طالت حملات "التصحيح" المتواصلة لملاحقة وتعقب العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل والعمالة الهاربة من كفلائها والمتسللة بطرق غير نظامية خلال الأيام الماضية، طالت عدداً كبيراً من المزارع في عدد من المناطق والتي تنشط فيها بشكل كبير هذه الظاهرة حيث تتكدس مئات العمالة في المناطق الزراعية لسهولة العمل هناك في أي مهنة دون خبرة ولسهولة تخفيهم هناك عن أعين الجهات المختصة إضافة إلى مساعدة بعض المواطنين لمثل هؤلاء من خلال تشغيلهم لهم حتى وإن كانوا هاربين من كفلائهم أو مجهولي الهوية. وأفاد عدد من المزارعين أن حملات تعقب العمالة السائبة فاجأت هذه العمالة في عدد من المزارع حيث تم القبض على كثير من العمالة المخالفة من جنسيات مختلفة. منع انتقال العامل المعار لمنطقة رعوية خارج مقر إقامة صاحب العمل الأصلي وتنص تعليمات وأنظمة الجوازات في شأن إعارة الرعاة والعمالة الزراعية على الحصول على تأييد لطلب الإعارة من وزارة الزراعة والمياه، وأن يقدم المستعير مع أصل اتفاق الإعارة صورتين منه موقعاً عليها من صاحب العمل الأصلي والمستعير والعامل المعارة خدماته وبعد مطابقتهما يحتفظ بصورة منها في إدارة الجوازات ويعطى المعير صورة وأصل الاتفاق يبقى مع المستعير. كما تنص التعليمات في ذلك على ألا يخل اتفاق الإعارة عن استمرار عقد العمل بين المعير صاحب العمل وبين العامل المعارة خدماته،إضافة إلى عدم الجواز لصاحب العمل الأصلي السماح للعامل المعارة خدماته بمغادرة البلاد إلا بموافقة كتابية من المستعير، وأن على صاحب العمل الأصلي متابعة العامل المعارة خدماته لمباشرة العمل لديه بعد انتهاء فترة الإعارة وإبلاغ الجوازات عن هروبه، وكذلك أن يتضامن بموجب اتفاق الإعارة كل من صاحب العمل المعير والمستعير في كافة الحقوق المستحقة للعامل أو أي جهة أخرى عن مدة الإعارة. وتتضمن التعليمات كذلك أنه لا يجوز للمستعير تشغيل العامل المعارة خدماته إلا بعد موافقة الجوازات واستخراج بطاقة الإعارة ولا يجوز للمستعير إعارة العامل للغير. وعند انقطاع العامل المعار خدماته عن العمل لدى المستعير فعليه إبلاغ العمل الأصلي فوراً، ولا يجوز انتقال العامل المعارة خدماته إلى منطقة رعوية أخرى غير المنطقة التي يقيم بها صاحب العمل الأصلي، وتحدد مدة الإعارة بمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبعد انتهائها تنقل خدمات الراعي إلى صاحب العمل الجديد إذا تنازل صاحب العمل الأصلي عنه وموافقة وزارة الزراعة والمياه على ذلك، كما ان كل حق أو التزام يترتب على العامل المستعار لأي شخص أو جهة خلال مدة إقامته لا يكون صاحب العمل مسؤولاً عنه ما لم يكن بموافقته الخطية المسبقة على نشوء الحق أو الالتزام.