أزمة الخدمات في الجنوب.. اتهامات لسلطة الاحتلال المتجدد بترسيخ الفشل وتفاقم المعاناة    سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس    حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا    هزة أرضية وسط محافظة الحديدة    تعثر مفاوضات "إسلام آباد" بين واشنطن وطهران.. والقصف يتوسع في لبنان    قمة نارية بين السيتي وتشيلسي    اجتماع في البيضاء يناقش أوضاع السجناء المعسرين وتسريع البت في القضايا المواطنين.    إصابة 18 مدنياً بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية    التعنت الأمريكي يفشل مفاوضات اسلام آباد    خبير مصري يحذر: دعوات إصلاحي يمني في السعودية لإستهداف الملاحة في باب المندب (توثيق)    المجموعة الجنوبية المستقلة تبحث ملف الاحتجاز التعسفي مع فريق أممي في مجلس حقوق الإنسان    "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب    اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية    الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى    يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب    تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع    البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام    جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب    زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر    تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة)    توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال    حضرموت والموت فيها يحضر    ذاكرة الماء    الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت    بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان    اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي"    للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن    منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر    حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل    دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض    الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين    ارتفاع مؤشر بورصة مسقط    عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني    موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي    الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء    صفعة جديدة للريال في عقر داره    كلام غير منقول...    الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز    تغريبة علوان    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تقرر ايقاف تعامل المحاكم مع تغيير اسماء الاب والجد
نشر في الجمهورية يوم 08 - 10 - 2010

تزايدت في الآونة الأخيرة طلبات الأشخاص لإصدار أحكام قضائية بتغيير أسمائهم، حتى باتت مشكلة بحاجة الى اعادة قراءتها ومعالجتها سريعا خصوصا مع ما أثارته مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني عن ان هذه الطلبات المتزايدة لم تعد تقتصر على طلب تغيير الاسم الاول او اللقب فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى طلبات تغيير اسم الأب والجد رغم انه لا يمكن القبول بتغييرهما إضافة إلى ما يترتب على ذلك من إشكالات حسب مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني .
وادراكا لحجم المشكلة وضرورة مواجهتها صدر قرار من وزارة العدل و عمم نهاية الشهر الماضي على جميع رؤساء محاكم الاستئنافية والابتدائية بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم او لآبائهم او أجدادهم نهائيا، واستثنى القرار ما يتعلق بحالات طلبات إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها إلى ما هو صحيح ، وأهاب التعميم بالتحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة للطلب والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون .
رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي سعد احمد حسن هادي تحدث لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن أسباب إصدار هذا القرار ، وهل القانون واضح في عدم تغيير الأسماء ، ولماذا أثير في الوقت الحالي ، و هل كانت هناك تجاوزات من المعنيين منح بموجبها لأشخاص التغيير فنتج عن ذلك مشاكل ، وهل من الخطورة تغيير اسم لو افترضنا أن طالبه اكتشف أن اسمه معيب ... وغيرها من الاسئلة فكان هذا الحديث:
القانون لا يجيز التغيير :
قانونيا أكد القاضي هادي أن القانون واضح في هذه المسألة فلم يجيز التغيير أو التصحيح للأسماء مستدلا بنص المادة ( 42) من القانون رقم (23) لسنة 2003 بشأن الأحوال المدنية التي نصت على مايلي : لايجوز تصحيح او تغيير واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة في تلك الواقعات .
و يجوز التصحيح والإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة او المؤهل العملي او الوظيفة بناء على وثائق او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك .
المهنة والمؤهل والوظيفة:
وأضاف أن الأصل والمنصوص عليه قانونا في هذه المادة هو منع إجراء أي تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية باستثناء البيانات المتعلقة بثلاث حالات هي (المهنة ، المؤهل العلمي، الوظيفية ) كون كل منها قابلة للتغيير لأنها ليست وقائع ثابتة وإنما هي محل تغيير بطبيعتها فأجاز القانون لمصلحة الأحوال المدنية التغيير في بيانات تلك الحالات الثلاث دون حاجة لإصدار حكم بشأنها .
