قدم النواب طاهر الفيلكاوي وناصر المري وعادل الجارالله ومشاري الحسيني وبدر البذالي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، طالبين إعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي: مادة أولى: استثناء من احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه ، تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969، والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما ، اذا رفعت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه. مادة ثانية: تسري احكام هذا القانون على الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه، أو رفعت خلال المدة المشار اليها وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفتها طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه ، اما الطلبات التي قدمت من اصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما حاز قوة الأمر المقضي فلا يسري عليها هذا القانون. وجاءت مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة كما يلي: صدر القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة ونص في مادته الأولى على عدم قبول الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا اذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجب فور قيد الدعوى نشر ملخص لها وبياناتها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل. وبذلك حث القانون رقم 33 لسنة 2000 سالف الإشارة اليه ذوي الشأن وكل ذي مصلحة على الاسراع برفع ومتابعة الدعاوى لاثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال الموعد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم قبول الدعوى ان فوتوا هذا الميعاد. وبالرغم من القوانين التي صدرت لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من أي ادعاء بملكيتها، وبالرغم من مرور مدة طويلة على صدور تلك القوانين بما تضمنته بشأن الادعاءات والتعويضات والمنح، إلا انه مازالت الادعاءات بالملكية قائمة، إما لعدم تقديم ذوي الشأن ادعاءاتهم خلال الميعاد المشار اليه فحكم بعدم قبول ادعاءاتهم لتقديمها بعد الميعاد دون ان تبحث المحكمة هذه الادعاءات من حيث الموضوع، واما نجهلهم بالمواعيد المحددة لرفع ادعاءاتهم رغم ما يكون لهذه الادعاءات وجه من الصحة، وهو ما يزعزع الاستقرار بالنسبة الى الملكية العقارية، الأمر الذي أعد معه هذا الاقتراح بقانون بفتح باب ادعاءات الملكية من جديد. فنصت مادته الأولى على انه استثناء من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة، لا تقبل الدعاوى التي تقام بناء على احكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار اليهما، الا اذا رفضت وسجلت خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. وفيما عدا ذلك تسري على هذه الدعاوى جميع الأحكام التي نص عليها القانون رقم 33 لسنة 2000. وعملا على المساواة بين جميع المواطنين سواء من رفع ادعائه الى المحكمة وحكم بعدم قبول دعواه لتقديمها بعد الميعاد، أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوة طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، ومن ثم فلم تبحث المحكمة في كلتا الحالتين ادعاءه من حيث الموضوع، ومن لم يتقدم اصلا الى المحكمة لجهله بتلك المواعيد، أو لم يسعفه الوقت للتقدم بادعائه فقد حرص المشروع على النص على قبول الطلبات بادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة حتى ولو كان قد سبق صدور حكم حاز حجية الأمر المقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ صدور القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار اليه أو رفع دعواه في الميعاد وحكم بعدم قبولها لعدم تسجيل صحيفة الدعوى طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك لإفساح المجال لهؤلاء في إعادة طرح منازعتهم على المحكمة من جديد إعمالا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين الذي حرص عليه الدستور باعتبارهم أصحاب مراكز قانونية وواقعية واحدة ، اما الطلبات التي قدمت من أصحاب الشأن في المواعيد المقررة وبحثتها المحكمة من حيث الموضوع وأصدرت فيها حكما جاز قوة الأمر المقضي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون.