عاجل: قبائل همدان بصنعاء تنتفض ضد مليشيات الحوثي وتسيطر على أطقم ومعدات حوثية دخلت القبيلة "شاهد"    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    عبدالملك الحوثي يكلف هذا القيادي بملاحقة قيادات حزب المؤتمر بصنعاء ومداهمة مقراتهم وما فعله الأخير كان صادما!    هل تتجه المنطقة نحو تصعيد عسكري جديد؟ كاتب صحفي يكشف ان اليمن مفتاح اللغز    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    الكشف عن ترتيبات أمريكية مؤلمة للحكومة الشرعية وقاسية على القضية الجنوبية    محمد علي الحوثي: "غادري يا ميسون فهو الأفضل لش".. بمن يتغزل "الطبل"؟    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    البريمييرليغ: اليونايتد يتفوق على نيوكاسل    نجل قيادي حوثي يعتدي على مواطن في إب ويحاول ابتزازه    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    تطور مفاجئ.. فريق سعودي يقدم عرضا ضخما لضم مبابي    مليشيا الحوثي تواصل اختطاف خبيرين تربويين والحكومة تندد    اختتام البرنامج التدريبي لبناء قدرات الكوادر الشبابية في الحكومة    بريطانيا تخصص 139 مليون جنيه استرليني لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن مميز    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    استعدادا لمواجهة البحرين.. المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكره الداخلي في سيئون    بائعات "اللحوح" والمخبوزات في الشارع.. كسرن نظرة العيب لمجابهة تداعيات الفقر والجوع مميز    يوفنتوس مصمم على التعاقد مع ريكاردو كالافيوري    العليمي يصل المنامة للمشاركة في القمة العربية    وزارة الحج والعمرة السعودية توفر 15 دليلاً توعوياً ب 16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    كلوب يسخر من واقعة المشادة مع صلاح    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    بمشاركة أهلي صنعاء.. تحديد موعد بطولة الأندية الخليجية    نيمار يتصدر معدل صناعة الفرص في الدوري السعودي رغم غيابه! (فيديو)    وزيرا المياه والصحة يبحثان مع البنك الدولي تمويل إضافي ب50 مليون دولار لمشروع رأس المال البشري مميز    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    الخطر الحقيقي على الجنوب وقضيته يكمن في معاشيق    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    دعوة مهمة للشرعية ستغري ''رأس المال الوطني'' لمغادرة صنعاء إلى عدن وتقلب الطاولة على الحوثيين    «البلسم»تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية للكبار والأطفال    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    الرئيس الزُبيدي يقرر إعادة تشكيل تنفيذية انتقالي شبوة    عار على الجنوب وقيادته ما يمارسه الوغد رشاد كلفوت العليمي    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    ثنائية هالاند تُسحق ليفربول وتضع سيتي على عرش الدوري الإنجليزي!    عدن تنتفض ضد انقطاع الكهرباء... وموتى الحر يزدادون    في الذكرى ال 76 للنكبة.. اتحاد نضال العمال الفلسطيني يجدد دعوته للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام مميز    وفاة امرأة وطفلها غرقًا في أحد البرك المائية في تعز    الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية    سنتكوم تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن فوق البحر الأحمر مميز    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    وصمة عار في جبين كل مسئول.. اخراج المرضى من أسرتهم إلى ساحات مستشفى الصداقة    بن عيدان يمنع تدمير أنبوب نفط شبوة وخصخصة قطاع s4 النفطي    أسرارٌ خفية وراء آية الكرسي قبل النوم تُذهلك!    ما معنى الانفصال:    البوم    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية وإنفاذ حق المؤلف في القانون اليمني

إن اختراع الحروف المطبعية في القرن السادس الميلادي وازدهار الطباعة حقق للناشرين مكاسب مالية كبيرة، فتحت سوقاً للكتب، ونال الناشرون امتيازات عديدة لطباعة كتب المؤلفين.. وكما اكتسب المؤلفون حماية مؤلفاتهم في عهد الملكة «آن» في انجلترا بتاريخ 01/4/0171م فأصبح لهم بمقتضى القانون حقوق تتمثل في إعادة طبع كتبهم التي سبق طباعتها لمدة «12» سنة من تاريخ إصدار القانون، وبالنسبة للكتب التي لم يسبق نشرها فإن مدة حماية حق المؤلف كانت تمتد لفترة «42» سنة قابلة للتجديد لنفس المدة إذا كان مؤلفها على قيد الحياة، وفي فرنسا عام 7771م صدر أمر ملكي بتنظيم حقوق المؤلفين في نشر مصنفاتهم وبيعها للجمهور.
