديمها بعد الميعاد، أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوة طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، ومن ثم فلم تبحث المحكمة في كلتا الحالتين ادعاءه من حيث الموضوع، ومن لم يتقدم اصلا الى المحكمة لجهله بتلك المواعيد، أو لم يسعفه الوقت للتقدم بادعائه فقد حرص المشروع على النص على قبول الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة حتى ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوى طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك لإفساح المجال لهؤلاء في إعادة طرح منازعتهم على المحكمة من جديد إعمالا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين الذي حرص عليه الدستور باعتبارهم أصحاب مراكز قانونية وواقعية واحدة ، اما الطلبات التي قدمت من أصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما جاز قوة الأمر المقضي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.