الليغا ... برشلونة يقترب من حسم الوصافة    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    "هل تصبح مصر وجهة صعبة المنال لليمنيين؟ ارتفاع أسعار موافقات الدخول"    "عبدالملك الحوثي هبة آلهية لليمن"..."الحوثيون يثيرون غضب الطلاب في جامعة إب"    شاهد.. أول ظهور للفنان الكويتي عبد الله الرويشد في ألمانيا بعد تماثله للشفاء    خلية حوثية إرهابية في قفص الاتهام في عدن.    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    علي ناصر محمد يفجر مفاجأة مدوية: الحوثيون وافقوا على تسليم السلاح وقطع علاقتهم بإيران وحماية حدود السعودية! (فيديو)    شاهد الصور الأولية من الانفجارات التي هزت مارب.. هجوم بصواريخ باليستية وطيران مسير    مبابي عرض تمثاله الشمعي في باريس    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    عودة الثنائي الذهبي: كانتي ومبابي يقودان فرنسا لحصد لقب يورو 2024    لا صافرة بعد الأذان: أوامر ملكية سعودية تُنظم مباريات كرة القدم وفقاً لأوقات الصلاة    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات شهادة الثانوية العامة    لحج.. محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه    العليمي يؤكد موقف اليمن بشأن القضية الفلسطينية ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة مميز    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    انكماش اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام الجاري 2024    تحذيرات أُممية من مخاطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي خلال الأيام القادمة مميز    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    رئيس مجلس القيادة يدعو القادة العرب الى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    تغاريد حرة.. عن الانتظار الذي يستنزف الروح    انطلاق أسبوع النزال لبطولة "أبوظبي إكستريم" (ADXC 4) في باريس    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    ترحيل أكثر من 16 ألف مغترب يمني من السعودية    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    انهيار جنوني .. لريال اليمني يصل إلى أدنى مستوى منذ سنوات وقفزة خيالية للدولار والريال السعودي    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    البريمييرليغ: اليونايتد يتفوق على نيوكاسل    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    بائعات "اللحوح" والمخبوزات في الشارع.. كسرن نظرة العيب لمجابهة تداعيات الفقر والجوع مميز    وزارة الحج والعمرة السعودية توفر 15 دليلاً توعوياً ب 16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الورقة التدريبية في دروة حقوق الملكية الفكرية
نشر في التغيير يوم 10 - 09 - 2009

نظم موقع " التغيير نت " بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية (نيد) الجمعة الماضية ندوة خاصة حول " الملكية الفكرية " درب فيها برئاسة الدكتور/ حميد محمد علي اللهبي ,استاذ القانون الدولي , مستشار وزارة التربية والتعليم , المشاركين على الملكية الفكرية وأنواعها وسبل حمايتها .
تطبيق الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(تريبس)
[email protected]
خلق الله البشر ووهبهم قدرات مختلفة ومتفاوتة وخلق الكون وأنعم عليهم بأن سخر لهم كل ما فيه, وتفرد وحده بحق ملكية الوجود بما في ذلك البشر أنفسهم وألزمهم بالتزامات عديدة يدينون بها له مقابل خلقه وإسباغ نعمه عليهم؛ بل إن الخالق سبحانه قد جعل الحق في ملكية الأعمال والإبداعات الناتجة عن العقل البشري من الحقوق الطبيعية الفطرية التي فطر الناس عليها؛ فعندما خلق الإنسان أودع فيه الملكات والقدرات العقلية الهائلة المختلفة والمتفاوتة, وفي الوقت ذاته لم يتركه هملا؛ بل كرمه وحماه بأن حرم الاعتداء عليه كإنسان كامل, فحرم الاعتداء على جسده وعقله وماله وحواسه وأفكاره وعرضه وسمعته وكرامته الإنسانية.
وانطلاقا من أن العقل البشري إنما خُلق ليفكر ويبدع, وأن حرية التفكير هي من أهم الحريات التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية, فقد كان من الضروري البحث عن وسائل فعالة لحماية هذا العقل وحماية إبداعاته المختلفة.