وتوالت بعد ذلك الدول في إصدار تشريعاتها الخاصة بحماية حقوق المؤلف، وتطورت حماية حقوق المؤلف من نطاق الحماية الوطنية إلى الحماية الدولية، حيث بدأت باتفاق بين بريطانيا وفرنسا والبرتغال عام 1581م، وتبعت هذا الاتفاق اتفاقية أخرى حتى استقر الأمر في التوصل إلى اتفاقية لحماية الأعمال الأدبية والفنية عرفت باسم اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 6881م، وبفعل هذه الاتفاقية أنشئ مكتبٌ دولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية، في حين سبقت تلك الاتفاقية اتفاقية أخرى عُرفت، وهي اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 3881م، وهي أول معاهدة دولية تهدف إلى حماية حقوق الأعمال الفكرية، وكانت هذه الاتفاقية قد أنشأت مكتباً لحماية الملكية الفكرية الصناعية.. في عام 3891م اتحد المكتبان وكونا منظمة دولية تحت اسم المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (البربي)، وفي عام 7691م باستوكهولم وقعت اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وأصبحت المنظمة إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة المكلفة بإدارة موضوعات الملكية الفكرية بإقرار الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وحددت اتفاقية استوكهولم، المنشئة للمنظمة، أهدافها كالتالي:
1 العمل على حماية وتعزيز الملكية الفكرية الثقافية في مختلف الدول وذلك عن طريق التعاون بين الدول والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.
2 العمل على متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المعقودة بشأن العلامات التجارية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع، إضافة إلى حماية حقوق الأداء والإنتاج في مجال التسجيلات الصوتية وما في حكمها.
3 تعزيز حماية الملكية الفكرية الثقافية في شتى أنحاء العالم عن طريق تشجيع الاتفاقات التجارية لتنظيم طريقة الاستغلال والانتفاع بمختلف الحقوق المترتبة على هذه الملكية.
4 التنسيق بين التشريعات الوطنية في الدول الأعضاء بالنسبة لكل ما يتصل بالملكية الصناعية.
وفي الوطن العربي وقعت الدول العربية على اتفاقية حماية حقوق المؤلف في مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية في نوفمبر 1891م وذلك بهدف تشجيع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار وتشجيع تنمية الآداب والفنون والعلوم.. أعدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مشروع اتفاقية عربية موحدة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ويُعد ذلك المشروع تحديثاً للاتفاقية العربية لحق المؤلف لعام 1891م وقد نوقش مشروع الاتفاقية في اجتماعات المسئولين الحكوميين عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الدول العربية الذي عُقد في أبوظبي من 52 92 مايو 2002م، أدرج مشروع الاتفاقية العربية في معظم جدول أعمال اجتماعات وزراء الثقافة العرب منذ عام 2002م إلا أنه لم يتم الاتفاق والإجماع على إقرار مشروع الاتفاقية، حيث إن بعض الدول العربية قد تمسكت بقوانينها القطرية اعتقاداً منها بأن مشروع الاتفاقية سيمس بقوانينها القطرية.
عرفت اليمن نظم الحماية للملكية الفكرية بصورة محدودة منذ الأربعينيات، حيث صدرت ضمن مجموعة قوانين مستعمرة عدن لعام 5491م قوانين تنظم جوانب الملكية الفكرية ومنها قانون حق المؤلف رقم «23» وبعد استقلال الشطر الجنوبي لليمن عام 7691م أدرج قانون حق المؤلف ضمن القانون المدني عام 8791م، وبعد توحيد شطري اليمن صدر القانون رقم «91» لسنة 4991م بشأن الحق الفكري، ويشمل شقين، الشق الأول: حق المؤلف، والشق الآخر: الملكية الصناعية.
في هذه الدراسة المتواضعة نتناول الحماية والإنفاذ لحق المؤلف في القانون النافذ، ومشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة.
أولاً: حق المؤلف:
المبحث الأول: المؤلف ومجالات الحماية
يقصد بالمؤلف: الشخص الذي يقوم بنشر العمل الإبداعي منسوباً إليه سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وذلك بذكر اسمه على العمل أو بأية طريقة أخرى ما لم يقم دليل على عكس ذلك «المادة/ 8 من القانون».
معيار حماية المصنفات بوجه عام:
يحمي القانون الأعمال الإبداعية أياً كان نوعها أو شكلها أو أهميتها أو الغرض منها شريطة أن تكون متميزة بالابتكار «مادة/ 2».. فهنا اشترط القانون لحماية المصنفات أن يتضمن المصنف ابتكاراً وأن يظهر في شكل محسوس لأن الفكرة لا تكون محلاً لحماية قبل أن تظهر للوجود «عن طريق النشر أو التعبير»، وتستفيد الأعمال الإبداعية الواردة في القانون على وجه الخصوص من الحماية أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها «المادة/ 3 - 1».. ومن جانب آخر يستفيد من هذه الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً؛ بمعنى أن يكون له طابعٌ ابتكاري مميز، فإذا كان مجرد عنوان دارج معبر عن محتوى المصنف فحسب فلا حماية له.
مجالات الحماية:
أوردت المادة / 3 من القانون بياناً بالأعمال الإبداعية الأصلية التي تشملها الحماية على سبيل المثال:
المصنفات المكتوبة العملية والأدبية والفنية، وأعمال الرسم والتصوير والعمارة والنحت أو الحفر، والمحاضرات والخطب والمواعظ، والأعمال الموسيقية سواءً اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمسرحيات والمسرحيات الموسيقية، وأعمال الفنون التطبيقية، والأعمال الفوتوغرافية والسينمائية، والخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات الكروكية، وغيرها من الأعمال.
