منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة    عشرات الحقوقيين المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجاً على التجويع الصهيوني لغزة    قوة مصر.. أمرٌ حتمي    تنفيذ حملة ميدانية لضبط الأسعار في أسواق المهرة    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل سيحكم جنوبي في صنعاء    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفوائد».. 744 مليون دينار ل 47444 قرضاً
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


خالد العدوة
مريم بندق موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ
رشيد الفعم - سلطان العبدان - خالد الشمري
أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة ل «الأنباء» أن الحكومة تدعم معالجة فوائد القروض من خلال القانون المعدل لصندوق دعم الأسرة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات التي أدخلت على ما تم تمريره في المداولة الأولى جاءت بناء على دراسة متأنية توجت باجتماع اللجنة المالية الأخير.
وأضافت: أي توجه نيابي بإدخال تعديلات جديدة سيكون غير ذي جدوى وقد يعطل التصويت على المداولة الثانية.
وعن الكيفية التي تدعم بها تمرير القانون، وهل ستكون من خلال التصويت، أجابت المصادر: لدينا أكثر من بديل للدعم من بينها التصويت.
وقالت مصادر نيابية ل «الأنباء» ان الحكومة وعدتنا بالتصويت تأييدا لمعالجة الفوائد من خلال قانون صندوق دعم الأسرة.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد أكد موافقته على التعديلات النيابية المقدمة على الاقتراح، وقال الشمالي: «لا مانع لدى الحكومة من حل هذه المشكلة في ضوء التعديلات المقدمة من اللجنة».
وقد أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديلات المقدمة من النواب عن الاقتراح بقانون بشأن صندوق دعم الاسرة لرفعه رسميا الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية في جلسة بعد غد، وورد في التقرير انه سبق وان قدمت اللجنة تقريرها الحادي عشر عن الاقتراحات بقوانين بشأن اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار بعد اسقاط كل الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، والذي ناقشه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19/3/2013.
ووافق المجلس بذات الجلسة على التقرير في مداولته الاولى على ان تحال التعديلات الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير تكميلي في شأنها، كما قدم بعض الاعضاء التعديلات المشار اليها في البند 1 3 اثناء الجلسة، كما احيلت التعديلات والاقتراحات الاخرى حسب التواريخ المبينة قرين كل منها.
وعليه، فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 28/3/2013 بحضور كل من: مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها جميع الاقتراحات والتعديلات المقدمة من الاعضاء والتي تهدف في مجملها الى تصحيح الاوضاع الخاطئة في معالجة مشكلة ارتفاع فوائد القروض، وركز الاقتراح الاول على الزام البنوك بإرجاع قيمة الفوائد التي تزيد عن 4% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 1/1/2002 الى 30/3/2008. اما الاقتراحان الثاني والثالث والرابع فجاءت بتعديل على بعض مواد القانون المقر في المداولة الاولى، بينما الاقتراح الخامس الذي تقدم به النائب خليل الصالح والذي قدمه في اجتماع اللجنة فهو لم يخرج عن الهدف المقر في الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الاسرة، وهو معالجة مشكلة ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة وتصحيح الاوضاع الخاطئة والمتمثلة في تراخي الحكومة بتطبيق الادوات الرقابية على المؤسسات الدائنة وذلك من خلال آلية تمثلت في تشكيل لجنة تتولى الدراسة والبحث والتحقيق في ملفات جميع القروض الممنوحة خلال الفترة من 1998 حتى 2008.
وبهذا الصدد، استمعت اللجنة الى وجهة نظر الحكومة متمثلة في وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي للذين اوضحا كلفة كل تعديل مقدم من قبل الاعضاء، وان تكلفة الاقتراح المقدم من اللجنة والذي اقر في جلسة المجلس بمداولته الاولى يقدر ب 960 مليون دينار لقروض عددها 95.116 قرضا.
وبعد ان استمعت اللجنة الى وجهات نظر الاعضاء ومقدمي التعديلات والمبررات التي استندت اليها في هذه التعديلات اضافة الى جميع ما قدمته الحكومة من بيانات وارقام، انتهت اللجنة الى ما يلي:
1 تعديل المادة الاولى وذلك ليقوم الصندوق بشراء الارصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فقط حتى ان تمت اعادة جدولتها.
2 تعديل المادة الثانية وذلك باضافة فقرة جديدة للبند 4 والتي تقضي بأنه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم يتم اجراء التصويت اللازم لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويت.
