رغم تدخل الرياض وأبوظبي.. موقف صارم لمحافظ البنك المركزي في عدن    أبطال أوروبا: بايرن لقلب الطاولة على الريال.. وباريس يستهدف رقما تاريخيا    بالصور: بايرن ميونخ يكشف عن قميصه التاريخي الجديد    ميسي وإنفانتينو ينعيان المدرب الأسطوري    تغاريد حرة.. رشفة حرية تخثر الدم    ليلة دامية في رفح والاحتلال يبدأ ترحيل السكان تمهيدا لاجتياحها    عقب تهديدات حوثية بضرب المنشآت.. خروج محطة مارب الغازية عن الخدمة ومصادر تكشف السبب    الحوثيون يطوقون أحد المركز الصيفية في صنعاء بعناصرهم وسط تعالي صراح وبكاء الطلاب    بسبب منعه عكس الخط .. شاهد بالفيديو قيادي حوثي يدهس متعمدا مدير المرور بصنعاء    العثور على جثة مواطن معلقة في شجرة جنوب غربي اليمن    البشائر العشر لمن واظب على صلاة الفجر    هل يستطيع وزير المالية اصدار كشف بمرتبات رئيس الوزراء وكبار المسئولين    الشيخ علي جمعة: القرآن الكريم نزَل في الحجاز وقُرِأ في مصر    عندما قال شيخان الحبشي للشيخ محمد بن أبوبكر بن فريد أنت عدو للغنم    البدعة و الترفيه    عضو مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يعزي في وفاة المناضل الشيخ محسن بن فريد العولقي    "ضمائرنا في إجازة!"... برلماني ينتقد سلوكيات البعض ويطالب بدعم الرئيس العليمي لإنقاذ اليمن!    فاجعةٌ تهزّ زنجبار: قتيلٌ مجهول يُثيرُ الرعبَ في قلوبِ الأهالي(صورة)    رباعية هالاند تحسم لقب هداف الدوري.. وتسكت المنتقدين    حقيقة وفاة محافظ لحج التركي    "ثورة شعبية ضد الحوثيين"...قيادية مؤتمرية تدعو اليمنيين لهبة رجل واحد    فيديو مؤثر.. فنان العرب الفنان محمد عبده يكشف لجماهيره عن نوع السرطان الذي أصيب به    استهداف السامعي محاولة لتعطيل الاداء الرقابي على السلطة التنفيذية    لماذا رفض محافظ حضرموت تزويد عدن بالنفط الخام وماذا اشترط على رئيس الوزراء؟!    الليغا: اشبيلية يزيد متاعب غرناطة والميريا يفاجىء فاليكانو    جريمة مروعة تهز شبام: مسلحون قبليون يردون بائع قات قتيلاً!    وفاة مريض بسبب نقص الاكسجين في لحج ...اليك الحقيقة    ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم توتنهام    تعز: 7 حالات وفاة وأكثر من 600 إصابة بالكوليرا منذ مطلع العام الجاري    ورشة في عدن بعنوان "مكافحة غسل الأموال واجب قانوني ومسئولية وطنية"    أين تذهب أموال إيجارات جامعة عدن التي تدفعها إلى الحزب الاشتراكي اليمني    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل محسن أبوبكر بن فريد    السلطة المحلية بمارب توجه بتحسين الأوضاع العامة بالمحافظة    ها نحن في جحر الحمار الداخلي    خصوم المشروع الجنوبي !!!    قيادي حوثي يعاود السطو على أراضي مواطنين بالقوة في محافظة إب    مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين نوعيتين في محافظتي تعز وحضرموت مميز    الإصلاح بحضرموت يستقبل العزاء في وفاة أمين مكتبه بوادي حضرموت    الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بغزة وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و683    بخط النبي محمد وبصمة يده .. وثيقة تثير ضجة بعد العثور عليها في كنيسة سيناء (صور)    صحيفة بريطانية: نقاط الحوثي والقاعدة العسكرية تتقابل على طريق شبوة البيضاء    أمريكا تغدر بالامارات بعدم الرد أو الشجب على هجمات الحوثي    الحكومة تجدد دعمها لجهود ومساعي تحقيق السلام المبني على المرجعيات    اشتباكات بين مليشيا الحوثي خلال نبش مقبرة أثرية بحثًا عن الكنوز وسط اليمن    ثعلب يمني ذكي خدع الإمام الشافعي وكبار العلماء بطريقة ماكرة    الحرب القادمة في اليمن: الصين ستدعم الحوثيين لإستنزاف واشنطن    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    أرسنال يفوز من جديد.. الكرة في ملعب مان سيتي    مارب.. تكريم 51 حافظاً مجازاً بالسند المتصل    الدوري الاسباني: اتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا ويقلص الفارق مع برشلونة    يا أبناء عدن: احمدوا الله على انقطاع الكهرباء فهي ضارة وملعونة و"بنت" كلب    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حشد يعيد نشر قانون الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني
نشر في حشد يوم 06 - 04 - 2010

أثار مشروع قانون جديد تقدمت به وزارة الإعلام للحكومة بشأن تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني، حالة استياء واسعة لدى الصحفيين اليمنيين وفي مقدمتهم نقابة الصحفيين اليمنيين ومراسلي القنوات الفضائية العربية والأجنبية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، واصفين ما ورد في مواد نصوص القانون بالكارثة، متهمين في السياق ذاته وزارة الإعلام بالسعي إلى تجريم العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني.
وقد فرض مشروع القانون – دفع 30 مليون ريال رسوم ترخيص لأي
مشروع قانون الإعلام الجديد يشترط على من يتقدم بطلب ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني دفع 20 مليون ريال ..
مؤسسة تسعى لإنشاء قناة فضائية و10 مليون ريال للترخيص لجهاز البث الفضائي الخاص بالقنوات الفضائية ومكاتبها في صنعاء.
كما فرض القانون دفع 20 مليون ريال لأي ترخيص لإنشاء موقع إلكتروني أو تجديده بذات المبلغ بعد سنتين، و10 مليون رسوم امتلاك خدمة إعلامية غبر الوسائط المتعددة، و15 مليون رسوم بث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي.