وتشمل الحماية المصنفات المشتقة وهي المصنفات التي تقتبس من مصنفات أخرى سبق أن تم نشرها بعد إجراء التعديل عليها أو الإضافة كالترجمات والاقتباسات والتلخيصات أو التحرير في أي مصنف فني أو أدبي أو علمي، وتنص المادة (3 - 4) على حق المؤلف في ترجمة المنتج إلى لغة أخرى، وكذا من قام بتحويله من لونه الأصلي إلى لون آخر أو قام بتلخيصه أو تحويره أو شرحه أو التعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل مبتكر.. وكما أسلفنا فإن القانون اليمني لا يحمي إلا الأعمال الإبداعية المتميزة بالابتكار، فأغلب القوانين تستبعد بعض المصنفات الأدبية من دائرة الحماية استبعاداً كلياً مثل الوثائق الرسمية ذات الطابع التشريعي والإداري والقانوني ما لم تكن تلك الوثائق تتميز بالابتكار والترتيبب المميز وكذا المصنفات المركبة والخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية بالمحاكم.. وسلك القانون نفس الاتجاه فحدد الأعمال التي لا تصلح أن تكون محل حماية ولا تدخل بطبيعتها في نطاق الحماية، وقد أوردت المادة (4) هذه الأعمال المستثناة من الحماية وهي: مصنفات مختارات الشعر والنثر والموسيقى «مادة 4 - أ»، المصنفات التي دخلت في الملك العام «4 - ب»، المختارات من التراث أو الإبداع الشعبي أو الفلكلور أو مجهولة المؤلف «مادة 4 - ج»، مجاميع الوثائق الرسمية من نصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية، وتدخل في نطاق الحماية مجاميع الوثائق الرسمية إذا كان قد ظهر عليها التميز في جمعها أو تميزت بالابتكار أو الترتيب المتميز «مادة 4 - د»، وبهذا النص فإن الفقرة «ج» تتماشى مع أحكام المادة (2 - 5) من اتفاقية برن والمادة (01 - 2) من اتفاقية تربس.
المبحث الثاني: الحقوق المحمية
هناك نوعان من الحقوق يشملهما مفهوم حق المؤلف: حقوق أدبية وحقوق مالية
أولاً: الحقوق الأدبية:
تتسم الحقوق الأدبية بخصائص مميزة عن باقي الحقوق الأخرى؛ فالحق الأدبي من الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف غير القابلة للنقل إلى الغير أو التنازل عنها أو استعمالها من قبل الغير حتى لو كانت هناك موافقة من المؤلف في حياته أو بعد وفاته، وتحظى الحقوق الأدبية بكونها لا يرد عليها التقادم المسقط أو المكسب للحقوق، فهي من الحقوق التقديرية التي يباشرها المؤلف وحده منفرداً، ولا تخضع في دوافع استعمالها لرقابة القضاء فهي غير قابلة للحجز أو المصادرة.. وقد تناول القانون اليمني الحقوق الأدبية الممنوحة للمؤلف على مصنفه سلف ذكرها في نصوص وأحكام المواد «8 - 9 - 01 - 11 - 21/ أ - ب - 81 - 91 - 02».
1 حق تقرير النشر:
نصت المادة «21 - أ» على «حق المؤلف في تقرير نشر العمل وبيان طريقة النشر» وحق تقرير النشر يعتبر هو السند الشرعي لحقوق المؤلف كافة مادامت قد ظهرت أفكاره إلى حيز الوجود، فظهور الفكرة بشكل محسوس يكون محل الحماية القانونية، وبمجرد قيام المؤلف بنشر فكرته فإنه يكتسب بموجبها صفة المؤلف ويكتسب الإنتاج الذهني صفة المصنف.
ويختلف مفهوم تقرير النشر عن حق النشر فحق تقرير النشر من الحقوق الأدبية التي يتمتع بها المؤلف وحده ولا يجوز استعمال الغير لذلك الحق ويستعمله المؤلف لمرة واحدة عندما يقرر إخراج فكرته وابتكاره إلى عالم الوجود، أما حق نشر المصنف فهو حق مالي يجوز أن يقوم به الغير بواسطة إبرام عقد نشر مع المؤلف.
2 حق تعديل المُصَّنف وتغييره:
أجازت القوانين الوضعية للمؤلف الحق في إدخال أي تغيير أو تبديل في مصنفه سواء أكان بالحذف أم الإضافة إذا ما رأى المؤلف أن مصنفه المنشور أصبج يسيء إلى سمعته ومكانته الأدبية أو الفنية أو العلمية؛ فحق تعديل المصنف وتغييره حق مقصور على المؤلف وحده، وتأكيداً على وجوب هذا الحق نصت المادة 91 بأنه «يحظر عن نشر العمل أو أدائه بأي صورة إجراء أي تعديل أو تغيير في العمل بالحذف أو الإضافة دون موافقة المؤلف سواءً في العمل نفسه أم تسميته أو اسم المؤلف، ويشمل ذلك المقدمات والخواتم والشروح والتعليقات والهوامش والإيضاح بالصور ما عدا الأعمال التي تتطلب تعديلات تقتضيها الضرورة في أثناء التنفيذ، مثل أعمال العمارة، ونص المادة «91» من القانون يتفق مع أحكام «المادة 6 / ثانياً» من اتفاقية برن؛ فقد نصت الفقرة الأولى منه على أن للمؤلف الحق في الاعتراض على أي تشويه أو تعديل آخر لمصنفه».
