قدّم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، جاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى: يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء في الشركة، وتحل الجمعية العامة المشار إليها محل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعين مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لها». المادة الثانية: يستبدل نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي: «يباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، وبشكل أخص ما يلي: 1 إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2 إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة». المادة الثالثة: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليها المادة (الثالثة مكرر) ونصها الآتي: «تباشر الجمعية العامة العادية للشركة إعداد الشروط والضوابط الخاصة باختيار وتأهيل المتقدمين للمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن، ويجب أن يكون وضع تلك الشروط والضوابط بالاتفاق مع مالك الحصة». وجاءت المذكرة الإيضاحية اقتراح بقانون رقم... لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة كما يلي: لا شك أن المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 يقدم حلولا للأوضاع التي آلت إليها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة تقادم أسطولها، وكثرة الأعطال الفنية التي أصابت بعض طائراتها نتيجة لقدمها مما أعاق تشغيلها بالشكل الأمثل، وغيرها من الأوضاع الأخرى التي أوجبت صدور المرسوم بقانون المشار إليه. وبالرغم من أهمية المرسوم بقانون المشار إليه إلا أنه يظل بحاجة إلى إجراء تعديلات عليه حتى يتفق مع قانون الشركات، فنصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وحتى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء في الشركة، وتحل الجمعية العامة المشار إليها محل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وتعين مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لها». ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على أن يستبدل نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي: «يباشر مجلس الإدارة ترتيب أوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، وبشكل أخص ما يلي: 1 إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2 إعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة». ونصت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون على أن يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 المشار إليها المادة (الثالثة مكرر) ونصها الآتي: «تباشر الجمعية العامة العادية للشركة إعداد الشروط والضوابط الخاصة باختيار وتأهيل المتقدمين للمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن، ويجب أن يكون وضع تلك الشروط والضوابط بالاتفاق مع مالك الحصة». ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.