أهابت وزارة الداخلية اليمنية بالمواطنين عدم الاستجابة أو المشاركة في تظاهرات أو مسيرات غير مرخصة وغير قانونية. وقال مصدر أمني مسؤول بالوزارة لوكالة الأنباء "سبأ": إن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة. وأضاف المصدر:"أن قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (39) لسنة 2003م, قد حدد الإجراءات الواجب إتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو التظاهر السلمي بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة, وألزم الجهة الداعية للمظاهرة ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن "3" أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، لتتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون والتي تنص على الأتي: ( يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن "3" أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، على أن يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وأن يكون البلاغ موقعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيها أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهوراً بختمها، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها ). وبين المصدر أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطباً أو هتافات تدعو إلى الفتنة, فضلاً عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أو الغرامة. وتابع قائلاً :" واستناداً إلى مواد قانون تنظيم المظاهرات المسيرات, فأن الوزارة تهيب بجميع الإخوة المواطنين التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون. وحذر المصدر بأن أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية. وأكداً بأن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستقوم بالتعامل بحزم وباتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون تجاه المخالفين أو المخلين بالأمن العام والسكينة العامة.