طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى    السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم    الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة    بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    قدسية نصوص الشريعة    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقابة المحامين ترفع دعوى عدم دستورية القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 01 - 2014

رفعت نقابة المحامين اليمنيين دعوى بعدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية, بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
حيث طالبت نقابة المحامين اليمنيين, رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الموقرة والمدعى عليهم- رؤساء الجمهورية و النواب و الوزراء ووزير العدل كلاً باسمه وصفته.
واستناداً لنص المادة (153- أ) من الدستور- التي نصت على أن"المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل مواده الواردة فيه ملتمسة الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية .
ودعوتها بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.
وجاء في رفعها لهذه الدعوى من الالتزامات والواجبات التي ألقتها على عاتقه المبادئ القانونية التي اشتمل عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم (33) لسنة 1999م.
وقالت في دعواها إن المواد المشمولة في قانون الرسوم القضائية محل الدعوى تتضمنه مخالفة صريحة للدستور وبعلاقتها المباشرة بتفاصيل ممارسة مهنة المحاماة وارتباطها بالعمل القضائي الذي يمثل مجال ممارسة مهنة المحاماة يوجِد خللاً في انسيابية وسلاسة العمل القضائي, الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناس على القضاء لتصفية وإنهاء خلافاتهم وبالتالي إقبالهم على الاستعانة بالمحامين وقد جاءت الفترة الواقعة بين بدء العمل بالمواد محل الدعوى ورفع هذه الدعوى مصداقاً لهذا الطرح, حيث أكدت إحصاءاتٌ رسمية أجرتها جهاتٌ مهتمة أن نسبة الدعاوى المرفوعة من المواطنين إلى المحاكم بأنواعها المختلفة قد انخفضت بنسبة ثمانين في المائة 80% ليس لأن النزاعات قد انخفضت بين الناس بل لأنهم عجزوا عن التوجه إلى القضاء لحل تلك الخلافات وإنهاء تلك النزاعات فذهبوا إلى ساحاتٍ أخرى لتصفية تلك النزاعات وهي ولاشك ساحاتٌ غير آمنة وتمس مباشرةً العدل والسلم الاجتماعي وتهدد النظام العام في مجتمعٍ كمجتمعنا وبما سيمثل انتكاسةً خطيرةً ستعيد اليمن عقوداً إلى الوراء وستعيد بعث الكثير من المعضلات الاجتماعية التي عانى منها اليمنيون ليس أولها الثأر ولن يكون آخرها التقطعات القبلية وخطف السواح وضرب المنشآت الخدمية كالكهرباء وغيرها وهو ما يعود بالضرر على المحامي باعتباره جزءاً من نسيج المجتمع اليمني وجزءً من مكونات العدالة في اليمن وبما يجعل نقابة المحامين معنية برفع هذه الدعوى وصاحبة مصلحةٍ أصيلة في إلغاء هذه المواد.
وكذا حيلولة وتقييد المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى بعدم دستوريته للمحامي في ممارسة حقه في التقاضي للمطالبة بأتعابه
حيث تمثل النسب الباهظة التي تضمنتها المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى قيداً ثقيلاً إن لم يكن حائلاً أمام المحامي عند إرادته التوجه إلى القضاء لرفع دعوى يطالب فيها بأتعابه حيث توجب هذه المواد على المحامي عند اتجاهه لرفع دعوى للمطالبة بأتعابه توريد هذه النسبة الجائرة إلى المحكمة وإلا فلا حق له الأمر الذي يثقل كاهل الكثير من المحامين ويقف عائقاً أمام الأغلب منهم لاقتضاء حقوقهم المتمثلة في الأتعاب المستحقة من الموكلين قانوناً.
وبذلك فإن نقابة المحامين بتمثيلها للمحامين في رفع هذه الدعوى ذات الصفة والمصلحة وفقاً لما أسلفناه وبما يتعين معه قبولها شكلاً وموضوعاً.
وتضمنت الدعوى من حيث الموضوع القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور وإقراره، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي أي الرقابة الدستورية حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية، وإذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، وهذه هي الفكرة المحورية التي على أساسها نتشرف اليوم برفع دعوانا هذه أمام قضائكم الموقر الذي لا نشك في انه سيسطر بحكمهِ نصوصاً ذهبية مضيئة ستظل محفورة في جبين التاريخ الإنساني حين يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الحاسم للقضاء اليمني في حماية حقوق الإنسان وحرياته والوقوف بوجه محاولة الالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما هو الحال في هذا القانون المخالف للدستور.
هذا القانون محل الدعوى الذي جاء حافلاً بالجبايات الجائرة التي فرضها على المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو لإنصافه من ظلمٍ والتي تضمنها في مواده أرقاماً ونسباً تفرض على المتقاضي لا يمكن توفيرها بل و يستحيل احتمالها من غالب المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون للجوء للقضاء للانتصاف به مما قد يلحقه في نفسه أو ماله أو نحوه، لقد جاء هذا القانون ليشكل حائطاً مرتفعاً أمام ممارسة حق اللجوء إلى التقاضي بحيث لا يستطيع اختراق ذلك الحائط أو القفز من فوقه إلى الحق الدستوري المكفول إلا لمن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة التي فرضها القانون على المتقاضي والتي يعجز نسبة كبيرة من المتقاضين عن دفعها في ظل أوضاعٍ اقتصادية حولت غالبية المواطنين إلى معدمين.
وأفادت في دعوتها أن القانون متصادم مع أحكام الشرع الحنيف فلا نأتي بجديد حين نقول أن ديننا الإسلامي قد فتح باب القضاء على مصراعيه بحيث يمكن لكل ذي مظلمة أن ينفذ عبره طالباً حقه ولم نسمع في يوم من الأيام عن رسول الله صلى الله وعلية وسلم أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد أوجب على أي أحد من الناس دفع كيس من الدراهم أو الدنانير ليدفع عنه مظلمة أو يطلب حقاً أو يرفع دعوى.
و جاء هذا القانون محل الدعوى ليخصخص القضاء ويجعله حكراً على شريحة معينة من الناس هي فقط القادرة على دفع هذه الرسوم المجحفة الباطلة لتعارضها مع مبادئ دستورية نص عليها وكفلها وحماها الدستور وفي مقدمتها أن القضاء واجبٌ على الدولة وليس خدمة تبيعها للمواطن وتغالي في ثمنها لتحرم منها غالبية المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.