القانون الذي استثنى الأحزاب السياسية من حق إمتلاك قنوات فضائية، أعطى موظفين بوزارة الإعلام صفة الضبط القضائي لملاحقة القنوات ووسائل البث الخارجي والمواقع والخدمات، كما أعطى وزير الإعلام الحق في إيقاف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام ولا تزيد عن شهر في المخالفة الأولى، على أن يحق للوزارة مصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها في حال تكرار المخالفات مع فرض غرامات مالية يحددها وزير الإعلام.
ونص مشروع القانون الحكومي الذي تكون من 13 فصلاً و77 مادة، على استحداث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام
مشروع قانون الإعلام يمنع الأحزاب السياسية من امتلاك القنوات الفضائية التلفزيونية والإذاعية ويشترط على أي مؤسسة تطلق قناة دفع رسوم 30 مليون ريال..
السمعي والبصري تتكون من 12 مسئولا ويكون مقرها أمانة العاصمة، وتعمل تحت إشراف وزير الإعلام. على أن تٌشكل لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري من وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري رئيساً، والمدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من (وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية، وكيل جهاز الأمن القومي، وكيل وزارة السياحة، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية، وأربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية يرشحهم وزير الإعلام) ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
مشروع القانون المقرر إحالته للبرلمان الأسبوع القادم تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه، نص على تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل، على أن تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.
وكان وزير الإعلام اعتبر في مذكرته الإيضاحية لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني
مشروع القانون الجديد يشترط على مكاتب القنوات الخارجية دفع 10 مليون ريال مقابل منحها الترخيص لجهاز البث الفضائي..
المقدمة لرئيس الوزراء، اعتبر إنشاء هذا القانون جاء نظراً للمستوى الذي وصل إليه البث الإذاعي والتلفزيوني وغيرهما وصار محرجاً لأبعد الحدود لبلادنا أن تقف متأخرة أو متخلفة في هذا المجال ولأسباب عصرية هامة والتزامات واضحة.
مؤكدا في مذكرته على ضرورة الولوج لمعركة حرية امتلاك الإذاعات والقنوات الخاصة والأهلية وبدون الخوف والقلق من استشراء النماذج السيئة القائمة في الوطن العربي.
حشد ينشر نص مشروع القانون ومذكرة الوزير الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية لقانون الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني
الأخ الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء
الأخوة أعضاء مجلس الوزراء حياكم الله
بعد صادق التحية والتقدير؛؛
يسرنا أن نعرض لكم المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الخاص
مشروع القانون يعطي موظفين وزارة الإعلام صفة الضبط القضائي لملاحقة القنوات ووسائل البث الخارجي والمواقع والخدمات الإخبارية..
والإعلام الالكتروني.. في سياق عملية التحول الجديد الذي انطلقت إليه وسارت في التدرج فيه دولة الوحدة بمؤسساتها الدستورية ومجتمعها التعددي طريقاً واضحاً لتعزيز منجزات بناء حاضرها القوي المتماسك وهدفاً لمستقبل أفضل لكافة الأجيال وصار من أهم ثمارها التوجه الديمقراطي الذي مثل وثبة حضارية فاصلة في التاريخ اليمني السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الجمهورية اليمنية وسجل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإعلام اليمني المعاصر المقروء والمسموع والمرئي الذي يتنامى عاماً بعد عام وصارت الحرية الالتزام بها حقاً مكفولاً بالدستور والقوانين النافذة والتي تتيح أفقاً واسعاً لممارستها والتمتع بالحقوق عبر كافة الوسائل القانونية.
ولقد مثلت الصحافة الحرة في الجمهورية اليمنية قوةً وفعلاً مؤثراً في نمو الممارسة الديمقراطية وتؤدي وما زالت دورها بفعالية كاملة في إطار التطوير المستمر للعملية الديمقراطية ووفقاً للقانون والدستور وأصبحت وسيلة نافذة من وسائل المشاركة السياسية والتعبير عن إرادة الفرد والمجتمع ومؤسساتها الدولة.
وترسخت في حياتنا الجديدة حرية التعبير باعتبارها الوجه البارز في ممارسة كل الحريات الأخرى الشخصية والعامة بالنسبة للفرد والمجتمع على حدٍ سواء. وقد كفل الدستور تمتع جميع المواطنين وبصورة متساوية بهذه الحرية والحريات الأخرى، وأشار إلى تنظيمها بقانون.. فقانون الصحافة والمطبوعات جاء لينظم حرية التعبير بصورة عامة من حيث المبادئ التي تقوم عليها والقيم التي تلتزم بها والمحظورات التي يتعين عدم اقترافها وهو الأمر السائر على الإعلام بكافة وسائله غير أن هذا القانون لم يتضمن بالتنظيم التفصيلي إلاّ المدلول التقليدي للصحافة المطبوعة وكأنه خاص بالإعلام المقروء!! ولذلك احتوى على باب خاص بإصدار الصحف في الجزء الأول منه وفي الجزء الثاني تحدث عن المطابع والمصنفات الفنية.. وخلا القانون من الأبواب الخاصة بالتنظيم الصحافة السمعية والبصرية أو ما يسمى بصورة واضحة (الإعلام السمعي والبصري والإعلام الإلكتروني) أي القانون الخاص بتنظيم حرية امتلاك وإنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية الخاصة وشروط إنشائها والتزاماتها وحدود عملها واختصاصاتها وجهات الإذن والموافقة على ذلك وعلى كافة أجهزة البث الثابتة والمتحركة لأغراض إعلامية بما في ذلك البث التلفزيوني والالكتروني ولا شك أن المشرع قد تجاهل تنظيم هذا الجانب من الإعلام الإذاعي التلفزيوني
مشروع القانون يشترط دفع10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهرن وتخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية...
