حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطنة تستكمل أضلاع المثلث التشريعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

حذرت دراسة قانونية من وجود تحديات قد تشكل قيداً على تحريك الدعوى العمومية، فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مشيرة في هذا السياق إلى النص الوارد في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية الذي يقضي بأن يكون رفع الدعوى العمومية، بناء على طلب مكتوب أو إذن كتابي من الجهة المختصة، وتقيد المادة السادسة تحريك الدعوى أن يكون مرهوناً على تقديم شكوى أو طلب إلى الإدعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن، وذلك فضلاً عن تحديات قانونية تتمثل في بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص يشغلون وظائف محددة في تشريعات خاصة من بينها ما ورد في قانون السلطة القضائية واللائحة الداخلية لمجلسي الدولة والشورى .
وما ورد أيضاً بنص قانون ضريبة الدخل على الشركات الذي لا يجيز اتخاذ أي إجراء أو توجيه أي اتهام عن مخالفة لأحكام القانون ضد أي من الشركات إلا بناء على إذن من الوزير، كذلك وردت هذه الحصانة القانونية في نصوص قوانين أخرى ولفئات من الموظفين والأشخاص المنتسبين إلى بعض المؤسسات إلا بعد الحصول على إذن من جهة معينة حددتها تلك القوانين، وأن جميعها تشكل إدارية وقانونية قد تؤثر في الحصول على الدليل المطلوب بالجرم المرتكب في جريمة تقنية المعلومات التي تتمتع بصفات وسمات خاصة، كما أن هذه التحديات تمنع الدخول إلى البيانات والأنظمة التي يحويها الحاسب الآلي لأشخاص معينين يمكن لو كان القيد الإداري أو القانوني غير موجود لكان بالإمكان التوصل إلى الدليل المادي للجريمة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة الإلكترونية أسهل وأسرع قياساً على تطبيق الإجراءات المطلوبة في القوانين النافذة .
وتقول الدراسة التي أعدها المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة العمانية لحماية المستهلك إن التوسع الإيجابي الفعال والتطور في الخدمات التقنية قابله إفرازات سلبية تمثلت في الخرق الذي يرتكبه البعض من خلال ارتكاب جريمة تسمى بجريمة تقنية المعلومات وفي شتى مجالات الاستعمال التقني عبر شبكات الإنترنت . ما يعني ضرورة قيام الإرادة التشريعية في التصدي لهذه الجريمة والمبادرة الى صياغة نصوص عقابية تتوافق بقدر الإمكان مع الانتشار الواسع لاستعمالات وسائل التقنية الإلكترونية ما أدى إلى تعديل قانون الجزاء العماني قبل عشر سنوات لتحديد الجرائم التي تعتبر من قبيل الجرائم المعلوماتية . حيث شمل قانون الجزاء العماني وبعد إجراء التعديل بياناً تضمن معظم هذه الجرائم، وتم تجريم عشر حالات من الخرق الإجرامي هي الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات، إضافة إلى الدخول والتجسس والتنصت على البيانات والمعلومات، وانتهاك خصوصيات الآخرين والتعدي على حقوقهم وتزوير البيانات والوثائق، وإتلاف وتغيير ومحو المعلومات والبيانات وجمعها وإعادة استخدامها وتسريبها، إضافة إلى التعدي على برامج الحاسب الآلي عن طريق التعديل أو الاصطناع، وانتهاك حقوق الملكية والأسرار التجارية عن طريق النشر باستخدام الحاسب الآلي، حيث نص على معاقبة كل من تعمد استخدام الحاسوب في ارتكاب هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وتجريم أفعال إضافية تمثلت في الاستيلاء على بيانات تكون منقولة أو مخزنة أو معالجة، بينما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على خمسمئة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات، ومضاعفة العقوبة "إذا ارتكبت تلك الأفعال من مستخدمي الكمبيوتر، وجرمت ثلاثاً من صور الأفعال المرتكبة وهي الاعتداء على بطاقات الوفاء أو السحب المتمثل في تقليد أو تزوير بطاقات الوفاء واستخدام أو محاولة استخدام بطاقات الوفاء المزورة مع قيام العلم بها، والمعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة ريال لكل من استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد، أو استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك، أو استعمل بطاقة الغير بدون علمه .
أما قانون المعاملات الإلكترونية، فقد صدر قبل أربع سنوات، حيث يتم تطبيق أحكامه على المعاملات التي تجري بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل الإلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه، وبالنسبة للحكومة يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحاً، وهو يجرم الأفعال التي تتعلق بأنماط وسلوكيات من شأنها أن تستهدف ثقة المتعاملين بالتعاملات الإلكترونية أو تلك التي تتم في العالم الرقمي المستحدث وتنقسم هذه الجرائم إلى نوعين الأول يدخل في دائرة الجرائم المعلوماتية التي تتمثل في فعل أو امتناع غير المشروع لأي استخدام للتقنية المعلوماتية وبهدف الاعتداء على مصلحة مشروعة ومهما كانت مادية أو معنوية .
