في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطنة تستكمل أضلاع المثلث التشريعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

حذرت دراسة قانونية من وجود تحديات قد تشكل قيداً على تحريك الدعوى العمومية، فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مشيرة في هذا السياق إلى النص الوارد في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية الذي يقضي بأن يكون رفع الدعوى العمومية، بناء على طلب مكتوب أو إذن كتابي من الجهة المختصة، وتقيد المادة السادسة تحريك الدعوى أن يكون مرهوناً على تقديم شكوى أو طلب إلى الإدعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن، وذلك فضلاً عن تحديات قانونية تتمثل في بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص يشغلون وظائف محددة في تشريعات خاصة من بينها ما ورد في قانون السلطة القضائية واللائحة الداخلية لمجلسي الدولة والشورى .
وما ورد أيضاً بنص قانون ضريبة الدخل على الشركات الذي لا يجيز اتخاذ أي إجراء أو توجيه أي اتهام عن مخالفة لأحكام القانون ضد أي من الشركات إلا بناء على إذن من الوزير، كذلك وردت هذه الحصانة القانونية في نصوص قوانين أخرى ولفئات من الموظفين والأشخاص المنتسبين إلى بعض المؤسسات إلا بعد الحصول على إذن من جهة معينة حددتها تلك القوانين، وأن جميعها تشكل إدارية وقانونية قد تؤثر في الحصول على الدليل المطلوب بالجرم المرتكب في جريمة تقنية المعلومات التي تتمتع بصفات وسمات خاصة، كما أن هذه التحديات تمنع الدخول إلى البيانات والأنظمة التي يحويها الحاسب الآلي لأشخاص معينين يمكن لو كان القيد الإداري أو القانوني غير موجود لكان بالإمكان التوصل إلى الدليل المادي للجريمة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة الإلكترونية أسهل وأسرع قياساً على تطبيق الإجراءات المطلوبة في القوانين النافذة .
وتقول الدراسة التي أعدها المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة العمانية لحماية المستهلك إن التوسع الإيجابي الفعال والتطور في الخدمات التقنية قابله إفرازات سلبية تمثلت في الخرق الذي يرتكبه البعض من خلال ارتكاب جريمة تسمى بجريمة تقنية المعلومات وفي شتى مجالات الاستعمال التقني عبر شبكات الإنترنت . ما يعني ضرورة قيام الإرادة التشريعية في التصدي لهذه الجريمة والمبادرة الى صياغة نصوص عقابية تتوافق بقدر الإمكان مع الانتشار الواسع لاستعمالات وسائل التقنية الإلكترونية ما أدى إلى تعديل قانون الجزاء العماني قبل عشر سنوات لتحديد الجرائم التي تعتبر من قبيل الجرائم المعلوماتية . حيث شمل قانون الجزاء العماني وبعد إجراء التعديل بياناً تضمن معظم هذه الجرائم، وتم تجريم عشر حالات من الخرق الإجرامي هي الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات، إضافة إلى الدخول والتجسس والتنصت على البيانات والمعلومات، وانتهاك خصوصيات الآخرين والتعدي على حقوقهم وتزوير البيانات والوثائق، وإتلاف وتغيير ومحو المعلومات والبيانات وجمعها وإعادة استخدامها وتسريبها، إضافة إلى التعدي على برامج الحاسب الآلي عن طريق التعديل أو الاصطناع، وانتهاك حقوق الملكية والأسرار التجارية عن طريق النشر باستخدام الحاسب الآلي، حيث نص على معاقبة كل من تعمد استخدام الحاسوب في ارتكاب هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وتجريم أفعال إضافية تمثلت في الاستيلاء على بيانات تكون منقولة أو مخزنة أو معالجة، بينما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على خمسمئة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات، ومضاعفة العقوبة "إذا ارتكبت تلك الأفعال من مستخدمي الكمبيوتر، وجرمت ثلاثاً من صور الأفعال المرتكبة وهي الاعتداء على بطاقات الوفاء أو السحب المتمثل في تقليد أو تزوير بطاقات الوفاء واستخدام أو محاولة استخدام بطاقات الوفاء المزورة مع قيام العلم بها، والمعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة ريال لكل من استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد، أو استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك، أو استعمل بطاقة الغير بدون علمه .
أما قانون المعاملات الإلكترونية، فقد صدر قبل أربع سنوات، حيث يتم تطبيق أحكامه على المعاملات التي تجري بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل الإلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه، وبالنسبة للحكومة يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحاً، وهو يجرم الأفعال التي تتعلق بأنماط وسلوكيات من شأنها أن تستهدف ثقة المتعاملين بالتعاملات الإلكترونية أو تلك التي تتم في العالم الرقمي المستحدث وتنقسم هذه الجرائم إلى نوعين الأول يدخل في دائرة الجرائم المعلوماتية التي تتمثل في فعل أو امتناع غير المشروع لأي استخدام للتقنية المعلوماتية وبهدف الاعتداء على مصلحة مشروعة ومهما كانت مادية أو معنوية .