والتلفوني والالكتروني بصورة متعمدة حتى في ظل دولة الوحدة والتعددية الحزبية والسياسية للعقيدة السائدة بأن الدولة هي صاحبة الحق في إنشاء الإذاعات المحلية والتلفزيونات أياً كان اختصاصها ولم يدر التفكير أو لم يتم التصور بإنشاء وإقامة الإذاعات والتلفزيونات الخاصة أو الأهلية ولم يكن قد تم التوصل تقنيا إلى البث عبر الانترنت والتلفون وجاء القانون المنظم للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ليعطي حق إنشاء وإقامة الإذاعات والقنوات التلفزيونية للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون ومجلس إدارتها ولذلك بقي الإعلام الإذاعي والتلفزيوني من مسئولية الدولة.. ووظيفة يجب أن تؤديها الحكومة ولم يفتح المجال مطلقاً لإمكانية إقامة الإذاعات والقنوات الأهلية والخاصة وهو الوضع الدستوري والقانوني السائد في الوطن العربي حتى ذلكم التاريخ الذي صدر فيه قانون الصحافة والمطبوعات في بلادنا.. ومع تطور المناهج السياسية للدولة نحو الالتزام بمنهج الديمقراطية بداية بالتعددية الصحفية والتنوع الإعلامي وانطلاق البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في تسعينيات القرن الماضي عربيا بدأ التفكير لدى بعض الأقطار العربية للسماح بإنشاء وإقامة الإذاعات والقنوات التلفزيونية.. الأهلية والخاصة.. ولكن بقيود صارمة ومحددة خشية الوقوع في المخاطر الجسيمة التي يمكن أن يؤدي إليها التعدد الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني على النطاقين السياسي والديني بل والاجتماعي.
ومعلوم لدى الجميع بأنه وحتى الدول الراسخة في الممارسة الديمقراطية والتي سمحت بإقامة المحطات الإذاعية المحلية وغيرها والقنوات التلفزيونية فإنه محظور عليها بصورة مطلقة تناول القضايا الخلافية الدينية أو المذهبية وكذلك يم يتح للأحزاب السياسية حق تملك الإذاعات أو التلفزيونات وحتى الصحف في بعض الدول إلا تحت ستار مفضوح حيث أن بعض الصحف الخاصة يعرف التزامها من محتوى ما تنشر وأي الأحزاب تناصر.
ولذلك فإنه في كافة البلدان العربية التي قام فيها نظام قانوني يسمح بإقامة الإذاعات والمحطات التلفزيونية لم يسمح بإقامة إذاعات دينية أو حزبية خاصة باستثناء العراق تحت الاحتلال وذلك إدراكاً للمخاطر التي يمكن أن يسوق إليها ذلك وإن سمحت بإصدار الصحف والمطبوعات للأحزاب والأشخاص والجمعيات وذلك بسبب التأثير المباشر والشامل للإعلام السمعي والبصري ومن المتابعة نجد أن معظم تلك الإذاعات المحلية والقنوات التلفزيونية تهتم بتقديم المواد الثقافية والاقتصادية والإعلان والفنون.
ولا شك بأن أضرار الصراعات السياسية البارزة في الصحافة اليوم ما زالت محدودة برغم إثارتها الضغائن والأحقاد إلا أن المجتمعات الحية أثبتت بأنها قادرة على الصبر عليها وتحملها لأسباب أهمها محدودية انتشار الصحف وانشغال المواطنين عنها بالوسائل الأخرى الأكثر تأثيراً وشيوعاً ولكن انظروا لو حاولنا أن نتصور بث ما ينشر في الصحف من جرائم النشر ومن الكتابات الكيدية الحاقدة والأفكار الهدّامة.. سواءً منها تلك التي تطلق الصفات المذمومة على الآخرين.. أو تكفرهم خروجاً عن كل الضوابط الواردة في القوانين المنظمة لذلك ماذا يكون عليه الأمر؟؟! لا شك أنه الطريق إلى تفاقم الصراع والدخول في بؤر من الفتنة السياسية والاجتماعية.. وعندما تكون المادة المذاعة أو المتلفزة تقوم على تبني الكراهية والنعرات العنصرية والطائفية والمذهبية وسواها فإن الأمر يزداد سوءً وخطراً ويبدو نموذج القطر العراقي هو أسوأ وأخطر تلك النماذج التي بلغ الأمر بها إلى تبنّي الإذاعات الإباحية ونحوها.
الحقيقة التي دفعت الخبراء العرب ومجلس وزراء الإعلام للدول العربية إلى التفكير بكل وإقرار وثيقة المبادئ المنظمة لذلك ليتم الاسترشاد والالتزام بها عند سنّ القوانين لتنظيم هذه الحرية وفي ضوء ذلك ونظراً للمستوى الذي وصل إليه البث الإذاعي والتلفزيوني وغيرهما وصار محرجاً لأبعد الحدود لبلادنا أن تقف متأخرة أو متخلفة في هذا المجال ولأسباب عصرية هامة والتزامات واضحة ومحددة وخاصة في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في المحور الثالث عشر والمعنون ب(مواطن حر وسعيد ومجتمع ديمقراطي قوي ومستقر) فلا بد من الولوج لمعركة حرية امتلاك الإذاعات والقنوات الخاصة والأهلية وبدون الخوف والقلق من استشراء النماذج السيئة القائمة في الوطن العربي والذي يمثل النموذج السافر منها في صورة الوجه المكرس للانفصام الوطني والتمزق الديني والمذهبي والطائفي وإن كان ذلك منسجماً مع شرعية الطائفية السياسية في العراق ولبنان على سبيل المثال.
وقد حصرنا منذ البداية في صياغة هذا القانون للإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني من معالجة الخطورة الواضحة في ولوج الاختلافات المذهبية والدينية لحقل العمل الإعلامي حصراً على الوحدة الوطنية وروح التسامح.. والقبول بالآخر.. وتجريم كل ما يؤدي إلى إيقاد الفتنة والاقتتال والكراهية حيث تضمن هذا القانون نصوصاً تحضر وتمنع الخوض فيها.