3 حق نسبة المُصنف إلى مؤلفه:
نسبة المصنف إلى مؤلفه أو نشره باسم مستعار أو دون اسم.. ويقصد بهذا الحق أن يكون للمؤلف وحده في أن ينسب إليه المصنف فهو بمثابة الولد من أبيه.. وقد تناول القانون هذا الحق بنص «المادة/11»: (لمؤلف العمل الذي نشر عمله باسم مستعار أو برمز أو بكنية أو دون اسم أن يكشف في أي وقت عن شخصه ولو سبق له الاتفاق على خلاف ذلك).. وهذا النص يتماشى مع أحكام «المادة/6 ثانياً» من اتفاقية برن في الفقرة الأولى منه بحق مطالبة نسبة المصنف إليه سواء في أثناء حياته أو بعد وفاته.. كما نصت «المادة/81» على عدم جواز إصدار العمل الإبداعي دون اسم مؤلفه إلا إذا كان يعبر عن الإرادة الصريحة للمؤلف، فالقانون قد أعطى للمؤلف وحده الحق في نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو دون اسم، وأجاز له حصانة أعماله بعد وفاته وتكليف شخص يمارس حماية هذه الحصانة، ولورثته بعد وفاته ممارسة حصانة أعماله؛ فإذا لم يكن له ورثة تمارس الجهة المختصة حماية حصانة أعماله أيضاً «مادة/02».
ثانياً: الحقوق المالية:
الحقوق المالية للمؤلف: يقصد بها أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بأية طريقة من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق إلا بإذن منه أو ممن يخلفه، ويشمل الاستغلال المالي نقل المصنف للجمهور بأية صورة من الصور سواءً عن طريق الأداء العلني أم نسخ صورة منه.. أغلب القوانين نصت على وجوب منح المؤلف أو صاحب الحقوق الحق في مباشرة أو منع بعض الأعمال كالاستنساخ أو الترجمة والنقل للجمهور.
إن الحقوق المالية هي حقوق اقتصادية تخول لصاحبها الحصول على مكافأة مالية مقابل انتفاع الغير بمصنفاته كما نصت عليه «المادة /21 ج»، وتعتبر الحقوق المالية أيضاً من الحقوق القابلة للتصرف فيها، وللمؤلف أن يقوم بالنقل إلى الغير حقوقه المالية كلها أو بعضها وذلك بناءً على عقد مكتوب يحدد فيه بيان مداه والغرض منه وفترة الاستغلال ونطاقه، فالكتابة شرط أساسي لصحة التصرفات المالية، وتطرق القانون لهذا الشرط وأكد جواز استفادة الغير من العمل غير المنشور إلا بالموافقة الصريحة من قبل المؤلف مادة «51 أ».
فإتمام التصرفات وانعقادها يكون بالموافقة الصريحة، وحرصاً على حماية حق المؤلف وحقوق فناني الأداء فإن وزارة الثقافة تقوم بالمراجعة والتسجيل لعقود الأداء الفني، وغيرها من العقود ذات الصلة بحقوق المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة وذلك وفقاً لأحكام العقد النموذجي الذي يتضمن العديد من الأحكام والقواعد الحمائية للمؤلفين وفناني الأداء.. وأجاز القانون للمؤلف الحق في استغلال مصنفاته بالطريقة والكيفية التي يراها مناسبة؛ فحددت المادة «31» الحقوق الاستئثارية التي يتمتع بها المؤلف وبينتها فيما يلي: للمؤلف حق استغلال انتاجه بالطرق المناسبة، وعلى الأخص:
أ طبع العمل بعدد غير محدد من النسخ وبأية وسيلة كانت كالنسخ اليدوي أو على آلات الطباعة أو الأوفست أو التسجيل الصوتي أو الشريط السينمائي أو التلفزيوني.
ب الأداء العلني للعمل الإبداعي في الندوات أو العرض في القاعات الموسيقية أو المسرح أو السينما أو معارض اللوحات أو الصور.
ج طرح العمل للتداول في الأسواق أو المعارض الوطنية والدولية.
د نقل العمل إلى لغة أو لغات أخرى.
ه إعادة العمل.
وكما أسلفنا فإن المؤلف يتمتع بحقوق استئثارية معينة؛ فإذا قام بنقل إحدى الحقوق المالية إلى الغير فإن ذلك لا يعني أن المؤلف قد تنازل عن بقية الحقوق المالية الأخرى، وهذا التصرف تم الإشارة إليه في المادة «41» والتي نصت على ما يلي: «تكون الحقوق الواردة في المادة «31» مستقلاً بعضها عن بعض وممارسة أحدها لا يؤثر على ممارسة الحقوق الأخرى وتشمل هذه الحقوق العمل في كليته وكذلك في كل جزء منه».. وكذلك المادة «64» التي تؤكد بعدم اعتبار الاتفاق على طبعه أو طبعات أو تسجيل أو أداء أو أي تنفيذ معين تنازلاً عن طبعات أو تسجيلات أو أداءات أو تنفيذات أخرى.