وقد ارتبطت حقوق الملكية الفكرية ارتباطا وثيقا بالتجارة مما جعلها وسيلة هامة من وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة , وبذلك فإن هذه الحقوق قد أخذت مفهوما وبُعداً جديدين طغى عليهما الطابع الاقتصادي والتجاري البحت؛ فحقوق الملكية الفكرية أصبحت متمثلة في سلع كسائر السلع الأخرى تباع وتشترى وتؤجر ويٌتنازل عنها وتٌنتزع ملكيتها وتسقط بالتقادم ومن هذا المنطلق بدأ التركيز على العمل الإبداعي ذاته دون النظر إلى الجوانب الأخرى المتعلقة به أو المترتبة عليه, بمعنى, أن التركيز أصبح ينصب فقط على ما يمثله العمل الإبداعي من قيمة تجارية واقتصادية وإلى مقدار الفائدة التي يحققها هذا العمل للجمهور, ومقدار المساهمة التي يقدمها من إجمالي الناتج القومي, وإهمال الجوانب الأخرى الأخلاقية والإنسانية والدينية. وطمعا في الربح المالي؛ فقد أدى ذلك إلى حدوث العديد من الانتهاكات لتلك الحقوق كعمليات القرصنة والسطو والتقليد والسرقة للمنتجات والمصنفات التي تمثل حقوق ملكية فكرية مما أثر على الحقوق المالية لحائزي تلك الحقوق وألحق بهم أضرارا وخسائر مالية فادحة1, وهو ما جعلهم يلحون في المطالبة ويمارسون الضغوط لضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لتلك الحقوق على المستوى المحلي والدولي.
وعلى ذلك فإن نظام حماية حقوق الملكية الفكرية ينبغي أن يحقق التوازن بين مصالح المبدعين ومنتجي الأعمال الإبداعية(المستثمرين)وبين مصالح المجتمع المستفيد من ذلك الإنتاج الفكري في شتى مناحي الحياة, وفي المقابل ينبغي أن يحصل المبدعون والمستثمرون لهذه الأعمال على العائدات المالية المعقولة التي تمكنهم من تغطية تكاليف إبداعاتهم واستثماراتهم من الجهد والمال المبذولة في سبيل إنتاج وتجسيد تلك الأعمال في منتجات وتداولها في الأسواق, ولن يتحقق ذلك إلا بوجود أنظمة حماية قانونية فاعلة لتلك الحقوق للحفاظ عليها من عمليات الانتهاك المختلفة كالقرصنة والنسخ والتقليد والتي تلحق الخسائر الكبيرة بالمالكين الأصليين لتلك المنتجات, ناهيك عن الأضرار البالغة التي تسببها عمليات التقليد والنسخ للسلع والمنتجات بصحة وسلامة الإنسان ذاته والمجتمع بأسره, ذلك أن تقليد ونسخ المنتجات والسلع المختلفة يتم بطرق غير مشروعة, مما يؤدي إلى تداول منتجات وسلع ذات مواصفات رديئة - إن لم تكن ضارة- يتم إنتاجها ونقلها وتخزينها وتداولها بطرق سيئة وغير سليمة ومن ثم بيعها بأسعار زهيدة تكون في متناول كافة المستهلكين, وما ظهرت عمليات التقليد والنسخ غير المشروعة تلك إلى بسبب طغيان المفهوم التجاري القائم على تحقيق الربح بأي طريقة كانت ولو على حساب مصالح المجتمع برمته.
وقد ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية من منتصف القرن التاسع عشر حيث أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية تقرر الاعتراف المتبادل لكل دولة طرف في الاتفاق بحقوق الملكية الفكرية ولكن أصبحت الحاجة واضحة لهذه الحماية عام 1873 عندما امتنع المخترعون عن عرض اختراعاتهم في المعرض الدولي السنوي الذي عقد في فينا، وذلك خشية سرقة أفكارهم واستغلالها. وتزايدت الحاجة إلى التوسع في حماية الملكية الفكرية عن طريق توفير الحماية الوطنية والدولية لمختلف المصنفات الفكرية الأدبية والفنية والصناعية وذلك حتى يتمتع صاحب الحق الفكري بحقه داخل النطاق الإقليمي لدولته وفي النطاق الإقليمي والدولي.