وبالنظر إلى الشوط الذي قطعته اليمن في مسارها الديمقراطي وتجسيدها لقيم الحرية واحترام حقوق الإنسان وبخاصة في مجال حرية التعبير وتأكيد حق الشعب في الإعلام وضمان حرية المواطن في الحصول على المعلومات وتنوعها ولتأمين التعددية الإعلامية واستجابة للتطورات التكنولوجية ومواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم تكنولوجيا والتطور في عهد ثورة المعلومات السائدة ولتأسيس بيئة إعلامية تتاح فيها كافة الفرص العادلة لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني الجديدة وفي ظل وجود وعي جماعي من قبل أهل المهنة ورجال المال والأعمال وتطلعات المستثمرين في الحقول الإعلامية واستعدادا كاملاً للمشاركة بأفضل الممارسة والتقيد بقواعد تضبطها المهنة لنفسها بنفسها، ولتعزيز البناء الديمقراطي وتطوير القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وتفعيل الحوار الثقافي والمحافظة على الرسالة الإعلامية واحترامها وتطويرها من خلال البث الفضائي والأرضي والالكتروني واحترام الحق في التعبير واستجابة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وتوجيهاته لوجوب بتقنين الخدمات الإعلامية المسموعة والمرئية (البث الإذاعي والتلفزيوني الخاص والإعلام الالكتروني) وبما يتواكب والمرحلة التي نعيشها.
وفي ضوء ذلك فقد ركز مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني الخاص على:
1- الفصل الأول: تضمن التسمية والتعاريف للخدمات التي ستتعاطى معها في عملية البث الفضائي التلفزيوني والإذاعي والموجهات والمرسلات والرخص.
2- الفصل الثاني: ويركز على المبادئ والأهداف الواجب مراعاتها من خلال البث بغرض تقديم رسالة إعلامية ذات مضامين نافعة للمجتمع واحترام حرية التعبير كركيزة أساسية وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة واحترام حريات الآخرين وأخلاقيات المهنة وحماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث واحترام خصوصيات الأفراد والامتناع عن انتهاكها والالتزام بالصدق والأمانة والدقة والموضوعية والامتناع عن التأثير سلبا على السلم الاجتماعي ومنع بث أي شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والطائفية والعنصرية.. إلخ.
3- الفصل الثالث: ركز على القواعد العامة لتأسيس مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل الأراضي اليمنية والتراخيص الخاص بتشغيل المنشآت الإذاعية والتلفزيونية وامتلاك وتشغيل أجهزة الإرسال والبث أرضياً وفضائياً والكترونياً وتلفونياً وتحمل المسئولية القانونية عن المخالفات عند ممارسة أنشطتهم وقضايا الاستيراد والإنتاج وخدمات البث والجوانب الإدارية والتنظيمية والقانونية أثناء النشر والبث.
4- الفصل الرابع: يتعلق بلجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون وتشكيلها وعضوية الجهات ذات العلاقة ومدة عملها وقرار تعيينها والمهام التي تختص بها من وضع الإطار العام للسياسة الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها ودراسة الطلبات ومتابعة تنفيذ عمل المنشآت المرخص لها والمهام الأخرى التي حددتها المادة (20) من مشروع القانون حسب الخيار الثاني الذي سوف نتحدث عنه لأن الخيار الأول يقضي بإنشاء هيئة خاصة جديدة لممارسة هذا الحق السيادي للدولة كما هو ماثل في تجربة المملكة الأردنية الهاشمية كما سوف يتوضح.
وقد نص مشروع القانون في نطاق الخيار الثاني على إنشاء القطاع السمعي والبصري في إطار الهيكلية الخاصة بوزارة الإعلام لكي تسهم في تنفيذ الأحكام المنظمة للإعلام المرئي والمسموع الخاص بالإضافة إلى المهام الخاصة التي ستحددها لائحة الوزارة لمزيد من التنظيم للجوانب ذات العلاقة بمسألة البث الفضائي التلفزيوني والإذاعي.
وإن كان الوزارة تستحسن إنشاء هيئة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلالية مالية وإدارية ويكون مقرها العاصمة صنعاء ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.. على أن تتولى تنمية قطاع الإعلام وتمارس مهامها وفقاً لقانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص ويكون لها:
مجلس إدارة.
جهاز تنفيذي تحدد مهامه واختصاصاته وموارده لقرار إنشاء الهيئة المتعلقة بالمهام المتعلقة بالبث وإعادة البث والرخص اللازم بذلك.
نتطلع إلى إصدار قرار إنشائها ضمن قرار الموافقة على مشروع قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع الخاص كما أن هناك بديل آخر هو إنشاء القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام وهو ما يوضحه مشروع هذا القانون.
5- الفصل الخامس: ويركز على شروط وإجراءات الترخيص للمنشأة وأجهزة البث والشروط المطلوبة للقيام بالخدمات الإذاعية والتلفزيونية ونوعية الخدمة وتوقفها ومكان البث والمناطق التي تغطيها وأنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم الخدمات والجمهور المستهدف ونوعية البرامج المقرر بثها ومجالاتها والجوانب الإجرائية بالتراخيص ومدته والبدء بالخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص وتجديده وحب التظلم إلى القضاء ومراعاة وجود نسبة من الكوادر الفنية العاملة في المنشأة المرخص لها.
6- الفصل السادس: ويرتبط بتصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية حسب المناطق وحسب البرامج والمواد والخدمات إذا كانت عامة أو متخصصة ولغة البث.
7- الفصل السابع: ركز على ممارسة حرية الإعلام وفقاً للمبادئ الدستورية والقواعد العامة والقانونية فيما يتعلق بالمواد التي تبثها هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث وترتبط هذه المعايير بالامتناع عن بث وبرمجة الحوارات والمشاهد الإباحية وحماية الأطفال من كل ما يمس نموهم البدني والذهني والأخلاقي وعدم الإساءة للأفراد والامتناع عن بث الأكاذيب والشائعات والأخبار المضللة.
8- الفصل الثامن: يتعلق بالرسوم المالية الخاصة بالتراخيص للمنشأة وتحديدها ورسوم الخدمة حسب المدة والتصنيف وأيلولة الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة مع إجازة تخصيص نسبة من الإيرادات لتنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون من خلال التنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.
9- الفصل التاسع: ويتعلق هذا الفصل بتنظيم الإعلانات وعدم نشر إعلانات تتضمن مواد محظور نشرها وضوابط المادة الإعلانية وعدم نشر أي إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تظليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو الإساءة إلى النشء والأخلاق والقيم وعدم الإضرار بأصحاب الحقوق الفكرية وجوانب تنظيم أخرى.
