صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب لتعديل قانون ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

قدم النواب طاهر الفيلكاوي وناصر المري وعادل الجارالله ومشاري الحسيني وبدر البذالي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، طالبين إعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي:
مادة أولى: استثناء من احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه ، تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969، والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما ، اذا رفعت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه.
مادة ثانية: تسري احكام هذا القانون على الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه، أو رفعت خلال المدة المشار اليها وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفتها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه ، اما الطلبات التي قدمت من اصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما حاز قوة الأمر المقضي فلا يسري عليها هذا القانون.
وجاءت مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة كما يلي:
صدر القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ونص في مادته الأولى على عدم قبول الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا اذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وبذلك حث القانون رقم 33 لسنة 2000 سالف الإشارة اليه ذوي الشأن وكل ذي مصلحة على الاسراع برفع ومتابعة الدعاوى لاثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال الموعد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم قبول الدعوى ان فوتوا هذا الميعاد.
وبالرغم من القوانين التي صدرت لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من أي ادعاء بملكيتها، وبالرغم من مرور مدة طويلة على صدور تلك القوانين بما تضمنته بشأن الادعاءات والتعويضات والمنح، إلا انه مازالت الادعاءات بالملكية قائمة، إما لعدم تقديم ذوي الشأن ادعاءاتهم خلال الميعاد المشار اليه فحكم بعدم قبول ادعاءاتهم لتقديمها بعد الميعاد دون ان تبحث المحكمة هذه الادعاءات من حيث الموضوع، واما نجهلهم بالمواعيد المحددة لرفع ادعاءاتهم رغم ما يكون لهذه الادعاءات وجه من الصحة، وهو ما يزعزع الاستقرار بالنسبة الى الملكية العقارية، الأمر الذي أعد معه هذا الاقتراح بقانون بفتح باب ادعاءات الملكية من جديد.
فنصت مادته الأولى على انه استثناء من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما، الا اذا رفضت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000.
وعملا على المساواة بين جميع المواطنين سواء من رفع ادعائه الى المحكمة وحكم بعدم قبول دعواه لتقديمها بعد الميعاد، أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوة طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، ومن ثم فلم تبحث المحكمة في كلتا الحالتين ادعاءه من حيث الموضوع، ومن لم يتقدم اصلا الى المحكمة لجهله بتلك المواعيد، أو لم يسعفه الوقت للتقدم بادعائه فقد حرص المشروع على النص على قبول الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة حتى ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوى طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك لإفساح المجال لهؤلاء في إعادة طرح منازعتهم على المحكمة من جديد إعمالا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين الذي حرص عليه الدستور باعتبارهم أصحاب مراكز قانونية وواقعية واحدة ، اما الطلبات التي قدمت من أصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما جاز قوة الأمر المقضي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.