عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    حكومة التغيير والبناء.. خطط طموحة لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    المقالح: الإخوان يحكمون صنعاء حتى وهم خصومها    تحسّن كبير لقيمة الريال اليمني في عدن واستقرار في صنعاء    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    قيادي حوثي يسجن والده في إب بسبب خلاف على منزل    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    حماس: ندعو لجعل الأحد يوما عالميا لنصرة غزة    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    اليوم بدء حملة الضبط الميداني للدراجات النارية المخالفة    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    الجنوب هو الحل    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    تنفيذية انتقالي عدن توجّه بحملات ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    الطليعة يفوز على الصحة بثلاثية نظيفة في بطولة بيسان    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    عدن.. شركة النفط تعتمد تسعيرة جديدة للوقود تزامناً مع استمرار تحسن الريال    استقبال رسمي وشعبي وقبلي للشيخ محمد الزايدي بصنعاء    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    صنعاء.. حكم عسكري بإعدام النجل الاكبر للرئيس السابق صالح ومصادرة ممتلكاته    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزمة اقتراحات للصانع

قدم عضو مجلس الصوت الواحد يعقوب الصانع 3 اقتراحات، فيما يلي نصها:
الاقتراح الأول : اقتراح الصانع بتعديل قانون صندوق المعسرين بإسقاط الفوائد على القروض الاستهلاكية
اقتراح بقانون
بتعديل القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين فى سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 فى شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط.
- وعلى المرسوم بقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين فى سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يُستَبدَل بنص البند 3 من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه النص التالى:
مادة أولى 'بند (3)':
' الجهات الدائنة هي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزى والشركات التى يدخل فى أغراضها بيع وشراء السلع وتقديم التسهيلات الخاصة ببيعها بالأقساط '.
(مادة ثانية)
تُضاف إلى المادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
' يتم إسقاط الفوائد المستحقة على القروض الاستهلاكية والمقسطة والمستحقة للجهات الدائنة إعتباراً من 31/12/2009 ، وتوقف أوامر الضبط والإحضار الصادرة ضد العملاء المتعثرين الموصوفين فى المادة الأولى من هذا القانون الذين لم يتمكنوا من تسوية مديونياتهم وفقا لأحكامه '.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 51 لسنة 2010
بشأن صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين فى سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
لما كان القانون رقم 51 لسنة 2010 والخاص بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين فى سداد المديونيات المستحقة عليهم تجاه البنوك وشركات الاستثمار فقط، دون الشركات الأخرى الدائنة والتى يتعامل معها المواطنون ومنها وكالات السيارات بنظام الأقساط فى شراء السيارات وقطع الغيار وغيرها، مما يعرضهم لاتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الشركات الدائنة، وبالتالى لا يتحقق الهدف الكامل الذى قصد به المشرع من إصدار هذا القانون فى مساعدة للمواطنين المتعثرين.
من أجل ذلك كان الاقتراح بقانون المُرفَق باستبدال نص البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين فى سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بأن تشمل الجهات الدائنة وهى البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزى والشركات التى يدخل فى أغراضها بيع وشراء السلع وتقديم التسهيلات الخاصة ببيعها بالأقساط.
كما أن كثيراً من المواطنين المتعثرين عن سداد قروضهم الاستهلاكية للشركات والبنوك لم يتمكنوا من تسوية مديونياتهم وفقا لقانون معالجة أوضاع المتعثرين، والجهات الدائنة تطالب بضبطهم وإحضارهم مما يزيد حالتهم سوءاً إذا ما تم حبسهم لتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من إدارة التنفيذ لذلك كان الاقتراح بقانون المُرفَق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه، تقضى بأن يتم إسقاط الفوائد المستحقة على القروض الاستهلاكية والمقسطة والمستحقة للجهات الدائنة إعتباراً من 31/12/2009 و بوقف أوامر الضبط والإحضار الصادرة ضد العملاء المتعثرين الذين لم يتمكنوا من تسوية مديونياتهم وفقاً لأحكامه، حتى تتمكن الدولة من وضع حل جذرى لجميع المتعثرين عن السداد.
الاقتراح الثاني : قانون الهيئات الرياضية
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978
في شأن الهيئات الرياضية .