في البداية نفرق بين مصطلحين مختلفين يحدثان لبسا للبعض حولهما .
الأول: مصطلح ( الملكية الفكرية )، وهو مصطلح يدل على كافة أنواع الأعمال الفكرية الإبداعية الأدبية والفنية والصناعية.
والثاني: مصطلح ( حقوق الملكية الفكرية ), والذي يدل على كافة الحقوق المادية والمعنوية والقانونية المترتبة لمبتكر العمل الفكري على العمل الإبداعي الذي ابتكره.
قبل أن تنشأ منظمة التجارة العالمية((WTOكانت قد أنشأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية(WIPO) سنة 1967 بموجب اتفاقية الويبو وتفويض من الدول الأعضاء فيها لتعزيز حماية الملكية الفكرية عبر العالم عن طريق التعاون بين الدول ومع سائر المنظمات الدولية, ولتدير وتشرف على كافة الاتفاقيات الدولية التي كانت قد أبرمت بشأن الملكية الفكرية, وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي تديرها وتشرف عليها الوايبو اليوم حوالي 24 اتفاقية ومعاهدة دولية, أهمها:
اتفاقية(برن)لحماية المصنفات الأدبية والفنية المبرمة عام 1886- 1979وثيقة باريس.
اتفاقية(روما)لعام 1961 لحماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية المبرمة في واشنطن عام 1970.
وبعد أن أنشأت منظمة التجارة العالمية(WTO)عام 1994 ظهرت معها أهم اتفاقية دولية على الإطلاق بشأن الملكية الفكرية الأدبية والفنية والصناعية بمفهوم فكري وقانوني مختلف ألا وهي: (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ) ويطلق عليها اختصارا باللغة الإنجليزية(TRIPS)(تريبس)), وهي أحد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تديرها وتشرف على تنفيذها بواسطة ( مجلس التريبس ) الذي أنشأته المنظمة خصيصا لهذا الغرض. وهذه الاتفاقية أصبحت اليوم القانون الدولي الذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية, وهي الدستور الذي تستقي منه كافة الدول أحكام وقواعد قوانينها بشأن الملكية الفكرية.
نظرا لكثرة الإنتاج الفكري الغزير في شتى مناحي الحياة فقد أصبح من المتفق عليه أن الملكية الفكرية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
القسم الثاني: هو قسم الملكية الفكرية الأدبية والفنية, ويشتمل هذا القسم على:
حقوق المؤلف التي تضم كافة أنواع المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية والرسوم واللوحات والصور الشمسية والتماثيل والتصميمات الهندسية إضافة إلى برامج الحاسوب وغير ذلك من الأعمال الأدبية والفنية.
الحقوق المجاورة لحق المؤلف وهي: حقوق فناني الأداء المتعلقة بأدائهم وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية المرتبطة بتسجيلاتهم وحقوق هيئات الإذاعة المتصلة ببرامج الإذاعة والتلفزيون.
ونظرا لتوسع وكثرة مواضيع الملكية الفكرية الأدبية والصناعية, ونظرا لموضوع الندوة ولتحقيق قدرا من الفائدة حول الموضوع فسيقتصر حديثنا هنا عن الملكية الفكرية الأدبية التي تعرف ب: حقوق المؤلف. كما سنركز في حديثنا على الجوانب القانونية التي تناولتها أهم اتفاقية دولية بشأن حقوق الملكية الفكرية ألا وهي اتفاقية (التريبس) باعتبارها تمثل اليوم الدستور الدولي للملكية الفكرية وباعتبار أن كافة دول العالم خاصة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة تلتزم بصياغة قوانين الملكية الفكرية فيها بما يتوافق مع هذه الاتفاقية. كما نشير إلى بعض الأحكام التي تناولتها اتفاقية(برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية, وكذا بعض القوانين العربية, فنعرف المؤلف, ونبين المصنفات الأدبية والفنية المتمتعة بالحماية والحقوق المقررة لمؤلف عليها, ونوضح معنى الانتهاك أو التعدي على الحق الفكري والوسائل القانونية المقررة لحماية ذلك الحق, ثم نوضح كيف يمكن للمبدع أو مؤلف المصنف حماية حقوقه الفكرية وما هي العقوبات القانونية التي توقع على المتعدي على الحق الفكري.
