منتخب العراق يصل الى المكسيك    أول فريق أوروبي يضمن التأهل إلى دوري الأبطال 2026-2027    تحطم طائرة عسكرية كولومبية تقل أكثر من 110 جنود    حرس الثورة يتفاوض مع المعتدين بالنار بإطلاق الموجة 78 من "الوعد الصادق 4"    هيئة الحشد الشعبي تنعي ارتقاء قائد عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي    حين يسكت الرصاص... هل نملك شجاعة إعادة صياغة مشروع الجنوب؟    حضرموت بين سطوة المليشيات وصمت السلطة.. من يحمي الأرض ومن ينهب السلاح؟    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    "الوحدة اليمنية".. من مشروع سياسي إلى أداة تخوين وإقصاء    قيادات مكتب الرئاسة تزور المرابطين في جبهة نجران    أمين عام الإصلاح يعزي النائب صادق البعداني في وفاة شقيقه    عشقت روح الربا    نفي إيراني لتصريحات ترامب بشأن التواصل مع الولايات المتحدة    تقرير حقوقي دولي يرصد 81 انتهاكا ضد الجنوب في 3 أشهر    حريق يلتهم مخيم للمهمشين في مأرب    لحج.. الأمطار تغرق مخيمات النازحين وتخنق فرحة العيد    رئيس إصلاح حجة: الطلاب ركيزة أساسية في معركة التحرير وبناء الوعي الوطني    الجوف تدشّن موسم حصاد القمح للعام 1447ه    وزارة الخدمة المدنية تعلن استئناف الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر    وزارة الاقتصاد: الرقابة الميدانية ضمنت استقرار الأسواق في رمضان    الأرصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات ورياح شديدة على جنوب البحر الأحمر    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    تراجع عالمي لأسعار الذهب    سلطات مطار عدن الدولي تحتجز فناناً عاد إلى أرض الوطن بعد غربة امتدت لعقد ونصف    "مسام" ينتزع 1,329 لغما في أسبوع واحد ويرفع الإجمالي إلى أكثر من 549 ألف لغم    السبت بدء امتحانات الشهادة العامة    ريال مدريد يقهر أتلتيكو ويواصل ملاحقة برشلونة    الحرب على ايران تفقد شركات الطيران الكبرى 53 مليار دولار    المصالحة السعودية الإماراتية تقيد حركة الرئيس العليمي    الإمارات تعيد تعريف القوة في الشرق الأوسط    ثمانية ضحايا في حادث سير بذمار    عيد بلا أم.. رصاصة الحوثي تحوّل فرحة العيد إلى مأساة في تعز    الحرس الثوري الإيراني يهدد بمضيق هرمز والشركات ومنشآت الطاقة    صلصال البدء    صلصال البدء    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    عاجل: هدية العليمي للمواطنين في عيد الفطر.. زيادة أسعار الغاز المنزلي إلى 100% (وثيقة)    200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية    "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت    عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك    هلال رمضان الأخير    بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا    الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب يقترحون تعديل قانون الهيئات الرياضية والسماح لهيئة الشباب بدمج الأندية
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

الهيئات الرياضية تضع نظمها الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها
قدّم النواب عبدالله المعيوف وعصام الدبوس وسعد البوص وعبدالحميد دشتي وخالد الشليمي اقتراحا جاء فيه: نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 4: «يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارا يبين شروط واجراءات وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية، وتتولى الهيئة القيام باجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات، وتقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتسجيل وشطب العضوية في الاندية وتحديد رسوم اشتراكات الاعضاء فيها، ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية الا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية، ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية».
مادة 5: «تضع الهيئات الرياضية (اللجنة الأولمبية الكويتية الاتحادات) نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها وتضع الهيئة العامة للشباب والرياضة النظم الاساسية للاندية بما يتفق والنظم المتوافقة المشار اليها على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها، ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئة الرياضية، ويسري هذا الحكم عند اجراء اي تعديل للنظم الاساسية وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب اشهاره وفقا للمادة السابقة».
مادة 12: يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس ادارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي وذلك في الاحوال الآتية:
٭ مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي او الميثاق الاولمبي.
٭ اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
٭ اذا كان ذلك من مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة 14: «يجوز بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا تبين ان احدهما اصبح غير قادر على تحقيق اهدافه او خدمة مجتمعه او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل او اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها او ارتكب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او نظامه الاساسي او فقد عنصرا من عناصر انشائه.
ويجب ان تتضمن قرارات الدمج المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ وتطبيق احكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 20: تسري احكام المادتين (12 و13) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
مادة ثانية: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص التالي: «باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية الكويتية او الهيئة العامة للشباب والرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع، اي الامرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، كما يلي: بالنظر الى انتقاص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية لحق الدولة في الاشراف والمحاسبة على الاندية الشاملة والخاصة مما يؤدي الى تحول الاندية من اندية عامة الى اندية خاصة مما يحرم كثيرا من الشباب من الانتفاع من هذه الاندية، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على تعديل نصوص المواد (4، 5، 12، 14 و20) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه ونص في مادته الثانية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.