10- الفصل العاشر: ويركز على متابعة أداء المنشآت الخاصة الفني والهندسي والأشرطة والمواد الإذاعية والتلفزيونية واحتفاظ المنشأة في المكتبة الفنية بالأشرطة والمواد المسجلة والتأكيد من ممارسة المنشأة لأنشطتها وفقاً لأحكام القانون.
11- الفصل الحادي عشر: ويتعلق بالإعلام الالكتروني ومواد متعلقة بالإعلام التلفوني والبث عبر أجهزة الSMS وغيرها.
12- الفصلين الثاني عشر والثالث عشر: نظمت الأحكام الختامية للقانون والأفعال التي تعتبر إخلالاً بالموجبات المترتبة عليها وفقاً للقانون والتدابير اللازمة لذلك.
والله ولي التوفيق؛؛؛
حسن أحمد اللوزي
وزير الإعلام
مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني
الفصل الأول: تسمية وتعريفات
المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص) ويشتمل الإعلام الالكتروني والتلفوني.
المادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1- القانون: قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني.
2- الجمهورية: الجمهورية اليمنية
3- الوزارة: وزارة الإعلام
4- الوزير: وزير الإعلام
5- الهيئة: هيئة الإعلام السمعي والبصري
6- اللجنة: لجنة تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص
7- الإعلام السمعي والبصري: كل عملية بث تتم عبر قنوات إذاعية أو تلفزيونية أو مواقع الإعلام الإلكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً وكتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة المراسلات القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل الإعلام وأساليب البث أو النقل والاتصال.
8- البث الفضائي: كل إذاعة أو إرسال أو إتاحة مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يسمح بأن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.
9- الإعلام الالكتروني: البث المصور ونقل كافة خدمات المعلومات والأخبار والبيانات والحقائق والتحقيقات والتحليلات وترجمة البرامج والتعليقات وبث الرسائل الإعلامية على المواقع الخاصة في شبكات الاتصال الالكتروني.
10 - البث الإذاعي: البث هو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية أو تلفونية تسمح للجمهور سماعه أو التقاطه.
11- البث التلفزيوني: البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى إلكترونية تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبها بما يسمح للأفراد التقاطه.
12- البرنامج: كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
13- إعادة البث: إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الإلكترونية والهاتفية كلها أو بعضها بلا تغيير لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب.
14- التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.
15- القناة: حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي والإلكتروني أو التلفوني.
16- الموجة: حيز التردد الذي يشغل بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني والتلفوني.
17- المنشأة: الشركة/ المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء أو إدارة أو تشغيل نظام للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني أو الهاتفي الإعلامي لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.
18- رخص البث الأرض أو الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني: أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له كمنشأة لإنشاء وتشغيل عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع للخدمات الإعلامية المرئية والمسموعة.
19- البث التلفوني: هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.
الفصل الثاني: الأهداف والمبادئ والقواعد العامة
المادة(3): يهدف هذا القانون إلى كفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي بطرق مشروعة وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الأرضي والفضائي التلفزيوني والإذاعي والالكتروني والهاتفي بغرض تقديم رسالة إعلامية بمضامين ذات منفعة للمجتمع.
المادة(4): الالتزام في تنفيذ وتطبيق هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التالية:
1) علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
2) احترام حرية التعبير كركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسئولية بما من شأنه احترام المصالح العليا للبلاد واحترام حريات الآخرين وحقوقهم والالتزام بأخلاقيات المهنة.
3) حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.
4) حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
5) احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.
6) مراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر في الرد.
7) الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية.
8) احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
9) الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب والكراهية والعصبية والمناطقية والمذهبية والطائفية والعنصرية.
10) الالتزام بالصدق والأمانة والدقة والموضوعية فيما تبثه الوسيلة الإعلامية الخاصة من بيانات ومعلومات وأخبار واستقراؤها من مصادرها.
11) عدم التأثر سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة.
12) الامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية الرسل والمذاهب.
13) الامتناع عن كل ما يمس رمز الدولة رئيس الجمهورية شخصياً
14) عدم التورط في إفشاء أسرار الدولة
الفصل الثالث: قواعد عامة
المادة(5): يخضع تأسيس مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع داخل الأراضي اليمنية أو في مياهها الإقليمية لترخيص مسبق ويجوز الترخيص بإنشاء وتشغيل منشآت إذاعية وتلفزيونية أو مواقع إعلامية إلكترونية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة(6): يخضع العاملون والموظفون في المنشآت الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والمواقع الإلكترونية في أدائهم المهني لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ.
المادة(7): تتحمل المنشأة المسئولية القانونية عن أي مخالفات أو أخطاء عند ممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.
المادة(8): يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشأة الخاصة للرقابة الداخلية فيها وفقاً للقواعد الموضوعية للرقابة على المصنفات الفنية المعمول بها في البلاد.
المادة(9): يحظر على المنشأة الإذاعية أو الإعلام الالكتروني أو التلفزيونية الخاصة استيراد أو إنتاج أو بث أي مصنفات فنية تسيء إلى الدين الإسلامي والديانات السماوية أو الآداب العامة للمجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية.
المادة(10): يلتزم مقدمو خدمات البث للمواد والمصنفات والأخبار والمعلومات والبيانات الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية التي يتم بثها بالهاتف الجوال والانترنت بنصوص وأحكام ومبادئ هذا القانون.
المادة(11): يكون للإذاعة أو القناة التلفزيونية الخاصة مديرٌ يمثلها أمام القضاء والجهات والأشخاص الاعتبارية وغيرها ويكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإذاعي والتلفزيوني ويحمل مؤهل علمي أكاديمي وغير محكوم عليه بقضية تخل بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة(12): يجب على مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الخاصة أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والمرئي للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ستة شهور.
المادة(13): يتمتع كل شخص طبيعي او اعتباري بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية أو المواقع الالكترونية وغيرها ما يمس بسمته أو بشرفه.
المادة (14): على المؤسسة إذاعة أو بث الرد ضمن شروط تقنية موازية لتلك التي تم فيها نشر التعرض موضوع الرد وعلى نحو يؤمن له جمهوراً موازياً ووقتاً مساوياً.