والثاني الجرائم التي تتعلق في واقعها بالجانب المعلوماتي بينما من حيث طبيعتها جرائم تقليدية، لكن ارتكاب هذه الجرائم يمثل بحد ذاته عائقاً في مسايرة التحول إلى المجتمع المعلومات، وهو يعاقب بالسجن مدى لا يتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب إلى بقصد إضعاف فعاليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فعالية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بشطب أو إضافة أو أي فعل يسهم في ذلك التعديل، واخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات الآلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة الإنترنت، وترتب على ذلك تعطيل أنظمة أو اتلاف برامج أو سرقة أو استخدام أو إدخال معلومات غير صحيحة، أو دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية، وكذلك الأفعال المتعلقة بالكشف عن مفاتيح لفض التشفير أو فض التشفير لمعلومات مودعة لديه أو اختراق أو اعتراض بيانات مشفرة ومضاعفة العقوبة إذا كانت المعلومات تتعلق بسر من أسرار الدولة، وإنشاء أو نشر أو تزويد بمعلومات إلكترونية غير صحيحة ولأغراض غير مشروعة أو كشف بيانات سرية تم الحصول عليها من قبل مسؤول أو موظف بما له من سلطة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، وكذلك من جراء ممارسة نشاط مقدم لخدمات تصديق ولكن من دون ترخيص رسمي لاستعمال هذه الخدمات وبصفة غير مشروعة أدت إلى إنشاء توقيع متعلق بتوقيع شخص آخر أو الدخول غير المشروع إلى أي حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها أو تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني واستعمال السجل المزور مع علمه بذلك وكذلك استخدام التوقيع الإلكتروني أو فض شيفرته . وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أميناً على السجل أو التوقيع بشكل رسمي، ومعاقبة كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام أو معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني من دون موافقة صاحب ذلك التوقيع، إضافة إلى كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه إلى موظف مخول من السلطات المختصة وكل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات وقررت المادة المذكورة تحديد عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمئة ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين ومن دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر .
قانون تنظيم الاتصالات يهدف الى المحافظة على سلامة روابط الاتصالات واستخدام وإنشاء وسائل معلوماتية تسهم بشكل متطور في تنظيم هذا القطاع، العام الماضي شهد إصدار قانون يلغي التعديل الوارد على قانون الجزاء العماني الخاص لتضم "الحزمة التشريعية"قوانين الاتصالات والمعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو القانون الذي تسري أحكامه على جرائم تقنية المعلومات "ولو ارتكبت كلياً أو جزئياً خارج السلطنة إذا أضرت بأحد المصالح المرتبطة بها أو إذا تحققت النتيجة الجرمية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق من الناحية الفعلية«، وهو ما يعد تعبيراً عن حماية واسعة للمجتمع الرقمي الذي تتم فيه التعاملات مما يعطي الثقة في استعمالات الأجهزة الإلكترونية والنظم المعلوماتية، وهو ينص على حماية وسلامة وسرية توافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم الإلكترونية، ويتضمن حماية استخدام وسائل تقنية المعلومات من أفعال الإساءة، والعقوبات التي تلحق بأفعال التزوير والاحتيال المعلوماتي الذي ينجم عن تصرفات من شأنها أن تحقق منافع لمرتكب الجريمة وتلحق الضرر بالغير من جراء استعمال بيانات أو معلومات إلكترونية بطرق احتيالية يكتنفها الإضافة أو الحذف أو الاستبدال - على أنها تستعمل كمعلومات صحيحة - وتشديد العقوبة إذا كانت المعلومات حكومية، ومعاقبة من يستعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة وهو على علم وثيق بتزويرها، وكذلك "جرائم المحتوى"التي تعني "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية مصرح بها، وتشديد العقوبة إذا كان محل المحتوى الإباحي حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجهاً إليه، وتجريم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في "تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو الدعارة أو مساعدته على ذلك، وتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه - سواء ذكراً أو انثى- حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة، كما يقرر عقوبات لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعوائل والأفراد عن طريق نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية "ولو كانت صحيحة"أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف، والاستخدامات التي تتعلق بالآداب العامة أو ترويج أفكار هدامة أو استخدامات الشبكة لأغراض التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف، وما يتعلق بالمساس بالقيم الدينية أو النظام العام، وفرض عقوبة تصل إلى السجن المطلق وغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال عماني ولا تزيد على مئتي ألف على كل من "أنشأ موقعاً إلكترونياً لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو نشر أفكاراً ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو تمويل عمليات إرهابية والتدريب عليها أو تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية بما يساعد في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم في عمليات الإرهاب، وتجريم كل من كانت له مساهمات من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها أو اكتساب أو حيازة الأموال أو الممتلكات "مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع«، أو طلب المساعدة في عمليات غسل الأموال أو نشر طرق للقيام بذلك، وتجريم كل من يرتكب أفعالاً من خلال المواقع الإلكترونية أو الشبكات المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات "بقصد الاتجار بالبشر"أو تسهيل التعامل بذلك أو بالأعضاء البشرية أو الاتجار في الأسلحة والذخائر أو تسهيل التعامل فيها ما لم يكن ذلك بترخيص من جهات مختصة، وفرض عقوبة الإعدام أو السجن المطلق لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.