يعرف قانون الحق الفكري اليمني رقم(19)لسنة94م المؤلف بأنه الشخص الذي نشر العمل منسوبا إليه سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا وذلك بذكر اسمه على العمل أو بأي طريقة أخرى ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. مادة(8).
ويعرف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم(82)2002م المؤلف بأنه " الشخص الذي يبتكر المصنف, ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.." مادة(138/3).
ويمكن أن نعرف المؤلف بأنه الشخص الذي ابتكر العمل الفكري وثبتت نسبته إليه.
أحالت اتفاقية( التريبس)إلى تطبيق الأحكام الواردة في اتفاقية( برن)بهذا الشأن وبالعودة إلى اتفاقية(برن)نجد أنها في المادة(2) قد أعطت نماذج للكثير من المصنفات التي تعد من قبيل المصنفات الفكرية الأدبية والفنية وهي: الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة, والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية, والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية, والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها, والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يُعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي, والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يُعبر عها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم. وقد أضافت اتفاقية (التريبس) برامج الحاسبات ضمن المصنفات الأدبية.
وفقا لاتفاقية التريبس فإن الحقوق الاستئثارية للمؤلف التي نصت عليها هي الحقوق المادية(المالية)فقط دون الحقوق الأدبية أو المعنوية, صحيح أن الاتفاقية في مضمونها الحالي لم تنص صراحة على استبعاد حقوق المؤلف الأدبية(المعنوية)في المادة(9) إلا أن ذلك يُفهم من استبعادها لتطبيق أحكام المادة(6/مكرر) من اتفاقية(برن) المتعلقة بالحقوق الأدبية.
أما اتفاقية برن فقد أعطت للمؤلف حق التمتع بالحقوق المادية(المالية)وكذا الحقوق الأدبية(المعنوية)وهو ما أخذت به أغلب القوانين الملكية الفكرية العربية. وبالنظر إلى الأحكام المتعلقة بحقوق المؤلف في اتفاقية(برن) نجد أنها تتمثل في الحقوق المالية والحقوق الأدبية:
رغم الخلاف حول تعريف ومفهوم الحقوق الأدبية للمؤلف, إلا أن هناك اتفاق بين الاتجاهات الفقهية والقانونية التي تتبنى فكرة تمتع المؤلف بالحقوق الأدبية - إلى جوار تمتعه بالحقوق المالية - على أن المؤلف يجب أن يتمتع ببعض الحقوق أو السلطات أو الامتيازات القانونية الأدبية الغرض منها احترام فكر المؤلف وصون شخصيته وسلامة مصنفه ويتم تحديد تلك الحقوق مسبقا؛ بل والنص عليها في القوانين الوطنية الخاصة بحقوق المؤلف, وهو ما ظهر جليا في اتفاقية(برن)1886م التي أرست هذه الحقوق بالنص عليها في المادة(6/ثانيا) وتبعتها العديد من التشريعات الوطنية كالقانون المصري الذي يعتبرها حقوقا أبدية والقانون الجزائري الذي أفرد لها فصلا مستقلا والقانون اليمني, وأصبح من المتعارف عليه بعد ذلك أن المؤلف يتمتع بمجموعة من الحقوق القانونية الأدبية والتي تتمثل في:
حق المؤلف في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه أو أي مساس بالمصنف يضر بسمعة المؤلف أو بشرفه
التعدي بأبسط صورة, هو انتهاك حقوق الآخرين, والتعدي على حقوق المؤلف معناه استغلال المصنف المتمتع بالحماية استغلالا تجاريا بأية وسيلة كانت دون الحصول على ترخيص من صاحب حق المؤلف أو استثناء قانوني, وقد يرد التعدي على نسخ كامل للمصنف أو جزء منه, وقد يكون التعدي بتحوير المصنف بأي طريقة من طرق التحوير.