المادة (15): يجب على المنشأة أن تعمل على تصحيح كل خطأ فيما تنشر من الأنباء والمعلومات أو الوقائع في اليوم التالي لاكتشاف الحقيقة أو بناءً على طلب من ذوي الشأن من أشخاص طبيعيين أو معنويين.
المادة (16): لوزير الإعلام الحق في طلب إذاعة أو بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بأي مصلحة عامة وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون الصحافة والمطبوعات.
المادة (17): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإعلام صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات الخاصة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون لمأموري الضبط القضائي ممارسة حق الرقابة والتفتيش على المنشأة الخاصة والإطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل بها للتأكد من احترام القانون.
الفصل الرابع: لجنة المنشآت الخاصة بالإذاعة والتلفزيون
المادة(18): تنشأ لجنة تسمى لجنة المنشآت الخاصة بالإعلام السمعي والبصري ويكون مقرها أمانة العاصمة.
المادة (19): 1) تشكل اللجنة من شاغلي الوظائف التالية:
وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإعلام السمعي والبصري رئيساً
المدير العام للمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون نائباً للرئيس
وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية عضواً
وكيل جهاز الأمن القومي عضواً
وكيل وزارة السياحة عضواً
وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية عضواً
رئيس الغرفة التجارية والصناعية عضواً
أربعة أعضاء من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية (أعضاء يرشحهم وزير الإعلام ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد).
2) تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الإعلام وتكون مسئولة عن سير أعمالها ومهامها أمام وزير الإعلام.
المادة(20): تختص اللجنة بالآتي:
1) وضع الإطار العام للسياسات الإعلامية التي يتعين على المنشأة الالتزام بها تلبية لحاجات المجتمع ومقوماته الأساسية.
2) دراسة طلبات تراخيص المنشآت الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية ذات الرسالة الإعلامية العامة وكذا الخدمات التلفونية الإعلامية وتقديم الخدمة الإذاعية والتلفزيونية والتأكد من استيفاء الشروط المقررة قانوناً.
3) متابعة تنفيذ المنشاة لما تضمنه الترخيص والتأكيد من التزامها به واتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العام للإعلام المرئي والمسموع.
4) الترخيص للأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بعد موافقة الوزير مع مراعاة الحصول على الترخيص من الجهات الرسمية الأخرى.
5) الموافقة على أية تغييرات تطرأ على المنشأة والخدمات المبينة في الترخيص.
6) التوصية بوقف البث الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني والتلفوني بقرار مسبب من الوزير في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
7) إحالة المخالفات التي ترتكبها المنشأة إلى القضاء إذا لزم الأمر.
8) منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة استخدامها للأغراض المرخصة لها بما في ذلك أجهزة الSNG.
9) تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث للمنشآت الخاصة بما يتفق مع المعايير المعتمدة دولياً وبما يراعي التزام الجمهورية بالاتفاقيات الموقع عليها بهذا الشأن.
10) النظر في الشكوى المقدمة من الجمهور أو الأشخاص الاعتبارية على المرخص لهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
11) تخصيص استخدام الترددات والترخيص من الجهات اللازم بأعمال البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة البث.
12) التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.
المادة(21): يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه أو أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجاني الذي فيه الرئيس، ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإعلام.
المادة(22): تكون جلسات اللجنة دورية كل ثلاثة شهور، وللجنة أن تعقد جلسات غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة(23): يحضر على أعضاء اللجنة التغيب عن حضور الاجتماعات بدون عذر مقبول ويعتبر تغيب عضو اللجنة من الشخصيات الاجتماعية عن اجتماعين متتاليين بدون عذر تقبله اللجنة بمثابة استقالة.
المادة(24): يكون للجنة الاستعانة بلجان أن يرفع إلى الوزير تقريراً دورياً كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة عن أنشطة اللجنة متضمناً ملاحظاتها على أوضاع المنشآت والخدمات التي تقدمها والتغييرات التي تطرأ عليها ومقترحات اللجنة بشأنها.
الفصل الخامس: شروط وإجراءات الترخيص
المادة(26): يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون ترخيص.
المادة(27): تتخذ المنشأة الخاصة شكل مؤسسة شركة مساهمة وتكون مملوكة لليمنيين ويحظر التصرف فيها بأي شكل من الأشكال إلا لليمنيين.
المادة(28): على الشخص المعنوي أو الاعتباري طالب الترخيص للمنشأة الخاصة للبث أن يكون طلبه لشركة أو مؤسسة.
المادة(29): في حالة استيفاء المنشأة للشروط المطلوبة لقيامها بالخدمة الإذاعية أو التلفزيونية تتقدم بطلب ترخيص إلى اللجنة وفق النموذج المعدّ لذلك مرفقاً به المستندات التي تحددها اللجنة مع توضحي الآتي:
1) نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية أو الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو الفضائية أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
2) الجمهور المستهدف ونوعية البرامج المقرر بثها ومجالاتها.
3) عدد ساعات البث ومواعيد البداية والنهاية واحتمالات تعديلها في المستقبل.
4) تعهد من المنشأة بتنفيذ توجيهات اللجنة تلبية لحاجات المجتمع وترسيخها لمقومات وتنمية الصناعة الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
المادة(30): يشترط لمنح تراخيص إنشاء أو إدارة أو تشغيل مؤسسات الإعلام المسموع أو المرئي التأكد من توافر التالي:
1) الالتزام بقوانين العمل النافذة في الجمهورية فيما يخص العاملين وحقوقهم المكتسبة.
2) الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجهات المخصصة لها.
3) شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات.
4) قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل.
5) التأكد من الملاءة المالية للمتقدمين بطلب الترخيص ومصادر التمويل شرط أن يكون مصدر وطني.
6) تعهد المنشأة بتشغيل أكبر عدد من اليمنيين ضمن العمل الفني والإداري فيها وبنسبة لا تقل عن 40%.
7) أن لا يكون طالب الترخيص حزباً أو تنظيماً سياسياً.
المادة(31): يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري:
أ‌) بث البرامج التلفزيونية أو الإذاعية بواسطة محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت إلا بترخيص مسبق.
