عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    قبائل مديريات إب تعلن النفير العام والجهوزية لأي تصعيد    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص ووثائق قرار محافظ البنك المركزي اليمني بتنظيم أعمال الصرافة
نشر في نشوان نيوز يوم 17 - 03 - 2021

2022 وتحديد المبالغ المطلوبة للتراخيص وتجديدها وشروط منحها
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس عدن، قراراً وُصف بالرئيسي، تضمن تعديل مواد قرار تنظيم أعمال الصرافة، على النحو الذي يشدد من تراخيص شركات ومنشآت ووكلاء الحوالات المالية في اليمن.
وينص القرار الذي ينفرد نشوان نيوز بنشره نصاً، على مادتين، الأولى يليها المواد المعدلة في القرار 14 لسنة 2021، وهي نصوص المواد 2،4،9،10،11،17، وتضمنت التعديلات زيادة المبالغ المفروضة للتأمين والترخيص والتجديد على النحو التالي.
نشوان نيوز ينشر نص قرار محافظ البنك المركزي اليمني بتنظيم أعمال الصرافة:
البناء المركزي اليمني
المركز الرئيسي – عدن
عناوين ذات صلة
* عدن: الحكومة تقر إجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية
16 أغسطس، 2023
* عن استهداف الحوثيين لاقتصاد المناطق المحررة
2 أغسطس، 2023
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رق (58) لسنة 2022م بتعديل بعض مواد القرار رقم 14 لسنة 2021م بشأن تنظيم اعمال الصرافة
محافظ البنك المركزي
– بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، وتعديله.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رق (15) لسنة 1996م بشأن اعمال الصرافة.
– وعلى القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن تعيين محافظ البنك المركزي اليمني.
– وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (9) لسنة 2018م، بشأن تنظيم اعمال الصرافة.
– وعلى قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2021م، بشأن تنظيم أعمال الصرافة.
– وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2022/2/7) بشأن انشاء لجنة التراخيص في البنك المركزي.
– وبعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي اليمني.
– ولما تقتضيه المصلحة العامة، ومتطلبات القوانين النافذة..
"قرر":
مادة (1): تستبدل بنصوص المواد 2،4،9،10،11،17 من قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2021م، بشأن تنظيم أعمال الصرافة، النصوص الآتية:
مادة (2): يكون للكلمات التالية الواردة في القرار المعاني الموضحة أدناه قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي اليمني
المحافظ: محافظ البنك المركزي اليمني
القطاع: قطاع الرقابة على البنوك
الصراف: كل شخص طبيعي أو اعتباري رخص له بمزاولة أعمال الصرافة وفق أحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة وقرارات البنك المركزي اليمني.
المؤسس: الشخص المتقدم بطلب للحصول على ترخيص صرافة كشركة أو منشأة أو وكيل حوالة مالية مناطق نائية.
شخص: شخص طبيعي أو اعتباري.
اللجنة: لجنة التراخيص المختصة بالبت في التوصيات المتعلقة بتراخيص المؤسسات المالية أو دمجها أو تصفيتها والتي ترفع من قبل وكيل القطاع بناء على دراسة الادارة العامة.
مادة (4): يجوز منح الموافقة المبدئية للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة وفقا للإجراءات التالية:
1 يقدم المؤسس / المؤسسون طلب الترخيص على النموذج الخاص بذلك، إلى المحافظ.
2- بناء على توجيهات المحافظ، يتولى القطاع بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المحددة، بالإضافة إلى أي معلومات أو مرفقات أخرى مطلوبة، دراسة الطلب واعداد التوصية للجنة التراخيص، وذلك خلال شهرين من تاريخ استكمال كافة البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة.
3- لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة.
4- يجوز للجنة التراخيص، بعد رفع التوصية من القطاع، الموافقة على التوصية أو رفضها وتوجيه القطاع بإعادة الدراسة والنظر في الطلب مرة أخرى.
5- بعد خص الطلب المقدم للترخيص ودراسته، يحق للبنك المركزي رفضه، وإبلاغ مقدم الطلب دون إبداء الأسباب.
6- يتم بعد موافقة لجنة التراخيص على توصية القطاع، إصدار الموافقة المبدئية، مذكرة رسمية من القطاع إلى المؤسسين، مبينا فيها الشروط والمتطلبات الواجبة، والمدة المحددة لسريان الموافقة المبدئية.
7- تكون المدة المحددة لسريان الموافقة المبدئية لإتمام إجراءات التأسيس، أربعة أشهر الشركات الصرافة وشهرين للمنشآت الفردية ووكيل الحوالة.
8- لن يتم تمديد فترة سريان الموافقة المبدئية، إلا بموافقة لجنة التراخيص، بعد أن يقدم المؤسس طلب تمديد بمبررات موضوعية يقبلها البنك المركزي، قبل نهاية فترة الموافقة المبدئية. ولا تخول الموافقة المبدئية الشخص الذي منحت له، مزاولة أعمال الصرافة، بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي.
