الرزامي يكشف عن فساد محسن في هيئة المواصفات بصنعاء    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته    في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون    أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    موقع بريطاني: قدراتُ اليمن البحرية تكشف هشاشة الردع الغربي    الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة    عشرات الحقوقيين المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجاً على التجويع الصهيوني لغزة    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة حصول المرشحين لوظيفة وكيل وزارة على الدرجة الجامعية وخبرة 19 سنة
في قرار رئيس الوزراء بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة
نشر في الجمهورية يوم 27 - 08 - 2007

- منح رؤساء مجالس الإدارات صلاحيات التعيين لمدير إدارة وما في مستواهارئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم«19» لسنة1991م وبشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم«43» لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.
وعلى القرار الجمهوري رقم«50»لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم«238» لسنة2005بشأن قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم«43»لسنة2005م.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم«239» لسنة2005م بشأن الاجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات وبناء على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
«قرر»
مادة «1» مع مراعاة الشروط العامة للتعيين المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم «19» لسنة1991م يكون التعيين في وظائف الهيكل العام وفقاً للشروط والقواعد الآتية:
أولاً: وظائف الإدارة العليا:
أ يشترط فيمن يرشح لشغل إحدى وظائف الإدارة العليا توفر أكبر قدر من الصفات القيادية الأساسية الآتية:
1 الخبرة والمعارف العلمية اللازمة.
2 القدرة على تحليل المشكلات واتخاذ القرارات.
3 التفكير الابتكاري وروح المبادرة.
4 القدرة على ادارة وتقييم أعمال الآخرين وتنمية قدراتهم.
ب مع مراعاة الصفات المحددة في الفقرة «أ» يكون التعيين في وظائف إلادارة العليا وفقاً للآتي:
1 يعين من سيشغل وظيفة وكيل وزارة ومافي مستواها في بداية ربط الدرجة الأولى ويشترط لشغل هذه الوظيفة أن يستوفي المرشح أحد الشروط الأساسية الآتية:
11 أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك«خدمة/خبرة نوعية» لاحقة للمؤهل لا تقل عن 19سنة.
21 أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير«لاحقة البكالوريوس» في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن 15سنة.
31 أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن 11سنة.
2 يعين من سيشغل وظيفة وكيل وزارة مساعد ومافي مستواها في بداية ربط الدرجة الثانية ويشترط لشغل هذه الوظيفة أن يستوفي المرشح أحد الشروط الأساسية الآتية:
12 أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن16سنة.
22 أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير«لاحقة البكالوريوس» في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن 12سنة.
32 أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن 8سنوات.
3 يعين من سيشغل وظيفة مدير إدارة عامة ومافي مستواها في بداية ربط الدرجة الثالثة ويشترط لشغل هذه الوظيفة أن يكون المرشح مستوفياً لأحد الشروط التالية:
13 أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لا تقل عن 13سنة.
23 أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير«لاحقة البكالوريوس» في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن 9سنوات.
33 أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن5سنوات.
ثانياً : وظائف الإدارة الإشرافية :
1 يعين من سيشغل وظيفة مدير إدارة أو مافي مستواها في بداية ربط الدرجة السادسة ويشترط لشغل هذه الوظيفة أن يستوفي المرشح أحد الشروط التالية :
11 أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في مجال يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن 10 سنوات.
12 أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير «لاحقة البكالوريوس» في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن «6» سنوات.
13 أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن سنتين.
2 يعين من سيشغل وظيفة رئيس القسم أو مافي مستواها في بداية ربط الدرجة التاسعة ويشترط لشغلها أن يكون المرشح حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في تخصص يتناسب مع الوظيفة وأن يمتلك خبرة لاحقة للمؤهل لاتقل عن «2» سنتين كحد أدنى.
