كيف يكون العيب في الخدمة؟ المادة رقم (10) من القانون الاتحادي رقم 24/2006 تنص على «يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها». كذلك تنص المادة رقم (13) من القانون نفسه على «يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح». كما في السلعة عندما يطرأ فيها عيب يجعلها غير صالحة للاستعمال المخصص لها، كذلك العيب في الخدمة عندما تؤدى بطريقة تجعلها غير صالحة لعلاج الخلل الذي قصد بها علاجه، مثال ذلك: أن يأتي المستهلك بشركة لإعادة دهان منزله أو غرفة فيه، فيقوم فني الشركة بأداء عملية الدهان، ويعطي المستهلك فترة ضمان، لكن قبل انقضاء فترة الضمان يبدأ الدهان بالتقشر، هذا يعني أن الخدمة التي أديت كانت معيبة، الحل هو أن يقوم مؤدي الخدمة بأدائها مرة ثانية، فإن لم يوافق على أدائها مرة ثانية، يكون من حق المستهلك استرداد قيمتها، أو اذا وافق مؤديها على أن يقوم بأدائها مرة أخرى فيعطى هذه الفرصة، فإن أداها أداء مرضياً كان بها، وإلا يتم استرجاع المبلغ المدفوع له. هذا الإجراء يسري على جميع الخدمات التي تؤدى لإصلاح السلع سواء كانت عقارية أو منقولة. أخصائي الحماية التجارية وحماية المستهلك