القيود الواردة على الحقوق المالية:
تقر قوانين الدول إجازة استعمال المصنفات المحملية دون إذن من المؤلف وبغير مقابل مالي شريطة أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وذلك في حالات محددة؛ كاستعمال المصنف لأغراض تعليمية.. ونقل أو استنساخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات، والاستشهاد بمقتطفات في مصنف منشور، وتجيز اتفاقية برن نوعين من التقييدات، بمقتطفات من المصنف المحمي شرط ذكر المصدر واسم المؤلف «مادة 01 - 1» من اتفاقية برن، والانتفاع على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية «مادة 01 - 1» من اتفاقية برن، والانتفاع على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية «مادة 01 - 2» من نفس الاتفاقية. والقانون اليمني سلك نفس هذا الاتجاه وفرض استثناءات على الحماية الممنوحة وبينت «المادة 51 - 2» أوجه استعمال المصنفات المحمية بالنص على «تكون الاستفادة من العمل المنشور بالاطلاع ونقل فقرات أو فصول منه أو تلخيصها للاستفادة المعرفية الشخصية أو استخدامه في الدراسات والبحوث مع الإشارة إليه وإلى المؤلف وعلى وجه الخصوص: «عنوان العمل، واسم المؤلف، ومكان الإصدار، وتاريخ الإصدار،والفصل أو الفقرة أو رقم الصفحة».
ويجيز القانون استعمال عمل منشور للغير لتكوين عمل جديد مستقل من ناحية الإبداع دون دفع مكافأة للمؤلف شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف «مادة 61».
مدة سريان الحقوق المالية:
الحق المالي يكون دوماً محدوداً بفترة زمنية معينة يؤول بعدها الحق المالي إلى الملك العام؛ فمن حق الغير بعد ذلك استعماله دون الحاجة إلى إذن مسبق من ورثة المؤلف، ويلاحظ أن ما يسقط في الملك العام هو الحقوق المالية دون الحقوق الأدبية مهما مر عليها من زمن.. اتفقت جميع التشريعات والاتفاقات الدولية على ذلك ومنحت حق الحماية للحقوق المالية طيلة حياة المؤلف وبعد وفاته، إلا أن مدد حماية الحقوق بعد الوفاة تختلف من تشريع إلى آخر وفي البلدان المنظمة إلى اتفاقية برن تشمل مدة حياة المؤلف و«05» سنة بعد وفاته، وفي الاتفاقية العربية لحق المؤلف حددت الحماية مدى حياة المؤلف و«52» سنة ميلادية بعد وفاته «مادة /9 - أ».
أما القانون فتسري حماية حق المؤلف لمدة حياته مادة «32»، ولمدة «03» سنة بعد وفاته مادة «42»، وهناك مدد دنيا أقصر للمصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفنون التطبيقية.. وتتضمن اتفاقية برن أحكاماً خاصة بالنسبة للمصنفات التي لايمكن حساب مدة حمايتها على أساس حياة المؤلف كالمصنفات مجهولة المؤلف والمصنفات المنشورة بأسماء مستعارة، ويتضمن اتفاق تربس أحكاماً تتناول مدة الحماية في المادة «21» بحيث لا تقل عن «05» سنة، وينص على مدد دنيا للحماية بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية، وذلك «05 سنة» بالنسبة للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وتحسب المدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التسجيل الصوتي أو حدث فيها الأداء، ومدة «02» سنة للبرامج الإذاعية وتحسب من نهاية السنة التي حصل فيها بث المادة المعنية، أما القانون اليمني فقد نص على مدد خاصة لحقوق المؤلف المالية على بعض الأعمال كحق المنتج على الفيلم السينمائي أو التلفزيوني بمدة «52» سنة مادة «52» وحقوق المؤلف على الصور الفوتوغرافية بمدة «01» سنوات مادة «63»، وحقوق الإذاعة على برامجها الإذاعية بمدة «2» سنتين والبرامج التلفزيوينة بمدة «3» سنوات، وتسري مدة حماية حقوق المؤلفين والمؤدين وورثتهم وفق المدة العامة «03 سنة بعد الوفاة» وطريقة احتساب مدة الحماية في القانون اعتباراً من أول يناير من سنة النشر، أفردت بعد التشريعات والاتفاقات الدولية أحكاماً تفصيلية تتعلق بمدد حماية حق المؤلف التي تنشر تحت اسم مستعار أو دون اسم أو الجماعية أو المشتركة في حين لم تتطرق نصوص القانون لمثل ذلك.
المبحث الثالث: إجراءات الحماية القانونية:
أناط قانون الحق الفكري اليمني بالمحاكم النظر في جميع القضايا المثارة بشأن إنفاذ حق المؤلف والحقوق المجاورة المادة «321» حيث تقضي المحاكم المختصة بعملية التسجيل أو بطلانها في حالة النزاع حول العمل الإبداعي المراد تسجيله أو استخدامه.
