الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    الخارجية العراقية :نجري اتصالات مكثفة لوقف العدوان على إيران    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    أشغال محافظة صنعاء يزيل أكثر من 30 مخالفة بناء عشوائي    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين ترفع دعوى عدم دستورية القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 01 - 2014

رفعت نقابة المحامين اليمنيين دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية, بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
حيث طالبت نقابة المحامين اليمنيين, رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الموقرة والمدعى عليهم- رؤساء الجمهورية و النواب و الوزراء ووزير العدل كلاً باسمه وصفته.
واستناداً لنص المادة (153- أ) من الدستور- التي نصت على أن"المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل مواده الواردة فيه ملتمسة الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية .
ودعوتها بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
وجاء في رفعها لهذه الدعوى من الالتزامات والواجبات التي ألقتها على عاتقه المبادئ القانونية التي اشتمل عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم (33) لسنة 1999م.
وقالت في دعواها إن المواد المشمولة في قانون الرسوم القضائية محل الدعوى تتضمنه مخالفة صريحة للدستور وبعلاقتها المباشرة بتفاصيل ممارسة مهنة المحاماة وارتباطها بالعمل القضائي الذي يمثل مجال ممارسة مهنة المحاماة يوجِد خللاً في انسيابية وسلاسة العمل القضائي, الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناس على القضاء لتصفية وإنهاء خلافاتهم وبالتالي إقبالهم على الاستعانة بالمحامين وقد جاءت الفترة الواقعة بين بدء العمل بالمواد محل الدعوى ورفع هذه الدعوى مصداقاً لهذا الطرح, حيث أكدت إحصاءاتٌ رسمية أجرتها جهاتٌ مهتمة أن نسبة الدعاوى المرفوعة من المواطنين إلى المحاكم بأنواعها المختلفة قد انخفضت بنسبة ثمانين في المائة 80% ليس لأن النزاعات قد انخفضت بين الناس بل لأنهم عجزوا عن التوجه إلى القضاء لحل تلك الخلافات وإنهاء تلك النزاعات فذهبوا إلى ساحاتٍ أخرى لتصفية تلك النزاعات وهي ولاشك ساحاتٌ غير آمنة وتمس مباشرةً العدل والسلم الاجتماعي وتهدد النظام العام في مجتمعٍ كمجتمعنا وبما سيمثل انتكاسةً خطيرةً ستعيد اليمن عقوداً إلى الوراء وستعيد بعث الكثير من المعضلات الاجتماعية التي عانى منها اليمنيون ليس أولها الثأر ولن يكون آخرها التقطعات القبلية وخطف السواح وضرب المنشآت الخدمية كالكهرباء وغيرها وهو ما يعود بالضرر على المحامي باعتباره جزءاً من نسيج المجتمع اليمني وجزءً من مكونات العدالة في اليمن وبما يجعل نقابة المحامين معنية برفع هذه الدعوى وصاحبة مصلحةٍ أصيلة في إلغاء هذه المواد.
وكذا حيلولة وتقييد المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى بعدم دستوريته للمحامي في ممارسة حقه في التقاضي للمطالبة بأتعابه
حيث تمثل النسب الباهظة التي تضمنتها المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى قيداً ثقيلاً إن لم يكن حائلاً أمام المحامي عند إرادته التوجه إلى القضاء لرفع دعوى يطالب فيها بأتعابه حيث توجب هذه المواد على المحامي عند اتجاهه لرفع دعوى للمطالبة بأتعابه توريد هذه النسبة الجائرة إلى المحكمة وإلا فلا حق له الأمر الذي يثقل كاهل الكثير من المحامين ويقف عائقاً أمام الأغلب منهم لاقتضاء حقوقهم المتمثلة في الأتعاب المستحقة من الموكلين قانوناً.
وبذلك فإن نقابة المحامين بتمثيلها للمحامين في رفع هذه الدعوى ذات الصفة والمصلحة وفقاً لما أسلفناه وبما يتعين معه قبولها شكلاً وموضوعاً.
وتضمنت الدعوى من حيث الموضوع القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور وإقراره، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي أي الرقابة الدستورية حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية، وإذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، وهذه هي الفكرة المحورية التي على أساسها نتشرف اليوم برفع دعوانا هذه أمام قضائكم الموقر الذي لا نشك في انه سيسطر بحكمهِ نصوصاً ذهبية مضيئة ستظل محفورة في جبين التاريخ الإنساني حين يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الحاسم للقضاء اليمني في حماية حقوق الإنسان وحرياته والوقوف بوجه محاولة الالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما هو الحال في هذا القانون المخالف للدستور.
هذا القانون محل الدعوى الذي جاء حافلاً بالجبايات الجائرة التي فرضها على المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو لإنصافه من ظلمٍ والتي تضمنها في مواده أرقاماً ونسباً تفرض على المتقاضي لا يمكن توفيرها بل و يستحيل احتمالها من غالب المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون للجوء للقضاء للانتصاف به مما قد يلحقه في نفسه أو ماله أو نحوه، لقد جاء هذا القانون ليشكل حائطاً مرتفعاً أمام ممارسة حق اللجوء إلى التقاضي بحيث لا يستطيع اختراق ذلك الحائط أو القفز من فوقه إلى الحق الدستوري المكفول إلا لمن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة التي فرضها القانون على المتقاضي والتي يعجز نسبة كبيرة من المتقاضين عن دفعها في ظل أوضاعٍ اقتصادية حولت غالبية المواطنين إلى معدمين.
وأفادت في دعوتها أن القانون متصادم مع أحكام الشرع الحنيف فلا نأتي بجديد حين نقول أن ديننا الإسلامي قد فتح باب القضاء على مصراعيه بحيث يمكن لكل ذي مظلمة أن ينفذ عبره طالباً حقه ولم نسمع في يوم من الأيام عن رسول الله صلى الله وعلية وسلم أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد أوجب على أي أحد من الناس دفع كيس من الدراهم أو الدنانير ليدفع عنه مظلمة أو يطلب حقاً أو يرفع دعوى.
و جاء هذا القانون محل الدعوى ليخصخص القضاء ويجعله حكراً على شريحة معينة من الناس هي فقط القادرة على دفع هذه الرسوم المجحفة الباطلة لتعارضها مع مبادئ دستورية نص عليها وكفلها وحماها الدستور وفي مقدمتها أن القضاء واجبٌ على الدولة وليس خدمة تبيعها للمواطن وتغالي في ثمنها لتحرم منها غالبية المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.