مشفوعا بمذكرته الايضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، يعتمد توقيع الأعضاء بعد التدقيق والمراجعة
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
يعقوب عبدالمحسن الصانع
اقتراح بتعديل المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978
في شأن الهيئات الرياضية .
بعد الاطلاع على الدستور، وبعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978
في شأن الهيئات الرياضية . وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات ، وبعد موافقة مجلس الأمة، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م مادتان جديدتان برقم (14) مكرراَ ، ورقم 14 مكرراَ ( أ ) نصهما كالآتي :
مادة 14 مكرراَ :
يجوز تأسيس شركات مساهمة - ومع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه - بغرض إنشاء أندية رياضية يُخَصَص 25 في المائة من رأسمالها للمؤسسين ويُطرَح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام ، وتقوم الدولة بالمساهمة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأندية ومنشآتها بقيمة إيجارية مُخَفَضَة يحددها الوزير المختص بعد العرض على مجلس الوزراء ، ويؤول ما يكون على أرضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها.
مادة 14 مكرراَ ( أ ) :
ويجوز للأندية القائمة حالياً بعد موافقة جمعياتها العمومية ومجلس الوزراء تحويلها إلي شركات مساهمة على النحو المُتَقَدِم- وذلك بعد تقييم أصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية من المساهمين فيها ويصدر بشأن ذلك قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي وزارة المالية وديوان المحاسبة .
مادة ثانية
يٌشَكِل الوزير المختص لجنة من المتخصصين العاملين بالرياضة والمتخصصين من جميع النشاطات الرياضية تتولى وضع خطة سنوية للنهوض بالرياضة والشباب وذلك لتنمية مهارة اللاعبين فى مختلف الأنشطة الرياضية ، وذلك فى إطار ما يُعَرف بنظرية ' صناعة البطل الرياضي ' .
وتتولى الوزارة تخصيص ميزانية مستقلة لهذه اللجنة تخضع فى رقابتها لديوان المحاسبة .
مادة ثالثة
يُصدِر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة رابعة
يُنشَر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويُعمَل به من تاريخ نشره .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
لاقتراح بتعديل المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978
في شأن الهيئات الرياضية .
رغبة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في القطاع الرياضي وتطوير البرامج والأنشطة الرياضية، وذلك تماشياً إضافةً إلى توفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع حاجات المواطن وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة حتى تتفرغ هيئة الشباب والرياضة لتحقيق أغراضها في العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية ورعاية الحركة الرياضية.
لذلك فقد تم إعداد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وذلك باستحداث مادتيِّن جديدتَيِّن برقم 14 مكررا، ورقم 14 مكررا (أ).
وقد تناولت المادة 14 مكررا منح القطاع الخاص حق المشاركة في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة في رعاية النشء، بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية تُشارِك في القيام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية.
وتيسيرا لذلك نص القانون على أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي التي تُخَصَص لخدمة أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل قيمة إيجارية نقدية مُخَفَضَة يتم تقديرها وفقا لهذه الضوابط ، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذا المجال.
كما نصت المادة (14) مكررا (أ) على إعطاء الحق للنوادي القائمة في التَحَوُل إلى شركات مساهمة وفقا لأحكام القانون.
على أن يجري تقييم ما عليه من مبانٍ ومنشآت ثابتة على أن تُسَدَد قيمتها إلى وزارة المالية باعتبارها المالكة لها .
ويتضمن الاقتراح بقانون المرفق أن : يُشًكِل الوزير المختص لجنة من المتخصصين العاملين بالرياضة والمتخصصين من جميع النشاطات الرياضية تتولى وضع خطة سنوية للنهوض بالرياضة والشباب وذلك لتنمية مهارة اللاعبين فى مختلف الأنشطة الرياضية ، وذلك فى إطار ما يُعَرف بنظرية ' صناعة البطل الرياضي ' .
وتتولى الوزارة تخصيص ميزانية مستقلة لهذه اللجنة تخضع فى رقابتها لديوان المحاسبة .
الاقتراح الثالث : قانون انشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية / يعقوب الصانع
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد ,
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن انشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية, برجاء التفضل بعرضه علي مجلس الأمة الموقر. مع اعطائه صفه الاستعجال . يعتمد توقيع الأعضاء بعد التدقيق والمراجعة
مع خالص التحية..