ثالثاً : التعيين الجديد :
أ مع مراعاة أن الأساس في التعيين المؤهل الذي تتطلبه الوظيفة وليس المؤهل الذي يحمله المتقدم لشغلها، يكون التعيين لأول مرة في الوظائف التخصصية، الفنية، الكتابية، الحرفية، ووظائف الخدمات المعاونة في الدرجة التي تتناسب مع المؤهل الذي يحمله المرشح للتوظيف على النحو التالي:
1 يعين الحاصل على شهادة الدكتوراه في بداية ربط الدرجة السادسة
2 يعين الحاصل على شهادة الماجستير في بداية ربط الدرجة الثامنة
3 يعين الحاصل على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في بداية ربط الدرجة العاشرة
4 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم أربع سنوات بعد الثانوية في بداية ربط الدرجة الثانية عشرة المرتبة الثانية.
5 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية في بداية ربط الدرجة الثانية عشرة.
6 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم سنتين بعد الثانوية أو دبلوم خمس سنوات بعد الموحدة «الإعدادية» في بداية ربط الدرجة الثالثة عشر.
7 يعين الحاصل على مؤهل الثانوية العامة أو مايعادلها في بداية ربط الدرجة الرابعة عشرة.
8 يعين الحاصل على مؤهل دبلوم مهني سنتين بعد الإعدادية أو دبلوم مهني خمس سنوات بعد الابتدائية في الدرجة الرابعة عشرة «ضمن مجموعة الوظائف الحرفية».
9 يعين الحاصل على مؤهل التعليم الأساسي في بداية ربط الدرجة السادسة عشرة.
10 يعين الحاصل على دبلوم مهني لاتقل مدة دراسته عن سنتين بعد الابتدائية في بداية ربط الدرجة السادسة عشرة.
11 يعين الحاصل على دورة تأهيلية في مجال الوظيفة لاتقل عن ستة أشهر بعد الشهادة الابتدائية العامة في بداية ربط الدرجة الثامنة عشرة.
12 يعين الحاصل على شهادة قياس مستوى المهارة في بداية ربط الدرجة الثامنة عشرة.
13 يعين الحاصل على رخصة قيادة في بداية ربط الدرجة التاسعة عشرة.
14 يعين شاغلو الوظائف الخدمية في بداية ربط الدرجة العشرين
ب إضافة إلى الراتب المحدد وفقاً للفقرة (أ) يمنح حملة المؤهلات التخصصية والفنية عند التعيين في الخدمة العامة لأول مرة العلاوات التالية :-
1 حملة شهادة الدكتوراه في الطب البشري علاوتين من علاوات الدرجة المعينين عليها.
2 حملة شهادة الماجستير في الطب البشري ثلاث علاوات من علاوات الدرجة المعينين عليها.
3 حملة شهادة البكالوريوس في الطب البشري أربع علاوات من علاوة الدرجة المعينين عليها
4 حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في طب الأسنان والصيدلة علاوة من علاوات الدرجة المعينين عليها.
5 حملة شهادة البكالوريوس في الصيدلة وطب الأسنان علاوتين من علاوات الدرجة المعينين عليها فيما يمنح بقية التخصصات الصحية علاوة واحدة فقط من علاوات الدرجة المعينين عليها.
6 علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعينين بها لكل من:
1 6 حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات الهندسية التي لاتقل مدة الدراسة فيها عن خمس سنوات.
2 6 من تزيد سنوات دراستهم النظامية للحصول على الدرجة الجامعية الأولى عن أربع سنوات ولاتقل عن خمس سنوات.
3 6 الحاصلون على دبلوم دراسات عليا «مابعد الجامعة » لاتقل المدة النظامية للحصول عليه عن عام واحد على أن يكون صادراً عن مؤسسة تعليمية رسمية معتمدة.
7 حملة المؤهلات التربوية الجامعية والفنية علاوة واحدة من علاوات الدرجات المعينين عليها.
8 خريجو كلية المجتمع والمعاهد الفنية التطبيقية بعد الثانوية علاوتين من علاوات الدرجة المعينين عليها.
9 خريجو المعاهد الفنية والمراكز المهنية علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعينين عليها
ج يشترط لاستكمال اجراءات التعيين لأول مرة في الوظيفة مايلي :
1 توفر الدرجة الوظيفية في الموازنة المعتمدة لوحدة الخدمة العامة
2 الاعلان عن الوظيفة وتنفيذ عملية الاختيار للمرشحين للتعيين وفق الأسس والمعايير المنظمة لذلك.
