شأن مهني!!    جمعية الخير التنموية بمأرب تكرّم المعلمين والطلاب المتفوقين    إصلاح مأرب ينظم لقاءً موسعًا لإعلاميي المحافظة ويشدد على توحيد الخطاب الوطني    بنك اليمن الدولي يستغني عن أكثر من 200 موظف ويغلق فروعًا وموظفون يشكون الظلم والتعسف    "وثائق".. صنعاء.. نقابة المحامين ترفض تعميم التفتيش القضائي وتطالب بإلغاء المادة (122) من قانون السلطة القضائية المعدل    الأونروا: التصعيد الإسرائيلي في القدس يهدد 190 ألف لاجئ فلسطيني    دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم    الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب    بيان إدانة واستنكار صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين    الحكومة اليمنية ترحب بالتصنيف الأوروبي للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعى الإعلامي والأديب محمد عبدالعزيز    النفط يصعد لليوم الثالث على التوالي وبرنت يسجل 68.9 دولار للبرميل    شرطة إسرائيل تقتحم وزارة الخارجية بسبب جواز دبلوماسي لابن نتنياهو.. وشرعية اليمن تمنح جوازات دبلوماسية لأقاربها    تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن العميد محسن بركات    بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق    مأرب تعلن عن ترتيبات لإنهاء أزمة الغاز وإعادة الاستقرار التمويني    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "قات بالحليب"    أمانة العاصمة بطلاً للبطولة الشاطئية للكرة الطائرة بالحديدة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأتي صرافة    الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس    بن حبتور يعزي في وفاة الأديب والإعلامي محمد عبدالعزيز    برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات    نقل قوات أمنية إلى أطراف محافظة عدن    إتلاف أكثر من 126 طناً من الأغذية الفاسدة في أمانة العاصمة    الملك سلمان وولي عهده يعزون بوفاة المناضل علي سالم البيض    اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي    بطالة ثقافية    إعلان صرف النصف الثاني من معاش يونيو 2021 للمتقاعدين المدنيين    توجيهات عليا بتحويل مقر جمعية الانتقالي إلى مقر حكومي إيرادي    قفزة قياسية للذهب والفضة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية    قضية أراضي المهرة.. وثائق سيادية تؤكد الحق وتفضح العبث بالحدود لصالح حضرموت(وثائق)    الوصاية على الجنوب: من فرض القوة إلى إعادة تعريف الشراكات    (صديقتي الفيلسوفة) – لمحات من الواقع اليمني في كتاب عبد الكريم الشهاري    صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    ما بعد "أرض الصومال".. تعاون يمني - صومالي يفتح ملف البحر الأحمر وباب المندب    حارس بنفيكا يسجل هدف التأهل القاتل في ريال مدريد    اليمن.. قدسية الانتماء وسقوط أقنعة الخيانة    على متنها نائب ومرشح للكونغرس.. مصرع 15 راكبا في تحطم طائرة شمال شرق كولومبيا    موعد قرعة ملحق دور ال16 في أبطال أوروبا    خبير طقس: انحسار موجات البرد وفرص لهطول أمطار متفرقة    وثيقة سرية .. المرتزق معمر الارياني يترأس عصابة لتهريب الاثار من اليمن    برنامج الاغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود مئات الموظفين اليمنيين    مرساة البراءة    حادث مروري مروع يودي بحياة اربعة يمنيين في السعودية    ماذا لو أن التطبيع؟!    مُوَشَّحُ الأَلَمْ    توقعات بارتفاع الذهب إلى 6000 دولار في 2026    رمضان تحت القصف الناعم: حين تتحول الشاشة إلى سلاحٍ ضد الوعي    تدشين وصول منحة المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء بعدن    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصماد أنموذج العطاء والولاء    مرض الفشل الكلوي (38)    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمدان بن محمد يصدر قرار تنظيم الترام في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي، ويهدف القرار الى تنظيم تشغيل الترام في الإمارة طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ووفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدم الطريق والركاب، إيجاد وسيلة نقل آمنة تلبي احتياجات مستخدميها، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة.
