تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة)    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب لتعديل قانون ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

قدم النواب طاهر الفيلكاوي وناصر المري وعادل الجارالله ومشاري الحسيني وبدر البذالي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، طالبين إعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي:
مادة أولى: استثناء من احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه ، تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969، والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما ، اذا رفعت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه.
مادة ثانية: تسري احكام هذا القانون على الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه، أو رفعت خلال المدة المشار اليها وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفتها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه ، اما الطلبات التي قدمت من اصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما حاز قوة الأمر المقضي فلا يسري عليها هذا القانون.
وجاءت مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة كما يلي:
صدر القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ونص في مادته الأولى على عدم قبول الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا اذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وبذلك حث القانون رقم 33 لسنة 2000 سالف الإشارة اليه ذوي الشأن وكل ذي مصلحة على الاسراع برفع ومتابعة الدعاوى لاثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال الموعد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم قبول الدعوى ان فوتوا هذا الميعاد.
وبالرغم من القوانين التي صدرت لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من أي ادعاء بملكيتها، وبالرغم من مرور مدة طويلة على صدور تلك القوانين بما تضمنته بشأن الادعاءات والتعويضات والمنح، إلا انه مازالت الادعاءات بالملكية قائمة، إما لعدم تقديم ذوي الشأن ادعاءاتهم خلال الميعاد المشار اليه فحكم بعدم قبول ادعاءاتهم لتقديمها بعد الميعاد دون ان تبحث المحكمة هذه الادعاءات من حيث الموضوع، واما نجهلهم بالمواعيد المحددة لرفع ادعاءاتهم رغم ما يكون لهذه الادعاءات وجه من الصحة، وهو ما يزعزع الاستقرار بالنسبة الى الملكية العقارية، الأمر الذي أعد معه هذا الاقتراح بقانون بفتح باب ادعاءات الملكية من جديد.
فنصت مادته الأولى على انه استثناء من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما، الا اذا رفضت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000.
وعملا على المساواة بين جميع المواطنين سواء من رفع ادعائه الى المحكمة وحكم بعدم قبول دعواه لتقديمها بعد الميعاد، أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوة طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، ومن ثم فلم تبحث المحكمة في كلتا الحالتين ادعاءه من حيث الموضوع، ومن لم يتقدم اصلا الى المحكمة لجهله بتلك المواعيد، أو لم يسعفه الوقت للتقدم بادعائه فقد حرص المشروع على النص على قبول الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة حتى ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوى طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك لإفساح المجال لهؤلاء في إعادة طرح منازعتهم على المحكمة من جديد إعمالا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين الذي حرص عليه الدستور باعتبارهم أصحاب مراكز قانونية وواقعية واحدة ، اما الطلبات التي قدمت من أصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما جاز قوة الأمر المقضي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.