3 مصادقة الوزارة على نتائج الاختيار الذي تم من قبل وحدات الخدمة العامة
مادة «2» تحدد سلطة التعيين في الوظائف في وحدات الخدمة العامة والوحدات الإدارية وفقاً لمايلي :
أولاً : في الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الخدمة العامة المركزية الأخرى :
1 بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزاء بناء على ترشيح من الوزير المختص لوظيفتي وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومافي مستواهما من وظائف الإدارة العليا في الوزارة والوحدات التابعة لها وبعد استشارة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن وجود الوظيفة في الهيكل التنظيمي المعتمد لوحدة الخدمة العامة ذات العلاقة ومدى انطباق شروط التعيين المحددة في هذا النظام على المرشحين لشغلها.
2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص لوظيفة مدير إدارة عامة ومافي مستواها من مجموعة وظائف الإدارة العليا ووظيفة كبير اختصاصيين من مجموعة الوظائف التخصصية وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3 «أ». بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على ترشيح من الرئيس الإداري المختص وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لوظيفة مدير إدارة ورئيس قسم من مجموعة الوظائف الإشرافية.
ب بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، بناء على فتوى من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لبقية الوظائف التخصصية والمجموعات الوظيفية الأخرى.
ثانياً : في الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات وغيرها من وحدات الخدمة العامة الاقتصادية في المستويين المحلي والمركزي :
1 بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص لوظيفة رئيس مجلس إدارة - مدير عام «مؤسسة/ هيئة/ مصلحة».
2 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس وحدة الخدمة العامة وعرض من الوزير المختص لوظيفة مدير إدارة عامة ومن في مستواها من مجموعة وظائف الإدارة العليا ووظيفة كبير اختصاصيين من مجموعة الوظائف التخصصية وبعد موافقة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3 بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، بناءً على ترشيح المدير العام التنفيذي وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لوظيفتي مدير إدارة ورئيس قسم ومافي مستواهما من مجموعة الوظائف الإشرافية.
4 بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بناءً على موافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لبقية الوظائف التخصصية والمجموعات الوظيفية الأخرى.
5 بقرار من رئيس وحدة الخدمة العامة لموظفي المجموعات الوظيفية الأخرى للوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط.
ثالثاً : مع مراعاة قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية يكون التعيين في وظائف الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية وفقاً لمايلي :
1 بقرار جمهوري، بعد ماموافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير الإدارة المحلية لوظيفتي وكيل محافظة ووكيل محافظة مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا.
2 «أ». بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من وزير الإدارة المحلية لوظيفة مدير عام مديرية من مجموعة وظائف الإدارة العليا.
«ب». بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من أمين العاصمة - المحافظ بالتنسيق مع الوزير المختص لوظائف رؤساء الأجهزة التنفيذية في المحافظة من مجموعات وظائف الإدارة العليا.
3 «أ». بقرار من المحافظ أو من يفوضه، بناء على ترشيح من الرئيس الإداري المختص «بالنسبة لديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية في المحافظة» أو من مدير عام المديرية «بالنسبة للمديريات» وبعد موافقة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات لوظيفتي مدير إدارة ورئيس قسم ومن في مستواهما.
«ب». بقرار من المحافظ أو من يفوضه، بناء على فتوى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظة لموظفي المجموعات الوظيفية الأخرى.
مادة «3» مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة في المادة «2» والشروط القانونية الأخرى يكون التعيين في وظائف الخدمة العامة وفقاً للجدارة والكفاءة الوظيفية التي تبينها تقارير الأداء السنوية للموظف وتكون الأفضلية للترشيح لشغل أية وظيفة للأجدر بحسب الأولويات التالية :-
1) ترفيع موظف من الوظيفة الأدنى مباشرة من بين موظفي ذات الوحدة التنظيمية.
2) نقل داخلي لموظف يشغل وظيفة أخرى من نفس المستوى من وحدة تنظيمية أخرى داخل وحدة الخدمة العامة.
3) ترفيع موظف من وظيفة مشابهة في الفئة الأدنى مباشرة من بين موظفي وحدة الخدمة العامة.
