العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    مولودية الجزائر يخطف اللقب التاسع    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    بعد العدوان الأمريكي على ايران ..بيان هام لأنصار الله    أمريكا تلعب بالنار    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    التلفزيون الايراني يعلن عن هجوم امريكي على منشآت نووية واسرائيل تتحدث عن تنسيق وضربة قوية    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقب في مصر لقرار "الدستورية العليا" بشأن قانون التظاهر
نشر في سما يوم 02 - 12 - 2016

تترقب الأوساط السياسية والحقوقية في مصر قرار المحكمة الدستورية العليا، صباح غدٍ السبت، لإصدار حكمها في الدعاوى القضائية المقامة والمطالبة ببطلان القانون لعدم دستوريته، حيث حددت المحكمة غدًا لنظر الطعن في المواد 7و8و9و10، تلك المتعلقة بحق التظاهر والاجتماعات وتصريح التظاهر من قبل وزارة الداخلية.
وأكد قانونيون وحقوقيون في مصر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون التظاهر المعمول به حاليًا في مصر يعني الإفراج الفوري عن كافة السجناء، والشباب الذين يحاكمون الآن بتهمة مخالفة قانون التظاهر، وذلك بقرار من النائب العام.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت في تقريرها حول القانون إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، فضلًا عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييدًا للحرية.
بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، بسبب غموض يحيط بعبارات “الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور”، الأمر الذي يفتح الباب أمام الأهواء الشخصية والتفاوت في التطبيق من قبل رجال الشرطة، حيث صدر القانون في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.
وقال عصام الإسلامبولي، المحامي ومقيم الدعوى إنه حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، فإن هذا يعني الإفراج الفوري عن كل المتهمين بمخالفة القانون قائلاً: “في هذه الحالة، الأمر يعني كأن القانون لم يكن، وبالتالي لا توجد تهمة موجهة للمتهمين، وهذا يتطلب قرارا فوريا من النائب العام”.
وذكر”الإسلامبولي” في تصريحاته ل”إرم نيوز” أن احترام أحكام القضاء أمر واجب في كل الاتجاهات سواء الحكم بالدستورية أو عدمها أو عدم دستورية مواد دون غيرها”.
وأضاف “لجأنا للطرق القانونية، وننتظر كلمة الفصل خلال ساعات ويتوقف عليها مصير كثيرين من المتهمين خاصة الشباب الذين قبض عليهم في مظاهرات رفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإعلان وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية”.
من جانبه قال المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، “إن الحكم بعدم دستورية القانون يمثل أهمية قصوى، بل قبلة الحياة للمتهمين للتمكن من الخروج بعد اتخاذ بعض الإجراءات القانونية اللازمة لعملية الإفراج”.
ويقول شريف الروبي، القيادي بحركة “6إبريل” الجبهة الديقراطية إن شباب القوى والحركات الثورية يترقبون حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تحديد مصير زملائهم المتهمين في قضايا تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، قائلا في تصريحات ل”إرم نيوز”: “نتمنى الحكم بعدم الدستورية، ولكن في النهاية ليس بأيدينا شيء”.
وأوضح مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه في تصريحات ل”إرم نيوز” أن الأمر برمته يتوقف على منطوق الحكم حال الحكم بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكم قد يصدر بعدم الدستورية دون تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما يعني بقاء المتهمين على ذمة القضايا المحكوم عليهم فيها.
وأضاف المصدر أن الحكم بعدم الدستورية فقط دون النص على عدم التطبيق بأثر رجعي يعني خروج كافة المتهمين قائلاً: “أتوقع أنه في حال الحكم بعدم الدستورية سيكون الأمر بالنص على عدم التطبيق بأثر رجعي، حتى يتم التعامل بشكل قانوني مع متهمين بمخالفة قوانين مطعون عليها بعدم الدستورية”.
وتنص المادتان “8 و10” من القانون على استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، فيما تنص المادتان “7 و19” على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.