س: ما حكم الشرع فيمن يصوم شهر رمضان ولكن لا يصلي الصلوات الخمس، فهل صومه صحيح، وما حكم ترك الصلاة؟ ج: صومه صحيح، ولكنه عاصٍ فاسق مرتكب لأعظم معصية بجرم ذنب سيعاقب عليه في الآخرة عقاب تارك الصلاة، ونعوذ بالله من ترك الصلاة، أما بعض العلماء الحنابلة فيحكمون بأن تارك الصلاة كافر لا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يقبر في مقابر المسلمين، وتفسخ زوجته ولا يرثه أحد من أولاده وأقاربه، ولكن الراجح عند الجمهور هو المذهب الأول وهو عدم التكفير. والخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر فيما يلي: أولاً: تارك الصلاة عاصٍ عند الجمهور، وهو فاسق مرتكب لكبيرة. ثانياً: هو كافر عند بعض الحنابلة. ثالثاً: الأرجح أنه فاسق وهو مذهب شيخ الإسلام الشوكاني قدس الله روحه. س: هل يجوز الأذان بدون وضوء ؟ ج: يجوز الأذان بدون وضوء لأن الأصل هو الجواز ومن ادعى وجوب الوضوء أو اشتراطه فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة. س: في بعض القرى هناك برك جوار المساجد ممتلئة بالماء في فصل سقوط الأمطار، وعندما تمتلئ يتوضأ جميع أهالي القرية فيها إلاَّ النادر من يتوضأ في منزله، فهل الماء صالح للوضوء فيه؟ مع العلم أنَّ الماء بعد مرور فترة لمدة شهر عليه يتغير لونه إلى اللون الأخضر فهل يصح الوضوء منه بعد تغير لونه؟ ج: « الماء طهور » كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، والأصل في الماء هو الطهارة إلا إذا تغير شمه، أو طعمه، أو لونه بنجاسة فهو نجس، وأما إذا كان قد تغير شمه أو طعمه أو لونه بطاهر فقد صار طاهراً غير مطهر. س: ما صحة صوم من احتلم وهو صائم .. هل يواصل الصوم أم يفطر.. وما الحل الشرعي في ذلك؟ ج: من احتلم وهو صائم فلا يفطر وصومه صحيح ولا قضاء عليه.