ب‌) بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي (VIIDEOPHONE) عبر الأقمار الاصطناعية.
المادة(32): يجب على اللجنة تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.
المادة(33): يجب على اللجنة أن تدرس طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً كافة مرفقاتها لأمانة سر اللجنة.
المادة (34): تكون أسبقية الحصول على الترخيص بحسب أسبقية تقديم الطلب مستوفياً لجميع المستندات والشروط المطلوبة.
المادة(35): يرفع الوزير توصياته إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه توصيات اللجنة.
المادة (36): لمجلس الوزراء بناء على توصيات وزير الإعلام المستندة إلى توصيات اللجنة الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة(37): في حالة رفض طلب الترخيص يجب بيان سبب الرفض.
المادة(38): يكون التظلم في حالة رفض طلب الترخيص إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن كتابياً ويجب البت في التظلم خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم.
المادة(39): مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب ويقدم إلى اللجنة قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
المادة(40): على المنشأة المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ الترخيص وللوزير أن يمدد هذه الفترة بما لا يتجاوز سنة بناءً على طلب المنشأة ويكون الترخيص ملغياً تلقائيا بعد مضي هذه المدة.
المادة (41): لا يجوز للمنشأة إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص قبل موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة(42): يحظر التصرف في الترخيص لأي منشأة أخرى ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.
المادة(43): يجب عند تجديد الترخيص مراعاة الآتي:
1) وجود نسبة من الكوادر الفنية اليمنية العاملة في المنشأة حسب المعايير التي تحددها الجهات المختصة بهذا الشأن.
2) إعطاء أولوية لتجديد الترخيص للمنشأة التي تزيد لديها نسبة البرامج المحلية على الخريطة الإذاعية والتلفزيونية وتخصص مساحة زمنية للبرامج الوطنية والتنموية.
المادة(44): إذا توقفت الخدمة بسبب غير مقبول لمدة ستة أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة يعتبر الترخيص ملغياً.
المادة(45): يجب للموافقة على إعادة البث والإرسال لأية محطة إذاعية أو تلفزيونية تتبع دولة ما أن ينظم ذلك اتفاق خاص بين حكومتي البلدين.
الفصل السادس: تصنيف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية
المادة(45): تصنف المنشآت الإذاعية والتلفزيونية على النحو التالي:
1) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
2) منشآت إذاعية أو تلفزيونية يغطي بثها كل مناطق الجمهورية.
3) منشآت إذاعية أو تلفزيونية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
4) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية.
5) منشآت إذاعية أو تلفزيونية تقوم على نقل مواد عن محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.
المادة(46): تصنف المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية من حيث مادتها على النحو التالي:
1) منشآت ذات خدمة عامة يدخل في إطارها كافة البرامج والمواد الإذاعية والتلفزيونية دون التخصص في إحداها.
2) منشآت ذات خدمة متخصصة تتخصص في برامج أو مواد لا تخرج عنها كالأخبار الرياضية أو الأفلام أو المنوعات.. إلخ.
وفي كل الأحوال فإن اللغة التي تستخدم في البث لأي من الخدمتين تكون باللغة العربية أو الإنجليزية ويجوز الترخيص باستخدام لغات أجنبية أخرى وموافقة الوزير.
الفصل السابع: المعايير والضوابط
المادة (47): تمارس حرية الإعلام في إطار أحكام الدستور والمبادئ والقواعد العامة لهذا القانون والقوانين النافذة وتلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث وإعادة البث بالضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي ومراعاة الأمور التالية للمواد التي تبثها:
1) الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة أو تخدش الحياء.
2) حماية الأطفال والناشئين من كل ما يمكن أن يمس نومهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها.
3) تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث إعادة البث التي تطلبها اللجنة من المرخص له من حين لآخر أو بشكل دوري أو التحقيق من صحتها.
4) التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص وأية تعليمات أو قرارات تصدرها اللجنة.
5) الالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
6) التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى اللجنة لأجهزة البث وإعادة البث.
7) الامتناع بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني والاستثمار.
8) عدم استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لجيه لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
9) إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
10) التقيد بالتعليمات التي تضعها اللجنة في حالات الطوارئ والكوارث.
11) التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام والقوانين.
12) عدم الإساءة إلى الأفراد من الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة أو ينتهك خصوصيتهم.
الفصل الثامن: الرسوم المالية
المادة (48): يحدد رسم الترخيص للمنشأة ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية حسب التصنيف الوارد في الجدول المحدد في المادة (53) من هذا القانون وتحصل أمانة سر اللجنة الرسم عند الموافقة على الطلب.
المادة(49): يبدأ سريان الترخيص اعتباراً من تاريخ سداد المنشأة لرسم الترخيص.
المادة (50): تسديد نسبة 10% من إيرادات رسوم الإعلانات التي تبثها المنشأة كل ثلاثة أشهر لأمانة سر اللجنة خلال الأيام العشرة التالية لتاريخ التحصيل.
المادة (51): تؤول كافة الرسوم المالية للتراخيص والنسبة المحصلة إلى الخزانة العامة ويجوز تخصيص نسبة من هذه الإيرادات للمشاركة في تنمية وتطوير مرافق الإذاعة والتلفزيون الوطنية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الإعلام والمالية.
المادة (52): تقوم أمانة السر بتحصيل المبالغ المشار إليها في المادتين (46، 49) وتحرير إيصالات السداد الرسمية وإجراء القيود اللازمة في السجلات المعدة لهذا الغرض.
المادة(53): يجب على المنشأة سداد الرسوم المالية وفقاً للجدول التالي:
م
نوع الترخيص
رسم الترخيص أو التجديد ورسم الخدمة بالريال اليمني
المدة
1
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية
30.200.000
عشر سنوات
2
منشاة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية
15.100.000
عشر سنوات
3
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط
9.600.000
عشر سنوات
4
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية
30.200.000
عشر سنوات
5
منشأة تلفزيونية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطات خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
15.100.000
عشر سنوات
6
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة يغطي بثها كل مناطق الجمهورية
30.200.000
عشر سنوات
7
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة متخصصة يغطي بثها بعض مناطق الجمهورية
15.100.000
عشر سنوات
8
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
35.200.000
عشر سنوات
9
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود اليمنية
40.200.000
عشر سنوات
10
منشأة إذاعية ذات خدمة عامة أو متخصصة تقوم على نقل مواد من محطة خارجية بالاتفاق معها وإعادة بثها في الحدود اليمنية أو الإقليمية بحالتها أو بعد إجراء التعديلات اللازمة لها.