ويطبق القرار على أيّة سكة حديدية مخصصة لتشغيل الترام في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 ولائحته التنفيذية والنظام رقم (3) لسنة 2009 والنظام رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية المشار إليها بحسب الأحوال على كل حالة لم يتم تنظيمها بموجب هذا القرار.
مؤسسة القطارات
وتتولى مؤسسة القطارات بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب النظام، اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتخطيط وتطوير السكة الحديدية في الإمارة والإشراف عليها، وإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء البنية التحتية وتوفير خدمة النقل بواسطة الترام، وتشغيل الترام العائد لها وفقاً للمواصفات والمتطلبات المعتمدة لديها، واعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة البنية التحتية في الإمارة.
وكذلك اعتماد أسس ومعايير تأهيل واعتماد مقاولي واستشاريي ومشغلي السكة الحديدية، ومراقبة الالتزام بها، وإصدار شهادات عدم الممانعة اللازمة لمنحهم الرخص التجارية، التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنيّة والجهات المختصة داخل الإمارة لضمان التشغيل الآمن والفعال للترام، التحقق من التزام الملاك والمشغلين والمقاولين بأحكام هذا القرار وأية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصاتها تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.
المرور والطرق
وتتولى مؤسسة المرور والطرق اعتماد تصميم خطوط السكة الحديدية ومسارات تشغيل الترام، اعتماد مواصفات وسائل التحكم المرورية وتحديد مواقعها، اعتماد مواقع المساحات المشتركة، واتخاذ التدابير المرورية اللازمة لضمان انسيابية حركة المرور وضمان سلامة مستخدم الطريق والركاب والترام، القيام بعمليات تدقيق السلامة المرورية وأية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصاتها تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.
مؤسسة الترخيص
وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القرار، تتولى مؤسسة الترخيص استقبال طلبات الحصول على التصريح والبت فيها وفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب التصريح أو تعليق العمل به بناءً على توصية مؤسسة القطارات، اعتماد المراكز المتخصصة لتأهيل وتدريب سائقي الترام وأية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصاتها تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.
مهام الشرطة
ويُناط بالشرطة المهام والصلاحيات التي تشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية وحرم السكة الحديدية والترام والركاب ومستخدم الطريق، ضمان انسيابية الحركة المرورية وإزالة المعوقات التي تعترض حركة الترام، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من انقطاع عمليات تشغيله بسبب مستخدم الطريق أو الحوادث أو التحقيق، وذلك كُلّه بالتنسيق مع المالك أو المُشغّل أو الجهات المختصة، وذلك إذا كان سبب الانقطاع يدخل في نطاق اختصاص الشرطة.
والتعاون والتنسيق مع مفتشي الهيئة في التحقيقات التي يقومون بإجرائها، وذلك مع مراعاة قواعد الاختصاصات المقرّرة للشرطة في التشريعات السارية، وما يتم الاتفاق عليه بين الشرطة والهيئة.
واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الترام في حال تعطل أية وسيلة تحكّم مرورية وبخاصة في المساحات المشتركة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنيّة، وضبط المخالفات المتعلقة بتشغيل الترام والمنصوص عليها في التشريعات السارية.
تنظيم السلامة
وتتولى جهة تنظيم السلامة بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب النظام، إصدار شهادة وضع السلامة للسكة الحديدية والترام، إصدار شهادة السلامة التشغيلية للمشغلين، والتحقق من التزامهم بمتطلبات هذه الشهادة، التحقق من التزام كافة الجهات بالتشريعات المتعلقة بضمان سلامة تشغيل السكة الحديدية والترام، مراجعة أدلة السلامة وحماية العاملين والركاب، بهدف تقليل المخاطر التي قد تهدد سلامتهم جراء تشغيل السكة الحديدية والترام.
وكذلك وضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للتفتيش على السكة الحديدية وحرم السكة الحديدية والبنية التحتية والترام للتحقق من سلامة التشغيل الآمن لها، أية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصاتها تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار.