تتضمن القوانين والاتفاقات الدولية أحكاماً بإنفاذ الحقوق من تدابير تحفظية أو موقتة وسبل انتصاف مدنية وتدابير حدودية تتعلق بتداول السلع،ومن التدابير والاجراءات الإدارية التي تتخذها وزارة الثقافة للحيلولة من عدم تصرف الغير المساس بحقوق المؤلف القيام بحملات التفتيش الميداني على المحلات وضبط النسخ غير الأصلية أو المزورة المنسوخة من المصنفات الأدبية والفنية، رغم من عدم احتواء قانون الحق الفكري لسنة 1994م على أحكام خاصة بالتدابير الحدودية إلا أن وزارة الثقافة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك تقوم بإيقاف وحجز المصنفات الأدبية والفنية المزورة أثناء وصولها إلى المنافذ الجمركية بناءً على شكوى من أصحاب الحقوق.
أما الإجراءات الجنائية والعقوبات التي يفرضها القانون على المعتدين على حقوق المؤلفين فيها عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، مادة (24).. علاوة على ذلك أيضاً فإن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م يمنع ويعاقب على الإخلال بحقوق المؤلف، حيث يمنع طبع أو إعادة طبع أية كتابات أو رسوم أو أشرطة تسجيل صوتية ومرئية أو قطع موسيقية أو صور شمسية إلا بموافقة من مالك حقوق الطبع سواءً كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، ويعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه وغيرها من المخالفات المبينة في القانون بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، ويجوز للمحكمة إغلاق المطبعة أو دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية.. وكعقوبة تكميلية يجوز للمحكمة أن تمنع المخالف من مزاولة مهنته لمدة لا تزيد عن سنة إضافة إلى التعويض العادل الذي تقرره المحكمة، فحق التعويض حق مكفول لكل صاحب حق يتعرض للإعتداء وفقاً للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون اليمني، فإلى جانب التعويض عن الأضرار فمن حق المحكمة إصدار أوامر من شأنها حماية الحق المعتدى عليه مثل الحجز والمصادرة والإتلاف والحصر وخلافه وكما هو منصوص عليه في قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
منذ أن صدر قانون الحق الفكري لم يجرِ على أحكامه أي تعديل وبالتالي فإن الأحكام المنظمة لحق المؤلف أصبح يشوبها الكثير من العيوب والقصور بسبب عدم استيعابها للمتغيرات التي أفرزتها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والصناعات الثقافية المتعددة وتلك الثورة التي أحدثتها، فقد أناطت بكفالة ممارستها وحمايتها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف وعلى وجه الخصوص إتفاقيج برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في سبتمبر 1886م والمعدلة في 28 سبتمبر 1979م.. تُعد اتفاقية برن أحد أهم الاتفاقات الدولية التي تنظم حماية حقوق المؤلف المشتملة على الأعمال الأدبية والفنية، وتضم هذه الاتفاقية في عضويتها (164) دولة وتشرف على إدارتها تنفيذها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتتألف الاتفاقية من (38) مادة وملحقاً خاصاً بشأن البلدان النامية يشمل (6) مواد، وتغطي أحكام الاتفاقية العديد من القضايا والموضوعات من أبرزها ما يلي:
- تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية (اتحاد برن).
- تعريف المصنفات الأدبية والفنية، وبيان المصنفات المتمتعة بالحماية، والمصنفات التي يمكن استبعادها من الحماية جزئياً أو كلياً في تشريعات الدول الأعضاء.
- المعايير الأساسية لحماية المصنفات الأدبية والفنية بما فيها المعاملة الوطنية (معاملة المواطنين والأجانب بشكل متساوٍ)، أو بمعنى آخر عدم التمييز بين المواطنين والأجانب في حماية حقوقهم الأدبية والفنية.
- المصنفات المحمية لا تخضع لأي إجراء شكلي.
- الحقوق المالية والأدبية الممنوحة للمؤلف خلال حياته أو بعد وفاته وكذلك الحق الاستئثاري للمؤلف في التصريح بترجمة أو نسخ المصنف أو نقله إلى الجمهور.
- مدة حماية حقوق المؤلف حيث تمنحه الاتفاقية حماية حقوقه مدة حياته وخمسين سنة بعد وفاته، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على المصنفات السينمائية والمصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسماً مستعاراً ومصنفات التصوير الفوتوغرافية، ومصنفات الفنون التطبيقية، والمصنفات المشتركة.
- حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات دون موافقة المؤلف.
- الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية.
- حقوق الإذاعة والحقوق المرتبطة.
- (حق التتبع) بشأن المصنفات الفنية التشكيلية الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية.
- إنفاذ الحقوق وحق اللجوء إلى المحكمة في البلد العضو لتوفير الحماية ومنع أي اعتداء يمكن أن يمس بحقوق المؤلف والجزاءات التي تفرض بشأن المصنفات المقلدة، وتوفر الاتفاقية الحق لكل دولة من خلال السلطة المختصة لديها في أن تسمح أو تراقب أو تمنع - عن طريق التشريع الوطني - تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف.
- حماية المصنفات الموجودة عند دخول الإتفاقية حيز التنفيذ إذا لم تكن قد آلت إلى الملك العام في بلد المنشأ.
