خطوة عسكرية مفاجئة للإمارات مع اقتراب حرب جديدة ضد الحوثيين باليمن    الرئيس العليمي يصدر توجيهات عاجلة بشأن المنخفض الجوي في محافظة المهرة    بيان حوثي جديد: دول التحالف العربي ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية ضمن أهداف "الجولة الرابعة للتصعيد"    وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية "أبوسهيل والصماتي" يشاركان في انعقاد منتدى التتسيق لشركاء العمل الإنساني    عيدروس الزبيدي يصل عدن رفقة قيادات عسكرية بارزة.. والمجلس الانتقالي: غدا يوم تاريخي!    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    برشلونة قد يهبط للمستوى الثاني اوروبيا والخطر قادم من ليفركوزن    د. صدام عبدالله: إعلان عدن التاريخي شعلة أمل انارت دورب شعب الجنوب    فالكاو يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي    الكشف عن كارثة وشيكة في اليمن    أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    التلال يفوز بكأس إعلان عدن التاريخي على حساب الوحدة    خادمة صاحب الزمان.. زفاف يثير عاصفة من الجدل (الحوثيون يُحيون عنصرية أجدادهم)    45 مليون دولار شهريا يسرقها "معين عبدالملك".. لماذا لم يحقق مجلس القيادة فيها    ميلاد تكتل جديد في عدن ما اشبه الليله بالبارحة    مارب.. وقفة تضامنية مع سكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الاحتلال الصهيوني    البنتاجون: القوات الروسية تتمركز في نفس القاعدة الامريكية في النيجر    كارثة وشيكة ستجتاح اليمن خلال شهرين.. تحذيرات عاجلة لمنظمة أممية    وفاة امرأة عقب تعرضها لطعنات قاتلة على يد زوجها شمالي اليمن    تعز تشهد المباراة الحبية للاعب شعب حضرموت بامحيمود    انتحار نجل قيادي بارز في حزب المؤتمر نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة (صورة)    عاجل..وفد الحوثيين يفشل مفاوضات اطلاق الاسرى في الأردن ويختلق ذرائع واشتراطات    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    غضب واسع من إعلان الحوثيين إحباط محاولة انقلاب بصنعاء واتهام شخصية وطنية بذلك!    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    دربي مدينة سيئون ينتهي بالتعادل في بطولة كأس حضرموت الثامنة    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    رعاية حوثية للغش في الامتحانات الثانوية لتجهيل المجتمع ومحاربة التعليم    استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال نتيجة التعذيب أحدهما الطبيب عدنان البرش    "مسام" ينتزع 797 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية    إعتراف أمريكا.. انفجار حرب يمنية جديدة "واقع يتبلور وسيطرق الأبواب"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    صدام ودهس وارتطام.. مقتل وإصابة نحو 400 شخص في حوادث سير في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    تقرير: تدمير كلي وجزئي ل4,798 مأوى للنازحين في 8 محافظات خلال أبريل الماضي    الخميني والتصوف    انهيار كارثي.. الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أشهر (أسعار الصرف)    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها    أولاد "الزنداني وربعه" لهم الدنيا والآخرة وأولاد العامة لهم الآخرة فقط    دورتموند يفوز على سان جيرمان بذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    إبن وزير العدل سارق المنح الدراسية يعين في منصب رفيع بتليمن (وثائق)    كيف تسبب الحوثي بتحويل عمال اليمن إلى فقراء؟    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطنة تستكمل أضلاع المثلث التشريعي في مواجهة الجرائم الإلكترونية
نشر في الجنوب ميديا يوم 09 - 11 - 2012

حذرت دراسة قانونية من وجود تحديات قد تشكل قيداً على تحريك الدعوى العمومية، فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مشيرة في هذا السياق إلى النص الوارد في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية الذي يقضي بأن يكون رفع الدعوى العمومية، بناء على طلب مكتوب أو إذن كتابي من الجهة المختصة، وتقيد المادة السادسة تحريك الدعوى أن يكون مرهوناً على تقديم شكوى أو طلب إلى الإدعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الأذن، وذلك فضلاً عن تحديات قانونية تتمثل في بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص يشغلون وظائف محددة في تشريعات خاصة من بينها ما ورد في قانون السلطة القضائية واللائحة الداخلية لمجلسي الدولة والشورى .