3 تم الغاء المادة الرابعة وذلك لأنها متحققة فعلا وفق تعليمات البنك المركزي.
وعقب وزير المالية قائلا انه لا مانع لدى الحكومة من حل هذه المشكلة في ضوء المقترح المقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعليه فإن تكلفة هذا المقترح تقدر ب 744 مليون دينار ل 47.444 من القروض.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة وباجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الاسرة فيما عدا المادة الاولى من المقترح، فكانت الموافقة عليها بأغلبية الاعضاء الحاضرين 3 موافقات و2 عدم موافقة. وانبنى رأى الاقلية على ان المقترح قام بتقليص قاعدة المستفيدين من هذا القانون وهم المقترضون من البنوك الاسلامية بالاضافة الى من استفاد من احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليهم بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
أما فيما يخص إلغاء المادة الرابعة من القانون فكانت نتيجة التصويت الموافقة على الإلغاء بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين (4 موافقة 1 عدم موافقة) وانبنى رأي الأقلية على ان هذه المادة كانت تتضمن فقرة خاصة بتعليمات بنك الكويت المركزي والتي تقضي بأن يراعى في تعليمات البنك المركزي ما قد يطرأ على رواتب ومعاشات العملاء من تغيير سواء بسبب التقاعد أو الانتقال إلى وظيفة أخرى وذلك عند احتساب القسط، وهذا ما تم بيانه في الجدول المقارن المرفق الذي أوضح المواد التي كانت محل التعديل وهي مادتان (الأولى، والثالثة) مع إلغاء المادة الرابعة ومن ثم تغيير تسلسل باقي المواد التالية لهذه المادة.
ونصت مواد القانون على ما يلي:
مادة أولى: ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الأسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية، بدون احتساب فائدة، في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدي الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.
مادة ثانية: يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا احصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة ثالثة: يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:
1 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 شراء الأرصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية.
3 يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية. على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة، مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.
4 إذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة، ويتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
5 تتولى البنوك إدارة القروض نيابة عن الدولة بدون أجر وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رابعة: يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية.
ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.
من جهته، قال النائب نواف الفزيع إن اللجنة المالية وافقت على الاقتراح المقدم من كتلة المستقبل والذي ينص على إلزام البنوك بإرجاع قيمة الفوائد التي تزيد على 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي خلال الفترة من 1/1/2002 إلى 30/3/2008. على صعيد آخر، أوضحت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة ل «الأنباء» انه لم يحن موعد تطبيق قانون الشركات الجديد.
وزادت المصادر ان مجلس الأمة وافق على قانون الشركات في يناير الماضي ووافق على التعديلات التي أدخلت على القانون في فبراير الماضي، وبحسب نص القانون أعطى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح فترة ستين يوما للانتهاء من اللائحة التنفيذية الجديدة، وأعطى القانون مهلة 6 أشهر للشركات بعد إصدار ونشر اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعها.
على صعيد متصل، من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء قانون الإعلام الموحد بحسب التوصيات المرفوعة من «القانونية» والمتضمنة مضاعفة الغرامات المالية وإلغاء عقوبة السجن وإلزام الصحف الإلكترونية بالحصول على تراخيص من وزارة الإعلام.
العدوة: 10 آلاف دينار قرضاً للمتقاعدين نصفه منحة
تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بقانون بشأن إعطاء المتقاعدين قرضا بقيمة 10 آلاف دينار نصف قيمته «خمسة آلاف دينار» منحة، على ان يسدد النصف الآخر بواقع خمسين دينارا شهريا عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
مادة أولى: تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضا اجتماعيا بقيمة 10000 دينار (عشرة آلاف دينار) عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته خمسة آلاف دينار، على ان يعتبر النصف الآخر كمنحة ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن 50 دينارا ويكون التسديد عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.
مادة ثانية: يصدر الوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض، ويكون طلب القرض للأغراض الآتية:
أ- لعلاج المتقاعد نفسه أو لمن يعولهم.
ب- لسد نفقات التحصيل العلمي بأنواعه، وللوزير المختص ان يصدر قرارا بأي غرض آخر يراه مستحقا.
مادة ثالثة: تسقط باقي قيمة الاقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي.
مادة رابعة: لا يجوز منح المتقاعد قرضا آخر وفقا لهذا القانون قيل سداد كامل قيمة القرض المستحق، وتعتبر منحة الخمسة آلاف دينار للقرض الأول فقط.
مادة خامسة: يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة سادسة: على وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات القروض بموجب هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.