فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب    رسائل اليمن تتجاوز البحر    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقرر ايقاف تعامل المحاكم مع تغيير اسماء الاب والجد
نشر في الجمهورية يوم 08 - 10 - 2010

تزايدت في الآونة الأخيرة طلبات الأشخاص لإصدار أحكام قضائية بتغيير أسمائهم، حتى باتت مشكلة بحاجة الى اعادة قراءتها ومعالجتها سريعا خصوصا مع ما أثارته مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عن ان هذه الطلبات المتزايدة لم تعد تقتصر على طلب تغيير الاسم الاول او اللقب فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى طلبات تغيير اسم الأب والجد رغم انه لا يمكن القبول بتغييرهما إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إشكالات حسب مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
وادراكا لحجم المشكلة وضرورة مواجهتها صدر قرار من وزارة العدل و عمم نهاية الشهر الماضي على جميع رؤساء محاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم او لآبائهم او أجدادهم نهائيا، واستثنى القرار ما يتعلق بحالات طلبات إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها إلى ما هو صحيح ، وأهاب التعميم بالتحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة للطلب والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون .
رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي سعد احمد حسن هادي تحدث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن أسباب إصدار هذا القرار ، وهل القانون واضح في عدم تغيير الأسماء ، ولماذا أثير في الوقت الحالي ، و هل كانت هناك تجاوزات من المعنيين منح بموجبها لأشخاص التغيير فنتج عن ذلك مشاكل ، وهل من الخطورة تغيير اسم لو افترضنا أن طالبه اكتشف أن اسمه معيب ... وغيرها من الاسئلة فكان هذا الحديث:
القانون لا يجيز التغيير :
قانونيا أكد القاضي هادي أن القانون واضح في هذه المسألة فلم يجيز التغيير أو التصحيح للأسماء مستدلا بنص المادة ( 42) من القانون رقم (23) لسنة 2003 بشأن الأحوال المدنية التي نصت على مايلي : لايجوز تصحيح او تغيير واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة في تلك الواقعات .
و يجوز التصحيح والإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة او المؤهل العملي او الوظيفة بناء على وثائق او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك .
المهنة والمؤهل والوظيفة:
وأضاف أن الأصل والمنصوص عليه قانونا في هذه المادة هو منع إجراء أي تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية باستثناء البيانات المتعلقة بثلاث حالات هي (المهنة ، المؤهل العلمي، الوظيفية ) كون كل منها قابلة للتغيير لأنها ليست وقائع ثابتة وإنما هي محل تغيير بطبيعتها فأجاز القانون لمصلحة الأحوال المدنية التغيير في بيانات تلك الحالات الثلاث دون حاجة لإصدار حكم بشأنها .
وتابع رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل:" ومع ذلك افترض القانون في البند (1) من المادة المذكورة أنفا انه قد توجد أخطاء يتطلب الأمر حتما إجراء تصحيحها وتغييرها ، وشدد بمنعة إجراء ذلك التغيير والتصحيح إلا بناء على حكم نهائي ، ومن تلك الأخطاء - على سبيل المثال بين اسمي حسن وحسين ( حميد وحمد) .
فوضى وهدر للحقوق:
و أكد القاضي هادي ان تشديد القانون بمنعه إجراء ذلك التغيير والتصحيح الا بناء على حكم نهائي، هو لأهمية ذلك وما يترتب عليه من آثار،ولأنه لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة والحاجة الملحة لإجراء التصحيح كون القضاء هو الضمانة القانونية الأكيدة في أثبات حتمية التصحيح والتغيير بحكم نهائي،ومعلوم أهمية ذلك في جميع المعاملات والحقوق والالتزامات والمسؤوليات المدنية والجزائية وبدون تلك الضمانة يتحول الأمر إلى فوضي و هدر للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام لاسيما وأن الاسم يعد من اهم بيانات الأحوال المدنية.
وعن السبب الحقيقي وراء إصدار هذا التعميم في الوقت الراهن وهل يعني ذلك انه كان يتم تجاهل القانون في هذا المسألة ، أوضح القاضي هادي ان هذا القرار جاء بناء على رفع محاكم الاستئناف بخصوص ما يقدم إلى المحاكم الابتدائية من طلبات من الأشخاص لإصدار احكام تغيير اسمائهم .
وقال :" أن تغيير الأسماء له عواقبه التي لا تحمد من فوضي وهدر للحقوق ، وتهرب من المسؤليات،واستدل على ذلك بقضايا كانت مطروحة عليه إثناء توليه الحكم في محكمة بالشيخ عثمان في عدن منها قضية شاب أعلن في المحكمة ان الاسم الذي يحاكم به في التزامات للغير ليس له ".
واضاف القاضي هادي :" ان تغيير الاسم قد يمنح بعض الأشخاص الخارجين عن القانون فرصة لإصدار وثائق سفر للهروب من البلاد ، وكذلك اوراق ثبوتيه تمنح حق في تركه او غيره ليست له" .
وبخصوص ما إذا كان الاسم معيبا قال رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل " إن لكل إنسان اسم يكون الحق في تسميته لوالديه او من ينوب عنهما شرعا وقانونا بحسب الأحوال المدنية ، ويصير الاسم حقا شخصيا ثابتا لصيقا بالإنسان منذ ولادته يتميز به عن غيره في كافة التعاملات والعلاقات في كافة مجالات الحياة ويعرف به أثناء حياته وبعد مماته ، ولذلك لا يجوز القيام بالتغيير للاسماء باستحداث أسماء جديدة بديلة عن الأسماء السابقة الحقيقية للأشخاص ومن باب الاولى والأحرى أسماء إبائهم وأجدادهم .
ولفت القاضي هادي إلى ما تقوم به وزارة الاوقاف ومكاتبها من تغيير لأسماء من يعلنون إسلامهم من جنسيات اجنيية داخل اليمن ، وتغيير أسمائهم بأسماء عربية ، مضيفا :"إن مثل هكذا إجراء غير صحيح لا شرعا ولا قانونا .. و "ما انزل الله به من سلطان ".
وكانت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي قد اصدرت قرارا بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لإبائهم أو أجدادهم نهائيا.
وأوضح وزير العدل الدكتور غازي الاغبري في تعميم وزع على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية أن القانون قد منع إجراء أي تغيير في قيود وقائع الأحوال المدنية نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من إهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام.
ولفت الوزير الاغبري إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير.
ودعا القضاة الى التحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة لطلب إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها لما هو صحيح والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.