وما ورد أيضاً بنص قانون ضريبة الدخل على الشركات الذي لا يجيز اتخاذ أي إجراء أو توجيه أي اتهام عن مخالفة لأحكام القانون ضد أي من الشركات إلا بناء على إذن من الوزير، كذلك وردت هذه الحصانة القانونية في نصوص قوانين أخرى ولفئات من الموظفين والأشخاص المنتسبين إلى بعض المؤسسات إلا بعد الحصول على إذن من جهة معينة حددتها تلك القوانين، وأن جميعها تشكل إدارية وقانونية قد تؤثر في الحصول على الدليل المطلوب بالجرم المرتكب في جريمة تقنية المعلومات التي تتمتع بصفات وسمات خاصة، كما أن هذه التحديات تمنع الدخول إلى البيانات والأنظمة التي يحويها الحاسب الآلي لأشخاص معينين يمكن لو كان القيد الإداري أو القانوني غير موجود لكان بالإمكان التوصل إلى الدليل المادي للجريمة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة الإلكترونية أسهل وأسرع قياساً على تطبيق الإجراءات المطلوبة في القوانين النافذة .
وتقول الدراسة التي أعدها المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة العمانية لحماية المستهلك إن التوسع الإيجابي الفعال والتطور في الخدمات التقنية قابله إفرازات سلبية تمثلت في الخرق الذي يرتكبه البعض من خلال ارتكاب جريمة تسمى بجريمة تقنية المعلومات وفي شتى مجالات الاستعمال التقني عبر شبكات الإنترنت . ما يعني ضرورة قيام الإرادة التشريعية في التصدي لهذه الجريمة والمبادرة الى صياغة نصوص عقابية تتوافق بقدر الإمكان مع الانتشار الواسع لاستعمالات وسائل التقنية الإلكترونية ما أدى إلى تعديل قانون الجزاء العماني قبل عشر سنوات لتحديد الجرائم التي تعتبر من قبيل الجرائم المعلوماتية . حيث شمل قانون الجزاء العماني وبعد إجراء التعديل بياناً تضمن معظم هذه الجرائم، وتم تجريم عشر حالات من الخرق الإجرامي هي الالتقاط غير المشروع للمعلومات أو البيانات، إضافة إلى الدخول والتجسس والتنصت على البيانات والمعلومات، وانتهاك خصوصيات الآخرين والتعدي على حقوقهم وتزوير البيانات والوثائق، وإتلاف وتغيير ومحو المعلومات والبيانات وجمعها وإعادة استخدامها وتسريبها، إضافة إلى التعدي على برامج الحاسب الآلي عن طريق التعديل أو الاصطناع، وانتهاك حقوق الملكية والأسرار التجارية عن طريق النشر باستخدام الحاسب الآلي، حيث نص على معاقبة كل من تعمد استخدام الحاسوب في ارتكاب هذه الأفعال بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وتجريم أفعال إضافية تمثلت في الاستيلاء على بيانات تكون منقولة أو مخزنة أو معالجة، بينما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة ريال ولا تزيد على خمسمئة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو حصل على نحو غير مشروع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطة أنظمة المعالجة المبرمجة للبيانات، ومضاعفة العقوبة "إذا ارتكبت تلك الأفعال من مستخدمي الكمبيوتر، وجرمت ثلاثاً من صور الأفعال المرتكبة وهي الاعتداء على بطاقات الوفاء أو السحب المتمثل في تقليد أو تزوير بطاقات الوفاء واستخدام أو محاولة استخدام بطاقات الوفاء المزورة مع قيام العلم بها، والمعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة ريال لكل من استخدم البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد، أو استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك، أو استعمل بطاقة الغير بدون علمه .
أما قانون المعاملات الإلكترونية، فقد صدر قبل أربع سنوات، حيث يتم تطبيق أحكامه على المعاملات التي تجري بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل الإلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه، وبالنسبة للحكومة يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحاً، وهو يجرم الأفعال التي تتعلق بأنماط وسلوكيات من شأنها أن تستهدف ثقة المتعاملين بالتعاملات الإلكترونية أو تلك التي تتم في العالم الرقمي المستحدث وتنقسم هذه الجرائم إلى نوعين الأول يدخل في دائرة الجرائم المعلوماتية التي تتمثل في فعل أو امتناع غير المشروع لأي استخدام للتقنية المعلوماتية وبهدف الاعتداء على مصلحة مشروعة ومهما كانت مادية أو معنوية .
