جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3)    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأرب برس تنشر نص قرار المحكمة الجنائية الدولية بشان البشير
نشر في مأرب برس يوم 05 - 03 - 2009

* أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار 5 سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدّعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في أبريل (نيسان) 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 يوليو(تموز) على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الادعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير.
تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين. ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطرادا، رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع «جهاز» الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد.
* التهم يتضمن أمر القبض على البشير 7 تهم، استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3 أ) من نظام روما الأساسي، وهي كالتالي: خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7 (1- أ)، الإبادة – المادة 7 (1 - ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6)، النقل القسري – المادة 7 (1 - د)، التعذيب – المادة 7 (1 - و) والاغتصاب – المادة 7 (1 - ز). تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8 (2 - ه - 1)؛ والنهب - المادة 8 (2 - ه - 5). * الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتهم الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الادعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الادعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.
* تعاون الدول أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء. ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأمم المتحدة، ، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان، بالتعاون الكامل مع المحكمة، الأسبقية على أي التزام آخر، ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر. كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك أن حكومة السودان رفضت رفضا منهجيا التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وعلى القائد المحلي لميليشيا الجنجويد علي كوشيب، بتاريخ 2 مايو (آيار) 2007. وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي، وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن «تتخذ قرارا بهذا المعنى» وأن «تحيل المسألة.. إلى مجلس الأمن».
فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن «تتعاون تعاونا كاملا» مع المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.