مصادر: إخلاء معسكر التحالف بعدن ونقل قوات من لحج وأبين    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    السلاح لا يمنح الشرعية    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    البيض: المرحلة تحتاج إلى احتواء وإدارة لا مغامرة وفرض وقائع    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    برشلونة يحقق فوزا هاما امام اوساسونا في الليغا    وقفة قبلية مسلحة في مديرية الحصن بصنعاء إعلانًا للجهوزية    الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة تزن 800 كغ    شاهد بالصور .. انتقالي لحج ينجح في حشد الآلاف في ردفان للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي    السفينة جالاكسي .. اولى صفحات البطولة اليمنية .. الحلقة (1)    وقفة مسلحة لقبائل ذويب بصعدة تعلن الجاهزية لمواجهة الأعداء    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    هولندي يتوج بجائرة أفضل كاريكاتير عن رسم يفضح الإبادة الإسرائيلية    قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن تضبط عصابة متورطة في ترويج مادة البريجبالين المخدرة    تدشين حملة رقابة على الأسواق والمخابز في بيت الفقيه    مدير ميناء المخا: تطوير الميناء يهدف إلى استقبال سفن الحاويات    صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي    أمانة العاصمة تطلق حملة "12/12" للنظافة والتوعية المجتمعية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة العميد مهندس طيران عبدالله سعيد حسين    غوتيريش: ما يجري في حضرموت «مشكلة إقليمية معقّدة»    وفد من جماهير الأزارق يصل إلى مخيم اعتصام الضالع    انضمام تحالف عماد والاتحادات المهنية إلى مخيم الاعتصام بالمكلا    أمن العاصمة عدن يطيح بعصابة متخصصة في سرقة منازل وممتلكات المواطنين بالممدارة.    رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي    القيادة التنفيذية العليا تشيد بجهود تطبيع الأوضاع بوادي حضرموت والمهرة    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة عبد الفتاح الماوري    الأرصاد: أجواء باردة إلى باردة نسبيًا على المرتفعات وبحر مضطرب جنوب الساحل الغربي    عن محادثات المعاشيق ومشاركة الإمارات إلى جانب السعودية في التفاوض مع الانتقالي    بوقرة يستقيل من تدريب الجزائر    واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام    صلاح يعود إلى قائمة ليفربول أمام برايتون    وفاة المناضل سيف صائل    موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025    مدرسة أمي الليلية: قصص وحكم صاغت الروح في زمن البساطة..(من قصة حياتي الأولى)    الأجهزة الأمنية في سيئون تضبط عصابة تنتحل صفة القوات الجنوبية لنهب منازل المواطنين    القوات الجنوبية تطلق عملية الحسم في أبين    كم من الناس هذه الايام يحفظ الجميل..!    الصحفي والقيادي الإعلامي الراحل راجح الجبوبي    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    هيئة الآثار تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفي والقيادي الإعلامي الكبير ياسين المسعودي    الأمين العام للأمم المتحدة: "ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة تصعيد خطير"    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    الجنوب راح علينا شانموت جوع    السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    المنتخب الوطني تحت 23 عاما يغادر بطولة كأس الخليج بعد تعادله مع عمان    ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي    بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة    "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي    60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة    إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب يقترحون تعديل قانون الهيئات الرياضية والسماح لهيئة الشباب بدمج الأندية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

الهيئات الرياضية تضع نظمها الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها
قدّم النواب عبدالله المعيوف وعصام الدبوس وسعد البوص وعبدالحميد دشتي وخالد الشليمي اقتراحا جاء فيه: نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 4: «يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارا يبين شروط واجراءات وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية، وتتولى الهيئة القيام باجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات، وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتسجيل وشطب العضوية في الاندية وتحديد رسوم اشتراكات الاعضاء فيها، ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية، ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية».
مادة 5: «تضع الهيئات الرياضية (اللجنة الأولمبية الكويتية الاتحادات) نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها وتضع الهيئة العامة للشباب والرياضة النظم الاساسية للاندية بما يتفق والنظم المتوافقة المشار اليها على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها، ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئة الرياضية، ويسري هذا الحكم عند اجراء اي تعديل للنظم الاساسية وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب اشهاره وفقا للمادة السابقة».
مادة 12: يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الآتية:
٭ مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي او الميثاق الاولمبي.
٭ اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
٭ اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة 14: «يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين ان احدهما اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل او اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه.
ويجب ان تتضمن قرارات الدمج المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ وتطبيق احكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 20: تسري احكام المادتين (12 و13) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
مادة ثانية: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص التالي: «باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية الكويتية او الهيئة العامة للشباب والرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع، اي الامرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، كما يلي: بالنظر الى انتقاص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لحق الدولة في الاشراف والمحاسبة على الاندية الشاملة والخاصة مما يؤدي الى تحول الاندية من اندية عامة الى اندية خاصة مما يحرم كثيرا من الشباب من الانتفاع من هذه الاندية، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على تعديل نصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه ونص في مادته الثانية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.