بعير اليمن الأجرب.. الإخوان المسلمون: من شريك مزعوم إلى عدو واقعي    قوات أمينة تهاجم منزل أحد مشائخ شبوة في الغيظة    62 ألف حالة وفاة في أوروبا عام 2024 بسبب موجات الحر    لقاء تضامني في بيروت مع شهداء 26 سبتمبر واليمن    بلباو وإسبانيول يكتفيان بالتعادل أمام جيرونا وفالنسيا    تشيلسي يتجنب المفاجآت.. وبرايتون يكتسح بسداسية    إيزاك يسجل.. وليفربول يتأهل    محللون: ترامب يحاول توريط العرب عسكريا في غزة مقابل وقف الحرب    مباراة مصيرية لمنتخب الناشئين اليوم امام الامارات    8 وفيات في الحديدة بالصواعق الرعدية    حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية    الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي    مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب    صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيسي سوريا ولاتفيا بالأمم المتحدة    جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    تنفيذية انتقالي المنصورة تناقش الأوضاع الخدمية بالمديرية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار    أصدقاء جنوب اليمن: زيارة الرئيس الزُبيدي إلى نيويورك تعزز حضور القضية الجنوبية دولياً    350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب    بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء    انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن    الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات    هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي    إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    مركز الملك سلمان يوزّع خيام وحقائب إيواء للمتضررين من السيول بمحافظة حجة    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين ترفع دعوى عدم دستورية القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 01 - 2014

رفعت نقابة المحامين اليمنيين دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية, بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
حيث طالبت نقابة المحامين اليمنيين, رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الموقرة والمدعى عليهم- رؤساء الجمهورية و النواب و الوزراء ووزير العدل كلاً باسمه وصفته.
واستناداً لنص المادة (153- أ) من الدستور- التي نصت على أن"المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل مواده الواردة فيه ملتمسة الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية .
ودعوتها بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
وجاء في رفعها لهذه الدعوى من الالتزامات والواجبات التي ألقتها على عاتقه المبادئ القانونية التي اشتمل عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم (33) لسنة 1999م.
وقالت في دعواها إن المواد المشمولة في قانون الرسوم القضائية محل الدعوى تتضمنه مخالفة صريحة للدستور وبعلاقتها المباشرة بتفاصيل ممارسة مهنة المحاماة وارتباطها بالعمل القضائي الذي يمثل مجال ممارسة مهنة المحاماة يوجِد خللاً في انسيابية وسلاسة العمل القضائي, الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناس على القضاء لتصفية وإنهاء خلافاتهم وبالتالي إقبالهم على الاستعانة بالمحامين وقد جاءت الفترة الواقعة بين بدء العمل بالمواد محل الدعوى ورفع هذه الدعوى مصداقاً لهذا الطرح, حيث أكدت إحصاءاتٌ رسمية أجرتها جهاتٌ مهتمة أن نسبة الدعاوى المرفوعة من المواطنين إلى المحاكم بأنواعها المختلفة قد انخفضت بنسبة ثمانين في المائة 80% ليس لأن النزاعات قد انخفضت بين الناس بل لأنهم عجزوا عن التوجه إلى القضاء لحل تلك الخلافات وإنهاء تلك النزاعات فذهبوا إلى ساحاتٍ أخرى لتصفية تلك النزاعات وهي ولاشك ساحاتٌ غير آمنة وتمس مباشرةً العدل والسلم الاجتماعي وتهدد النظام العام في مجتمعٍ كمجتمعنا وبما سيمثل انتكاسةً خطيرةً ستعيد اليمن عقوداً إلى الوراء وستعيد بعث الكثير من المعضلات الاجتماعية التي عانى منها اليمنيون ليس أولها الثأر ولن يكون آخرها التقطعات القبلية وخطف السواح وضرب المنشآت الخدمية كالكهرباء وغيرها وهو ما يعود بالضرر على المحامي باعتباره جزءاً من نسيج المجتمع اليمني وجزءً من مكونات العدالة في اليمن وبما يجعل نقابة المحامين معنية برفع هذه الدعوى وصاحبة مصلحةٍ أصيلة في إلغاء هذه المواد.
وكذا حيلولة وتقييد المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى بعدم دستوريته للمحامي في ممارسة حقه في التقاضي للمطالبة بأتعابه
حيث تمثل النسب الباهظة التي تضمنتها المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى قيداً ثقيلاً إن لم يكن حائلاً أمام المحامي عند إرادته التوجه إلى القضاء لرفع دعوى يطالب فيها بأتعابه حيث توجب هذه المواد على المحامي عند اتجاهه لرفع دعوى للمطالبة بأتعابه توريد هذه النسبة الجائرة إلى المحكمة وإلا فلا حق له الأمر الذي يثقل كاهل الكثير من المحامين ويقف عائقاً أمام الأغلب منهم لاقتضاء حقوقهم المتمثلة في الأتعاب المستحقة من الموكلين قانوناً.
وبذلك فإن نقابة المحامين بتمثيلها للمحامين في رفع هذه الدعوى ذات الصفة والمصلحة وفقاً لما أسلفناه وبما يتعين معه قبولها شكلاً وموضوعاً.
وتضمنت الدعوى من حيث الموضوع القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور وإقراره، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي أي الرقابة الدستورية حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية، وإذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، وهذه هي الفكرة المحورية التي على أساسها نتشرف اليوم برفع دعوانا هذه أمام قضائكم الموقر الذي لا نشك في انه سيسطر بحكمهِ نصوصاً ذهبية مضيئة ستظل محفورة في جبين التاريخ الإنساني حين يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الحاسم للقضاء اليمني في حماية حقوق الإنسان وحرياته والوقوف بوجه محاولة الالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما هو الحال في هذا القانون المخالف للدستور.
هذا القانون محل الدعوى الذي جاء حافلاً بالجبايات الجائرة التي فرضها على المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو لإنصافه من ظلمٍ والتي تضمنها في مواده أرقاماً ونسباً تفرض على المتقاضي لا يمكن توفيرها بل و يستحيل احتمالها من غالب المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون للجوء للقضاء للانتصاف به مما قد يلحقه في نفسه أو ماله أو نحوه، لقد جاء هذا القانون ليشكل حائطاً مرتفعاً أمام ممارسة حق اللجوء إلى التقاضي بحيث لا يستطيع اختراق ذلك الحائط أو القفز من فوقه إلى الحق الدستوري المكفول إلا لمن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة التي فرضها القانون على المتقاضي والتي يعجز نسبة كبيرة من المتقاضين عن دفعها في ظل أوضاعٍ اقتصادية حولت غالبية المواطنين إلى معدمين.
وأفادت في دعوتها أن القانون متصادم مع أحكام الشرع الحنيف فلا نأتي بجديد حين نقول أن ديننا الإسلامي قد فتح باب القضاء على مصراعيه بحيث يمكن لكل ذي مظلمة أن ينفذ عبره طالباً حقه ولم نسمع في يوم من الأيام عن رسول الله صلى الله وعلية وسلم أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد أوجب على أي أحد من الناس دفع كيس من الدراهم أو الدنانير ليدفع عنه مظلمة أو يطلب حقاً أو يرفع دعوى.
و جاء هذا القانون محل الدعوى ليخصخص القضاء ويجعله حكراً على شريحة معينة من الناس هي فقط القادرة على دفع هذه الرسوم المجحفة الباطلة لتعارضها مع مبادئ دستورية نص عليها وكفلها وحماها الدستور وفي مقدمتها أن القضاء واجبٌ على الدولة وليس خدمة تبيعها للمواطن وتغالي في ثمنها لتحرم منها غالبية المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.