كما أن التعدي يرد على كافة المصنفات الأدبية والعلمية والفنية بما فيها برامج الحاسبات الآلية ومصنفات الفلكلور.
وطرق التعدي على حق المؤلف كثيرة ومنتشرة مثل:النسخ بوسائله المختلفة والتوزيع والتسجيل على شرائط الكاسيت أو الأقراص المدمجةCD أو ما شابه ذلك, ويتم التوزيع للنسخ المزيفة أو المقلدة أو المنسوخة بطريقة غير قانونية بيعها على أنها نسخ أصلية وإيهام الجمهور بذلك, أو بيعها إلى جوار سلعة أخرى بطريقة لا تجعل المشتري يعرف أنها مقلدة. كما يمكن القيام بتوزيع النسخ غير القانونية والمقلدة أو المزيفة عبر شبكة الإنترنت التي أصبحت وسيلة سهلة وآمنة لتوزيع وتداول المصنفات المقلدة والمنسوخة التي تم السطو بموجبها على الحقوق المالية الاستئثارية لمؤلفيها الأصليين بطريقة غير مشروعة.
وبقدر ما ساعدت وسهلت التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة على نشر المعرفة الشاملة؛ فقد حملت معها الكثير من الإشكالات التي من أبرزها أنها أتاحت الفرصة للانتهاك والتعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر تداول المصنفات والأعمال الفكرية عبر شبكة الإنترنت وعلى نطاق واسع, ليس للمصنفات والأعمال التي يتم إبداعها خارج نطاق هذه الشبكة؛ بل وحتى شمل الانتهاك أيضا المصنفات والأعمال الإبداعية التي تتم في إطار هذه الشبكة, كحالات الاعتداء على البرمجيات عموما, فنجد الكثير من المواقع الإلكترونية تتداول أعمالا فكرية أدبية وفنية دون الرجوع إلى مؤلفيها ودون أن يستطيع أولئك المؤلفون اتخاذ أية إجراءات قانونية لمنع تلك الانتهاكات وحماية حقوقهم. ورغم سعي القانونيون والمختصون إلى الحد من هذه الظاهرة؛ إلا أنه لا يوجد إلى اليوم آلية محددة لمنع مثل هذه الانتهاكات. مما جعل حرية المبدع في التعاقد على نشر أو توزيع مصنفه والتمتع بالحقوق المالية والأدبية المقررة له عليه تتلاشى يوما بعد يوم في ظل السطو والاعتداء المتكرر على تلك المصنفات والأعمال الفكرية, ذلك السطو والتعدي الذي يتم كل لحظة على شبكة الإنترنت دون رقيب, مما يلحق الأضرار المادية والمعنوية بالمؤلفين والمبدعين والأشخاص الآخرين الذين تترتب لهم حقوقا على تلك المصنفات والأعمال الإبداعية.
كما قد يتم التعدي على الحقوق المالية أو الحقوق المعنوية للمؤلف أو على كليهما معا بانتحال شخصية المؤلف, مما يؤدي إلى استيلاء المنتحل على كل أو بعض الحقوق التي ينطوي عليها المصنف.
متى ما أثيرت قضية انتهاك لحق من حقوق المؤلف, أو في حالة تداول مصنف من المصنفات عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة فإن عبئ الإثبات يقع على صاحب حق المؤلف الذي عليه أن يثبت بشتى الوسائل أن اعتداءً حصل على مصنفه, وعليه أن يثبت نسبة المصنف إليه, كما أن على المدعي أن يثبت واقعة الانتهاك أو التعدي وإن لم يكن هو صاحب المصنف الأصلي؛ بل يكفي أن يثبت أنه ذي صفة لإقامة الدعوى ويثبت واقعة التعدي كما هو الحال في انتقال حق المؤلف إلى الورثة, أو في حالة المصنفات التي لا تحمل اسما؛ حيث يكون الناشر ممثلا عن المؤلف, أو في غير ذلك من الحالات.