والثاني الجرائم التي تتعلق في واقعها بالجانب المعلوماتي بينما من حيث طبيعتها جرائم تقليدية، لكن ارتكاب هذه الجرائم يمثل بحد ذاته عائقاً في مسايرة التحول إلى المجتمع المعلومات، وهو يعاقب بالسجن مدى لا يتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب إلى بقصد إضعاف فعاليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فعالية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بشطب أو إضافة أو أي فعل يسهم في ذلك التعديل، واخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات الآلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة الإنترنت، وترتب على ذلك تعطيل أنظمة أو اتلاف برامج أو سرقة أو استخدام أو إدخال معلومات غير صحيحة، أو دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية، وكذلك الأفعال المتعلقة بالكشف عن مفاتيح لفض التشفير أو فض التشفير لمعلومات مودعة لديه أو اختراق أو اعتراض بيانات مشفرة ومضاعفة العقوبة إذا كانت المعلومات تتعلق بسر من أسرار الدولة، وإنشاء أو نشر أو تزويد بمعلومات إلكترونية غير صحيحة ولأغراض غير مشروعة أو كشف بيانات سرية تم الحصول عليها من قبل مسؤول أو موظف بما له من سلطة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، وكذلك من جراء ممارسة نشاط مقدم لخدمات تصديق ولكن من دون ترخيص رسمي لاستعمال هذه الخدمات وبصفة غير مشروعة أدت إلى إنشاء توقيع متعلق بتوقيع شخص آخر أو الدخول غير المشروع إلى أي حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها أو تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني واستعمال السجل المزور مع علمه بذلك وكذلك استخدام التوقيع الإلكتروني أو فض شيفرته . وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أميناً على السجل أو التوقيع بشكل رسمي، ومعاقبة كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام أو معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني من دون موافقة صاحب ذلك التوقيع، إضافة إلى كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه إلى موظف مخول من السلطات المختصة وكل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات وقررت المادة المذكورة تحديد عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمئة ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين ومن دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر .
قانون تنظيم الاتصالات يهدف الى المحافظة على سلامة روابط الاتصالات واستخدام وإنشاء وسائل معلوماتية تسهم بشكل متطور في تنظيم هذا القطاع، العام الماضي شهد إصدار قانون يلغي التعديل الوارد على قانون الجزاء العماني الخاص لتضم "الحزمة التشريعية"قوانين الاتصالات والمعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو القانون الذي تسري أحكامه على جرائم تقنية المعلومات "ولو ارتكبت كلياً أو جزئياً خارج السلطنة إذا أضرت بأحد المصالح المرتبطة بها أو إذا تحققت النتيجة الجرمية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق من الناحية الفعلية«، وهو ما يعد تعبيراً عن حماية واسعة للمجتمع الرقمي الذي تتم فيه التعاملات مما يعطي الثقة في استعمالات الأجهزة الإلكترونية والنظم المعلوماتية، وهو ينص على حماية وسلامة وسرية توافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم الإلكترونية، ويتضمن حماية استخدام وسائل تقنية المعلومات من أفعال الإساءة، والعقوبات التي تلحق بأفعال التزوير والاحتيال المعلوماتي الذي ينجم عن تصرفات من شأنها أن تحقق منافع لمرتكب الجريمة وتلحق الضرر بالغير من جراء استعمال بيانات أو معلومات إلكترونية بطرق احتيالية يكتنفها الإضافة أو الحذف أو الاستبدال - على أنها تستعمل كمعلومات صحيحة - وتشديد العقوبة إذا كانت المعلومات حكومية، ومعاقبة من يستعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة وهو على علم وثيق بتزويرها، وكذلك "جرائم المحتوى"التي تعني "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية مصرح بها، وتشديد العقوبة إذا كان محل المحتوى الإباحي حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجهاً إليه، وتجريم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في "تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو الدعارة أو مساعدته على ذلك، وتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه - سواء ذكراً أو انثى- حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة، كما يقرر عقوبات لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعوائل والأفراد عن طريق نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية "ولو كانت صحيحة"أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف، والاستخدامات التي تتعلق بالآداب العامة أو ترويج أفكار هدامة أو استخدامات الشبكة لأغراض التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف، وما يتعلق بالمساس بالقيم الدينية أو النظام العام، وفرض عقوبة تصل إلى السجن المطلق وغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال عماني ولا تزيد على مئتي ألف على كل من "أنشأ موقعاً إلكترونياً لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو نشر أفكاراً ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو تمويل عمليات إرهابية والتدريب عليها أو تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية بما يساعد في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم في عمليات الإرهاب، وتجريم كل من كانت له مساهمات من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها أو اكتساب أو حيازة الأموال أو الممتلكات "مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع«، أو طلب المساعدة في عمليات غسل الأموال أو نشر طرق للقيام بذلك، وتجريم كل من يرتكب أفعالاً من خلال المواقع الإلكترونية أو الشبكات المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات "بقصد الاتجار بالبشر"أو تسهيل التعامل بذلك أو بالأعضاء البشرية أو الاتجار في الأسلحة والذخائر أو تسهيل التعامل فيها ما لم يكن ذلك بترخيص من جهات مختصة، وفرض عقوبة الإعدام أو السجن المطلق لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.