مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    الدرة يلتقي قيادات اللجان الدستورية والسياسية والاقتصادية    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    بخسارة (5) مليار ريال.. منع عبور سيارات القات في تريم حضرموت    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    قرار بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى    شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب يقترحون تعديل قانون الهيئات الرياضية والسماح لهيئة الشباب بدمج الأندية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

الهيئات الرياضية تضع نظمها الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها
قدّم النواب عبدالله المعيوف وعصام الدبوس وسعد البوص وعبدالحميد دشتي وخالد الشليمي اقتراحا جاء فيه: نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 4: «يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارا يبين شروط واجراءات وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية، وتتولى الهيئة القيام باجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات، وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتسجيل وشطب العضوية في الاندية وتحديد رسوم اشتراكات الاعضاء فيها، ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية، ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية».
مادة 5: «تضع الهيئات الرياضية (اللجنة الأولمبية الكويتية الاتحادات) نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها وتضع الهيئة العامة للشباب والرياضة النظم الاساسية للاندية بما يتفق والنظم المتوافقة المشار اليها على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها، ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئة الرياضية، ويسري هذا الحكم عند اجراء اي تعديل للنظم الاساسية وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب اشهاره وفقا للمادة السابقة».
مادة 12: يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الآتية:
٭ مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي او الميثاق الاولمبي.
٭ اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
٭ اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة 14: «يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين ان احدهما اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل او اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه.
ويجب ان تتضمن قرارات الدمج المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ وتطبيق احكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 20: تسري احكام المادتين (12 و13) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
مادة ثانية: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص التالي: «باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية الكويتية او الهيئة العامة للشباب والرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع، اي الامرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، كما يلي: بالنظر الى انتقاص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لحق الدولة في الاشراف والمحاسبة على الاندية الشاملة والخاصة مما يؤدي الى تحول الاندية من اندية عامة الى اندية خاصة مما يحرم كثيرا من الشباب من الانتفاع من هذه الاندية، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على تعديل نصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه ونص في مادته الثانية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.