رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في جلستها أمس - الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعدم دستورية 35 مادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م.. وقضى منطوق الحكم -في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الدائرة الدستورية ، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي- برفض الدعوى بعدم دستورية المواد 2-5-11-14-17-20-22-23-24-25-33-34-35-37-38-39-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58-59-63-66-67 ، والبند 17 بالجدول رقم أربعة الملحق بالقانون وفقاً للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م المعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005م المرفوعة. كما قضى منطوق الحكم بقبول الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من القانون نفسه. وحمل الحكم الغرفة التجارية صاحبة الدعوى المصاريف القضائية بمبلغ أربعة ملايين ريال عن كل وجه مبلغ مائة ألف ريال، تورد للخزانة العامة للدولة. وقضى الحكم أيضاً بقبول الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (42) لسنة 2005م وتحميل المدعى عليها وزارة الشؤون القانونية المصاريف القضائية مبلغ مائة ألف ريال، كما قضى بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.