آخر الصرخات القضية الجنوبية "مؤامرة صهيونية"    شركة الغاز تتخذ إجراءات لضمان استقرار الإمدادات خلال شهر رمضان المبارك    1,5 مليار ريال عُماني مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في يناير الجاري    وزير التربية يفتتح المعرض 2 لأولمبياد العلوم والتكنولوجيا 1447ه    أرسنال يؤمن صدارة البريميرليج برباعية في ليدز يونايتد    إقرار موازنة لبنان 2026 وسط احتجاجات على غياب رؤية للإصلاحات    بحضور الحالمي وقيادات أمنية وعسكرية .. أبناء الجنوب يشيعون جثمان الشهيد أشرف صالح محمد بموكب جنائزي مهيب    عن الموت والسفير والزمن الجميل    سطو مسلح على منزل نجم مانشستر سيتي    الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعات اغتيال قائد القوات البحرية    رسائل سياسية وإنسانية من شوارع لندن دعماً للشعب الفلسطيني    ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في إندونيسيا إلى 49 شخصا    الدولار يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي    تجدد الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الحوثي في تعز    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور معرض الشهر الكريم الاستهلاكي بالأمانة    جامعة الحديدة تكرم الفائزين بجائزة رئيسها للنشر الأكاديمي    مصادر: توجيهات رئاسية بتسليم مقر قيادة الانتقالي للسلطة المحلية    الاحتفاء بتكريم 55 حافظا ومجازا في القرآن الكريم بمأرب    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على اغلب المحافظات    أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في اسواق اليمن خلال 24 ساعة (مقارنة بين صنعاء وعدن)    غزة: 26 شهيداً في تصعيد صهيوني جديد وخروقات متواصلة لوقف إطلاق النار    هيومن رايتس:اعتقال أعضاء اللجنة الوطنية في سقطرى انتهاك خطير يستوجب المحاسبة    برشلونة يُجدد عقد فيرمين لوبيز حتى 2031    الرئيس المشاط يعزي في وفاة محمد غالب الصبري    ضخ كميات من العملة المزورة وتحذيرات من كارثة اقتصادية في عدن    أميركا وأوروبا تشهر سيف التصنيف الإرهابي على جماعة الإخوان المسلمين وتضيق الخناق دوليًا    يقظة ووعي الجنوبيين ضمانة وطنية لصلابة الإرادة وإفشال المؤامرات    عن الحوار الجنوبي.. ملاحظات ومعلومات    وداعاً فارس الكلمة وموسوعة الفكر.. العميد محمد عبدالعزيز إلى رحمة الله    لا سعودي بعد اليوم.. كيف انقلبت تظاهرات عدن على مخططات الرياض؟    مقتل قيادي تابع لبن حبريش برصاص قوات درع الوطن اليمنية اثناء محاولته تهريب كميات سلاح    بخسائر قياسية.. الذهب يهوي بتعاملات اليوم ب12% والفضة ب30%    اعتراف رسمي ومخيف: اليمن يواجه واحدة من أخطر أزمات الفاقد التعليمي في تاريخه الحديث    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «قات وأجبان»    عدن.. ضخ أموال من الطبعة الجديدة إلى خزائن البنك المركزي    صنعاء: صورة تحبس الانفاس .. ماذا يعمل هذا الرجل في هذا المكان الشاهق؟    حرفة الظل    شأن مهني!!    جمعية الخير التنموية بمأرب تكرّم المعلمين والطلاب المتفوقين    دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم    الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب    بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأتي صرافة    الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس    برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات    اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي    بطالة ثقافية    (صديقتي الفيلسوفة) – لمحات من الواقع اليمني في كتاب عبد الكريم الشهاري    صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصماد أنموذج العطاء والولاء    مرض الفشل الكلوي (38)    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب يقترحون تعديل قانون الهيئات الرياضية والسماح لهيئة الشباب بدمج الأندية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

الهيئات الرياضية تضع نظمها الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها
قدّم النواب عبدالله المعيوف وعصام الدبوس وسعد البوص وعبدالحميد دشتي وخالد الشليمي اقتراحا جاء فيه: نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 4: «يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارا يبين شروط واجراءات وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية، وتتولى الهيئة القيام باجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات، وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتسجيل وشطب العضوية في الاندية وتحديد رسوم اشتراكات الاعضاء فيها، ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية، ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية».
مادة 5: «تضع الهيئات الرياضية (اللجنة الأولمبية الكويتية الاتحادات) نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها وتضع الهيئة العامة للشباب والرياضة النظم الاساسية للاندية بما يتفق والنظم المتوافقة المشار اليها على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها، ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئة الرياضية، ويسري هذا الحكم عند اجراء اي تعديل للنظم الاساسية وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب اشهاره وفقا للمادة السابقة».
مادة 12: يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الآتية:
٭ مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي او الميثاق الاولمبي.
٭ اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
٭ اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة 14: «يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين ان احدهما اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل او اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه.
ويجب ان تتضمن قرارات الدمج المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ وتطبيق احكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 20: تسري احكام المادتين (12 و13) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
مادة ثانية: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص التالي: «باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية الكويتية او الهيئة العامة للشباب والرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع، اي الامرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، كما يلي: بالنظر الى انتقاص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لحق الدولة في الاشراف والمحاسبة على الاندية الشاملة والخاصة مما يؤدي الى تحول الاندية من اندية عامة الى اندية خاصة مما يحرم كثيرا من الشباب من الانتفاع من هذه الاندية، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على تعديل نصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه ونص في مادته الثانية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.