المدينة التي لن تركع (2): مأرب.. من جبهة مقاومة إلى نموذج دولة    وزراء خارجية 5 دول يرفضون خطة إسرائيل احتلال غزة    إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2)    ترامب يعلن تاريخ ومكان اجتماعه مع بوتين    تير شتيجن يستعيد شارة القيادة    سلة آسيا.. سوريا تتلقى الخسارة الثانية    مشجع اليابان التاريخي يعشق المعصوب    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    هل يحذو محافظو محافظات الجنوب حذو المحافظ لملس في دعم المعلمين؟    العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع    السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الشهيد علي حسن المعلم    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين ترفع دعوى عدم دستورية القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 01 - 2014

رفعت نقابة المحامين اليمنيين دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية, بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
حيث طالبت نقابة المحامين اليمنيين, رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الموقرة والمدعى عليهم- رؤساء الجمهورية و النواب و الوزراء ووزير العدل كلاً باسمه وصفته.
واستناداً لنص المادة (153- أ) من الدستور- التي نصت على أن"المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل مواده الواردة فيه ملتمسة الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية .
ودعوتها بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
وجاء في رفعها لهذه الدعوى من الالتزامات والواجبات التي ألقتها على عاتقه المبادئ القانونية التي اشتمل عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم (33) لسنة 1999م.
وقالت في دعواها إن المواد المشمولة في قانون الرسوم القضائية محل الدعوى تتضمنه مخالفة صريحة للدستور وبعلاقتها المباشرة بتفاصيل ممارسة مهنة المحاماة وارتباطها بالعمل القضائي الذي يمثل مجال ممارسة مهنة المحاماة يوجِد خللاً في انسيابية وسلاسة العمل القضائي, الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناس على القضاء لتصفية وإنهاء خلافاتهم وبالتالي إقبالهم على الاستعانة بالمحامين وقد جاءت الفترة الواقعة بين بدء العمل بالمواد محل الدعوى ورفع هذه الدعوى مصداقاً لهذا الطرح, حيث أكدت إحصاءاتٌ رسمية أجرتها جهاتٌ مهتمة أن نسبة الدعاوى المرفوعة من المواطنين إلى المحاكم بأنواعها المختلفة قد انخفضت بنسبة ثمانين في المائة 80% ليس لأن النزاعات قد انخفضت بين الناس بل لأنهم عجزوا عن التوجه إلى القضاء لحل تلك الخلافات وإنهاء تلك النزاعات فذهبوا إلى ساحاتٍ أخرى لتصفية تلك النزاعات وهي ولاشك ساحاتٌ غير آمنة وتمس مباشرةً العدل والسلم الاجتماعي وتهدد النظام العام في مجتمعٍ كمجتمعنا وبما سيمثل انتكاسةً خطيرةً ستعيد اليمن عقوداً إلى الوراء وستعيد بعث الكثير من المعضلات الاجتماعية التي عانى منها اليمنيون ليس أولها الثأر ولن يكون آخرها التقطعات القبلية وخطف السواح وضرب المنشآت الخدمية كالكهرباء وغيرها وهو ما يعود بالضرر على المحامي باعتباره جزءاً من نسيج المجتمع اليمني وجزءً من مكونات العدالة في اليمن وبما يجعل نقابة المحامين معنية برفع هذه الدعوى وصاحبة مصلحةٍ أصيلة في إلغاء هذه المواد.
وكذا حيلولة وتقييد المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى بعدم دستوريته للمحامي في ممارسة حقه في التقاضي للمطالبة بأتعابه
حيث تمثل النسب الباهظة التي تضمنتها المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى قيداً ثقيلاً إن لم يكن حائلاً أمام المحامي عند إرادته التوجه إلى القضاء لرفع دعوى يطالب فيها بأتعابه حيث توجب هذه المواد على المحامي عند اتجاهه لرفع دعوى للمطالبة بأتعابه توريد هذه النسبة الجائرة إلى المحكمة وإلا فلا حق له الأمر الذي يثقل كاهل الكثير من المحامين ويقف عائقاً أمام الأغلب منهم لاقتضاء حقوقهم المتمثلة في الأتعاب المستحقة من الموكلين قانوناً.
وبذلك فإن نقابة المحامين بتمثيلها للمحامين في رفع هذه الدعوى ذات الصفة والمصلحة وفقاً لما أسلفناه وبما يتعين معه قبولها شكلاً وموضوعاً.
وتضمنت الدعوى من حيث الموضوع القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور وإقراره، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي أي الرقابة الدستورية حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية، وإذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، وهذه هي الفكرة المحورية التي على أساسها نتشرف اليوم برفع دعوانا هذه أمام قضائكم الموقر الذي لا نشك في انه سيسطر بحكمهِ نصوصاً ذهبية مضيئة ستظل محفورة في جبين التاريخ الإنساني حين يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الحاسم للقضاء اليمني في حماية حقوق الإنسان وحرياته والوقوف بوجه محاولة الالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما هو الحال في هذا القانون المخالف للدستور.
هذا القانون محل الدعوى الذي جاء حافلاً بالجبايات الجائرة التي فرضها على المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو لإنصافه من ظلمٍ والتي تضمنها في مواده أرقاماً ونسباً تفرض على المتقاضي لا يمكن توفيرها بل و يستحيل احتمالها من غالب المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون للجوء للقضاء للانتصاف به مما قد يلحقه في نفسه أو ماله أو نحوه، لقد جاء هذا القانون ليشكل حائطاً مرتفعاً أمام ممارسة حق اللجوء إلى التقاضي بحيث لا يستطيع اختراق ذلك الحائط أو القفز من فوقه إلى الحق الدستوري المكفول إلا لمن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة التي فرضها القانون على المتقاضي والتي يعجز نسبة كبيرة من المتقاضين عن دفعها في ظل أوضاعٍ اقتصادية حولت غالبية المواطنين إلى معدمين.
وأفادت في دعوتها أن القانون متصادم مع أحكام الشرع الحنيف فلا نأتي بجديد حين نقول أن ديننا الإسلامي قد فتح باب القضاء على مصراعيه بحيث يمكن لكل ذي مظلمة أن ينفذ عبره طالباً حقه ولم نسمع في يوم من الأيام عن رسول الله صلى الله وعلية وسلم أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد أوجب على أي أحد من الناس دفع كيس من الدراهم أو الدنانير ليدفع عنه مظلمة أو يطلب حقاً أو يرفع دعوى.
و جاء هذا القانون محل الدعوى ليخصخص القضاء ويجعله حكراً على شريحة معينة من الناس هي فقط القادرة على دفع هذه الرسوم المجحفة الباطلة لتعارضها مع مبادئ دستورية نص عليها وكفلها وحماها الدستور وفي مقدمتها أن القضاء واجبٌ على الدولة وليس خدمة تبيعها للمواطن وتغالي في ثمنها لتحرم منها غالبية المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.