صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاشور لتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تقدم النائب صالح عاشور بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادتين جديدتين برقم 1 مكرر، و1 مكرر أ الى القانون رقم 42 لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978م مادتان جديدتان برقم 1 مكرر ورقم 1 مكرر أ كالآتي: مادة 1 مكرر: يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء أندية رياضية يخصص 15% من رأسمالها للمؤسسين ويطرح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأندية ومنشآتها بقيمة إيجارية رمزية يحددها الوزير المختص، ويؤول ما يكون على أرضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها.
مادة 1 مكرر أ: يجوز للأندية القائمة حاليا بعد موافقة جمعياتها العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة تأسيس شركات مساهمة على النحو المتقدم وذلك بعد تقييم أصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية على أقساط دورية لا تجاوز 15 سنة، وتمنح هذه الشركات فترة سماح مدتها 5 سنوات قبل بدء السداد الدوري.
مادة ثانية: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية على الآتي:
لما كان المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له قد أقر لها تنظيما مستقلا عن غيرها من جمعيات النفع العام لما لها من أهمية تربية النشء جسمانيا وأخلاقيا.
ورغبة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وحفزه للاستثمار في القطاع الرياضي وتطوير البرامج والأنشطة الرياضية، اضافة الى توفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع حاجات المواطن وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة حتى تتفرغ هيئة الشباب والرياضة لتحقيق أغراضها في العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية ورعاية الحركة الرياضية. لذلك فقد تم إعداد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه أعلاه وذلك باستحداث مادتين جديدتين برقم 1 مكرر، ورقم 1 مكرر أ وقد تناولت المادة 1 مكرر منح القطاع الخاص حق المشاركة في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة في رعاية النشء، بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة لإنشاء أندية رياضية تشارك في القيام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية وتيسيرا لذلك نص القانون على ان تقوم الدولة بتوفير الأراضي التي تخصص لخدمة أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل قيمة إيجارية نقدية رمزية تقدر وفقا لهذه الضوابط، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذا المجال.
كما نصت المادة 1 مكرر أ على إعطاء الحق للنوادي القائمة في التحول الى شركات مساهمة بالشروط ذاتها والضوابط لذلك تم النص على انه يجوز للنوادي القائمة حاليا التحول الى شركات مساهمة وفقا لأحكام القانون. على ان يجرى تقييم ما عليه من مبان ومنشآت ثابتة على ان تسدد قيمتها الى وزارة المالية باعتبارها المالكة لها ويتم تسديد هذه القيمة على أقساط دورية لا تجاوز 15 سنة على ان تمنح الشركة الجديدة فترة سماح مقدارها 5 سنوات قبل بدء التسديد الدوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.