حذرت وزارة الداخلية اليمنية من تنظيم مظاهرات او مسيرات دون الحصول على ترخيص منها , وقال بيان صادر عن الوزارة ان القانون نص على إخطار السلطات الأمنية قبل ثلاث ايام من تنظيم أي تظاهرة وذكر مصدر مسئول بالداخلية أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة, فضلا عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أوالغرامة . وتابع المصدر قائلا :" واستناداً إلى مواد قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات, فأن الوزارة تهيب بجميع الإخوة المواطنين التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الإنخراط أو الإستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون. وحذر المصدر بأن أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون اتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية. وأكداً بأن الوزارة لن تتهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وستقوم بالتعامل بحزم وباتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة لها بموجب الدستور والقانون تجاه المخالفين أو المخلين بالأمن العام والسكينة العامة. قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة أن لا تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية . وأوضح المصدر أن قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (39) لسنة 2003م, حدد الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو التظاهر السلمي بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة, وألزم الجهة الداعية للمظاهرة ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، لتتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة فيحدود القوانين النافذة. واورد البيان الصادر عن الداخلية نص المادة(4): من القانون وتقول " يجب على كل من اراد تنظيم مظاهرة او مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ الى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة ايام من تاريخ بدء المظاهرة او المسيرة على ان يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة او المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانهائها وذكر اهدافها واسبابها وارفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الاحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحا فيها اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهنهم عناوينهم، وفي حالة ان تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا او منظمة جماهيرية او نقابة مهنية فيجب ان يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب او المنظمة او النقابة وممهورا بختمها بالاضافة الى اسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم اليها ".