مقدم الاقتراح
النائب يعقوب الصانع
قانون رقم ( ) لسنة 2013 بشأن إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلي الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406 ه الموافق 3 من يوليو سنة 1986
- وعلي المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1983.
- وعلي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له,
- وعلي المرسوم الصادر في 4 من ابريل سنة 1979 بشان نظام الخدمة المدنية
- وعلي المرسوم الصادر في 23 سبتمبر سنة 1979 بإنشاء مجلس لرعاية الشباب
- وعلي المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وبناء علي عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ,
- وبناء علي عرض وزير الدولة لشؤون الشباب ,
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه ,
مادة 1
يخصص موقع جغرافي في الدولة لاقامة منشات مدينة صباح الأحمد الرياضية تتكون من ملاعب دولية بمواصفات عالمية بالاضافة الى قاعات وملاعب للتدريب لمختلف الالعاب وقاعات رياضية وصالات مغلقة وفندق الي جانب مركز صحي بحيث توازي اكبر المدن الرياضية في العالم .
مادة 2
يتم توفير كافة مشاريع البنية التحتية الحديثة في مدينة صباح الأحمد الرياضية لاستيعاب الشباب الرياضي في الدولة وتلبية احتياجات الرياضة الكويتية .
مادة 3
يقوم جهاز البلدية والوزارات والجهات المعنية بتوفير البنية التحتية للموقع المزمع انشاء مشروع مدينة صباح الأحمد الرياضية بها وفقا للمدة الزمنية الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون .
مادة 4
تسري علي مدينة صباح الأحمد الرياضية احكام القانون رقم 43 لسنة 1992 المشار اليه والقوانين المعدلة له وكذلك اللوائح والقرارات المعمول بها .
مادة 5
تقوم الدولة خلال خمسة سنوات اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون ببناء مدينة صباح الأحمد الرياضية المشار اليها في المادة الاولي وتوفير كافة الامكانيات والموارد البشرية والمالية اللازمة لهذا الغرض .
مادة 6
تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتبارا من الميزانية المالية العامة للسنة المالية 2013-2014 الاعتمادات المالية اللازمة لاقامة مدينة صباح الأحمد الرياضية وتصميم مخططاتها الهندسية وتنفيذ الاعمال الخاصة باقامة الملاعب والصالات والقاعات والفندق والملحقات المتطلبة لاستكمالها والمنصوص عليها في المادة الاولي من هذا القانون .
مادة 7
يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة 8
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 9
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
لاقتراح قانون انشاء وتنظيم مدينة صباح الاحمد الرياضية
تعزيزا للدور الكبير الذي يقوم الشباب الرياضي الذي يشكل قاعدة من التطور في دولتنا فان الحاجة ماسة إلى مدينة رياضية لتكون اطارا وأساسا لتنفيذ الخطط والبرامج الشبابية الرياضية ومكانا للإسهامات والإبداعات التي يختزنها شبابنا الرياضي حيث الإشادة السامية من لدن سمو صاحب السمو الوالد أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه بدور الشباب والرياضيين في البناء والتطوير ورفع اسم دولة الكويت عاليا في المحافل العالمية الدولية , يعلق الشباب الرياضي امالا كبيرة علي بناء مدينة رياضية متكاملة في الدولة تهيئ فيه كافة المناخات المناسبة امام الاندية الرياضية من أجل احتضان ورعاية هؤلاء الشباب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات الرياضية الشبابية بما يجعلهم قادرون علي التنافس والمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها الدولة والمساهمة في رفع العلم الكويتي في كافة المحافل القارية .
وإيمانا ايضا بتوفير مشاريع البنية التحتية الحديثة القادرة علي استقطاب هؤلاء الشباب وتلبية احتياجات الرياضة الكويتية . لذا نقدم اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة صباح الأحمد الرياضية المتكاملة لتقدم خدمة رياضية متميزة لكافة الفئات والأعمار بحيث تضم المدينة ملاعب وصالات مغلقة لكافة الالعاب الرياضية بمواصفات عالمية وقاعات ومرافق رياضية وفندقا تحتوي على العديد من المنشآت بمواصفات عالمية بالاضافة الى قاعات وملاعب للتدريب لمختلف اللالعاب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.