اقرأ أيضاً على نشوان نيوز: محافظ المركزي اليمني يُطلع العليمي على تطورات الوضع المصرفي
مادة (9) – يجوز منح تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للفئات الثلاث الآتية:
– شركات الصرافة
– منشآت الصرافة
– وكيل حوالة – مناطق نائية
يكون لتراخيص فئة وكيل حوالة مناطق نائية، الضوابط التنظيمية الإضافية التالية:
1- يقتصر منح هذا النوع من التراخيص على المناطق النائية التي لا يتواجد فيها اي فرع لبنك أو شركة صرافة أو منشأة صرافة مرخصة وعلى مسافة لا تقل عن 5 كيلوا متر من الموقع المطلوب ترخيص العمل فيه.
2- يتحدد النشاط المسموح به لهذه الفئة، على العمل كوكيل لبنك أو شركة صرافة لاستقبال وارسال الحوالات المالية للعملاء، وبسقف مالي لا يزيد عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الاجنبية للعملية وللعميل الواحد في اليوم الواحد.
3- يمنع على هذه الفئة القيام بمزاولة نشاط بيع وشراء العملات الاجنبية ما يزيد على ما يعادل مليوني ريال من العملات الاجنبية للعميل الواحد.
4- يكون نموذج الترخيص الصادر لهذه الفئة مميزا بلون وحجم مختلف عن تراخيص الصرافة الاخرى، ويحدد فيه نوع الترخيص والنشاط المسموح به.
5- يلتزم المرخصين وفقا لهذه الفئة بالعمل في المنطقة النائية المحددة، ويمنع على الشخص المرخص له التقدم بطلب الانتقال إلى منطقة اخرى لمزاولة النشاط.
6- في حالة تحول المنطقة النائية المعنية بعد منح الترخيص الى منطقة حضرية من خلال التوسع العمراني أو زوال أحد المعايير المعتمدة للمناطق النائية، توجب على الشخص المرخص له وكيل حوالة مناطق نائية، التقدم إلى البنك المركزي بطلب التحول للترخيص كمنشأة صرافة.
مادة (10)
– يكون الحد الادنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة على النحو المبين في الجدول ادناه، ويجوز للبنك المركزي زيادته حسبما يراه عند كل تجديد للترخيص:
الفئة: مبلغ رأس المال المدفوع
شركات الصرافة: مليار ريال (وذلك للمركز الرئيسي للشركة وعدد تسعة فروع شركات الصرافة اخرى) وان يتم ، حسب نشوان نيوز زيادة رأس المال للشركة بمبلغ خمسين مليون ريال مقابل كل فرع اضافي آخر يزيد عن ذلك.
منشآت الصرافة: خمسمائة مليون ريال حوالة.
وكيلة حوالة: مائة مليون ريال.
– يمنح الصرافون المرخصون مدة سنتين اعتبارا من عام 2023م، لرفع مقدار رأس المال المدفوع إلى الحد الادنى المطلوب وفقا لهذا القرار.
مادة (11)
أ- يجب على كل صراف، الاحتفاظ بتأمين نقدي لدى البنك المركزي، وذلك كضمان للالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية، على النحو الآتي:
مبلغ الضمان المالي:
-. شركات الصرافة: خمسمائة مليون ريال وذلك للمركز الرئيسي للشركة اضافة الى تسعة شركات الصرافة فروع اخرى، ويتم رفع مقدار الضمان المالية بمبلغ 50 مليون ريال عن كل فرع اضافي اخر يزيد عن ذلك.
-. منشات الصرافة مائة وخمسين مليون ريال.
– وكيل حوالة عشرين مليون ريال
ب- يحتفظ البنك المركزي بمبلغ تأمين نقدي بدون اي فوائد عليه، ويمنح الصرافين المرخصين مدة سنتين اعتبارا من عام 2023م، لتوفيق أوضاعهم ورفع مقدار الضمان المالي بحسب متطلبات هذا القرار.
مادة (17): يستوفي من كل صراف مرخص رسوم سنوية بحسب نوع الفنة، وعلى النحو الآتي:
الفئة: المبلغ.
شركات الصرافة: 20مليون ريال وذلك للمركز الرئيسي للشركة اضافة الى تسعة شركات الصرافة فروع اخرى، ومبلغ مليوني ريال عن كل فرع اضافي آخر يزيد عن ذلك.
ب منشآت الصرافة: أربعة مليون ريال.
وكيل حوالة: خمسمائة الف ريال.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه.
صدر بالمركز الرئيسي.
بتاريخ 6 محرم 1444 ه
الموافق 4 أغسطس 2022 م
أحمد بن احمد غالب
رئيس مجلس الإدارة
قرار المركزي حول تنظيم أعمال الصرافة: صفخة واحد
قرار المركزي اليمني حول تنظيم أعمال الصرافة: صفخة ثانية
قرار محافظ البنك المركزي بتنظيم أعمال الصرافة: صفحة ثالثة
قرار محافظ البنك المركزي بتنظيم الصرافة 4
قرار محافظ البنك المركزي بتنظيم الصرافة 5

الوسوم
أحمد غالب الاقتصاد اليمني البنك المركزي اليمني البنوك اليمنية القانون اليمني شركات الصرافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.