4) نقل موظف من وحدة خدمة عامة أخرى حسب القانون
5) أن تشغل بتعيين جديد وفق أحكام القانون.
مادة «4» أحكام وقواعد عامة :
1 يمنح الموظف المرشح لشغل إحدى وظائف الإدارة العليا أو الإدارة الإشرافية مرتبة إضافية عند التعيين إذا كان راتبه أكبر من بداية ربط درجة التعيين في الوظيفة.
2 تمنح المزايا المحددة في المادة «1» الفقرة ثالثاً من هذا القرار للموظفين الذين تنطبق عليهم معايير استحقاقها، ولم تكن قد أخذت في الاعتبار في القواعد التي نقلوا على أساسها إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم «43» لسنة 2005م، اعتباراً من التاريخ المعتمد لنقلهم.
3 ينحصر التعيين في مجموعات الوظائف الاختصاصية، الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة في الفئات والدرجات المحددة في المادة «1» الفقرة «ثالثاً» ولايجوز التعيين فيما عداها إلا بعد صدور نظام توصيف وتقييم الوظائف.
4 يستحق الموظفون الذين تم ابتعاثهم للدراسات العليا «ماجستير، دكتوراه» عند إعادة تعيينهم وفقاً للمؤهل الأعلى في الدرجة المقابلة بالهيكل العام فارق بداية الربط المحدد للوظيفة أو مرتبة من مراتب الدرجة المعينين عليها أيهما أكبر فيما يستحق الحاصلون على الدبلوم العالي بعد البكالوريوس الذي لا تقل مدة دراسته عن سنة علاوة من علاوات الدرجة المعينين عليها.
5 تقوم وحدات الخدمة العامة بتقديم مشاريع لتطوير واستخدام معايير محددة لقياس مستوى الكفاءة والجدارة بمايتناسب مع نوع ومستوى للوظائف الموجودة فيها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
6 يحظر الترشيح في أي من وظائف الإدارة العليا أي الإدارة الإشرافية، مالم تكن الوظيفة المرشح للتعيين فيها موجودة في الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة - الوحدة الإدارية المعتمد من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمقر من السلطة المختصة ولايعتد بقرارات التعيين التي تصدر خلافاً لذلك، وتقوم الوزارة بصورة عاجلة بوضع أسس ومعايير تنظيمية جديدة تكفل التخلص من التضخم التي تعاني منه الهياكل التنظيمية القائمة، وعلى كافة الجهات مراجعة هياكلها في ضوء ذلك وبما يضمن التنفيذ الفعال لأحكام هذا القرار وتحقيق مقاصده في الإسهام بإصلاح الوظيفة العامة.
7 لايكون التعيين إلا في وظيفة شاغرة معتمدة في موازنة وحدة الخدمة العامة أو الوحدة الإدارية.
8 تمثل الشروط المحددة في هذا القرار الحد الأدنى من متطلبات التعيين، ولاتغني عن أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة الوظيفة.
9 يمنع التعيين في الوظيفة العامة قطعياً من الموظفين الفائضين الذين تم إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية بعد معالجة أوضاعهم بموجب قانون صندوق الخدمة المدنية رقم «1» لسنة 2004م.
10 لمجلس الوزراء أن يغير الشروط الواردة في هذا القرار عند صدور نظام توصيف وتقييم الوظائف الذي سيحدد بدقة وموضوعية مهام وواجبات ومسئوليات الوظائف ومايتطلب أداؤها من مؤهلات ومعارف وقدرات وخبرات ومواصفات خاصة ينبغي توافرها في المتقدم لشغلها.
مادة «5» يكون التعيين في وظائف الهيكل العام بالقوات المسلحة والأمن وفقاً للمبادىء والأسس والشروط العامة المحددة في القانون رقم «67» لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والقانون رقم «15» لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية.
مادة «6» يعد جدول الوظائف المرفق بهذا القرار جزءاً لايتجزأ منه ويقرأ معه.
مادة «7» يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «276» لسنة 1992م بشأن نظام شغل الوظائف.
مادة «8» يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 24/جمادى أولى/1428ه
الموافق 9/ يونيو/ 2007م
حمود خالد الصوفي د. علي محمد مجور
وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس الوزراء
والتأمينات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.