وتابع رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل:" ومع ذلك افترض القانون في البند (1) من المادة المذكورة أنفا انه قد توجد أخطاء يتطلب الأمر حتما إجراء تصحيحها وتغييرها ، وشدد بمنعة إجراء ذلك التغيير والتصحيح إلا بناء على حكم نهائي ، ومن تلك الأخطاء - على سبيل المثال بين اسمي حسن وحسين ( حميد وحمد) .
فوضى وهدر للحقوق:
و أكد القاضي هادي ان تشديد القانون بمنعه إجراء ذلك التغيير والتصحيح الا بناء على حكم نهائي، هو لأهمية ذلك وما يترتب عليه من آثار،ولأنه لا يتم اللجوء إلى القضاء إلا للضرورة والحاجة الملحة لإجراء التصحيح كون القضاء هو الضمانة القانونية الأكيدة في أثبات حتمية التصحيح والتغيير بحكم نهائي،ومعلوم أهمية ذلك في جميع المعاملات والحقوق والالتزامات والمسؤوليات المدنية والجزائية وبدون تلك الضمانة يتحول الأمر إلى فوضي و هدر للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام لاسيما وأن الاسم يعد من اهم بيانات الأحوال المدنية.
وعن السبب الحقيقي وراء إصدار هذا التعميم في الوقت الراهن وهل يعني ذلك انه كان يتم تجاهل القانون في هذا المسألة ، أوضح القاضي هادي ان هذا القرار جاء بناء على رفع محاكم الاستئناف بخصوص ما يقدم إلى المحاكم الابتدائية من طلبات من الأشخاص لإصدار احكام تغيير اسمائهم .
وقال :" أن تغيير الأسماء له عواقبه التي لا تحمد من فوضي وهدر للحقوق ، وتهرب من المسؤليات،واستدل على ذلك بقضايا كانت مطروحة عليه إثناء توليه الحكم في محكمة بالشيخ عثمان في عدن منها قضية شاب أعلن في المحكمة ان الاسم الذي يحاكم به في التزامات للغير ليس له ".
واضاف القاضي هادي :" ان تغيير الاسم قد يمنح بعض الأشخاص الخارجين عن القانون فرصة لإصدار وثائق سفر للهروب من البلاد ، وكذلك اوراق ثبوتيه تمنح حق في تركه او غيره ليست له" .
وبخصوص ما إذا كان الاسم معيبا قال رئيس دائرة الدراسات والبحوث بوزارة العدل " إن لكل إنسان اسم يكون الحق في تسميته لوالديه او من ينوب عنهما شرعا وقانونا بحسب الأحوال المدنية ، ويصير الاسم حقا شخصيا ثابتا لصيقا بالإنسان منذ ولادته يتميز به عن غيره في كافة التعاملات والعلاقات في كافة مجالات الحياة ويعرف به أثناء حياته وبعد مماته ، ولذلك لا يجوز القيام بالتغيير للاسماء باستحداث أسماء جديدة بديلة عن الأسماء السابقة الحقيقية للأشخاص ومن باب الاولى والأحرى أسماء إبائهم وأجدادهم .
ولفت القاضي هادي إلى ما تقوم به وزارة الاوقاف ومكاتبها من تغيير لأسماء من يعلنون إسلامهم من جنسيات اجنيية داخل اليمن ، وتغيير أسمائهم بأسماء عربية ، مضيفا :"إن مثل هكذا إجراء غير صحيح لا شرعا ولا قانونا .. و "ما انزل الله به من سلطان ".
وكانت وزارة العدل نهاية الشهر الماضي قد اصدرت قرارا بعدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لإبائهم أو أجدادهم نهائيا.
وأوضح وزير العدل الدكتور غازي الاغبري في تعميم وزع على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات الجمهورية أن القانون قد منع إجراء أي تغيير في قيود وقائع الأحوال المدنية نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من إهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام.
ولفت الوزير الاغبري إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العملي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير.
ودعا القضاة الى التحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة لطلب إجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها لما هو صحيح والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.