والثاني الجرائم التي تتعلق في واقعها بالجانب المعلوماتي بينما من حيث طبيعتها جرائم تقليدية، لكن ارتكاب هذه الجرائم يمثل بحد ذاته عائقاً في مسايرة التحول إلى المجتمع المعلومات، وهو يعاقب بالسجن مدى لا يتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب إلى بقصد إضعاف فعاليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فعالية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بشطب أو إضافة أو أي فعل يسهم في ذلك التعديل، واخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات الآلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة الإنترنت، وترتب على ذلك تعطيل أنظمة أو اتلاف برامج أو سرقة أو استخدام أو إدخال معلومات غير صحيحة، أو دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية، وكذلك الأفعال المتعلقة بالكشف عن مفاتيح لفض التشفير أو فض التشفير لمعلومات مودعة لديه أو اختراق أو اعتراض بيانات مشفرة ومضاعفة العقوبة إذا كانت المعلومات تتعلق بسر من أسرار الدولة، وإنشاء أو نشر أو تزويد بمعلومات إلكترونية غير صحيحة ولأغراض غير مشروعة أو كشف بيانات سرية تم الحصول عليها من قبل مسؤول أو موظف بما له من سلطة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، وكذلك من جراء ممارسة نشاط مقدم لخدمات تصديق ولكن من دون ترخيص رسمي لاستعمال هذه الخدمات وبصفة غير مشروعة أدت إلى إنشاء توقيع متعلق بتوقيع شخص آخر أو الدخول غير المشروع إلى أي حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكابها أو تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني واستعمال السجل المزور مع علمه بذلك وكذلك استخدام التوقيع الإلكتروني أو فض شيفرته . وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أميناً على السجل أو التوقيع بشكل رسمي، ومعاقبة كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام أو معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني من دون موافقة صاحب ذلك التوقيع، إضافة إلى كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه إلى موظف مخول من السلطات المختصة وكل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات وقررت المادة المذكورة تحديد عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمئة ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين ومن دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر .
قانون تنظيم الاتصالات يهدف الى المحافظة على سلامة روابط الاتصالات واستخدام وإنشاء وسائل معلوماتية تسهم بشكل متطور في تنظيم هذا القطاع، العام الماضي شهد إصدار قانون يلغي التعديل الوارد على قانون الجزاء العماني الخاص لتضم "الحزمة التشريعية"قوانين الاتصالات والمعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو القانون الذي تسري أحكامه على جرائم تقنية المعلومات "ولو ارتكبت كلياً أو جزئياً خارج السلطنة إذا أضرت بأحد المصالح المرتبطة بها أو إذا تحققت النتيجة الجرمية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق من الناحية الفعلية«، وهو ما يعد تعبيراً عن حماية واسعة للمجتمع الرقمي الذي تتم فيه التعاملات مما يعطي الثقة في استعمالات الأجهزة الإلكترونية والنظم المعلوماتية، وهو ينص على حماية وسلامة وسرية توافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم الإلكترونية، ويتضمن حماية استخدام وسائل تقنية المعلومات من أفعال الإساءة، والعقوبات التي تلحق بأفعال التزوير والاحتيال المعلوماتي الذي ينجم عن تصرفات من شأنها أن تحقق منافع لمرتكب الجريمة وتلحق الضرر بالغير من جراء استعمال بيانات أو معلومات إلكترونية بطرق احتيالية يكتنفها الإضافة أو الحذف أو الاستبدال - على أنها تستعمل كمعلومات صحيحة - وتشديد العقوبة إذا كانت المعلومات حكومية، ومعاقبة من يستعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة وهو على علم وثيق بتزويرها، وكذلك "جرائم المحتوى"التي تعني "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو عرض أو توزيع أو توفير أو نشر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية ما لم يكن ذلك لأغراض علمية أو فنية مصرح بها، وتشديد العقوبة إذا كان محل المحتوى الإباحي حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة أو كان الفعل المجرم موجهاً إليه، وتجريم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في "تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى لارتكاب الفجور أو الدعارة أو مساعدته على ذلك، وتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه - سواء ذكراً أو انثى- حدثاً لم يكمل الثامنة عشرة، كما يقرر عقوبات لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعوائل والأفراد عن طريق نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية "ولو كانت صحيحة"أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف، والاستخدامات التي تتعلق بالآداب العامة أو ترويج أفكار هدامة أو استخدامات الشبكة لأغراض التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف، وما يتعلق بالمساس بالقيم الدينية أو النظام العام، وفرض عقوبة تصل إلى السجن المطلق وغرامة لا تقل عن مئة ألف ريال عماني ولا تزيد على مئتي ألف على كل من "أنشأ موقعاً إلكترونياً لتنظيم إرهابي أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لأغراض إرهابية أو نشر أفكاراً ومبادئ تنظيم إرهابي والدعوة لها أو تمويل عمليات إرهابية والتدريب عليها أو تسهيل الاتصالات بين تنظيمات إرهابية بما يساعد في نشر طرق صناعة المتفجرات والأسلحة والأدوات التي تستخدم في عمليات الإرهاب، وتجريم كل من كانت له مساهمات من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إخفاء أو تمويه مصدرها أو اكتساب أو حيازة الأموال أو الممتلكات "مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع«، أو طلب المساعدة في عمليات غسل الأموال أو نشر طرق للقيام بذلك، وتجريم كل من يرتكب أفعالاً من خلال المواقع الإلكترونية أو الشبكات المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات "بقصد الاتجار بالبشر"أو تسهيل التعامل بذلك أو بالأعضاء البشرية أو الاتجار في الأسلحة والذخائر أو تسهيل التعامل فيها ما لم يكن ذلك بترخيص من جهات مختصة، وفرض عقوبة الإعدام أو السجن المطلق لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.