- الأحكام الخاصة بالبلدان النامية، حيث تجيز الاتفاقية للدول النامية - نظراً لظروفها وأوضاعها الاقتصادية واحتياجاتها الاجتماعية والثقافية - أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى مدير عام المنظمة عند الانضمام إليها أنها ستستعمل الحق في منح تراخيص لترجمة أو نسخ مصنف محمي وفقاً لشروط محددة.
تعمل اتفاقية برن على ترسيخ دعائم الحماية لحقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية على المستوى الوطني والدولي، حيث أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يمكن الدولة من تحقيق الحماية الدولية لمواطنيها من المؤلفين والمبتكرين في الدول الأجنبية، باعتبار أن هذه الاتفاقية تفرض مبدأ (المعاملة الوطنية) كما تتيح للدولة أن تنظم إلى هذه الاتفاقية الاستفادة من ميزات وفوائد عديدة في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي من أبرزها:
حصول المؤلفين على عوائد مادية تسهم في تحسين حياتهم وأوضاعهم، وتشجيع المؤلفين على الإبداع والابتكار، وجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في قطاعات الملكية الفكرية مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة للأفراد، وتلبي احتياجات الجمهور في الاطلاع على معارف وثقافات الآخرين ونشرها من خلال نظام التراخيص الإخبارية بترجمة ونسخ المصنفات الأجنبية وفق الشروط والأوضاع التي حددتها الاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن اليمن قامت بدراسة اتفاقية برن وتقدمت بطلب الانضمام إلى منظمة الويبو وأصبحت عضواً في اتحاد برن بتاريخ 14 إبريل 2008م وتعتبر سارية التطبيق والنفاذ بالنسبة لليمن من 14 يوليو 2008.
ثانياً: مشروع قانون خاص عن حق المؤلف والحقوق المجاورة
أعدت وزارة الثقافة مشروع قانون خاص بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومراجعته من قبل مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية وضبط الصياغة القانونية من الفريق القانوني المكلف من وزارة الشئون القانونية، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وأحاله لمجلس النواب، ويتم دراسة مشروع القانون حالياً من قبل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب.
روعي عند صياغة مشروع القانون استيعاب أحكامه للمتغيرات والمستجدات التي استحدثتها الاتفاقات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية إضافة إلى متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة أي الالتزامات التي تتطلبها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) وهي إحدى الاتفاقات الدولية التي أسفرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية سنة 4991م، يتألف مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة من «58» مادة موزعة على «11» فصلاً.
- تضمن مشروع القانون قائمة تعريفات لتعبيرات ومفاهيم مثل: النشر، وبرنامج الحاسب الآلي، والحقوق المجاورة، ومنتج المصنف السمعي أو السمعي البصري، وفناني الأداء، وهيئة الإذاعة، والنقل للجمهور والنسخ.
- تناول مشروع القانون المصنفات التي تتمتع بموجب مشروع القانون بالحماية، وقد أرسى مبدأ يقضي بتطبيق حماية المصنفات المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم، ولم يشترط للحماية أية إجراءات شكلية، وتعيين نطاق تطبيق مشروع القانون على الاتفاقات في مجال حقوق المؤلف اليمنيين والأجانب الذين ينتمون إلى الدول الأعضاء في الاتفاقات والمعاهدات الدولية للملكية الفكرية والتي تعد اليمن طرفاً فيها، وبين المشروع على سبيل المثال اثني عشر نوعاً من المصنفات المشمولة بالحماية، كما استثنى مشروع القانون من الحماية عدداً من المصنفات وذلك لعدم وجود الابتكار فيها مثل: الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والحقائق المجردة - عملاً بالمادة «9» من اتفاقية «تربس» والمادة «2» من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية - إضافة إلى نصوص القوانين واللوائح الأحكام القضائية، والأخبار الإعلامية لوقائع الأحداث.
- عرض مشروع القانون حقوق المؤلف الأدبية والمالية مبيناً الخصائص التي تتسم بها الحقوق الأدبية للمؤلف والتي من أبرزها عدم قابليتها للنقل إلى الغير أو التنازل أو عدم انقضائها بالتقادم المسقط أو المكسب للحقوق وعددّ المشروع الحقوق الأدبية التي يتمتع بها المؤلف على مصنفه، كما أظهر المشروع الطبيعة القانونية للحقوق المالية للمؤلف وباعتبارها امتيازات ذات طابع مالي استئثاري ينطوي عليها حق المؤلف؛ فقد أورد المشروع تعداداً حصرياً على سبيل المثال الحقوق الاستئثارية التي يتمتع بما المؤلف على المصنف «الترخيص أو المنع»، وأدرج حق التتبع على أصول الأعمال الفنية التشكيلية الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية، ونظم القواعد الحمائية للمؤلفين وأرسى أحكاماً لنقل الحقوق المالية.
- وضع مشروع القانون أحكاماً خاصة بشأن:
ملكية حقوق المؤلف في المصنفات المشتركة التي يسهم في تأليفها عدة أشخاص، واشتمل المشروع على بعض المصنفات التي لا تنطبق عليها القواعد العامة، وأفرد لها أحكاماً خاصة بها وهي: المصنفات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو استعراضات موسيقية، والمصنفات السمعية أو السمعية البصرية.
