تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    باب المندب فرصة سيادية ضائعة.. لماذا يحتاج اليمن إلى قانون بحري الآن؟    وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل لعنة على البشرية    هداف الكيان من التصعيد في لبنان    ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان    العليمي: انخراط مليشيا الحوثي في الدفاع عن النظام الإيراني يهدد فرص السلام    نتنياهو يعلن عن محادثات تحت النار مع لبنان    غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    الخنبشي يوقّع صاغرًا تحت ضغط الشارع الحضرمي... سقوط سياسي مدوٍ يكشف حقيقة المواقف    عاجل.. استشهاد جندي من دفاع شبوة في جبهة حريب    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز    "كاد المعلّم أن يكون رسولاً".. اللعنة لمن يهين مربيي الأجيال: التربوي باسنبل يُهان على تراب أرضه بأيد أجنبية    الارصاد يحذر من الانهيارات الصخرية وتدني الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    كلمة هامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الرابعة عصراً    ضبط 3 سائقين متهمين بالفرار عقب حوادث سير جسيمة بصنعاء    انعقاد الدورة التدريبية للعيادات الإسعافية والقبالة بمديرية معين    تجدد الاشتباكات ب"الوازعية" وتبادل التهديدات بين القبائل وطارق عفاش    الليلة التي يموت فيها العالم    اعتقال باسنبل.. حين يُقابل الصوت السلمي بالقمع    الجنوب العربي يرفض القمع ويصعد التضامن: مسيرات سلمية واحتجاز الأكاديميين في حضرموت    دوري الأبطال: برشلونة يسقط في الكامب نو وباريس يهزم ليفربول    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاشور لتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تقدم النائب صالح عاشور بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادتين جديدتين برقم 1 مكرر، و1 مكرر أ الى القانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م مادتان جديدتان برقم 1 مكرر ورقم 1 مكرر أ كالآتي: مادة 1 مكرر: يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء أندية رياضية يخصص 15% من رأسمالها للمؤسسين ويطرح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأندية ومنشآتها بقيمة إيجارية رمزية يحددها الوزير المختص، ويؤول ما يكون على أرضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها.
مادة 1 مكرر أ: يجوز للأندية القائمة حاليا بعد موافقة جمعياتها العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة تأسيس شركات مساهمة على النحو المتقدم وذلك بعد تقييم أصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية على أقساط دورية لا تجاوز 15 سنة، وتمنح هذه الشركات فترة سماح مدتها 5 سنوات قبل بدء السداد الدوري.
مادة ثانية: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية على الآتي:
لما كان المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له قد أقر لها تنظيما مستقلا عن غيرها من جمعيات النفع العام لما لها من أهمية تربية النشء جسمانيا وأخلاقيا.
ورغبة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وحفزه للاستثمار في القطاع الرياضي وتطوير البرامج والأنشطة الرياضية، اضافة الى توفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع حاجات المواطن وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة حتى تتفرغ هيئة الشباب والرياضة لتحقيق أغراضها في العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية ورعاية الحركة الرياضية. لذلك فقد تم إعداد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه أعلاه وذلك باستحداث مادتين جديدتين برقم 1 مكرر، ورقم 1 مكرر أ وقد تناولت المادة 1 مكرر منح القطاع الخاص حق المشاركة في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة في رعاية النشء، بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية تشارك في القيام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وتيسيرا لذلك نص القانون على ان تقوم الدولة بتوفير الأراضي التي تخصص لخدمة أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل قيمة إيجارية نقدية رمزية تقدر وفقا لهذه الضوابط، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذا المجال.
كما نصت المادة 1 مكرر أ على إعطاء الحق للنوادي القائمة في التحول الى شركات مساهمة بالشروط ذاتها والضوابط لذلك تم النص على انه يجوز للنوادي القائمة حاليا التحول الى شركات مساهمة وفقا لأحكام القانون. على ان يجرى تقييم ما عليه من مبان ومنشآت ثابتة على ان تسدد قيمتها الى وزارة المالية باعتبارها المالكة لها ويتم تسديد هذه القيمة على أقساط دورية لا تجاوز 15 سنة على ان تمنح الشركة الجديدة فترة سماح مقدارها 5 سنوات قبل بدء التسديد الدوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.