رفضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوم الثلاثاء الدعوى القضائية المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بعدم دستورية 35 مادة من قانون ضريبة المبيعات. وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي برفض الدعوى بعدم دستورية المواد2-5-11-14-17-20-22-23-24-25-25أ- 33-34-35-37-38-39-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58-59-63-66-67 والبند 17 بالجدول رقم 4 الملحق بالقاون وفقا للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (42) لسنة 2005. لكن الحكم قبل الدعوى بعدم دستورية المادة 36 من القانون وحمل الغرفة التجارية التي رفعت الدعوى المصاريف القضائية بقيمة أربعة ملايين ، تورد للخزينة العامة. كما حمل منطوق الحكم وزارة الشؤون القانونية المصاريف القضائية بقيمة مائة ألف ريال عن المادة 36 التي حكم بعدم دستوريتها.