والواقع أن إثبات التعدي على حق من حقوق المؤلف أمر ليس بالسهل دائما؛ حيث تعتريه الكثير من المسائل المتداخلة والمتشابهة التي تجعل من الصعب على القضاء الفصل فيها دون الاستعانة بالخبراء والمختصين في كل واقعة على حدة, خصوصا في حالات التعدي على برامج الحاسبات الآلية والمصنفات الفلكلورية.
وعلى كل حال؛ فإن مسألة حدوث التعدي أو الانتحال أو الانتهاك من عدمه وتقرير ما إذا كان نسخ مصنف(ما)يعد انتهاكا أم لا, وتحديد قدر الانتهاك والعقوبة المقررة على ذلك التعدي, إلى غير ذلك, كلها مسائل يفصل فيها القضاء الوطني طبقا للقواعد التي تقررها تشريعات كل دولة وبما يتوافق مع القواعد القانونية التي وضعتها اتفاقية(برن)واتفاقية(التريبس)في الجزء الثالث المتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
رغم أن اتفاقية(برن)هي الإطار القانوني الدولي الذي ينظم ويحمي حقوق المؤلف إلا أنها لم تتضمن إجراءات قضائية كافية كتلكم التي تقررها التشريعات الوطنية لحقوق المؤلف أو التي تقررها حتى اتفاقية(التريبس)؛ فاتفاقية(برن)لم تحتو على أية إجراءات عقابية أو تدابير وإجراءات حدودية؛ بل اكتفت بالنص فقط على إجراء قضائي مدني وحيد هو: حجز ومصادرة النسخ غير المشروعة(الحجز والمصادرة).
أما اتفاقية التريبس والعديد من قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية ومنها قانون الحق الفكري اليمني فقد نصت على وسائل حماية قانونية أوسع من تلك التي تناولتها اتفاقية برن, وتتمثل تلك الوسائل في:
وهي عبارة عن أوامر الإنذار القضائي والتعويضات التي يلتزم بدفعها المتعدي على الحق الفكري لصاحب الحق, وكذا التصرف في السلع التي تشكل تعديا على حق محمي أو إتلافها إضافة إلى التخلص من الأدوات والمعدات التي استخدمت في التعدي.
هي التدابير التي تتخذها السلطات القضائية للحيلولة دون حدوث التعدي على الحق الفكري المحمي, أو للحفاظ على الأدلة التي تثبت التعدي.
أعطت اتفاقية التريبس صلاحيات واسعة للسلطات الجمركية في الدولة لحماية الحقوق الفكرية وتتمثل تلك الصلاحيات في:
منع الإفراج عن السلع أو المصنفات التي تمثل تعديا على حق فكري محمي, وذلك بناء على طلب من صاحب الحق أو من تلقاء نفسها متى توافرت لديها الأدلة الظاهرية على أن تلك السلع أو المصنفات تمثل تعديا على حق فكري محمي.
أن تطلب بعض الضمانات والكفالات المعادلة من الشخص الذي طلب عدم الإفراج عن المنتجات أو المصنفات , وذلك كفالة لحقوق المدعى عليه.
أن توقع بعض الجزاءات الأخرى كالمصادرة أو الإتلاف أو إزالة العلامات التجارية المقلدة التي وضعت على منتج معين وعدم السماح بتصديرها إلا بعد تغيير حالتها أو إخضاعها لإجراءات جمركية مختلفة.
تعد مسألة فرض العقوبات الجنائية في اتفاقية التريبس مسألة جديدة لم تنص عليها من قبل أية اتفاقية أو معاهدة بشأن حقوق الملكية الفكرية حيث نصت الاتفاقية على أنه في حالة وجود تعد واضح على حق فكري محمي فيمكن للجهات المختصة أن تأمر بتوقيع العقوبات الجنائية التالية:
حجز السلع المخالفة أو مصادرتها أو إتلافها مع المواد والأدوات التي استخدمت في التعدي.
