تشيع جثمان الشهيد العقيد فايز أسعد في الشاهل    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    وقفتان في مديرية الوحدة بالأمانة تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني    استشهاد 13 فلسطينياً في مجزرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية بمدينة غزة    إصلاح ذمار يحتفل بذكرى التأسيس بحفل خطابي وفني ويجدد الوفاء لأهداف 26سبتمبر و14أكتوبر    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    تظاهرات في لندن مندّدة بزيارة ترامب    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا    رسائل من المدرجات.. هتافات ولافتات تدعم غزة في دوري أبطال أوروبا    المساوى يتفقد أضرار السيول في الصلو وحيفان    مخيم طبي مجاني لأمراض العيون في مستشفى الجمهوري بالمحويت    الذهب يتراجع وسط ترقب قرار الفائدة الأمريكية    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزي في وفاة التربوي محمد صالح بن صويلح الحشري    حماس تتهم إسرائيل بترويج أكاذيب مكشوفة    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    فريق التوجيه الرئاسي يطّلع على أداء الإدارة الاقتصادية والخدمية بانتقالي المهرة    النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    محاكمة سفاح الفليحي    الأحد إجازة رسمية    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    ببديلين ورقم قياسي.. أرسنال يخطف نقاط بلباو    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    عبدالعظيم العَمري..الأب .. الطبيب..القائد    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    المناخ التكفيري الناشئ في محيط المهمشين… الى اين ؟!    منتخب الناشئين يغادر لودر إلى قطر .. اسماء اللاعبين    الأرصاد يرفع التحذير إلى "إنذار" وخبير في الطقس يتوقع استمرار الأمطار لأيام قادمة    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ناس" و"ناس"    رئيس هيئة الأراضي يدشن من العاصمة عدن مرحلة جديدة لحماية التخطيط العمراني ومكافحة الفساد    لملس يدعو الصين لإعداد خارطة طريق للتعاون الاقتصادي    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    بايرن ميونيخ يخسر جهود غيريرو قبل مواجهة تشيلسي وهوفنهايم    حالتها مستقرة.. جلطة ثانية تصيب حياة الفهد    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفوائد».. 744 مليون دينار ل 47444 قرضاً
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


خالد العدوة
مريم بندق موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ
رشيد الفعم - سلطان العبدان - خالد الشمري
أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة ل «الأنباء» أن الحكومة تدعم معالجة فوائد القروض من خلال القانون المعدل لصندوق دعم الأسرة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات التي أدخلت على ما تم تمريره في المداولة الأولى جاءت بناء على دراسة متأنية توجت باجتماع اللجنة المالية الأخير.
وأضافت: أي توجه نيابي بإدخال تعديلات جديدة سيكون غير ذي جدوى وقد يعطل التصويت على المداولة الثانية.
وعن الكيفية التي تدعم بها تمرير القانون، وهل ستكون من خلال التصويت، أجابت المصادر: لدينا أكثر من بديل للدعم من بينها التصويت.
وقالت مصادر نيابية ل «الأنباء» ان الحكومة وعدتنا بالتصويت تأييدا لمعالجة الفوائد من خلال قانون صندوق دعم الأسرة.
وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قد أكد موافقته على التعديلات النيابية المقدمة على الاقتراح، وقال الشمالي: «لا مانع لدى الحكومة من حل هذه المشكلة في ضوء التعديلات المقدمة من اللجنة».
وقد أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديلات المقدمة من النواب عن الاقتراح بقانون بشأن صندوق دعم الاسرة لرفعه رسميا الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية في جلسة بعد غد، وورد في التقرير انه سبق وان قدمت اللجنة تقريرها الحادي عشر عن الاقتراحات بقوانين بشأن اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك وشركات الاستثمار بعد اسقاط كل الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، والذي ناقشه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 19/3/2013.
ووافق المجلس بذات الجلسة على التقرير في مداولته الاولى على ان تحال التعديلات الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير تكميلي في شأنها، كما قدم بعض الاعضاء التعديلات المشار اليها في البند 1 3 اثناء الجلسة، كما احيلت التعديلات والاقتراحات الاخرى حسب التواريخ المبينة قرين كل منها.
وعليه، فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 28/3/2013 بحضور كل من: مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها جميع الاقتراحات والتعديلات المقدمة من الاعضاء والتي تهدف في مجملها الى تصحيح الاوضاع الخاطئة في معالجة مشكلة ارتفاع فوائد القروض، وركز الاقتراح الاول على الزام البنوك بإرجاع قيمة الفوائد التي تزيد عن 4% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 1/1/2002 الى 30/3/2008. اما الاقتراحان الثاني والثالث والرابع فجاءت بتعديل على بعض مواد القانون المقر في المداولة الاولى، بينما الاقتراح الخامس الذي تقدم به النائب خليل الصالح والذي قدمه في اجتماع اللجنة فهو لم يخرج عن الهدف المقر في الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الاسرة، وهو معالجة مشكلة ارتفاع فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة وتصحيح الاوضاع الخاطئة والمتمثلة في تراخي الحكومة بتطبيق الادوات الرقابية على المؤسسات الدائنة وذلك من خلال آلية تمثلت في تشكيل لجنة تتولى الدراسة والبحث والتحقيق في ملفات جميع القروض الممنوحة خلال الفترة من 1998 حتى 2008.
وبهذا الصدد، استمعت اللجنة الى وجهة نظر الحكومة متمثلة في وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي للذين اوضحا كلفة كل تعديل مقدم من قبل الاعضاء، وان تكلفة الاقتراح المقدم من اللجنة والذي اقر في جلسة المجلس بمداولته الاولى يقدر ب 960 مليون دينار لقروض عددها 95.116 قرضا.
