بالنسبة لمسألة الحصانة فالرد عليها وبالله التوفيق .... إن كانت بعد القدرة على المفسدين في الأرض والتمكن منهم ففي هذه الحالة لا تجوز بل إنها تعد من قبيل إيواء المحدث وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم": "لعن الله من آوى محدثا" وفي رواية :"من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا " وإن كانت قبل القدرة عليهم فينظر إن كانت بسبب توبة أحدثوها فعليهم ينطبق قوله تعالى :"إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" وإن كانت بسبب خوف فالامر في ذلك راجع الى الناس إن شاءوا أسقطوا حقهم مقابل إلقاء أسلحة الطرف الآخر وحدوث الأمن وإستتبابه - وهذا هو الأولى لمافيه من حقن للدماء - وإن شاءوا لم يسقطوا حقهم في ذلك ، فهم أعلم بمصلحتهم في الحال والمئآل وتقدير ذلك راجع اليهم ...... والله تعالى أعلم