هناك أمور ينبغي على كل مبدع أو مؤلف لأي عمل فكري وكل فرد له علاقة بحقوق الملكية الفكرية أن يراعيها ويلتزم بها ضمانا لحماية حقوقه, أهم هذه الأمور :
أن يكون لدى كل شخص وازع ورادع أخلاقي وقيمي يدفعه ويحثه على احترام الحقوق الفكرية المكفولة للآخرين وعدم التعدي عليها أو استخدامها إلا بالطرق القانونية التي تحدد وتنظم ذلك الاستخدام.
أن يعرف ما هي حقوقه المترتبة له على المصنف الأدبي أو الفني الذي أبدعه, وهذا لا يتأتى إلا إذا كان هناك فهم ووعي فكري وإلمام بحقوق الملكية الفكرية عموما.
أن يعرف الجهات القانونية التي تكفل له الحصول على حقوقه في حالة عدم حصوله عليها أو حرمانه منها أو انتهاك الغير لها. كالجهات المختصة في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام أو في وزارة الصناعة, أو في الجهات القضائية كالمحاكم التجارية والمدنية.
أن يعرف الوسائل القانونية التي يطالب بموجبها بحماية حقوقه الفكرية من الانتهاك, كإيداع وتسجيل الأعمال الفكرية الإبداعية لدى الجهات المختصة والحصول منها على شهادات إثبات ملكيته لذلك العمل الفكري. وكذا معرفة الوسائل القانونية المناسبة للمطالبة بحقوقه الفكرية في حالة انتهاكها.
وعلى سبيل المثال فإن عملية تسجيل الأعمال والمصنفات الفكرية الأدبية في اليمن وفقا للمواد(35-36-37) من قانون الحق الفكري بالإجراءات التالية:
التقدم بطلب تسجيل المصنف إلى الجهة المختصة مرفق به نسخة من العمل المراد تسجيله. والجهة المختصة بالتسجيل قد تكون وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام حسب نوع العمل أو المصنف الفكري, أو وزارة الصناعة فيما يتعلق بالملكية الفكرية الصناعية.
تقوم الجهة المختصة بفحص الطلب والتأكد من ملكية العمل للشخص المبدع وتقوم بتسجيله في وثائقها المعدة لذلك وتمنح صاحب المصنف شهادة بذلك.
يترتب على تسجيل المصنف حماية العمل الإبداعي ومنع استعماله من قبل أي شخص دون موافقة حائز شهادة التسجيل.
أما ما يتعلق بكيفية حماية المصنفات المتعلقة بالصحافة والإعلام فإنه وفقا للفصل الرابع من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك, وتودع لدى جهة الإيداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والأعمال الأدبية والفنية على اختلاف أنواعها. ويحظر توزيع أي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع لدى الجهات المختصة.
وأخيرا يجب علينا جميعا أن نعمل على نشر وتعميم ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها الصحيحة باعتبارها عصب التنمية البشرية الشاملة, وبالأخص ضرورة تلقينها لأبنائنا الطلاب في وقت مبكر في مراحل التعليم المختلفة باعتبارهم المبدعون والمؤلفون والمخترعون في المستقبل.
أوضحنا فيما تقدم أن اتفاقية التريبس وضعت إجراءات وجزاءات عقابية مدنية وجنائية توقع على منتهكي حقوق الملكية الفكرية ؛ غير أنها لم تحدد شكل ومقدار تلك العقوبات تاركة ذلك الأمر للمشرع الوطني في كل بلد على حدة ليضع من العقوبات ما يراها مناسبة, وفي هذا السياق نجد المشرع اليمني في قانون الحق الفكري وفي قانون الصحافة والمطبوعات قد حدد وقدر عقوبات مختلفة مدنية وجنائية كالغرامات والمصادرة والحبس توقع على كل من ينتهك حقا من حقوق المؤلف التي نص عليها القانونان, من هذه العقوبات:
ما نصت عليه المادة(124)من قانون الحق الفكري اليمني من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر (أو) بغرامة مالية لا تقل عن (10) آلاف ريال كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو المكتشف أو المخترع أو المقترح.
وما نصت عليه المادة (104)من قانون الصحافة والمطبوعات من أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد عن (10)آلاف ريال (أو) بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من خالف أحكام هذا القانون(أي قانون الصحافة والمطبوعات).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.