راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    إب.. اندلاع حريق في مركز تجاري والدفاع المدني يتأخر في الوصول    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل "مأرب والضالع"    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    باكستان: إسرائيل "دولة مارقة" وقدراتها النووية تشكل تهديدا للسلام العالمي    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    اليمن يستهدف عمق الكيان    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    للكبار فقط...    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاشور لتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تقدم النائب صالح عاشور بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادتين جديدتين برقم 1 مكرر، و1 مكرر أ الى القانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م مادتان جديدتان برقم 1 مكرر ورقم 1 مكرر أ كالآتي: مادة 1 مكرر: يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء أندية رياضية يخصص 15% من رأسمالها للمؤسسين ويطرح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأندية ومنشآتها بقيمة إيجارية رمزية يحددها الوزير المختص، ويؤول ما يكون على أرضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها.
مادة 1 مكرر أ: يجوز للأندية القائمة حاليا بعد موافقة جمعياتها العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة تأسيس شركات مساهمة على النحو المتقدم وذلك بعد تقييم أصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية على أقساط دورية لا تجاوز 15 سنة، وتمنح هذه الشركات فترة سماح مدتها 5 سنوات قبل بدء السداد الدوري.
مادة ثانية: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية على الآتي:
لما كان المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له قد أقر لها تنظيما مستقلا عن غيرها من جمعيات النفع العام لما لها من أهمية تربية النشء جسمانيا وأخلاقيا.
ورغبة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وحفزه للاستثمار في القطاع الرياضي وتطوير البرامج والأنشطة الرياضية، اضافة الى توفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع حاجات المواطن وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة حتى تتفرغ هيئة الشباب والرياضة لتحقيق أغراضها في العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية ورعاية الحركة الرياضية. لذلك فقد تم إعداد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه أعلاه وذلك باستحداث مادتين جديدتين برقم 1 مكرر، ورقم 1 مكرر أ وقد تناولت المادة 1 مكرر منح القطاع الخاص حق المشاركة في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة في رعاية النشء، بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية تشارك في القيام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وتيسيرا لذلك نص القانون على ان تقوم الدولة بتوفير الأراضي التي تخصص لخدمة أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل قيمة إيجارية نقدية رمزية تقدر وفقا لهذه الضوابط، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذا المجال.
كما نصت المادة 1 مكرر أ على إعطاء الحق للنوادي القائمة في التحول الى شركات مساهمة بالشروط ذاتها والضوابط لذلك تم النص على انه يجوز للنوادي القائمة حاليا التحول الى شركات مساهمة وفقا لأحكام القانون. على ان يجرى تقييم ما عليه من مبان ومنشآت ثابتة على ان تسدد قيمتها الى وزارة المالية باعتبارها المالكة لها ويتم تسديد هذه القيمة على أقساط دورية لا تجاوز 15 سنة على ان تمنح الشركة الجديدة فترة سماح مقدارها 5 سنوات قبل بدء التسديد الدوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.