وبعد ان استمعت اللجنة الى وجهات نظر الاعضاء ومقدمي التعديلات والمبررات التي استندت اليها في هذه التعديلات اضافة الى جميع ما قدمته الحكومة من بيانات وارقام، انتهت اللجنة الى ما يلي:
1 تعديل المادة الاولى وذلك ليقوم الصندوق بشراء الارصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين الممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي فقط حتى ان تمت اعادة جدولتها.
2 تعديل المادة الثانية وذلك باضافة فقرة جديدة للبند 4 والتي تقضي بأنه اذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم يتم اجراء التصويت اللازم لصالح العميل وايداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويت.
3 تم الغاء المادة الرابعة وذلك لأنها متحققة فعلا وفق تعليمات البنك المركزي.
وعقب وزير المالية قائلا انه لا مانع لدى الحكومة من حل هذه المشكلة في ضوء المقترح المقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعليه فإن تكلفة هذا المقترح تقدر ب 744 مليون دينار ل 47.444 من القروض.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة وباجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة بعد التعديل على الاقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الاسرة فيما عدا المادة الاولى من المقترح، فكانت الموافقة عليها بأغلبية الاعضاء الحاضرين 3 موافقات و2 عدم موافقة. وانبنى رأى الاقلية على ان المقترح قام بتقليص قاعدة المستفيدين من هذا القانون وهم المقترضون من البنوك الاسلامية بالاضافة الى من استفاد من احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 المشار اليهم بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
أما فيما يخص إلغاء المادة الرابعة من القانون فكانت نتيجة التصويت الموافقة على الإلغاء بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين (4 موافقة 1 عدم موافقة) وانبنى رأي الأقلية على ان هذه المادة كانت تتضمن فقرة خاصة بتعليمات بنك الكويت المركزي والتي تقضي بأن يراعى في تعليمات البنك المركزي ما قد يطرأ على رواتب ومعاشات العملاء من تغيير سواء بسبب التقاعد أو الانتقال إلى وظيفة أخرى وذلك عند احتساب القسط، وهذا ما تم بيانه في الجدول المقارن المرفق الذي أوضح المواد التي كانت محل التعديل وهي مادتان (الأولى، والثالثة) مع إلغاء المادة الرابعة ومن ثم تغيير تسلسل باقي المواد التالية لهذه المادة.
ونصت مواد القانون على ما يلي:
مادة أولى: ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الأسرة» تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية، بدون احتساب فائدة، في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدي الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.
مادة ثانية: يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا احصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة ثالثة: يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:
1 تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
2 شراء الأرصدة المتبقية من القروض من دون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية.
3 يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية. على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة، مع مراعاة التزامات العميل الاخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة.
4 إذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة، ويتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
5 تتولى البنوك إدارة القروض نيابة عن الدولة بدون أجر وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رابعة: يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الإخلال بشروط التسوية.
ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.
من جهته، قال النائب نواف الفزيع إن اللجنة المالية وافقت على الاقتراح المقدم من كتلة المستقبل والذي ينص على إلزام البنوك بإرجاع قيمة الفوائد التي تزيد على 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي خلال الفترة من 1/1/2002 إلى 30/3/2008. على صعيد آخر، أوضحت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة ل «الأنباء» انه لم يحن موعد تطبيق قانون الشركات الجديد.
وزادت المصادر ان مجلس الأمة وافق على قانون الشركات في يناير الماضي ووافق على التعديلات التي أدخلت على القانون في فبراير الماضي، وبحسب نص القانون أعطى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح فترة ستين يوما للانتهاء من اللائحة التنفيذية الجديدة، وأعطى القانون مهلة 6 أشهر للشركات بعد إصدار ونشر اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعها.
على صعيد متصل، من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء قانون الإعلام الموحد بحسب التوصيات المرفوعة من «القانونية» والمتضمنة مضاعفة الغرامات المالية وإلغاء عقوبة السجن وإلزام الصحف الإلكترونية بالحصول على تراخيص من وزارة الإعلام.
العدوة: 10 آلاف دينار قرضاً للمتقاعدين نصفه منحة
تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بقانون بشأن إعطاء المتقاعدين قرضا بقيمة 10 آلاف دينار نصف قيمته «خمسة آلاف دينار» منحة، على ان يسدد النصف الآخر بواقع خمسين دينارا شهريا عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
مادة أولى: تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضا اجتماعيا بقيمة 10000 دينار (عشرة آلاف دينار) عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته خمسة آلاف دينار، على ان يعتبر النصف الآخر كمنحة ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن 50 دينارا ويكون التسديد عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.
مادة ثانية: يصدر الوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض، ويكون طلب القرض للأغراض الآتية:
أ- لعلاج المتقاعد نفسه أو لمن يعولهم.
ب- لسد نفقات التحصيل العلمي بأنواعه، وللوزير المختص ان يصدر قرارا بأي غرض آخر يراه مستحقا.
مادة ثالثة: تسقط باقي قيمة الاقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي.
مادة رابعة: لا يجوز منح المتقاعد قرضا آخر وفقا لهذا القانون قيل سداد كامل قيمة القرض المستحق، وتعتبر منحة الخمسة آلاف دينار للقرض الأول فقط.
مادة خامسة: يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة سادسة: على وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات القروض بموجب هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.