علق المحامي حكم الحكمي على القضية قائلا : المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه، تنص على أن وزير الداخلية هو من يحدد بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبناء على ذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428ه المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وليس من ضمنها جريمة الهروب من المنزل، علما بأن المتهم بارتكاب جرائم موجبة للتوقيف لا يجب أن تتجاوز مدة إيقافه أكثر من 6 أشهر من تاريخ القبض عليه، ويتعين بعدها إحالته مباشرة إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه حسبما نصت عليه المادة 114 من النظام، وللمرأة المتضررة أو من ينوب عنها، الحق في رفع دعوى (تعويض) مدنية لإيقافها بدون مبرر شرعي أو نظامي لدى المحكمة المختصة، إضافة لتحريك دعوى جنائية ضد المتسبب في ذلك لمحاسبته جنائيا وإداريا، وذلك بتقديم شكوى إلى مرجعه أو وزارة الداخلية (إمارة المنطقة).