ملكية حقوق المؤلف المالية على المصنفات الجماعية التي يتم إبداعها بناءً على مبادرة وتنسيق من الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشر تحت اسمه وإشرافه، ومن أمثلة المصنفات الجماعية: القواميس، والمعاجم، والصحف والمجلات.
- تضمن المشروع أحكام حماية مصالح فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، وهذه الفئات يطلق عليها المشروع الحقوق المجاورة، كما بين مشروع القانون بشكل مفصل الحقوق الأدبية والمالية التي يتمتع بها أصحاب الحقوق المجاورة.
- عالج المشروع مدد الحماية على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة ونظام حساب مدة الحماية وسريانها، حيث رتب مشروع القانون منح حماية الحقوق المالية مدة حياة المؤلف وعدد معين من السنوات اللاحقة لوفاته، وتضمنت أحكامه قواعد حديثة لمدد الحماية المقررة والمحددة باتفاقية برن، واتفاقية تربس، واستخدام «قاعدة» التقويم الميلادي في حساب مدة الحماية بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية سالفة الذكر، وبدأ حساب مدة الحماية من الأول من يناير من السنة الميلادية التالية للوفاة أو الواقعة، وبمقتضى ذلك أفرد المشروع أحكاماً تفصيلية عن مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف وفئات المصنفات الأخرى بما في ذلك مدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة وتطبق عليها نفس القاعدة سابقة للذكر.
- تناول المشروع أحكاماً بشأن الاستثناءات والقيود التي ترد على الحماية الممنوحة لحقوق المؤلف، وأجاز استعمال المصنفات المحمية في حالات محددة دون الحصول على موافقة أو إذن من المؤلف أو صاحب الحق ودون أي مقابل مالي وبشروط محددة تضمنها المشروع، كما لم يغفل مشروع القانون الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي نصت عليها أحكام المادة «12» من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والمفصلة في ملحق الاتفاقية الخاصة بالبلدان النامية بل رتب المشروع إجازة إصدار التراخيص الإجبارية لأعمال النسخ والترجمة لأي مصنف محمي وحدد الحالات والأسباب التي تستلزم إصدار التراخيص الإجبارية، وهدف مشروع القانون من فرض القيود خدمة مصالح المجتمع وتلبية احتياجاته في الحصول على المعرفة أياً كانت في مجال الثقافة أو التربية أو الإعلام، وأورد المشروع عدداً من الاستثناءات التي يجوز فيها استعمال المصنفات المحمية بحرية.
- تطرق المشروع إلى نظام إجراءات الحصول على شهادة إيداع المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وماهية البيانات والوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب بما في ذلك الإجراءات الإدارية المتبعة لإصدار شهادة الإيداع، وكما يُقر المشروع بأن عملية الإيداع ليست إلزامية على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وإنما هى اختيارية ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بالحماية، كما أن شهادة الإيداع التي تصدرها وزارة الثقافة، وهي كما وصفها مشروع القانون، تمثل قرينة على صحة التصرفات أو الوثائق المودعه كمرجع بياني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما ألزم وزارة الثقافة بإصدار الببلوغرافية الوطنية للمصنفات الفنية سنوياً التي صدرت أو التي أودعت.
- أدرج المشروع حماية المأثورات الشعبية أو تعابير الفولكلور واستغلالها وتوفير الحماية الملائمة لها، وقد عرف المشروع المأثورات الشعبية أو تعابير الفولكلور بأنها: كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ في الجمهورية اليمنية وبوجه خاص التعابير الشفهية والموسيقية والحركية والملموسة وعرض المشروع أمثلة لصور التعابير، وفوض مشروع القانون وزارة الثقافة بحماية المأثورات الشعبية أو تعابير الفولكلور من التشويه والتزييف.
- نظم المشروع الحماية الإجرائية والجزاءات العقابية والتعويضات على أشكال التعديات والانتهاكات التي تقع على حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة والمأثورات والانتهاكات التي تقع على حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة والمأثورات الشعبية وتعابير الفولكلور وأي مخالفات لأحكام التي شملها مشروع القانون، وأحكام تفصيلية عن الإجراءات التحفظية والجزاءات والتعويض.
- يحتوي المشروع على أحكام عامة وختامية تتعلق ببعض المسائل، ومنها:
«المحلات التي تزاول مهن نشر المصنفات أو نسخها أو توزيعها أو بيعها، والشروط المطلوب استيفاءها للتصريح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف، والحقوق التي يتمتع بها محقق المخطوطة، وفض المنازعات عبر التحكم، والضبطية القضائية «مأموري الضبط القضائي».٭ مدير عام المصنفات والملكية الفكرية - وزارة الثقافةالمراجع:
- في الملكية الفكرية حقوق المؤلف د. جورج جبور، إصدار دار الفكر دمشق ط 6991م.
- حقوق المؤلف في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء د. حسام لطفي.
- نظرية الحق د. سهيل الفتلاوي، إصدار دار الفكر 4991م.
- اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
- اتفاقية جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة «تربس».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.