جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين ترفع دعوى عدم دستورية القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 01 - 2014

رفعت نقابة المحامين اليمنيين دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية, بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
حيث طالبت نقابة المحامين اليمنيين, رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الموقرة والمدعى عليهم- رؤساء الجمهورية و النواب و الوزراء ووزير العدل كلاً باسمه وصفته.
واستناداً لنص المادة (153- أ) من الدستور- التي نصت على أن"المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل مواده الواردة فيه ملتمسة الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية .
ودعوتها بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
وجاء في رفعها لهذه الدعوى من الالتزامات والواجبات التي ألقتها على عاتقه المبادئ القانونية التي اشتمل عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم (33) لسنة 1999م.
وقالت في دعواها إن المواد المشمولة في قانون الرسوم القضائية محل الدعوى تتضمنه مخالفة صريحة للدستور وبعلاقتها المباشرة بتفاصيل ممارسة مهنة المحاماة وارتباطها بالعمل القضائي الذي يمثل مجال ممارسة مهنة المحاماة يوجِد خللاً في انسيابية وسلاسة العمل القضائي, الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناس على القضاء لتصفية وإنهاء خلافاتهم وبالتالي إقبالهم على الاستعانة بالمحامين وقد جاءت الفترة الواقعة بين بدء العمل بالمواد محل الدعوى ورفع هذه الدعوى مصداقاً لهذا الطرح, حيث أكدت إحصاءاتٌ رسمية أجرتها جهاتٌ مهتمة أن نسبة الدعاوى المرفوعة من المواطنين إلى المحاكم بأنواعها المختلفة قد انخفضت بنسبة ثمانين في المائة 80% ليس لأن النزاعات قد انخفضت بين الناس بل لأنهم عجزوا عن التوجه إلى القضاء لحل تلك الخلافات وإنهاء تلك النزاعات فذهبوا إلى ساحاتٍ أخرى لتصفية تلك النزاعات وهي ولاشك ساحاتٌ غير آمنة وتمس مباشرةً العدل والسلم الاجتماعي وتهدد النظام العام في مجتمعٍ كمجتمعنا وبما سيمثل انتكاسةً خطيرةً ستعيد اليمن عقوداً إلى الوراء وستعيد بعث الكثير من المعضلات الاجتماعية التي عانى منها اليمنيون ليس أولها الثأر ولن يكون آخرها التقطعات القبلية وخطف السواح وضرب المنشآت الخدمية كالكهرباء وغيرها وهو ما يعود بالضرر على المحامي باعتباره جزءاً من نسيج المجتمع اليمني وجزءً من مكونات العدالة في اليمن وبما يجعل نقابة المحامين معنية برفع هذه الدعوى وصاحبة مصلحةٍ أصيلة في إلغاء هذه المواد.
وكذا حيلولة وتقييد المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى بعدم دستوريته للمحامي في ممارسة حقه في التقاضي للمطالبة بأتعابه
حيث تمثل النسب الباهظة التي تضمنتها المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى قيداً ثقيلاً إن لم يكن حائلاً أمام المحامي عند إرادته التوجه إلى القضاء لرفع دعوى يطالب فيها بأتعابه حيث توجب هذه المواد على المحامي عند اتجاهه لرفع دعوى للمطالبة بأتعابه توريد هذه النسبة الجائرة إلى المحكمة وإلا فلا حق له الأمر الذي يثقل كاهل الكثير من المحامين ويقف عائقاً أمام الأغلب منهم لاقتضاء حقوقهم المتمثلة في الأتعاب المستحقة من الموكلين قانوناً.
وبذلك فإن نقابة المحامين بتمثيلها للمحامين في رفع هذه الدعوى ذات الصفة والمصلحة وفقاً لما أسلفناه وبما يتعين معه قبولها شكلاً وموضوعاً.
وتضمنت الدعوى من حيث الموضوع القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور وإقراره، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي أي الرقابة الدستورية حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية، وإذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، وهذه هي الفكرة المحورية التي على أساسها نتشرف اليوم برفع دعوانا هذه أمام قضائكم الموقر الذي لا نشك في انه سيسطر بحكمهِ نصوصاً ذهبية مضيئة ستظل محفورة في جبين التاريخ الإنساني حين يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الحاسم للقضاء اليمني في حماية حقوق الإنسان وحرياته والوقوف بوجه محاولة الالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما هو الحال في هذا القانون المخالف للدستور.
هذا القانون محل الدعوى الذي جاء حافلاً بالجبايات الجائرة التي فرضها على المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو لإنصافه من ظلمٍ والتي تضمنها في مواده أرقاماً ونسباً تفرض على المتقاضي لا يمكن توفيرها بل و يستحيل احتمالها من غالب المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون للجوء للقضاء للانتصاف به مما قد يلحقه في نفسه أو ماله أو نحوه، لقد جاء هذا القانون ليشكل حائطاً مرتفعاً أمام ممارسة حق اللجوء إلى التقاضي بحيث لا يستطيع اختراق ذلك الحائط أو القفز من فوقه إلى الحق الدستوري المكفول إلا لمن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة التي فرضها القانون على المتقاضي والتي يعجز نسبة كبيرة من المتقاضين عن دفعها في ظل أوضاعٍ اقتصادية حولت غالبية المواطنين إلى معدمين.
وأفادت في دعوتها أن القانون متصادم مع أحكام الشرع الحنيف فلا نأتي بجديد حين نقول أن ديننا الإسلامي قد فتح باب القضاء على مصراعيه بحيث يمكن لكل ذي مظلمة أن ينفذ عبره طالباً حقه ولم نسمع في يوم من الأيام عن رسول الله صلى الله وعلية وسلم أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد أوجب على أي أحد من الناس دفع كيس من الدراهم أو الدنانير ليدفع عنه مظلمة أو يطلب حقاً أو يرفع دعوى.
و جاء هذا القانون محل الدعوى ليخصخص القضاء ويجعله حكراً على شريحة معينة من الناس هي فقط القادرة على دفع هذه الرسوم المجحفة الباطلة لتعارضها مع مبادئ دستورية نص عليها وكفلها وحماها الدستور وفي مقدمتها أن القضاء واجبٌ على الدولة وليس خدمة تبيعها للمواطن وتغالي في ثمنها لتحرم منها غالبية المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.