30.200.000
عشر سنوات
11
منشأة تبث خدمة إعلامية عن طريق الهاتف الجوال والانترنت
20.000.000
سنة سنتين
12
منشأة تبث خدمة إعلامية بواسطة (SNG)
10.000.000
13
منشأة تبث خدمة إعلامية باستخدام الهاتف المرئي
15.000.000
الفصل التاسع: الإعلانات
المادة (54): لا يجوز للمنشأة نشر وبث إعلانات إذاعية أو تلفزيونية تتضمن مواد محظور نشرها وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة.
المادة (55): تلتزم المنشأة في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه من مواد إعلانية بالتالي:
1) التنويع الصريح عن المادة الإعلانية في بدايتها ونهايتها وفصلها عن المادة البرامجية.
2) وجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والبرامج الإخبارية.
3) إظهار كلمة إعلان على نحو واضح ومتواصل في البرنامج الإعلاني.
المادة(56): لا يجوز نشر إعلانات من شأنها خداع المستهلك أو تضليل الجمهور أو الإضرار بصحة المستهلك أو الإساءة إلى النشء أو الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد في المجتمع.
المادة(57): تبث الإعلانات بين البرامج أو خلالها بشرط عدم التأثير على قيمة البرامج أو الإضرار بأصحاب الحقوق الأدبية والفنية.
المادة (58): يجب أن يكون لدى المنشأة قسم مختص بالإعلانات يتم فيه تلقي الإعلانات لتقرير مدى إجازتها من النواحي الموضوعية والفنية والقواعد الموضوعية و القانونية للرقابة على المصنفات المطبقة في هذا الشأن.
المادة (59): على المنشأة أن تحتفظ بسجلات خاصة بالإعلانات تقيد فيها الإعلانات والجهة التي طلبت بثها ونوعيتها وتاريخ بثها وأسعار الإعلانات ويجب الاحتفاظ بأشرطة بث الإعلانات في المكتبة الفنية وللجهات المختصة الإطلاع على السجلات والأشرطة عند الاقتضاء.
الفصل العاشر: متابعة أداء المنشآت الخاصة
المادة(60): تقوم اللجنة والمختصون بالوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بمتابعة أداء المنشآت للتحقيق من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الخاصة بهذا الشأن والتزامها بشروط الترخيص والاتفاقية والجوانب الفنية والإدارية والبرامجية في عمل المنشأة.
المادة (61): يجوز لموظفي الوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية مراقبة البث على الهواء مباشرة من خلال أجهزة المراقبة والخريطة البرامجية وجدول البث اليومي والتعديلات التي تطرأ عليها وإعداد التقارير اللازمة في حالة ارتكاب المنشأة لأي من جرائم النشر المنصوص عليها قانوناً.
المادة(62): يجب على المنشأة وضع نظام للرقابة الداخلية السابقة على بث المواد الإذاعية والتلفزيونية وفقاً للقواعد الموضوعية والفنية والقانونية للرقابة على المصنفات.
المادة(63): تحتفظ المنشأة في المكتبة الفنية بالأشرطة والمواد الإذاعية والتلفزيونية المسجلة ويجوز للجنة الرجوع للتسجيل الصوتي للإذاعة والتسجيل المرئي للتلفزيون المحتفظ به في المنشأة في حالة وجود أية ملاحظات على البث.
المادة(64): تقوم اللجنة الهندسية بمتابعة الأداء الفني والهندسي للمنشآت والتزامها بالشروط الفنية والهندسية.
المادة(65) على المنشأة المرخص لها أن تقدم للجنة عند الطلب بيان الإيرادات عن ممارسة المنشأة لأنشطتها وللجنة التأكد مما ورد في بيان وخاصة إيرادات الإعلانات بجميع الطرق.
الفصل الحادي عشر:الإعلام الالكتروني والتلفوني
المادة (66) : يسري هذا القانون على كافة مواقع الانترنت المقروءة والمسموعة والمرئية وتصدر اللائحة المنظمة لذلك بقرار جمهوري.
الفصل الثاني عشر: المخالفات والجزاءات
المادة (67): في حالة عدم تقيد الشركة/ المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية بالموجبات المترتبة عليها بهذا القانون والقوانين المراعية الإجراء تتخذ في حقها التدابير التالي:
1) في حالة المخالفة لوزير الإعلام بناءً على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام لمخالفات هذا القانون.
2) في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإعلام المبني على اقتراح اللجنة أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاث أيام ولا تزيد عن شر.
المادة(68): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر أو قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (26، 9) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال ويحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستعملة أو الجاري تركيبها.
المادة (69): يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (40، 39) بغرامة لا تتجاوز ( ) ريال وفي حالة التكرار يجوز الحكم بوقف أو إلغاء الترخيص ويعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام التصنيف المشار إليه في المادتين(43، 43).
المادة(70): يعاقب المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً لشروط اتفاقية الترخيص أو أي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( ) ريال ولا تزيد عن ( ) ريال.
المادة(71): يعاقب على جرائم النشر المرتكبة في المنشأة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون العقوبات.
المادة (72): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) بغرامة لا تزيد عن ( ) ريال يمني وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة (73): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (15) بغرامة لا تقل عن ( ) ريال.
الفصل الثالث عشر: الأحكام الختامية
المادة(74): لتنفيذ أحكام هذا القانون يستحدث القطاع السمعي والبصري ضمن هيكلة وزارة الإعلام وتحدد اللائحة المهام الإضافية الخاصة بتنظيم عمل القطاع.
المادة (75): يحق لكل متضرر اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعته.
المادة (76): يصدر وزير الإعلام القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة(77): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ / /
الموافق / /
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.