السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ورد لدينا أن لديكم متخصصين في فقه الاقتصاد الإسلامي والمسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. من فضلكم لدي مسألة أود الاستفسار عنها هي السؤال أني أشتغل في مؤسسة خاصة ولها تعاملات بنكية غير ربوية، واكتشفت مؤخرا ان من زبائنها مؤسسات في الفندقة يقدمون الخمر على موائدهم، فالمال الذي يدفعه لذلك الزبون لسداد الفواتير مختلط بالحرام، السؤال هو هل الراتب الذي أتقاضاه من المؤسسة التي أعمل بها فيه شبهة مال حرام، إذا كان نعم، فهل يجب علي ترك الوظيفة أم هناك حل آخر؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. أحمد كوزريت - دبي الجواب وبالله التوفيق: هذا العامل في هذه المؤسسة له حالان الأول : أن يكون مباشرا للحرام من بيع الخمور أو تقديمها أو تسهيل ترتيبها، فهذا يحرم عليه العمل ويحرم الأجر كذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما صح في الحديث ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرَها، ومعتصرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وساقيها، وبائعَها، وآكلَ ثمنِها، والمشتريَ لها، والمشتراةَ له" الحال الثانية: أن لا يباشر ولا يسهل ، و إنما هو في شركة بعض دخلها حرام، فهذا لا يحرم عليه الأجر ولا العمل، لما تقرر عند جمهور أهل العلم أن معاملة من كان أكثر ماله حرام جائزة وتركها من من الورع في ترك الشبهات، ما لم يعلم أن ذلك الذي أخذه هو عين الحرام وبناء عليه فقد علمت الجواب الذي تنزل عليه حالك الذي أنت فيه. 2. السؤال حصلت على مبلغ من المال وقدره 300000 درهم من بنك أبو ظبي الإسلامي بواسطة المرابحة في الاسهم بقصد شراء أرض في بلدي ولأسباب خارجة عن ارادتي لم يتم الشراء واحتفظت به في البنك وعلي أن أدفع أقساطه على مدار أربع سنوات فهل حصولي على هذا المبلغ بهذه الطريقة حلال وهل يترتب علي دفع الزكاة . أرجو التوضيح. أحمد عبد الله - دبي الجواب وبالله التوفيق: أما حصولك على هذا المبلغ بطريقة مرابحة الأسهم، بمعنى أنك اشتريت من البنك أسهما مباحة دينا بعد أن أمرته بشرائها لتشتريها منه بالأجل بزيادة ربح ، ثم بعتها لتصرف ثمنها في حاجاتك ، ولعلك تربح أو تخسر في بيعها، ثم تظل تقسط ثمنها للبنك حسب الانفاق . فهذه المعاملة صحيحة إذا كانت بهذه الصورة. وإذا صحت المعاملة كان الثمن الذي قبضته من أثمانها ملكا لك كسائر ممتلكاتك . وحيث إنك لم تصرف المال بل بقي في يدك ، فإن الزكاة التي هي حق المال فرضا، وحق الفقراء وغيرهم عطاء، واجبة فيها، كل سنة ، بواقع 2.5% . إن كنت تسدد الدين من إيراداتك الأخرى. فإن لم يكن مال لسداد هذا الدين إلا من هذا المال الذي في يدك لم تكن الزكاة واجبة عليك عند الجمهور خلافا للشافعية؛ لاستغراق مالك بدينك، ويقولون : إنه مال مطلوب بدين، فهو مغرق بدين أو بقدر ما عليه من الدين ولكن كان عليك أن لا تبقي المال بيدك بل أن تبادر بسداد دينك لأنك غني و " مطل الغني ظلم" و إبقاء المال بيدك من غير استثمار ولا سداد الدين منه ، يعتبر من إضاعة المال المنهي عنه شرعا، فإن العملات الورقية تتضخم يوما بعد يوم فتذهب قيمتها الشرائية. والله تعالى أعلم 3. السؤال هل الادخار في برنامج الصكوك الوطنية وما يحصل عليه المدخر من عوائد مالية سواء أسبوعية، شهريه، سنوية هل هو جائز أم محرم شرعا ؟ وهل واجبة الزكاة من الأموال المدخرة وما زالت مدخرة في البرنامج والتي حال عليها الحول ؟ علي الظهوري - دبي الجواب وبالله التوفيق: أما جوائز الصكوك فقد كانت محل إشكال وناقشناها عند إنشائها مع إدارة الشركة وهيئتها الشرعية كثيرا، وتعهدت الشركة أن الجوائز هي من أرباحها خاصة، التي تبلغ ثمانين بالمائة، 80% فيجعلون جزءا منها جوائز للتشجيع على الدخول فيها، و أن حاملي الصكوك لا يسهمون بشيء من هذه الجوائز، بل هم مرشحون لأخذها، و أن نصيب حاملي الأسهم من الأرباح والخسائر لا تتغير. وحيث إنها كذلك فإنه لا حرج فيها إن شاء الله تعالى، والعهدة عليهم أمام الله تعالى و أمام المشتركين . أما الزكاة فإنها واجبة فيها لأنها شركة تجارية، والزكاة في التجارة واجبة و إن كانت خاسرة ما دامت تبلغ نصابا. وحيث إن الشركة لا تفصح عن القيمة السوقية للصكوك لأنها لم تدخل السوق المالية، فإن الزكاة واجبة فيها باعتبار القيمة الشرائية للصك التي دفعها المرء ، إذا بلغت نصابا بذاتها ، أو بما مع المرء من مال آخر، يبلغ نصابا ، مع وحوب الزكاة في أرباحها بمجرد قبضها، إذا كانت الزكاة قد وجبت في أصلها استقلالا أو مع أمواله الأخرى. والله تعالى أعلم * متخصصون في فقه الاقتصاد الإسلامي يردون على تساؤلاتكم المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، التكافل أو صناعة الحلال عبر البريد الالكتروني: [email protected]