محظورات
وحظر القرار على أية جهة عامة أو خاصة تشغيل السكة الحديدية والترام في الإمارة، أو القيام بأي عمل ضمن المنطقة المخصصة للسكة الحديدية أو حرم السكة الحديدية أو أي نشاط خارجها قد يؤثر على تشغيل السكة الحديدية والترام، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة القطارات، ويصدر هذا التصريح وفقاً لأحكام النظام وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات
واوجب القرار على المالك بالإضافة إلى التزاماته المنصوص عليها في النظام، الالتزام بالحصول على شهادات عدم الممانعة والتنسيق مع كل من له علاقة بتصميم البنية التحتية وحرم السكة الحديدية، وذلك قبل تقديم طلب الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء البنية التحتية وتنفيذها، ضمان توافق مسار السكة الحديدية مع التصميم المعتمد من قبل الهيئة، وضع وسائل التحكّم المرورية في المواقع المعتمدة من قبل مؤسسة المرور والطرق، وذلك قبل البدء في تشغيل الترام حسب متطلبات خطة الاختبار والتشغيل.
وعدم وضع أية وسائل تحكّم مرورية على أي جزء من السكة الحديدية قبل اعتمادها من قبل مؤسسة المرور والطرق، وضع اللوحات الإرشادية لتوعية الركاب حول كيفية استخدام الترام في الأماكن المحددة من قبل المؤسسات المعنيّة وجهة تنظيم السلامة وبما يتوافق مع الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، تقديم وثيقة تأمين شامل تقبلها الهيئة وفقاً للشروط المعتمدة لديها صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّصة، وذلك لضمان التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالغير، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة المدة التي تحددها الهيئة.
وتوفير المستلزمات والمتطلبات التي تحددها الشرطة والجهات المختصة لغايات توفير الأمن والسلامة، وذلك وفقاً لما يتم التنسيق بشأنه بين الهيئة وتلك الجهات، عدم السماح لأية عربة استخدام السكة الحديدية ما لم تحمل الرمز التعريفي المعتمد لها من قبل الهيئة وأية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
التزامات المقاول
وأوجب القرار على المقاول، بالإضافة إلى التزاماته المنصوص عليها في النظام، الالتزام بالحصول على شهادات عدم الممانعة والتنسيق مع كل من له علاقة بتصميم البنية التحتية وحرم السكة الحديدية، وذلك قبل طلب الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء البنية التحتية وتنفيذها، ضمان توافق مسار السكة الحديدية مع التصميم المعتمد من قبل الهيئة، وضع وسائل التحكّم المرورية في المواقع المعتمدة من قبل مؤسسة المرور والطرق وذلك قبل البدء في اختبار وتشغيل الترام حسب متطلبات خطة الاختبار والتشغيل.
عدم وضع أية وسائل تحكّم مرورية على أي جزء من السكة الحديدية قبل اعتمادها من قبل مؤسسة المرور والطرق، وضع اللوحات الإرشادية لتوعية الركاب حول كيفية استخدام الترام في الأماكن المحددة من قبل المؤسسات المعنيّة وجهة تنظيم السلامة وبما يتوافق مع الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
تقديم وثيقة تأمين شامل تقبلها الهيئة وفقاً للشروط المعتمدة لديها صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّصة، وذلك لضمان التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالغير نتيجة تشغيل الترام أو البنية التحتية، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة المدة التي تحددها الهيئة، عدم استخدام أي شخص لقيادة الترام أو أي من العربات المخصصة للسير على السكة الحديدية خارج محطة الإيواء ما لم يكن حاصلاً على التصريح سواء لأغراض الاختبار أو التشغيل أو لأي غرض آخر، عدم السماح لأية عربة باستخدام السكة الحديدية ما لم تحمل الرمز التعريفي المعتمد لها من قبل الهيئة، أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
واجبات المشغل
وأوجب القرار على المُشغّل، بالإضافة إلى التزاماته المنصوص عليها في النظام، الالتزام بالمعايير والمتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الهيئة عند تشغيل السكة الحديدية والترام، عدم استخدام أي شخص لقيادة الترام أو أي من العربات المخصصة للسير على السكة الحديدية خارج محطة الإيواء ما لم يكن حاصلاً على التصريح، عدم السماح لأية عربة بالسير على السكة الحديدية ما لم تحمل الرمز التعريفي المعتمد لها من قبل الهيئة.
واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام سائق الترام بالتشغيل الآمن له وعلى وجه الخصوص السرعة المحددة، اتخاذ التدابير اللازمة لعدم عرقلة حركة المرور أثناء تشغيل الترام وبخاصة في المساحات المشتركة، وعدم التأثير سلباً على مستخدم الطريق، تقديم وثيقة تأمين شامل تقبلها الهيئة وفقاً للشروط المعتمدة لديها صادرة عن إحدى شركات التأمين المُرخّصة، وذلك لضمان التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالغير نتيجة تشغيل الترام أو البنية التحتية، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة المدة التي تحددها الهيئة.
والتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنيّة لضمان تكامل تشغيل الترام مع أنظمة الطريق، أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
وحظر القرار على أي شخص قيادة الترام خارج محطة الإيواء ما لم يكن مصرح له بذلك من مؤسسة الترخيص، وتحدد القرارات الصادرة عن الهيئة شروط ومتطلبات منح هذا التصريح.
وبالإضافة إلى التزامات سائقي المركبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه، يجب على سائق الترام والمدرب والمتدرب، بحسب الأحوال، الالتزام بعدم قيادة الترام ما لم يكن التصريح الذي يحمله ساري المفعول، أن يحمل التصريح أثناء فترة قيادته للترام أو فترة التدريب، وإبرازه لمفتشي الهيئة ورجال الشرطة المختصين متى طُلِب منه ذلك، وسائل التحكّم المرورية، حدود السرعة المقررة للترام، أنظمة السلامة المتعلقة بقيادة الترام التي يتم تحديدها من قبل المؤسسات المعنيّة وجهة تنظيم السلامة والمالك أو المشغل أو المقاول، أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
بالإضافة إلى التزامات سائقي المركبات والمشاة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه، يجب على مستخدم الطريق الالتزام بمنح الأولوية لحركة الترام، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني وهم في طريقهم لتقديم خدماتهم في الحالات الطارئة وأثناء استخدامهم أنظمة التحذير السمعية والبصرية، وكذلك سائقو المواكب الرسمية، والمركبات العسكرية أو المدنية المرافقة لتلك المواكب.
والبقاء في موقع الحادث إلى حين وصول رجال الشرطة والسلطات المعنية إلا إذا كانت طبيعة الحادث تتطلب مغادرته لمكان وقوعه، عدم اعتراض حركة سير الترام بأي شكل من الأشكال، أو ممارسة أي نشاط في حرم السكة الحديدية قد يُؤدّي إلى تعطيل حركة الترام، عدم إلقاء أو التسبب في إلقاء نفايات على السكة الحديدية أو داخل حرم السكة الحديدية، المحافظة على البنية التحتية.
عدم دخول أي من المواقع الخاصة بالترام والتي يُحظر على الجمهور دخولها ما لم يكن مصرح له بذلك، عدم عبور السكة الحديدية إلا من خلال مناطق العبور المحددة بوضوح، وأية منطقة أخرى يتم تحديد معالمها من قبل الهيئة، أية التزامات أخرى تحددها الهيئة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.
قرارات منظمة
وبالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في النظام رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، يجوز للهيئة وبهدف ضمان التشغيل الآمن والاستخدام الأمثل للترام إصدار القرارات المنظّمة لقواعد وشروط وضوابط استخدام الركاب للترام والاستفادة من البنية التحتية والمحافظة عليها، وعلى وجه الخصوص تحديد أماكن صعود ونزول الركاب وأماكن جلوسهم والمواد التي يُحظر عليهم حملها داخل الترام، والأفعال المحظور عليهم ارتكابها.
وبالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب النظام رقم (3) لسنة 2009 والنظام رقم (5) لسنة 2009 المشار إليهما، تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات المقدّمة من قبلها أو بالنيابة عنها بموجب أحكام هذا القرار الرسوم المبيّنة في الجدول المُلحق رقم (1).
عقوبات
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر:
يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على سنة واحدة.
ويُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (15.000) خمسة عشر ألف درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
ويُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي درهم ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق رقم (2) بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يجاوز (500.000) خمسمئة ألف درهم.
وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مرتكب المخالفة:
إيقاف الأعمال المعهودة إلى المالك أو المشغل أو المقاول حتى يتم إزالة أسباب المخالفة.
إلغاء أو تعليق أية موافقة أو تصريح أو شهادة أو إذن تم منحه أو إصداره بموجب هذا القرار.
وإذا لم يبادر المالك أو المشغل أو المقاول إلى إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة له من قبل الهيئة، فإنه يكون للهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة مضافاً إليها ما نسبته (25٪) من قيمة تلك النفقات كمصاريف إدارية، ويكون تقدير الهيئة لنفقات الإزالة نهائياً.
ومع عدم الإخلال باختصاصات الشرطة في ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القرار، تكون لموظفي ومفتشي الهيئة أو موظفي المشغل الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار او القرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لرئيس مجلس الإدارة من القرارات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو التدبير المتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكّلها رئيس مجلس الإدارة لهذه الغاية، ويعتبر القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.
ولغايات تنفيذ أحكام هذا القرار يكون للهيئة والمؤسسات المعنيّة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة بما في ذلك رجال الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة بالسرعة الممكنة متى طُلِب منها ذلك.
وتؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
ويُصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى وجه الخصوص متطلبات التأمين على السكة الحديدية وعلى الترام من قبل الملاك والمقاولين والمشغلين، الشروط والقواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب الالتزام بها عند قيام المالك بحملة توعية الجمهور، والموافقات التي يجب الحصول عليها قبل البدء بهذه الحملة، المعايير والشروط والمتطلبات الواجب توفرها لاستصدار التصريح، الشروط والضوابط المتعلقة بأماكن عبور مستخدمي الطريق، أية أحكام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، تُنشر القرارات الصادرة عن الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القرار في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ويُلغى أي نص في أي قرار أو نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 24 يناير الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوافق مع القوانين المحلية والاتحادية
جاء قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي، بما يتوافق مع قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي، القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته، القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي، النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،
والنظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي، النظام رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي وتعديلاته، النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات، القرار الإداري رقم (68) لسنة 2010 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي، التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي.
ويهدف القرار الى تنظيم تشغيل الترام في الإمارة طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ووفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدم الطريق والركاب، إيجاد وسيلة نقل آمنة تلبي احتياجات مستخدميها، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وحدد القرار أوجه الاختصاص لعدد من الجهات المعنية بالترام في إمارة دبي بما في ذلك مؤسسة القطارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات وهي المؤسسة المعنية بتطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة النقل بواسطة السكك الحديدية في دبي ومؤسسة المرور والطرق ومؤسسة التراخيص التابعتين أيضاً للهيئة كذلك اختصاصات جهة تنظيم السلامة إحدى الوحدات التنظيمية في هيئة الطرق علاوة على تحديد اختصاصات جهاز الشرطة فيما يتصل بالترام.
يُناط بالشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية وضمان انسيابية الحركة المرورية
تتولى مؤسسة القطارات إصدار تصاريح إنشاء البنية التحتية واعتماد المواصفات الفنية
يجوز للهيئة إصدار القرارات المنظّمة لقواعد وشروط وضوابط استخدام الركاب
على المقاول الالتزام بالحصول على شهادات عدم الممانعة والتنسيق مع كل من له علاقة بتصميم البنية التحتية وحرم السكة الحديدية
يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الحمراء ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.