قضت محكمة الاستئناف بتغريم مدير شركة سابق 500 دينار وإحالة الدعوى المدنية المقامة ضده إلى المحكمة المدنية المختصة. وتتلخص واقعات هذه الدعوى وحسبما أفاد به الأستاذ/ عبدالحميد الصراف وكيل الشركة الشاكية في أن موكلته قد تعرضت وعن طريق مديرها السابق بالاتفاق مع آخرين لعملية منافسة غير مشروعة وذلك عن طريق إنشائه لشركة متشابهة في أسمها مع الشركة موكلته كما قام بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركة موكلته واستغلالها بالشركة التي أنشأها وإنه قد نجح عن طريق ذلك في استقطاب عملاء الشركة مما حدا بالشركة موكلته وعن طريق مكتبه بتحريره شكوى جزائية ضد هذا المدير ومن ساهما معه في ذلك وأثناء نظرها أمام المحكمة ترافع المحامي عبدالحميد الصراف موضحاً مدى مخالفة المتهمين لنصوص قانون التجارة مطالباً بتوقيع الجزاء المقرر بنص المادة (92) من قانون التجارة. وقد قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهمين خمسمائة دينار كويتي عما أسند إليهم من اتهام وإحالة الدعوى المدنية المقامة من الشركة إلى المحكمة المختصة. وإذ لم يرتض المتهمون هذا الحكم طعنوا عليه بالاستئناف أمام الدائرة الثالثة جنح مستأنفة وبنظر الدعوى أمامها قضت بإحالتها إلى إدارة الخبراء وبعد ورود تقرير تلك الإدارة ترافع المحامي عبدالحميد الصراف مطالباً بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة مفنداً النتيجة النهائية التي انتهى إلى تقرير إدارة الخبراء وهي ما تأكد مخالفة المتهمين للحظر الوارد بنصوص قانون التجارة وفي جلسة 31/1/2013م وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين فيما أسند لهم من اتهام.